ف ض ل : فَضَلَ فَضْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ بَقِيَ وَفِي لُغَةٍ فَضِلَ يَفْضُلُ مِنْ بَابِ تَعِبَ وَفَضِلَ بِالْكَسْرِ يَفْضُلُ بِالضَّمِّ لُغَةٌ لَيْسَتْ بِالْأَصْلِ وَلَكِنَّهَا عَلَى تَدَاخُلِ اللُّغَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ فِي السَّالِمِ نَعِمَ يَنْعُمُ وَنَكِلَ يَنْكُلُ وَفِي الْمُعْتَلِّ دِمْتَ تَدُومُ وَمِتَّ تَمُوتُ وَفَضَلَ فَضْلًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْضًا زَادَ وَخُذْ الْفَضْلَ أَيْ الزِّيَادَةَ وَالْجَمْعُ فُضُولٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ الْجَمْعُ اسْتِعْمَالَ الْمُفْرَدِ فِيمَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَلِهَذَا نُسِبَ إلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ فَقِيلَ فُضُولِيٌّ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ لِأَنَّهُ جُعِلَ عَلَمًا عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْكَلَامِ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْمُفْرَدِ وَسُمِّيَ بِالْوَاحِدِ وَاشْتُقَّ مِنْهُ فَضَالَةٌ مِثْلُ جَهَالَةٍ وَضَلَالَةٍ وَسُمِّيَ بِهِ وَمِنْهُ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ وَالْفُضَالَةُ بِالضَّمِّ اسْمٌ لِمَا يَفْضُلُ وَالْفَضْلَةُ مِثْلُهُ وَتَفَضَّلَ عَلَيْهِ وَأَفْضَلَ إفْضَالًا بِمَعْنًى وَفَضَّلْتُهُ عَلَى غَيْرِهِ تَفْضِيلًا صَيَّرْتُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ واسْتَفْضَلْتُ مِنْ الشَّيْءِ وَأَفْضَلْتُ مِنْهُ بِمَعْنًى وَالْفَضِيلَةُ وَالْفَضْلُ الْخَيْرُ
وَهُوَ خِلَافُ النَّقِيصَةِ وَالنَّقْصِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ وَشِبْهِهِ مَعْنَاهُ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَعَدَمُ مِلْكِهِ لِلدِّينَارِ أَوْلَى بِالِانْتِفَاءِ وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِينَارًا وَانْتِصَابُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالتَّقْدِيرُ فَقَدَ مِلْكَ دِرْهَمٍ فَقْدًا يَفْضُلُ عَنْ فَقْدِ مِلْكِ دِينَارٍ قَالَ قُطْبُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ اعْلَمْ أَنَّ فَضْلًا يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعٍ يُسْتَبْعَدُ فِيهِ الْأَدْنَى وَيُرَادُ بِهِ اسْتِحَالَةُ مَا فَوْقَهُ وَلِهَذَا يَقَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرِي الْمَعْنَى وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ نَفْيٍ وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ أَظْفَرْ بِنَصٍّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّرْكِيبِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ.
وَهُوَ خِلَافُ النَّقِيصَةِ وَالنَّقْصِ وَقَوْلُهُمْ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا عَنْ دِينَارٍ وَشِبْهِهِ مَعْنَاهُ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَعَدَمُ مِلْكِهِ لِلدِّينَارِ أَوْلَى بِالِانْتِفَاءِ وَكَأَنَّهُ قَالَ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِينَارًا وَانْتِصَابُهُ عَلَى الْمَصْدَرِ وَالتَّقْدِيرُ فَقَدَ مِلْكَ دِرْهَمٍ فَقْدًا يَفْضُلُ عَنْ فَقْدِ مِلْكِ دِينَارٍ قَالَ قُطْبُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي شَرْحِ الْمِفْتَاحِ اعْلَمْ أَنَّ فَضْلًا يُسْتَعْمَلُ فِي مَوْضِعٍ يُسْتَبْعَدُ فِيهِ الْأَدْنَى وَيُرَادُ بِهِ اسْتِحَالَةُ مَا فَوْقَهُ وَلِهَذَا يَقَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرِي الْمَعْنَى وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ أَنْ يَجِيءَ بَعْدَ نَفْيٍ وَقَالَ شَيْخُنَا أَبُو حَيَّانَ الْأَنْدَلُسِيُّ نَزِيلُ مِصْرَ الْمَحْرُوسَةِ أَبْقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ أَظْفَرْ بِنَصٍّ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّرْكِيبِ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَبَسَطَ الْقَوْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا تَقَدَّمَ.