شطر العقد: أَي نصفه بِأَن يَقُول رجل أشهدوا إِنِّي زوجت فُلَانَة من فلَان هما غائبان بِغَيْر أَمرهمَا فَهَذَا لَا ينْعَقد إِلَّا أَن يقبل أحد فِي الْمجْلس وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ينْعَقد مَوْقُوفا على إجازتهما. وَالْفرق بَينه وَبَين نِكَاح الْفُضُولِيّ أَن الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْفُضُولِيّ يكون فِي مجْلِس وَاحِد وَيكون أحد الْعَاقِدين حَاضرا فِي الْمجْلس بِخِلَاف شَرط العقد فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ العاقدان حاضرين وَلَا الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي مجْلِس وَاحِد وكونهما فِي مجْلِس وَاحِد شَرط فِي صِحَة النِّكَاح وَلِهَذَا لم يجز شطر العقد وَجَاز نِكَاح الْفُضُولِيّ لَكِن توقف على إجَازَة الْغَائِب.
وَفِي المسكيني (شرح كنز الدقائق) وَهُوَ أَي شَرط العقد على سِتَّة أَنْوَاع فِي ثَلَاث مِنْهَا خلاف. الْفُضُولِيّ قَالَ زوجت فُلَانَة من فلَان وهما غائبان وَلم يقبل مِنْهُ أحد. أَو قَالَ زوجت فُلَانَة وَهِي غَائِبَة وَلم يجب عَنْهَا أحد وَلم يقبل مِنْهَا أحد. أَو قَالَت زوجت نَفسِي من فلَان وَهُوَ غَائِب وَلم يقبل مِنْهُ أحد. قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يتَوَقَّف وَيتم بِالْإِذْنِ فِيهَا وَقَالا هُوَ بَاطِل. وَثَلَاث مِنْهَا يتَوَقَّف على الْإِجَازَة اتِّفَاقًا عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فُضُولِيّ قَالَ زوجت فُلَانَة من فلَان وَقَالَ فُضُولِيّ آخر زوجتها مِنْهُ. أَو قَالَ زوجت فُلَانَة وَهِي غَائِبَة فَقَالَ فُضُولِيّ آخر زوجتها مِنْك. أَو قَالَ زوجت نَفسِي من فلَان وَهُوَ غَائِب فَقبل مِنْهُ فُضُولِيّ آخر انْتهى. فَيعلم من هَاهُنَا إِن قَول صَاحب كنز الدقائق وَلَا يتَوَقَّف شطر العقد على قبُول ناكح غَائِب قَضِيَّة مُهْملَة فَإِن بعض شطر العقد مَوْقُوف على قبُوله كَمَا علمت.
وَفِي المسكيني (شرح كنز الدقائق) وَهُوَ أَي شَرط العقد على سِتَّة أَنْوَاع فِي ثَلَاث مِنْهَا خلاف. الْفُضُولِيّ قَالَ زوجت فُلَانَة من فلَان وهما غائبان وَلم يقبل مِنْهُ أحد. أَو قَالَ زوجت فُلَانَة وَهِي غَائِبَة وَلم يجب عَنْهَا أحد وَلم يقبل مِنْهَا أحد. أَو قَالَت زوجت نَفسِي من فلَان وَهُوَ غَائِب وَلم يقبل مِنْهُ أحد. قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله يتَوَقَّف وَيتم بِالْإِذْنِ فِيهَا وَقَالا هُوَ بَاطِل. وَثَلَاث مِنْهَا يتَوَقَّف على الْإِجَازَة اتِّفَاقًا عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فُضُولِيّ قَالَ زوجت فُلَانَة من فلَان وَقَالَ فُضُولِيّ آخر زوجتها مِنْهُ. أَو قَالَ زوجت فُلَانَة وَهِي غَائِبَة فَقَالَ فُضُولِيّ آخر زوجتها مِنْك. أَو قَالَ زوجت نَفسِي من فلَان وَهُوَ غَائِب فَقبل مِنْهُ فُضُولِيّ آخر انْتهى. فَيعلم من هَاهُنَا إِن قَول صَاحب كنز الدقائق وَلَا يتَوَقَّف شطر العقد على قبُول ناكح غَائِب قَضِيَّة مُهْملَة فَإِن بعض شطر العقد مَوْقُوف على قبُوله كَمَا علمت.