الشبهة: هو ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا.
الشبهة في الفعل: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلًا، كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه.
شبهة في المحل: ما تحصل بقيام دليل نافٍ للحرمة ذاتًا، كوطء أمة ابنه، ومعتدة الكنايات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وأنت ومالك لأبيك"، وقول بعض الصحابة: إن الكنايات رواجع، أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع، يكون منافيًا للحرمة.
شبهة الملك: بأن يظن الموطوءة امرأته أو جاريته.
شبهة العمد في القتل: أن يعتمد الضرب بما ليس سلاح، ولا بما أجري مجرى السلاح، وهذا عند أبي حنيفة، رحمه الله، وعندهما: إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة، فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبًا، كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.
الشبهة في الفعل: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلًا، كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه.
شبهة في المحل: ما تحصل بقيام دليل نافٍ للحرمة ذاتًا، كوطء أمة ابنه، ومعتدة الكنايات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "وأنت ومالك لأبيك"، وقول بعض الصحابة: إن الكنايات رواجع، أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع، يكون منافيًا للحرمة.
شبهة الملك: بأن يظن الموطوءة امرأته أو جاريته.
شبهة العمد في القتل: أن يعتمد الضرب بما ليس سلاح، ولا بما أجري مجرى السلاح، وهذا عند أبي حنيفة، رحمه الله، وعندهما: إذا ضربه بحجر عظيم، أو خشبة عظيمة، فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبًا، كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.