(ك ف ر) : (الْكَفْرُ) فِي الْأَصْلِ السَّتْرُ يُقَالُ كَفَرَهُ وَكَفَّرَهُ إذَا سَتَرَهُ (وَمِنْهُ) الْحَدِيثُ فِي ذِكْرِ الْجِهَادِ هَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ عَنْهُ خَطَايَاهُ يَعْنِي هَلْ يُكَفِّرُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذُنُوبَهُ فَقَالَ «نَعَمْ إلَّا الدَّيْنَ» أَيْ إلَّا ذَنْبَ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ وَالْكَفَّارَةِ مِنْهُ لِأَنَّهَا تُكَفِّرُ الذَّنْبَ (وَمِنْهَا) كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ فَعَامِّيٌّ (وَالْكَافُورُ) و (الْكُفَرَّى) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ كِمُّ النَّخْلِ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ مَا فِي جَوْفِهِ (وَالْكُفْرُ) اسْمٌ شَرْعِيٌّ وَمَأْخَذُهُ مِنْ هَذَا أَيْضًا (وَأَكْفَرَهُ) دَعَاهُ كَافِرًا (وَمِنْهُ) لَا تُكَفِّرْ أَهْلَ قِبْلَتِكَ وَأَمَّا لَا تُكَفِّرُوا أَهْلَ قِبْلَتِكُمْ فَغَيْرُ ثَبَتٍ رِوَايَةً وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لُغَةً قَالَ الْكُمَيْتُ يُخَاطِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَكَانَ شِيعِيًّا
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُونِي بِحُبِّكُمْ ... وَطَائِفَةٌ قَالُوا مُسِيءٌ وَمُذْنِبُ
وَيُقَالُ أَكْفَرَ فُلَانًا صَاحِبُهُ إذَا أَلْجَأَهُ بِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ إلَى الْعِصْيَانِ بَعْدَ الطَّاعَةِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ يُرِيدُ فَتُوقِعُوهُمْ فِي الْكُفْرِ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ إذَا مُنِعُوا الْحَقَّ (وَكَافَرَنِي) حَقِّي جَحَدَهُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ عَامِرٍ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ (وَأَمَّا) قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَكَافَرَهُ بِهِ سِنِينَ فَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى الْمُمَاطَلَةِ فَعَدَّاهُ تَعْدِيَتَهُ (وَقَوْلُهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ كَفَّرَتْ جَمِيعُ أَعْضَائِهِ لِلْقَلْبِ» فَالصَّوَابُ اللِّسَانُ أَيْ تَوَاضَعَتْ مِنْ تَكْفِيرِ الذِّمِّيِّ وَالْعِلْجِ لِلْمَلِكِ وَهُوَ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ وَيَنْحَنِيَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَوْقُوفًا كَمَا قَرَأْتُهُ فِي الْفَائِقِ «إذَا أَصْبَحَ ابْن آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ لِلِّسَانِ» الْحَدِيثَ (وَالْكَفْرُ) الْقَرْيَةُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُعَاوِيَةَ أَهْلُ الْكُفُورِ هُمْ أَهْلُ الْقُبُورِ وَالْمَعْنَى أَنَّ سُكَّانَ الْقُرَى بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يُشَاهِدُونَ الْأَمْصَارَ وَالْجُمَعَ (وَلَا نَكْفُرُكَ) فِي (ق ن) .
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَكْفَرُونِي بِحُبِّكُمْ ... وَطَائِفَةٌ قَالُوا مُسِيءٌ وَمُذْنِبُ
وَيُقَالُ أَكْفَرَ فُلَانًا صَاحِبُهُ إذَا أَلْجَأَهُ بِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ إلَى الْعِصْيَانِ بَعْدَ الطَّاعَةِ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا تَمْنَعُوهُمْ حُقُوقَهُمْ فَتُكَفِّرُوهُمْ يُرِيدُ فَتُوقِعُوهُمْ فِي الْكُفْرِ لِأَنَّهُمْ رُبَّمَا ارْتَدُّوا عَنْ الْإِسْلَامِ إذَا مُنِعُوا الْحَقَّ (وَكَافَرَنِي) حَقِّي جَحَدَهُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ عَامِرٍ إذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ (وَأَمَّا) قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَكَافَرَهُ بِهِ سِنِينَ فَكَأَنَّهُ ضَمَّنَهُ مَعْنَى الْمُمَاطَلَةِ فَعَدَّاهُ تَعْدِيَتَهُ (وَقَوْلُهُ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ كَفَّرَتْ جَمِيعُ أَعْضَائِهِ لِلْقَلْبِ» فَالصَّوَابُ اللِّسَانُ أَيْ تَوَاضَعَتْ مِنْ تَكْفِيرِ الذِّمِّيِّ وَالْعِلْجِ لِلْمَلِكِ وَهُوَ أَنْ يُطَأْطِئَ رَأْسَهُ وَيَنْحَنِيَ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ تَعْظِيمًا لَهُ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَوْقُوفًا كَمَا قَرَأْتُهُ فِي الْفَائِقِ «إذَا أَصْبَحَ ابْن آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ لِلِّسَانِ» الْحَدِيثَ (وَالْكَفْرُ) الْقَرْيَةُ (وَمِنْهُ) قَوْلُ مُعَاوِيَةَ أَهْلُ الْكُفُورِ هُمْ أَهْلُ الْقُبُورِ وَالْمَعْنَى أَنَّ سُكَّانَ الْقُرَى بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يُشَاهِدُونَ الْأَمْصَارَ وَالْجُمَعَ (وَلَا نَكْفُرُكَ) فِي (ق ن) .