(رَصَدَ)
فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أحِبُّ عِنْدِي مثلُ أحُدٍ ذَهَبا فأُنْفِقه فِي سَبِيل اللَّهِ وتُمْسِي ثالثةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْن» أَيْ أُعِدُّه. يُقَالُ رَصَدْتُهُ إِذَا قَعدْت لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ تَتَرقَّبه، وأَرْصَدْتُ لَهُ العقُوبة إِذَا أَعْدَدْتَها لَهُ.
وَحَقِيقَتُهُ جَعْلتُها عَلَى طَرِيقِهِ كالمُتَرقِّبة لَهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَأَرْصَدَ اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكا» أَيْ وَكَّلَهُ بِحِفْظ المدْرَجة، وَهِيَ الطَّرِيقُ، وَجَعَلَهُ رَصَداً: أَيْ حَافِظًا مُعَدًا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ أَبَاهُ فَقَالَ «مَا خَلَّف مِنْ دُنياكم إلاَّ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ أَرْصَدَهَا لِشرَاءِ خادِم» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرين «كَانُوا لَا يُرْصِدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّين، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْصِدُوا العَين فِي الدَّين» أَيْ إِذَا كَانَ عَلَى الرجُل دَيْن وَعِنْدَهُ مِنَ العَين مثْله لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كان عليه دَيْن وأَخْرَجَت أرضُه ثَمَرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ العُشْر، وَلَمْ يَسْقُط عَنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّين لِاخْتِلَافِ حُكْمهما، وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ خِلَافٌ.
فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أحِبُّ عِنْدِي مثلُ أحُدٍ ذَهَبا فأُنْفِقه فِي سَبِيل اللَّهِ وتُمْسِي ثالثةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْن» أَيْ أُعِدُّه. يُقَالُ رَصَدْتُهُ إِذَا قَعدْت لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ تَتَرقَّبه، وأَرْصَدْتُ لَهُ العقُوبة إِذَا أَعْدَدْتَها لَهُ.
وَحَقِيقَتُهُ جَعْلتُها عَلَى طَرِيقِهِ كالمُتَرقِّبة لَهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَأَرْصَدَ اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكا» أَيْ وَكَّلَهُ بِحِفْظ المدْرَجة، وَهِيَ الطَّرِيقُ، وَجَعَلَهُ رَصَداً: أَيْ حَافِظًا مُعَدًا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ أَبَاهُ فَقَالَ «مَا خَلَّف مِنْ دُنياكم إلاَّ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ أَرْصَدَهَا لِشرَاءِ خادِم» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرين «كَانُوا لَا يُرْصِدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّين، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْصِدُوا العَين فِي الدَّين» أَيْ إِذَا كَانَ عَلَى الرجُل دَيْن وَعِنْدَهُ مِنَ العَين مثْله لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كان عليه دَيْن وأَخْرَجَت أرضُه ثَمَرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ العُشْر، وَلَمْ يَسْقُط عَنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّين لِاخْتِلَافِ حُكْمهما، وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ خِلَافٌ.