(رَمَى)
(هـ) فِيهِ يَمْرُقُون مِنَ الدِّين كَمَا يَمرُقُ السَّهم مِنَ الرَّمِيَّةِ» الرَّمِيَّةُ: الصَّيدُ الَّذِي تَرْمِيهِ فتقْصدُه وينفّذُ فِيهِ سهْمُك. وَقِيلَ هِيَ كُلُّ دابَّة مَرْمِيَّةٍ.
وَفِي حَدِيثِ الْكُسُوفِ «خرجتُ أَرْتَمِي بأسْهُمِى» وَفِي رِوَايَةٍ أَتَرَامَى. يُقَالُ رَمَيْتُ بالسَّهم رَمْياً، وارْتَمَيْتُ، وتَرَامَيْتُ تَرَامِياً، ورَامَيْتُ مُرَامَاةً؛ إِذَا رَمَيت بِالسِّهَامِ عَنِ القِسِىّ. وَقِيلَ خَرجْت أَرْتَمِي إِذَا رَمَيْتُ القَنَص، وأَتَرَمَّى إِذَا خَرجت تَرْمِي فِي الْأَهْدَافِ وَنَحْوِهَا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَيْسَ وراءَ اللَّهِ مَرْمًى» أَيْ مقْصِد تُرْمَى إِلَيْهِ الآمَالُ ويوجَّه نحوَه الرَّجاءُ.
والْمَرْمَى: مَوْضِعُ الرَّمْيِ، تَشْبِيهًا بالهدَف الَّذِي تُرْمى إِلَيْهِ السِّهَامُ.
وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ سُبِى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَرَامَى بِهِ الأمرُ إِلَى أَنْ صارَ إِلَى خَديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فوهَبتْه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتَقَه» تَرَامَى بِهِ الأمرُ إِلَى كَذَا: أَيْ صَارَ وَأفْضَى إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ تفَاعَل مِنَ الرَّمْى: أَيْ رَمَتْهُ الأقدارُ إِلَيْهِ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ قُتل فِي عِمِّيَّة فِي رِمِّيَّا تكونُ بَيْنَهُمْ بالحجَارة» الرِّمِّيَّا بِوَزْنِ الهجِّيَرا والخِصِّيصاَ، مِنَ الرَّمْى، وَهُوَ مصدرٌ يُراد بِهِ المُباَلغة.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَدِىّ الجُذامى «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لِيَ امْرَأتان فاقْتَتلتَا، فَرَمَيْتُ إحدَاهما، فَرُمِيَ فِي جَنازتها، أَيْ ماتَت، فَقَالَ: اعْقِلْها وَلَا تَرِثْها» يُقَالُ رُمِيَ فِي جناَزة فُلَانٍ إِذَا ماتَ؛ لأنَّ جناَزَته تَصِيرُ مَرْمِيّاً فِيهَا. وَالْمُرَادُ بِالرَّمْيِ: الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ، والفعلُ فاعلُه الَّذِي أُسْنِد إِلَيْهِ هُوَ الظَّرفُ بعَيْنه، كَقَوْلِكَ سِيرَ بِزَيد، وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّث الْفِعْلُ. وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فرُميَت فِي جناَزتها بإظْهار التَّاءِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءُ» يَعْنِي الرِّبَا. والرَّمَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ:
الزيادةُ عَلَى مَا يَحل. ويُروى: الْإِرْمَاءُ. يُقَالُ أَرْمَى عَلَى الشَّىء إِرْمَاءً إِذَا زَادَ عَلَيْهِ، كَمَا يُقَالُ أرْبَى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ «لَوْ أَنَّ أحَدَهم دُعِى إِلَى مِرْمَاتَيْنِ لأجابَ وَهُوَ لَا يُجِيب إِلَى الصَّلَاةِ» الْمِرْمَاةُ: ظِلفُ الشَّاة. وَقِيلَ مَا بَيْنَ ظِلْفَيْها، وتُكْسر مِيمُهُ وتُفتح. وَقِيلَ الْمِرْمَاةُ بِالْكَسْرِ: السَّهم الصَّغِيرُ الَّذِي يُتَعلَّم بِهِ الرَّمى، وَهُوَ أحْقَر السِّهَامِ وأدْناها : أَيْ لَوْ دُعِى إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَين مِنْ هَذِهِ السِّهام لأسْرَع الْإِجَابَةَ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَهَذَا ليس بوَجيه، ويَدْفَعُه قوله فِي الرِّوَايَةِ الأخْرى «لَوْ دُعِى إِلَى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عَرْق» وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا حرْف لا أدرى ماوجهه، إِلَّا أَنَّهُ هَكَذَا يُفَسَّرُ بِمَا بَيْنَ ظِلْفَى الشَّاة، يُريد بِهِ حَقَارَته.
