(قَطَعَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعاتٌ لَهُ» أَيْ ثِيابٌ قِصار، لِأَنَّهَا قُطِعَت عَنْ بُلوغ التَّمام.
وَقِيلَ: المُقَطَّع مِنَ الثِّيَابِ: كُلُّ مَا يَفصَّل ويُخاط مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ، وَمَا لَا يُقْطَع مِنْهَا كَالْأُزُرِ والأرْدية.
وَمِنَ الْأَوَّلِ:
(هـ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحى «إِذَا تَقَطَّعَت الظِّلَالُ» أَيْ قَصُرت، لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرة مُمْتَّدة، فكلَّما ارتَفَعت الشَّمْسُ قَصُرت.
وَمِنَ الثَّانِي:
(هـ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ «منها مُقَطَّعَاتُهم وحُلَلُهم» ولم يكُن يصقها بالقِصَر؛ لأنه عيْب. وَقِيلَ: المُقَطَّعات لَا وَاحِدَ لَهَا، فَلَا يُقَالُ للجُبَّة الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعة، وَلَا للقَميص مُقَطَّع، وَإِنَّمَا يُقَالُ لجُمْلة الثِّيَابِ القِصار مُقَطعات، وَالْوَاحِدُ ثَوبٌ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنْ لُبْس الذَّهَبِ إلآَّ مُقَطعا» أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ، كالْحَلقة والشنَّفْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وكَره الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَف والخُيَلاء والكِبْر. واليسيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
ويُشْبِه أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِه اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِل بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيأثَم بِذَلِكَ عِنْدَ مَن أوجَب فِيهِ الزَّكَاةَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أبْيَضَ بْنِ حَمَّال «أَنَّهُ اسْتَقْطَعَه الملْح الَّذِي بمأرب» أى سأله أن أَنْ يَجعله لَهُ قِطاعا يَتَمَلَّكُه ويَسْتَبِدُّ بِهِ ويَنْفرِدُ. والإِقطاع يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمليك.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَمَّا قَدِم المدينةَ أَقْطَع الناسَ الدُّورَ» أَيْ أنزْلَهم فِي دُور الأنْصار.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ أَقْطَع الزُّبَير نَخْلاً» يُشْبِه أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنَ الخُمس الَّذِي هُوَ سَهْمُهُ، لِأَنَّ النَّخْلَ مَالٌ ظَاهِرُ الْعَيْنِ حَاضِرُ النَّفْع، فَلَا يَجُوزُ إِقْطاعُه. وَكَانَ بعضُهم يَتأوّل إِقْطاع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُهاجرين الدُّورَ عَلَى مَعْنَى العارِية.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانُوا أَهْلَ دِيوان أَوْ مُقْطَعين» بِفَتْحِ الطَّاءِ، ويُروى «مُقْتَطِعين» ؛ لِأَنَّ الجُند لَا يَخْلُون مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
وَفِي حَدِيثِ الْيَمِينِ «أَوْ يَقْتَطِع بِهَا مال امْرِىء مُسْلِمٍ» أَيْ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ مُتَمَلِّكًا، وَهُوَ يَفْتَعِلُ مِنَ القَطْع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فخَشِينا أَنْ يُقْتَطَع دونَنا» أَيْ يُؤْخَذَ ويُنْفَرد بِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَلَوْ شِئنا لاقْتَطَعْنَاهم» .
وَفِيهِ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْطَع بَعْثاً» أَيْ يُفْرد قَوماً يَبْعَثهم فِي الغَزْو ويُعَيّنهم مِنْ غَيْرِهِمْ.
وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ «هَذَا مَقام العائذِ بِكَ مِنَ القَطِيعة» القَطيعة: الْهِجْرَانُ وَالصَّدُّ، وَهِيَ فَعِيلة، مِنَ القَطْع، ويُريد بِهِ تَرْكَ البرِّ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ، وَهِيَ ضدُّ صِلَةِ الرَّحِمِ. (هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تَقَطَّعُ دُونَهُ الأعْناق مِثْل أَبِي بَكْرٍ» أَيْ لَيْسَ فِيكُمْ [أحَدٌ] سابقٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ، تَقَطَّع أعْناق مُسابقيه حَتَّى لَا يَلْحَقَه أحدٌ مِثْل أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. يُقَالُ للفَرس الجَواد: تَقَطَّعَت أَعْنَاقُ الْخَيْلِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلْحقه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَإِذَا هِيَ يُقَطَّع دونَها السَّراب» أَيْ تُسْرع إسْراعاً كَثِيرًا تَقَدّمَت بِهِ وفاتَت، حَتَّى إِنَّ السَّراب يَظْهر دونَها: أَيْ مِن وَرائها لبُعدِها فِي البَرِّ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ أَصَابَهُ قُطْع» القُطْع: انْقطاع النَّفَس وضِيقُه.
(هـ) وَفِيهِ «كَانَتْ يَهُودُ قَوْمًا لَهُمْ ثِمارٌ لَا تُصِيبها قُطْعَةٌ» أَيْ عَطَشٌ بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا.
يُقَالُ: أَصَابَتِ الناسَ قُطْعَةٌ: أَيْ ذَهَبت مِياه رَكاياهم.
وَفِيهِ «إِنَّ بَيْن يَدَي السَّاعَةِ فِتَناً كقِطْع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ» قِطْعُ اللَّيْلِ: طَائِفَةٌ مِنْهُ، وقِطْعة.
وجَمْع القِطْعة: قِطَع. أَرَادَ فِتْنة مُظلِمة سَوْدَاءَ تَعْظِيمًا لِشأنها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ والجِنّي «فَجَاءَ وَهُوَ عَلَى القِطْع فَنَفَضه » القِطْع بِالْكَسْرِ:
طِنْفِسة تَكُونُ تَحْتَ الرّحْل عَلَى كَتِفَي الْبَعِيرِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أنشده العباس ابن مِرْداس أَبْيَاتَهُ العَيْنِيَّة: اقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَهُ» أَيْ أعْطُوه وأرْضُوه حَتَّى يَسْكُت، فكَنَي بِاللِّسَانِ عَنِ الْكَلَامِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَتَاهُ رجلٌ فَقَالَ: إِنِّي شَاعِرٌ فَقَالَ: يَا بِلَالُ اقْطَع لِسَانَهُ، فَأَعْطَاهُ أربعين درْهماً» . قَالَ الخطَّابي: يَشْبه أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمن لَهُ حقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ، كَابْنِ السَّبِيلِ وَغَيْرِهِ، فتَعَرَّض لَهُ بِالشِّعْرِ فَأَعْطَاهُ لحقِّه، أَوْ لحاجتِه، لَا لِشْعره.
(س) وَفِيهِ «أَنَّ سارِقاً سَرَق فقُطِعَ، فَكَانَ يَسْرِق بقَطَعَته» القَطَعة، بِفَتْحَتَيْنِ: الْمَوْضِعُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الْيَدِ، وَقَدْ تُضَم الْقَافُ وتُسَكَّن الطَّاءُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ «يَقْذِفون فِيهِ مِنَ القُطَيْعَاء» هُوَ نَوْع مِنَ التَّمْرِ. وَقِيلَ:
هُوَ البُسْر قَبْلَ أَنْ يُدْرِك.
(هـ) فِيهِ «أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعاتٌ لَهُ» أَيْ ثِيابٌ قِصار، لِأَنَّهَا قُطِعَت عَنْ بُلوغ التَّمام.
وَقِيلَ: المُقَطَّع مِنَ الثِّيَابِ: كُلُّ مَا يَفصَّل ويُخاط مِنْ قَمِيصٍ وَغَيْرِهِ، وَمَا لَا يُقْطَع مِنْهَا كَالْأُزُرِ والأرْدية.
