(رَعَى)
فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ «حَتَّى تَرَى رِعَاءَ الشَّاء يَتَطاوَلُون فِي البُنْيان» الرِّعَاءُ بِالْكَسْرِ والمَدِّ جمعُ رَاعِي الغَنَم، وَقَدْ يُجمعُ عَلَى رُعَاةٍ بِالضَّمِّ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «كَأَنَّهُ رَاعِي غَنمٍ» أَيْ فِي الجفَاءِ والبَذَاذَة.
(س) وَفِي حَدِيثِ دُرَيْد «قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّمَا هُوَ رَاعِي ضَأْنٍ ماله وللحَرْب!» كأنَّه يَسْتَجْهله ويُقَصِّر بِهِ عَنْ رُتْبة مَنْ يقُود الجُيوشَ ويسُوسُها.
وَفِيهِ «نساءُ قُريش خيرُ نِساءٍ، أحْناهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَره، وأَرْعَاهُ عَلَى زَوج فِي ذاتِ يَدِهِ» هُوَ مِنَ الْمُرَاعَاةِ: الحِفْظِ والرِّفْق وتَخْفيف الكُلَف والأثْقال عَنْهُ. وذاتُ يَدِهِ كِنايةٌ عمَّا يَملك مِنْ مالٍ وَغَيْرِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كُلُّكُم رَاعٍ وكُلُّكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أَيْ حافِظٌ مُؤْتَمَنٌ. والرَّعِيَةُ كُلُّ مَنْ شَمِلَه حِفْظُ الرَّاعِي ونَظَرُه.
وَفِيهِ «إلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ» أَيْ إبْقاءً ورِفْقًا. يُقَالُ أَرْعَيْتُ عَلَيْهِ. والْمُرَاعَاةُ المُلاحَظَة.
وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَا يُعْطى مِنَ الغَنائم شيءٌ حَتَّى تُقسم إلاَّ لِرَاعٍ أَوْ دليلٍ» الرَّاعِي هَاهُنَا عينُ الْقَوْمِ عَلَى العدُوِّ، مِنَ الرِّعَايَةِ والحِفْظ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ لقمانَ بْنِ عادٍ «إِذَا رَعَى القومُ غَفَل» يُرِيدُ إِذَا تَحَافَظَ الْقَوْمُ لشَيء يَخافُونه غَفَل وَلَمْ يَرْعَهُمْ.
وَفِيهِ «شَرُّ النَّاس رجُل يَقْرَأُ كِتابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ» أَيْ لَا ينكَفُّ وَلَا يَنْزَجِر، مِنْ رَعَا يَرْعُو إِذَا كَفَّ عَنِ الْأُمُورِ. وَقَدِ ارْعَوَى عَنِ القَبِيح يَرْعَوِي ارْعِوَاءً.
وَالِاسْمُ الرَّعْيَا بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ. وَقِيلَ الِارْعِوَاءُ: النَّدم عَلَى الشَّيْءِ والانْصِرَاف عَنْهُ وتَرْكه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِذَا كَانَتْ عِنْدك شهادَة فسُئِلْت عَنْهَا فأخْبِر بِهَا وَلَا تقُل حَتَّى آتِيَ الأميرَ لَعَلَّهُ يرجعُ أَوْ يَرْعَوِي» .
فِي حَدِيثِ الْإِيمَانِ «حَتَّى تَرَى رِعَاءَ الشَّاء يَتَطاوَلُون فِي البُنْيان» الرِّعَاءُ بِالْكَسْرِ والمَدِّ جمعُ رَاعِي الغَنَم، وَقَدْ يُجمعُ عَلَى رُعَاةٍ بِالضَّمِّ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «كَأَنَّهُ رَاعِي غَنمٍ» أَيْ فِي الجفَاءِ والبَذَاذَة.
(س) وَفِي حَدِيثِ دُرَيْد «قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِمَالِكِ بْنِ عَوْفٍ: إِنَّمَا هُوَ رَاعِي ضَأْنٍ ماله وللحَرْب!» كأنَّه يَسْتَجْهله ويُقَصِّر بِهِ عَنْ رُتْبة مَنْ يقُود الجُيوشَ ويسُوسُها.
وَفِيهِ «نساءُ قُريش خيرُ نِساءٍ، أحْناهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَره، وأَرْعَاهُ عَلَى زَوج فِي ذاتِ يَدِهِ» هُوَ مِنَ الْمُرَاعَاةِ: الحِفْظِ والرِّفْق وتَخْفيف الكُلَف والأثْقال عَنْهُ. وذاتُ يَدِهِ كِنايةٌ عمَّا يَملك مِنْ مالٍ وَغَيْرِهِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كُلُّكُم رَاعٍ وكُلُّكم مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أَيْ حافِظٌ مُؤْتَمَنٌ. والرَّعِيَةُ كُلُّ مَنْ شَمِلَه حِفْظُ الرَّاعِي ونَظَرُه.
وَفِيهِ «إلاَّ إِرْعَاءً عَلَيْهِ» أَيْ إبْقاءً ورِفْقًا. يُقَالُ أَرْعَيْتُ عَلَيْهِ. والْمُرَاعَاةُ المُلاحَظَة.
وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «لَا يُعْطى مِنَ الغَنائم شيءٌ حَتَّى تُقسم إلاَّ لِرَاعٍ أَوْ دليلٍ» الرَّاعِي هَاهُنَا عينُ الْقَوْمِ عَلَى العدُوِّ، مِنَ الرِّعَايَةِ والحِفْظ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ لقمانَ بْنِ عادٍ «إِذَا رَعَى القومُ غَفَل» يُرِيدُ إِذَا تَحَافَظَ الْقَوْمُ لشَيء يَخافُونه غَفَل وَلَمْ يَرْعَهُمْ.
وَفِيهِ «شَرُّ النَّاس رجُل يَقْرَأُ كِتابَ اللَّهِ لَا يَرْعَوِي إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ» أَيْ لَا ينكَفُّ وَلَا يَنْزَجِر، مِنْ رَعَا يَرْعُو إِذَا كَفَّ عَنِ الْأُمُورِ. وَقَدِ ارْعَوَى عَنِ القَبِيح يَرْعَوِي ارْعِوَاءً.
وَالِاسْمُ الرَّعْيَا بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ. وَقِيلَ الِارْعِوَاءُ: النَّدم عَلَى الشَّيْءِ والانْصِرَاف عَنْهُ وتَرْكه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِذَا كَانَتْ عِنْدك شهادَة فسُئِلْت عَنْهَا فأخْبِر بِهَا وَلَا تقُل حَتَّى آتِيَ الأميرَ لَعَلَّهُ يرجعُ أَوْ يَرْعَوِي» .