ف ص ح : فِصْحُ النَّصَارَى مِثْلُ الْفِطْرِ وَزْنًا وَمَعْنًى وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُونَ فِيهِ اللَّحْمَ بَعْدَ الصِّيَامِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي بَابِ مَا هُوَ مَكْسُورُ الْأَوَّلِ مِمَّا فَتَحَتْهُ الْعَامَّةُ وَهُوَ فِصْحُ النَّصَارَى إذَا أَكَلُوا اللَّحْمَ وَأَفْطَرُوا وَالْجَمْعُ فُصُوحٍ مِثْلُ حِمْلٍ وَحُمُولٍ وَأَفْصَحَ النَّصَارَى بِالْأَلِفِ أَفْطَرُوا مِنْ الْفِصْحِ وَهُوَ عِيدٌ لَهُمْ مِثْلُ عِيدِ الْمُسْلِمِينَ وَصَوْمُهُمْ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَيَوْمُ الْأَحَدِ الْكَائِنِ بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ الْعِيدُ ذُكِرَ لِصَوْمِهِمْ ضَابِطٌ يُعْرَفُ بِهِ أَوَّلُهُ فَإِذَا عُرِفَ أَوَّلُهُ عرف الْفِصْحُ وَنُظِمَ فِي بَيْتَيْنِ فَقِيلَ
إذَا مَا انْقَضَى سِتّ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ... لِشَهْرٍ هِلَالِيٍّ شُبَاطُ بِهِ يُرَى
فَخُذْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ الَّذِي هُوَ بَعْدَهُ ... يَكُنْ مُبْتَدَا صَوْمِ النَّصَارَى مُقَرَّرَا
وَقِيلَ فِي ضَابِطِهِ أَيْضًا أَنْ تَأْخُذَ سِنِينَ ذِي الْقَرْنَيْنِ بِالسَّنَةِ الْمُنْكَسِرَةِ وَتَزِيدَ عَلَيْهَا خَمْسًا
أَبَدًا ثُمَّ تُلْقِيَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِنْ بَقِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ دُونَهَا ضَرَبْتَهَا فِي تِسْعَةَ عَشَرَ وَتَحْفَظُ الْمُرْتَفِعَ فَإِنْ زَادَ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ نَقَصْتَ مِنْهُ وَاحِدًا وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ تُلْقِيهِ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثُونَ أَوْ دُونَهُ ابْتَدَأْتَ مِنْ أَوَّلِ شُبَاطَ فَإِذَا انْتَهَى الْعَدَدُ فِي شُبَاطَ أَوْ فِي أَذَارَ وَوَافَقَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَهُوَ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَيَوْمُ الِاثْنَيْنِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ فِصْحٌ عَلَى فِصْحٍ فِي أَذَارَ وَيَكُونُ فِي نَيْسَانَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَوَافَقَ أَوَائِلُ السَّنَةِ الْمُنْكَسِرَةِ وَأَوَائِلُ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ وَجُمْلَةُ سِنِي ذِي الْقَرْنَيْنِ حِينَئِذٍ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَفْصَحَ عَنْ مُرَادِهِ بِالْأَلِفِ أَظْهَرَهُ وَأَفْصَحَ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَفَصُحَ الْعَجَمِيُّ مِنْ بَابِ قَرُبَ جَادَتْ لُغَتُهُ فَلَمْ يَلْحَنْ.
وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ أَيْضًا أَفْصَحَ الْأَعْجَمِيُّ بِالْأَلِفِ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَمْ يَلْحَنْ وَرَجُلٌ فَصِيحُ اللِّسَانِ.
إذَا مَا انْقَضَى سِتّ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ... لِشَهْرٍ هِلَالِيٍّ شُبَاطُ بِهِ يُرَى
فَخُذْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ الَّذِي هُوَ بَعْدَهُ ... يَكُنْ مُبْتَدَا صَوْمِ النَّصَارَى مُقَرَّرَا
وَقِيلَ فِي ضَابِطِهِ أَيْضًا أَنْ تَأْخُذَ سِنِينَ ذِي الْقَرْنَيْنِ بِالسَّنَةِ الْمُنْكَسِرَةِ وَتَزِيدَ عَلَيْهَا خَمْسًا
أَبَدًا ثُمَّ تُلْقِيَهَا تِسْعَةَ عَشَرَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَإِنْ بَقِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ دُونَهَا ضَرَبْتَهَا فِي تِسْعَةَ عَشَرَ وَتَحْفَظُ الْمُرْتَفِعَ فَإِنْ زَادَ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ نَقَصْتَ مِنْهُ وَاحِدًا وَإِلَّا فَلَا ثُمَّ تُلْقِيهِ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ بَقِيَ ثَلَاثُونَ أَوْ دُونَهُ ابْتَدَأْتَ مِنْ أَوَّلِ شُبَاطَ فَإِذَا انْتَهَى الْعَدَدُ فِي شُبَاطَ أَوْ فِي أَذَارَ وَوَافَقَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ فَهُوَ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَيَوْمُ الِاثْنَيْنِ الَّذِي بَعْدَهُ وَلَا يَكُونُ فِصْحٌ عَلَى فِصْحٍ فِي أَذَارَ وَيَكُونُ فِي نَيْسَانَ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ تَوَافَقَ أَوَائِلُ السَّنَةِ الْمُنْكَسِرَةِ وَأَوَائِلُ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ وَجُمْلَةُ سِنِي ذِي الْقَرْنَيْنِ حِينَئِذٍ أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٍ وَخَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ وَأَفْصَحَ عَنْ مُرَادِهِ بِالْأَلِفِ أَظْهَرَهُ وَأَفْصَحَ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَفَصُحَ الْعَجَمِيُّ مِنْ بَابِ قَرُبَ جَادَتْ لُغَتُهُ فَلَمْ يَلْحَنْ.
وَقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ أَيْضًا أَفْصَحَ الْأَعْجَمِيُّ بِالْأَلِفِ تَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَمْ يَلْحَنْ وَرَجُلٌ فَصِيحُ اللِّسَانِ.