وَمِنَ الْأَوَّلِ:
(هـ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَقْتِ صَلَاةِ الضُّحى «إِذَا تَقَطَّعَت الظِّلَالُ» أَيْ قَصُرت، لِأَنَّهَا تَكُونُ بُكْرة مُمْتَّدة، فكلَّما ارتَفَعت الشَّمْسُ قَصُرت.
وَمِنَ الثَّانِي:
(هـ) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي صِفَةِ نَخْلِ الْجَنَّةِ «منها مُقَطَّعَاتُهم وحُلَلُهم» ولم يكُن يصقها بالقِصَر؛ لأنه عيْب. وَقِيلَ: المُقَطَّعات لَا وَاحِدَ لَهَا، فَلَا يُقَالُ للجُبَّة الْقَصِيرَةِ مُقَطَّعة، وَلَا للقَميص مُقَطَّع، وَإِنَّمَا يُقَالُ لجُمْلة الثِّيَابِ القِصار مُقَطعات، وَالْوَاحِدُ ثَوبٌ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنْ لُبْس الذَّهَبِ إلآَّ مُقَطعا» أَرَادَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنْهُ، كالْحَلقة والشنَّفْ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وكَره الْكَثِيرَ الَّذِي هُوَ عَادَةُ أَهْلِ السَّرَف والخُيَلاء والكِبْر. واليسيرُ هُوَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
ويُشْبِه أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَرِه اسْتِعْمَالَ الْكَثِيرِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ رُبَّمَا بَخِل بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَيأثَم بِذَلِكَ عِنْدَ مَن أوجَب فِيهِ الزَّكَاةَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أبْيَضَ بْنِ حَمَّال «أَنَّهُ اسْتَقْطَعَه الملْح الَّذِي بمأرب» أى سأله أن أَنْ يَجعله لَهُ قِطاعا يَتَمَلَّكُه ويَسْتَبِدُّ بِهِ ويَنْفرِدُ. والإِقطاع يَكُونُ تَمْلِيكًا وَغَيْرَ تَمليك.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَمَّا قَدِم المدينةَ أَقْطَع الناسَ الدُّورَ» أَيْ أنزْلَهم فِي دُور الأنْصار.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ أَقْطَع الزُّبَير نَخْلاً» يُشْبِه أَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ مِنَ الخُمس الَّذِي هُوَ سَهْمُهُ، لِأَنَّ النَّخْلَ مَالٌ ظَاهِرُ الْعَيْنِ حَاضِرُ النَّفْع، فَلَا يَجُوزُ إِقْطاعُه. وَكَانَ بعضُهم يَتأوّل إِقْطاع النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُهاجرين الدُّورَ عَلَى مَعْنَى العارِية.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كَانُوا أَهْلَ دِيوان أَوْ مُقْطَعين» بِفَتْحِ الطَّاءِ، ويُروى «مُقْتَطِعين» ؛ لِأَنَّ الجُند لَا يَخْلُون مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ.
وَفِي حَدِيثِ الْيَمِينِ «أَوْ يَقْتَطِع بِهَا مال امْرِىء مُسْلِمٍ» أَيْ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ مُتَمَلِّكًا، وَهُوَ يَفْتَعِلُ مِنَ القَطْع.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فخَشِينا أَنْ يُقْتَطَع دونَنا» أَيْ يُؤْخَذَ ويُنْفَرد بِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَلَوْ شِئنا لاقْتَطَعْنَاهم» .
وَفِيهِ «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْطَع بَعْثاً» أَيْ يُفْرد قَوماً يَبْعَثهم فِي الغَزْو ويُعَيّنهم مِنْ غَيْرِهِمْ.
