(ك ث ر) : (الْكَثْرَةُ) خِلَافُ الْقِلَّةِ وَتُجْعَلُ عِبَارَةً عَنْ السَّعَةِ (وَمِنْهَا) قَوْلُهُمْ الْخَرْقُ الْكَثِيرُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ثَلَاثُ أَصَابِعَ (وَبِهِ سُمِّيَ) كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيُّ يُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ أَدْرَكَ سَبْعِينَ بَدْرِيًّا (الْكَثْرُ) فِي (ث م) .
(ك ث ر) : وَالْكَثْرُ الْجُمَّارُ وَهُوَ شَيْءٌ أَبْيَضُ رَخْصٌ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ النَّخْلِ وَمَنْ قَالَ هُوَ حَطَبٌ أَوْ قَالَ صِغَارُ النَّخْلِ قَدْ أَخْطَأَ (وَثَمَرَةُ) السَّوْطِ مُسْتَعَارَةٌ مِنْ وَاحِدَةِ ثَمَرِ الشَّجَرِ وَهِيَ عَذَبَتُهُ وَذَنَبُهُ وَطَرَفُهُ وَفِي الْمُجْمَلِ ثَمَرُ السِّيَاطِ عُقَدُ أَطْرَافِهَا (وَمِنْهُ) يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ يَعْنِي الْعُقْدَةَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَفَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ ذَنَبَانِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً فَكَانَتْ الضَّرْبَةُ ضَرْبَتَيْنِ.