(هـ) فِيهِ يَمْرُقُون مِنَ الدِّين كَمَا يَمرُقُ السَّهم مِنَ الرَّمِيَّةِ» الرَّمِيَّةُ: الصَّيدُ الَّذِي تَرْمِيهِ فتقْصدُه وينفّذُ فِيهِ سهْمُك. وَقِيلَ هِيَ كُلُّ دابَّة مَرْمِيَّةٍ.
وَفِي حَدِيثِ الْكُسُوفِ «خرجتُ أَرْتَمِي بأسْهُمِى» وَفِي رِوَايَةٍ أَتَرَامَى. يُقَالُ رَمَيْتُ بالسَّهم رَمْياً، وارْتَمَيْتُ، وتَرَامَيْتُ تَرَامِياً، ورَامَيْتُ مُرَامَاةً؛ إِذَا رَمَيت بِالسِّهَامِ عَنِ القِسِىّ. وَقِيلَ خَرجْت أَرْتَمِي إِذَا رَمَيْتُ القَنَص، وأَتَرَمَّى إِذَا خَرجت تَرْمِي فِي الْأَهْدَافِ وَنَحْوِهَا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَيْسَ وراءَ اللَّهِ مَرْمًى» أَيْ مقْصِد تُرْمَى إِلَيْهِ الآمَالُ ويوجَّه نحوَه الرَّجاءُ.
والْمَرْمَى: مَوْضِعُ الرَّمْيِ، تَشْبِيهًا بالهدَف الَّذِي تُرْمى إِلَيْهِ السِّهَامُ.
وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ سُبِى فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَرَامَى بِهِ الأمرُ إِلَى أَنْ صارَ إِلَى خَديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فوهَبتْه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتَقَه» تَرَامَى بِهِ الأمرُ إِلَى كَذَا: أَيْ صَارَ وَأفْضَى إِلَيْهِ، وَكَأَنَّهُ تفَاعَل مِنَ الرَّمْى: أَيْ رَمَتْهُ الأقدارُ إِلَيْهِ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ قُتل فِي عِمِّيَّة فِي رِمِّيَّا تكونُ بَيْنَهُمْ بالحجَارة» الرِّمِّيَّا بِوَزْنِ الهجِّيَرا والخِصِّيصاَ، مِنَ الرَّمْى، وَهُوَ مصدرٌ يُراد بِهِ المُباَلغة.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَدِىّ الجُذامى «قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ لِيَ امْرَأتان فاقْتَتلتَا، فَرَمَيْتُ إحدَاهما، فَرُمِيَ فِي جَنازتها، أَيْ ماتَت، فَقَالَ: اعْقِلْها وَلَا تَرِثْها» يُقَالُ رُمِيَ فِي جناَزة فُلَانٍ إِذَا ماتَ؛ لأنَّ جناَزَته تَصِيرُ مَرْمِيّاً فِيهَا. وَالْمُرَادُ بِالرَّمْيِ: الْحَمْلُ وَالْوَضْعُ، والفعلُ فاعلُه الَّذِي أُسْنِد إِلَيْهِ هُوَ الظَّرفُ بعَيْنه، كَقَوْلِكَ سِيرَ بِزَيد، وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّث الْفِعْلُ. وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: فرُميَت فِي جناَزتها بإظْهار التَّاءِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءُ» يَعْنِي الرِّبَا. والرَّمَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ:
الزيادةُ عَلَى مَا يَحل. ويُروى: الْإِرْمَاءُ. يُقَالُ أَرْمَى عَلَى الشَّىء إِرْمَاءً إِذَا زَادَ عَلَيْهِ، كَمَا يُقَالُ أرْبَى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ «لَوْ أَنَّ أحَدَهم دُعِى إِلَى مِرْمَاتَيْنِ لأجابَ وَهُوَ لَا يُجِيب إِلَى الصَّلَاةِ» الْمِرْمَاةُ: ظِلفُ الشَّاة. وَقِيلَ مَا بَيْنَ ظِلْفَيْها، وتُكْسر مِيمُهُ وتُفتح. وَقِيلَ الْمِرْمَاةُ بِالْكَسْرِ: السَّهم الصَّغِيرُ الَّذِي يُتَعلَّم بِهِ الرَّمى، وَهُوَ أحْقَر السِّهَامِ وأدْناها : أَيْ لَوْ دُعِى إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَين مِنْ هَذِهِ السِّهام لأسْرَع الْإِجَابَةَ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَهَذَا ليس بوَجيه، ويَدْفَعُه قوله فِي الرِّوَايَةِ الأخْرى «لَوْ دُعِى إِلَى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عَرْق» وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا حرْف لا أدرى ماوجهه، إِلَّا أَنَّهُ هَكَذَا يُفَسَّرُ بِمَا بَيْنَ ظِلْفَى الشَّاة، يُريد بِهِ حَقَارَته.