ك ف ف : الْكَفُّ مِنْ الْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ أُنْثَى قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَزَعَمَ مَنْ لَا يُوثَقُ بِهِ أَنَّ الْكَفَّ مُذَكَّرٌ وَلَا يَعْرِفُ تَذْكِيرَهَا مَنْ يُوثَقُ بِعِلْمِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ كَفٌّ مُخَضَّبٌ فَعَلَى مَعْنَى سَاعِدٍ مُخَضَّبٍ وَجَمْعُهَا كُفُوفٌ وَأَكُفٌّ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَأَفْلُسٍ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْكَفُّ الرَّاحَةُ مَعَ الْأَصَابِعِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا
تَكُفُّ الْأَذَى عَنْ الْبَدَنِ وَتَكَفَّفَ الرَّجُلُ النَّاسَ وَاسْتَكَفَّهُمْ مَدَّ كَفَّهُ إلَيْهِمْ بِالْمَسْأَلَةِ وَقِيلَ أَخَذَ الشَّيْءَ بِكَفِّهِ.
وَكَفَّ عَنْ الشَّيْءِ كَفًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ تَرَكَهُ وَكَفَفْتُهُ كَفًّا مَنَعْتُهُ فَكَفَّ هُوَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى وَكِفَّةُ الْمِيزَانِ بِالْكَسْرِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ وَأَمَّا الْكِفَّةُ لِغَيْرِ الْمِيزَانِ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ كُلُّ مُسْتَدِيرٍ فَهُوَ بِالْكَسْرِ نَحْوُ كِفَّةُ اللِّثَةِ وَهُوَ مَا انْحَدَرَ مِنْهَا.
وَكِفَّةُ الصَّائِدِ وَهِيَ حِبَالَتُهُ وَكُلُّ مُسْتَطِيلٍ فَهُوَ بِالضَّمِّ نَحْوُ كُفَّةِ الثَّوْبِ وَهِيَ حَاشِيَتُهُ وَكُفَّةُ الرَّمْلِ وَكَفَّ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ كَفًّا خَاطَهُ الْخِيَاطَةَ الثَّانِيَةَ وَقُوتُهُ كَفَافٌ بِالْفَتْحِ أَيْ مِقْدَارُ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُفُّ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ وَيُغْنِي عَنْهُمْ.
وَكُفَّ بَصَرُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إذَا عَمِيَ فَهُوَ مَكْفُوفٌ.
وَجَاءَ النَّاسُ كَافَّةً قِيلَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ نَصْبًا لَازِمًا لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28] أَيْ إلَّا لِلنَّاسِ جَمِيعًا.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ نُصِبَتْ لِأَنَّهَا فِي مَذْهَبِ الْمَصْدَرِ وَلِذَلِكَ لَمْ تُدْخِلْ الْعَرَبُ فِيهَا الْأَلِفَ وَاللَّامَ لِأَنَّهَا آخِرٌ لِكَلَامٍ مَعَ مَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهِيَ فِي مَذْهَبِ قَوْلِكَ قَامُوا مَعًا وَقَامُوا جَمِيعًا فَلَا يُدْخِلُونَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى مَعًا وَجَمِيعًا إذَا كَانَتْ بِمَعْنَاهَا أَيْضًا.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَيْضًا كَافَّةً مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى فَاعِلَةٍ كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ وَلَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ كَمَا لَوْ قُلْتَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً لَا يُثَنَّى ذَلِكَ وَلَا يُجْمَعُ.
تَكُفُّ الْأَذَى عَنْ الْبَدَنِ وَتَكَفَّفَ الرَّجُلُ النَّاسَ وَاسْتَكَفَّهُمْ مَدَّ كَفَّهُ إلَيْهِمْ بِالْمَسْأَلَةِ وَقِيلَ أَخَذَ الشَّيْءَ بِكَفِّهِ.
وَكَفَّ عَنْ الشَّيْءِ كَفًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ تَرَكَهُ وَكَفَفْتُهُ كَفًّا مَنَعْتُهُ فَكَفَّ هُوَ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى وَكِفَّةُ الْمِيزَانِ بِالْكَسْرِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ وَأَمَّا الْكِفَّةُ لِغَيْرِ الْمِيزَانِ فَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ كُلُّ مُسْتَدِيرٍ فَهُوَ بِالْكَسْرِ نَحْوُ كِفَّةُ اللِّثَةِ وَهُوَ مَا انْحَدَرَ مِنْهَا.
وَكِفَّةُ الصَّائِدِ وَهِيَ حِبَالَتُهُ وَكُلُّ مُسْتَطِيلٍ فَهُوَ بِالضَّمِّ نَحْوُ كُفَّةِ الثَّوْبِ وَهِيَ حَاشِيَتُهُ وَكُفَّةُ الرَّمْلِ وَكَفَّ الْخَيَّاطُ الثَّوْبَ كَفًّا خَاطَهُ الْخِيَاطَةَ الثَّانِيَةَ وَقُوتُهُ كَفَافٌ بِالْفَتْحِ أَيْ مِقْدَارُ حَاجَتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَكُفُّ عَنْ سُؤَالِ النَّاسِ وَيُغْنِي عَنْهُمْ.
وَكُفَّ بَصَرُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إذَا عَمِيَ فَهُوَ مَكْفُوفٌ.
وَجَاءَ النَّاسُ كَافَّةً قِيلَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ نَصْبًا لَازِمًا لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ} [سبأ: 28] أَيْ إلَّا لِلنَّاسِ جَمِيعًا.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: فِي كِتَابِ مَعَانِي الْقُرْآنِ نُصِبَتْ لِأَنَّهَا فِي مَذْهَبِ الْمَصْدَرِ وَلِذَلِكَ لَمْ تُدْخِلْ الْعَرَبُ فِيهَا الْأَلِفَ وَاللَّامَ لِأَنَّهَا آخِرٌ لِكَلَامٍ مَعَ مَعْنَى الْمَصْدَرِ وَهِيَ فِي مَذْهَبِ قَوْلِكَ قَامُوا مَعًا وَقَامُوا جَمِيعًا فَلَا يُدْخِلُونَ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى مَعًا وَجَمِيعًا إذَا كَانَتْ بِمَعْنَاهَا أَيْضًا.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَيْضًا كَافَّةً مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ مَصْدَرٌ عَلَى فَاعِلَةٍ كَالْعَافِيَةِ وَالْعَاقِبَةِ وَلَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ كَمَا لَوْ قُلْتَ قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً لَا يُثَنَّى ذَلِكَ وَلَا يُجْمَعُ.