(شطر) - في حديث الأَحنَفِ: "إني قد عَجَمْتُ الرجُلَ وحَلَبْتُ أَشْطُرَه"
يقال: حَلَبَ فُلانٌ الدّهرَ أَشْطُرَه: أي اخْتَبر ضُروبَه من خَيرِه وشَرِّه. وأَصلُه من حَلْب النّاقَة ولها شَطْران: قَادِمان وآخِرَان، فكُلُّ خِلْفَيْن شَطْر، فإذا يَبِس خِلْفَان من أَخلافِها فهى شَطُور لِيُبْس الشَّطْر. وشَطَرتُ الشيءَ: نَصَّفْته. وشَطَرت النَّاقَةَ: صَرَرْت شَطْرها
: أي نِصْفَ أخلافِها، وحَلبْتُ الناقَة أَشْطُرَها. وحَلبتُ أَشْطُر النَّاقة بِمَعْنىً.
- في حديث جَدِّ بَهْزِ بْن حَكِيم في مانِع الزَّكاةِ: "إنا آخِذُوهَا وشَطْرَ ماله" كان الأَوزاعِيّ يَقُول في غَالِّ الغَنِيمَة: إن للإمام أن يَحرِقَ رَحْلَه، وكذلك قاله أَحمدُ وإسْحاق.
وقال أحمد في الرجل يَحمِل الثَّمرةَ في أَكمامِها: "فيه القِيمَةُ مَرَّتَيْن وضَرْبُ النَّكالِ".
وقال: "كلّ من دَرَأْنا عنه الحَدَّ أَضْعَفْنا عليه الغُرْم" وغَرَّم عُمَرُ، رضي الله عنه، حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة ضِعْفَ ثَمَن نَاقَة المُزَنى لمَّا سَرَقَها رَفِيقُه.
ورُوِى عن جماعة من الفقهاء: أَنَّ دِيَةَ مَنْ قُتِل في الحرَم دِيَةٌ وثُلث.
وكان إبراهيمُ الحَربِىّ يتأوَّل حَديثَ جَدِّ بَهْز على أنه يُؤْخَذ منه خِيارُ مَالِه مِثْل السِّنِّ الواجِب عليه لا يُزاد على السِّن والعَدَد، لكن يُنتَقَى خِيارُ مالِه ويُزادُ عليه الصَّدقة بزيادة القيمةَ. وكان يَرْوِيه: وشُطِّر ماَلُه.
قال الخطابي: لا أعرِف هذا الوَجْهَ. وقيل معناه: أنَّ الحَقَّ مُسْتَوفي منه غَيْرُ مَتْروك عليه وإن تَلِف مالُه فلم يَبْقَ إلا شَطْرُه كَرَجل كان له أَلفُ شاةٍ فتَلِفت حتى لم يَبْق له إلا عِشْرون، فإنه يُؤخَذ منه العُشْر لصدَقَة الأَلْف، وهو شَطْر مالِه البَاقي: أي نِصْفُه، وهذا أيضاً بَعِيدٌ؛ لأنه في الحديث قال: "إنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه". ولم يقل: آخِذُون شَطْرَ مَالِه.
قال الخطَّابي: قِيلَ: إنه كان في صَدْر الإسلام تَقَع بَعضُ العقوبات في الأَمْوال، ثم نُسِخ. ونَحوُ ذَلكَ قَوله عليه الصلاة والسلام فِى الثَّمَر المُعَلَّق: "مَنْ خَرَج بشيء منه، فعَلَيْه غَرامةُ مِثْليه والعُقُوبَةُ، ومن سَرَق منه شَيئاً بعد أن يُؤْوَيَه الجَرِين، فبلغ ثمن المجَنِّ، فعليه القَطْع، ومَنْ سَرَق دون ذلك، فعليهِ غَرامةُ مِثْلَيْه والعُقُوبة".
والذي قاله أحمد يُحمَل بهذا الحديث وكذلك في الحديث في ضَالَّة الِإبل المكْتُومَة: "غَرامَتُها ومِثلُها معها".
وكان عُمَر رضي الله عنه يحكُم به، فغَرَّمَ حاطبَ بنَ أبي بَلْتَعَة - رضي الله عنه ضِعْفَ ثَمَن نَاقَة المُزَنِىِّ لَمَّا سَرَقها رَفِيقُهُ ونحروها
وله في الحديث نظائِرُ، وعامَّة الفُقَهاء على أن لا وَاجِبَ على مُتْلِف الشيءِ أكثر من مِثلِه أو قِيمَتهِ. قال: فيُشْبه أن يكون هذا على سَبِيل التَّوَعُّد ليَنْتَهِىَ فَاعِلُ ذَلكِ عنه.
- في الحديث: "أنه رَهَن دِرْعَه بِشَطْرٍ من شَعِيرٍ".
