الفاسد: ما كان مشروعًا في نفسه فاسد المعنى من وجه الملازمة، وما ليس بمشروع إتيانه بحكم الحال مع تصور الانفصال في الجملة، كالبيع عند أذان الجمعة.
الفاسد: هو الصحيح بأصله لا بوصفه، ويفيد الملك عند اتصال الفيض به، حتى لو اشترى عبدًا بخمر وقبضه وأعتقه يعتق، وعند الشافعي: لا فرق بين الفاسد والباطل.