وَفِي حَدِيثِ صِلَةِ الرَّحِمِ «هَذَا مَقام العائذِ بِكَ مِنَ القَطِيعة» القَطيعة: الْهِجْرَانُ وَالصَّدُّ، وَهِيَ فَعِيلة، مِنَ القَطْع، ويُريد بِهِ تَرْكَ البرِّ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْأَهْلِ وَالْأَقَارِبِ، وَهِيَ ضدُّ صِلَةِ الرَّحِمِ. (هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَيْسَ فِيكُمْ مَنْ تَقَطَّعُ دُونَهُ الأعْناق مِثْل أَبِي بَكْرٍ» أَيْ لَيْسَ فِيكُمْ [أحَدٌ] سابقٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ، تَقَطَّع أعْناق مُسابقيه حَتَّى لَا يَلْحَقَه أحدٌ مِثْل أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. يُقَالُ للفَرس الجَواد: تَقَطَّعَت أَعْنَاقُ الْخَيْلِ عَلَيْهِ فَلَمْ تَلْحقه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فَإِذَا هِيَ يُقَطَّع دونَها السَّراب» أَيْ تُسْرع إسْراعاً كَثِيرًا تَقَدّمَت بِهِ وفاتَت، حَتَّى إِنَّ السَّراب يَظْهر دونَها: أَيْ مِن وَرائها لبُعدِها فِي البَرِّ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ أَصَابَهُ قُطْع» القُطْع: انْقطاع النَّفَس وضِيقُه.
(هـ) وَفِيهِ «كَانَتْ يَهُودُ قَوْمًا لَهُمْ ثِمارٌ لَا تُصِيبها قُطْعَةٌ» أَيْ عَطَشٌ بِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهَا.
يُقَالُ: أَصَابَتِ الناسَ قُطْعَةٌ: أَيْ ذَهَبت مِياه رَكاياهم.
وَفِيهِ «إِنَّ بَيْن يَدَي السَّاعَةِ فِتَناً كقِطْع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ» قِطْعُ اللَّيْلِ: طَائِفَةٌ مِنْهُ، وقِطْعة.
وجَمْع القِطْعة: قِطَع. أَرَادَ فِتْنة مُظلِمة سَوْدَاءَ تَعْظِيمًا لِشأنها.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ والجِنّي «فَجَاءَ وَهُوَ عَلَى القِطْع فَنَفَضه » القِطْع بِالْكَسْرِ:
طِنْفِسة تَكُونُ تَحْتَ الرّحْل عَلَى كَتِفَي الْبَعِيرِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أنشده العباس ابن مِرْداس أَبْيَاتَهُ العَيْنِيَّة: اقْطَعُوا عَنِّي لِسَانَهُ» أَيْ أعْطُوه وأرْضُوه حَتَّى يَسْكُت، فكَنَي بِاللِّسَانِ عَنِ الْكَلَامِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَتَاهُ رجلٌ فَقَالَ: إِنِّي شَاعِرٌ فَقَالَ: يَا بِلَالُ اقْطَع لِسَانَهُ، فَأَعْطَاهُ أربعين درْهماً» . قَالَ الخطَّابي: يَشْبه أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمن لَهُ حقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ، كَابْنِ السَّبِيلِ وَغَيْرِهِ، فتَعَرَّض لَهُ بِالشِّعْرِ فَأَعْطَاهُ لحقِّه، أَوْ لحاجتِه، لَا لِشْعره.
(س) وَفِيهِ «أَنَّ سارِقاً سَرَق فقُطِعَ، فَكَانَ يَسْرِق بقَطَعَته» القَطَعة، بِفَتْحَتَيْنِ: الْمَوْضِعُ الْمَقْطُوعُ مِنَ الْيَدِ، وَقَدْ تُضَم الْقَافُ وتُسَكَّن الطَّاءُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ «يَقْذِفون فِيهِ مِنَ القُطَيْعَاء» هُوَ نَوْع مِنَ التَّمْرِ. وَقِيلَ:
هُوَ البُسْر قَبْلَ أَنْ يُدْرِك.