قال أبو عمرو: بنِصْف مَكُّوكٍ .
يقال: حَلَبَ فُلانٌ الدّهرَ أَشْطُرَه: أي اخْتَبر ضُروبَه من خَيرِه وشَرِّه. وأَصلُه من حَلْب النّاقَة ولها شَطْران: قَادِمان وآخِرَان، فكُلُّ خِلْفَيْن شَطْر، فإذا يَبِس خِلْفَان من أَخلافِها فهى شَطُور لِيُبْس الشَّطْر. وشَطَرتُ الشيءَ: نَصَّفْته. وشَطَرت النَّاقَةَ: صَرَرْت شَطْرها
: أي نِصْفَ أخلافِها، وحَلبْتُ الناقَة أَشْطُرَها. وحَلبتُ أَشْطُر النَّاقة بِمَعْنىً.
- في حديث جَدِّ بَهْزِ بْن حَكِيم في مانِع الزَّكاةِ: "إنا آخِذُوهَا وشَطْرَ ماله" كان الأَوزاعِيّ يَقُول في غَالِّ الغَنِيمَة: إن للإمام أن يَحرِقَ رَحْلَه، وكذلك قاله أَحمدُ وإسْحاق.
وقال أحمد في الرجل يَحمِل الثَّمرةَ في أَكمامِها: "فيه القِيمَةُ مَرَّتَيْن وضَرْبُ النَّكالِ".
وقال: "كلّ من دَرَأْنا عنه الحَدَّ أَضْعَفْنا عليه الغُرْم" وغَرَّم عُمَرُ، رضي الله عنه، حَاطِبَ بن أبي بَلْتَعَة ضِعْفَ ثَمَن نَاقَة المُزَنى لمَّا سَرَقَها رَفِيقُه.
ورُوِى عن جماعة من الفقهاء: أَنَّ دِيَةَ مَنْ قُتِل في الحرَم دِيَةٌ وثُلث.
وكان إبراهيمُ الحَربِىّ يتأوَّل حَديثَ جَدِّ بَهْز على أنه يُؤْخَذ منه خِيارُ مَالِه مِثْل السِّنِّ الواجِب عليه لا يُزاد على السِّن والعَدَد، لكن يُنتَقَى خِيارُ مالِه ويُزادُ عليه الصَّدقة بزيادة القيمةَ. وكان يَرْوِيه: وشُطِّر ماَلُه.
قال الخطابي: لا أعرِف هذا الوَجْهَ. وقيل معناه: أنَّ الحَقَّ مُسْتَوفي منه غَيْرُ مَتْروك عليه وإن تَلِف مالُه فلم يَبْقَ إلا شَطْرُه كَرَجل كان له أَلفُ شاةٍ فتَلِفت حتى لم يَبْق له إلا عِشْرون، فإنه يُؤخَذ منه العُشْر لصدَقَة الأَلْف، وهو شَطْر مالِه البَاقي: أي نِصْفُه، وهذا أيضاً بَعِيدٌ؛ لأنه في الحديث قال: "إنا آخِذُوها وشَطْرَ مالِه". ولم يقل: آخِذُون شَطْرَ مَالِه.
قال الخطَّابي: قِيلَ: إنه كان في صَدْر الإسلام تَقَع بَعضُ العقوبات في الأَمْوال، ثم نُسِخ. ونَحوُ ذَلكَ قَوله عليه الصلاة والسلام فِى الثَّمَر المُعَلَّق: "مَنْ خَرَج بشيء منه، فعَلَيْه غَرامةُ مِثْليه والعُقُوبَةُ، ومن سَرَق منه شَيئاً بعد أن يُؤْوَيَه الجَرِين، فبلغ ثمن المجَنِّ، فعليه القَطْع، ومَنْ سَرَق دون ذلك، فعليهِ غَرامةُ مِثْلَيْه والعُقُوبة".
والذي قاله أحمد يُحمَل بهذا الحديث وكذلك في الحديث في ضَالَّة الِإبل المكْتُومَة: "غَرامَتُها ومِثلُها معها".
وكان عُمَر رضي الله عنه يحكُم به، فغَرَّمَ حاطبَ بنَ أبي بَلْتَعَة - رضي الله عنه ضِعْفَ ثَمَن نَاقَة المُزَنِىِّ لَمَّا سَرَقها رَفِيقُهُ ونحروها
وله في الحديث نظائِرُ، وعامَّة الفُقَهاء على أن لا وَاجِبَ على مُتْلِف الشيءِ أكثر من مِثلِه أو قِيمَتهِ. قال: فيُشْبه أن يكون هذا على سَبِيل التَّوَعُّد ليَنْتَهِىَ فَاعِلُ ذَلكِ عنه.
- في الحديث: "أنه رَهَن دِرْعَه بِشَطْرٍ من شَعِيرٍ".
قال أبو عمرو: بنِصْف مَكُّوكٍ .