فقعس صمعج: قَالَ صَاحب كنز الدقائق رَحمَه الله تَعَالَى وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج أَي إِلَّا فِي مدلولات حُرُوف هَذَا اللَّفْظ. فالفاء عَلامَة تَكْبِير الِافْتِتَاح أَي تَكْبِير التَّحْرِيمَة. وَالْقَاف عَلامَة الْقُنُوت. وَالْعين عَلامَة الْعِيدَيْنِ. وَالسِّين عَلامَة الْحجر الْأسود أَي عِنْد استلامه. وَالصَّاد عَلامَة الصَّفَا. وَالْمِيم عَلامَة الْمَرْوَة. وَالْعين الثَّانِي عَلامَة عَرَفَات. وَالْجِيم عَلامَة الْجَمْرَتَيْن الأولى وَالْوُسْطَى وَقد نظمها الشَّاعِر. (ارْفَعْ يَديك لَدَى التَّكْبِير مفتحا... وقانتا وَالْعِيدَيْنِ قد وَصفا)
(وَفِي الوقوفين والجمرتين مَعًا ... وَفِي استلام كَذَا فِي مروة وَصفا)
فَإِن قلت الحَدِيث فِي سبع مَوَاضِع وَهَذِه ثَمَانِيَة. قلت: الصَّفَا والمروة فِي حكم وَاحِد. ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله وَلَا يرفع يَدَيْهِ مسئلة على حِدة وَلَيْسَ بداخل تَحت الِاسْتِثْنَاء كَمَا ذهب إِلَيْهِ بعض أقراني فَيرد عَلَيْهِ أَن الْمَقْصُود هَا هُنَا نفي الثَّنَاء والتعوذ وَرفع الْيَدَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَط لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء وَإِن لم تشرع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَكَذَا فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة أَيْضا لَكِن قَوْله وَالثَّانيَِة كالأولى لَا يَقْتَضِي ثُبُوتهَا إِلَّا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلَا يحْتَاج إِلَى النَّفْي إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا. فعلى هَذَا صَار تَقْدِير الْكَلَام إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِيهَا. وَلَا شكّ أَن نفي رفع الْيَدَيْنِ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة لَا يُوجب نَفْيه فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ واستلام الْحجر الْأسود والصفا والمروة وعرفات والجمرة حَتَّى يحْتَاج إِلَى الِاسْتِثْنَاء فَقَوله إِلَّا فِي فقعس صمعج لَيْسَ فِي مَحَله وَضمير لَا يرفع رَاجع إِلَى الْمُكَلف لَا إِلَى الْمُصَلِّي حَتَّى يرد أَن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد استلام الْحجر الْأسود مثلا لَيْسَ فِي حَال الصَّلَاة فَيحْتَاج إِلَى أَن يُقَال إِن الضَّمِير رَاجع إِلَى ذَات الْمُصَلِّي سَوَاء كَانَ بِوَصْف الصَّلَاة أَو لَا.
(وَفِي الوقوفين والجمرتين مَعًا ... وَفِي استلام كَذَا فِي مروة وَصفا)
فَإِن قلت الحَدِيث فِي سبع مَوَاضِع وَهَذِه ثَمَانِيَة. قلت: الصَّفَا والمروة فِي حكم وَاحِد. ثمَّ اعْلَم أَن قَوْله وَلَا يرفع يَدَيْهِ مسئلة على حِدة وَلَيْسَ بداخل تَحت الِاسْتِثْنَاء كَمَا ذهب إِلَيْهِ بعض أقراني فَيرد عَلَيْهِ أَن الْمَقْصُود هَا هُنَا نفي الثَّنَاء والتعوذ وَرفع الْيَدَيْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَط لِأَن هَذِه الْأَشْيَاء وَإِن لم تشرع فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَكَذَا فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة أَيْضا لَكِن قَوْله وَالثَّانيَِة كالأولى لَا يَقْتَضِي ثُبُوتهَا إِلَّا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلَا يحْتَاج إِلَى النَّفْي إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا. فعلى هَذَا صَار تَقْدِير الْكَلَام إِلَّا أَنه لَا يثنى وَلَا يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِيهَا. وَلَا شكّ أَن نفي رفع الْيَدَيْنِ فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة لَا يُوجب نَفْيه فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ واستلام الْحجر الْأسود والصفا والمروة وعرفات والجمرة حَتَّى يحْتَاج إِلَى الِاسْتِثْنَاء فَقَوله إِلَّا فِي فقعس صمعج لَيْسَ فِي مَحَله وَضمير لَا يرفع رَاجع إِلَى الْمُكَلف لَا إِلَى الْمُصَلِّي حَتَّى يرد أَن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد استلام الْحجر الْأسود مثلا لَيْسَ فِي حَال الصَّلَاة فَيحْتَاج إِلَى أَن يُقَال إِن الضَّمِير رَاجع إِلَى ذَات الْمُصَلِّي سَوَاء كَانَ بِوَصْف الصَّلَاة أَو لَا.