علم الشرع
هو: علم صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق كذا قال أبو حجر المكي في شرح أربعين النووي.
ومن آلات هذا العلم: علم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان.
والعلم الشرعي عبارة عن التفسير والحديث.
وأما الفقه: فهو من علوم الدنيا والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها كتابه المنزل ونبيه المرسل الموحي إليه منه تعالى سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى: فرعية وعملية ودون لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمى: أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام ويسمى الشرع أيضا: بالدين والملة.
فإن تلك الأحكام من حيث أنها تطاع لها دين.
ومن حيث أنها تملي وتكتب ملة.
ومن حيث أنها مشروعة شرع فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الأمة فقط استعمالا والدين يضاف إلى الله تعالى أيضاً.
وقد يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختبارهم المحمود إلى الخير بالذات وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم.
فإن الوضع الإلهي هو: الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم السلام.
وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية.
العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى: علم الشرائع والأحكام. وبالأحكام الأصلية يسمى: علم التوحيد والصفات. انتهى.
وما في التوضيح من أن الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي: أي خطاب الله بما يتوقف على الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة.
وغير شرعي: أي خطابه تعالى بما لا يتوقف على الشرع بل الشرع يتوقف عليه كوجوب الإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم – انتهى.
وما في شرح المواقف من أن الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى.
وقد يطلق الشرع على القضاء أي حكم القاضي.
ثم الشرعي كما يطلق على ما مر كذلك يطلق على مقابل الحسي.
فالحسي: ما له وجود حسي فقط.
والشرعي: ما له وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإن له وجودا حسيا ومع هذا له وجود شرعي فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع كذا في التوضيح وفي التلويح.
وقد يقال: إن الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي انتهى
وقيل: الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية.
والشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه.
والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز وإن كان بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها ولا يتطرق النسخ فيها ولا تختلف الأنبياء فيها.
والشرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام
وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقررا له لا منشأ وقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} قال ابن عباس: الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة.
والشريعة هي: الإئتمار بالتزام العبودية وقيل: هي الطريق في الدين وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان كذا في الجرجاني وكذا في كشاف اصطلاحات الفنون.
هو: علم صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية والمنطق كذا قال أبو حجر المكي في شرح أربعين النووي.
ومن آلات هذا العلم: علم الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان.
والعلم الشرعي عبارة عن التفسير والحديث.
وأما الفقه: فهو من علوم الدنيا والشرع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها كتابه المنزل ونبيه المرسل الموحي إليه منه تعالى سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى: فرعية وعملية ودون لها علم الفقه أو بكيفية الاعتقاد وتسمى: أصلية واعتقادية ودون لها علم الكلام ويسمى الشرع أيضا: بالدين والملة.
فإن تلك الأحكام من حيث أنها تطاع لها دين.
ومن حيث أنها تملي وتكتب ملة.
ومن حيث أنها مشروعة شرع فالتفاوت بينها بحسب الاعتبار لا بالذات إلا أن الشريعة والملة تضافان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلى الأمة فقط استعمالا والدين يضاف إلى الله تعالى أيضاً.
وقد يعبر عنه بعبارة أخرى فيقال: هو وضع إلهي يسوق ذوي العقول باختبارهم المحمود إلى الخير بالذات وهو ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم.
فإن الوضع الإلهي هو: الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء عليهم السلام.
وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية وإليه يشعر ما في شرح العقائد النسفية.
العلم المتعلق بالأحكام الفرعية يسمى: علم الشرائع والأحكام. وبالأحكام الأصلية يسمى: علم التوحيد والصفات. انتهى.
وما في التوضيح من أن الحكم بمعنى خطاب الله تعالى على قسمين: شرعي: أي خطاب الله بما يتوقف على الشرع ولا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة.
وغير شرعي: أي خطابه تعالى بما لا يتوقف على الشرع بل الشرع يتوقف عليه كوجوب الإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم – انتهى.
وما في شرح المواقف من أن الشرعي هو الذي يجزم العقل بإمكانه ثبوتا وانتفاء ولا طريق للعقل إليه ويقابله العقلي وهو ما ليس كذلك انتهى.
وقد يطلق الشرع على القضاء أي حكم القاضي.
ثم الشرعي كما يطلق على ما مر كذلك يطلق على مقابل الحسي.
فالحسي: ما له وجود حسي فقط.
والشرعي: ما له وجود شرعي مع الوجود الحسي كالبيع فإن له وجودا حسيا ومع هذا له وجود شرعي فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا فيحصل معنى شرعي يكون الملك أثرا له فذلك المعنى هو البيع حتى إذا وجد الإيجاب والقبول في غير المحل لا يعتبره الشرع كذا في التوضيح وفي التلويح.
وقد يقال: إن الفعل إن كان موضوعا في الشرع لحكم مطلوب فشرعي وإلا فحسي انتهى
وقيل: الشرع المذكور على لسان الفقهاء بيان الأحكام الشرعية.
والشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء ويطلق كثيرا على الأحكام الجزئية التي يتهذب بها المكلف معاشا ومعادا سواء كانت منصوصة من الشارع أو راجعة إليه.
والشرع كالشريعة كل فعل أو ترك مخصوص من نبي من الأنبياء صريحا أو دلالة فإطلاقه على الأصول الكلية مجاز وإن كان بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه وغيرها ولا يتطرق النسخ فيها ولا تختلف الأنبياء فيها.
والشرع عند أهل السنة ورد منشأ للأحكام
وعند أهل الاعتزال ورد مجيزا لحكم العقل ومقررا له لا منشأ وقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} قال ابن عباس: الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة.
والشريعة هي: الإئتمار بالتزام العبودية وقيل: هي الطريق في الدين وحينئذ الشرع والشريعة مترادفان كذا في الجرجاني وكذا في كشاف اصطلاحات الفنون.