ك ر ت : تَكْرِيتُ بِفَتْحِ التَّاءِ بَلْدَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْعِرَاقِ بَيْنَ بَغْدَادَ وَالْمَوْصِلِ عَلَى دِجْلَةَ مِنْ الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ هَكَذَا هُوَ مَضْبُوطٌ بِالْفَتْحِ فِي التَّهْذِيبِ
وَنَصَّ عَلَى الْفَتْحِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ فِي كِتَابِ مُعْجَمِ مَا اسْتَعْجَمَ وَالْمُطَرِّزِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ أَوْرَدُوهُ فِي الثُّلَاثِيِّ فِي كَ رَ تَ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ التَّاءِ الْأُولَى عَلَى الْأَصَالَةِ لِفَقْدِ فِعْلِيلِ بِالْفَتْحِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحُكْمُ بِزِيَادَتِهَا فَهُوَ تَفْعِيلٌ وَالْكَسْرُ عَامِّيٌّ.
وَنَصَّ عَلَى الْفَتْحِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَكْرِيُّ فِي كِتَابِ مُعْجَمِ مَا اسْتَعْجَمَ وَالْمُطَرِّزِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُمْ أَوْرَدُوهُ فِي الثُّلَاثِيِّ فِي كَ رَ تَ فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ التَّاءِ الْأُولَى عَلَى الْأَصَالَةِ لِفَقْدِ فِعْلِيلِ بِالْفَتْحِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْحُكْمُ بِزِيَادَتِهَا فَهُوَ تَفْعِيلٌ وَالْكَسْرُ عَامِّيٌّ.