(جوح)
(س) فِيهِ «إنَّ أَبِي يُريد أَنْ يَجْتَاح مَالِي» أَيْ يَسْتَأصِلُه وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أخْذاً وإنْفَاقاً. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يكُون مَا ذكَره مِنِ اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أَنَّ مقْدّار مَا يَحْتاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقة شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه، فَلَمْ يُرَخّص لَهُ فِي تَرْك النَّفَقة عَلَيْهِ. وَقَالَ لَهُ: أنْت ومَالُك لِأَبِيكَ. علَى مَعْنى أَنَّهُ إِذَا احْتَاج إِلَى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة، وَإِذَا لَمْ يكُن لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْب لَزمَك أَنْ تَكْتَسب وتُنْفقَ عَلَيْهِ، فأمَّا أَنْ يَكُونَ أرادَ بِهِ إباحَة مَاله لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَه وَيَأْتِيَ عَليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فَلا أعْلَم أحَداً ذَهَبَ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. والاجْتِيَاح مِنَ الجَائِحَة: وَهِيَ الآفَةُ الَّتِي تُهْلِك الثِّمَارَ والأمْوال وتَسْتَأصِلُها، وكلُّ مُصِيبَة عَظِيمَةٍ وفِتْنَةٍ مُبِيرَة: جَائِحَة، والجَمْع جَوَائِح.
وجَاحَهُم يَجُوحُهم جَوْحًا: إِذَا غَشِيَهُم بالجَوائِح وَأَهْلَكَهُمْ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ جَوْح الدَّهْرِ» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْع السِّنين وَوَضَع الجَوَائِح» وَفِي رِوَايَةٍ «وأمَرَ بوَضْع الجَوَائِح» هَذَا أمْر نَدْب واسْتِحْباب عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، لَا أمرُ وجُوب. وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: هُوَ لازِمٌ، يُوضَع بقَدْر مَا هَلَك. وَقَالَ مَالِكٌ: يُوضع فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا: أَيْ إِذَا كَانَتِ الجَائِحَة دُونَ الثُّلث فَهُوَ مِنْ مَالِ المشْترِي، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ.
(س) فِيهِ «إنَّ أَبِي يُريد أَنْ يَجْتَاح مَالِي» أَيْ يَسْتَأصِلُه وَيَأْتِيَ عَلَيْهِ أخْذاً وإنْفَاقاً. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يكُون مَا ذكَره مِنِ اجْتِيَاح وَالِده مَالَه أَنَّ مقْدّار مَا يَحْتاجُ إِلَيْهِ فِي النَّفَقة شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُه مَالُه إلاَّ أنْ يَجْتَاح أصْلَه، فَلَمْ يُرَخّص لَهُ فِي تَرْك النَّفَقة عَلَيْهِ. وَقَالَ لَهُ: أنْت ومَالُك لِأَبِيكَ. علَى مَعْنى أَنَّهُ إِذَا احْتَاج إِلَى مَالك أخَذَ مِنْك قَدْرَ الحاجَة، وَإِذَا لَمْ يكُن لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْب لَزمَك أَنْ تَكْتَسب وتُنْفقَ عَلَيْهِ، فأمَّا أَنْ يَكُونَ أرادَ بِهِ إباحَة مَاله لَهُ حَتَّى يَجْتَاحَه وَيَأْتِيَ عَليه إسْرَافاً وتَبْذيراً فَلا أعْلَم أحَداً ذَهَبَ إِلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. والاجْتِيَاح مِنَ الجَائِحَة: وَهِيَ الآفَةُ الَّتِي تُهْلِك الثِّمَارَ والأمْوال وتَسْتَأصِلُها، وكلُّ مُصِيبَة عَظِيمَةٍ وفِتْنَةٍ مُبِيرَة: جَائِحَة، والجَمْع جَوَائِح.
وجَاحَهُم يَجُوحُهم جَوْحًا: إِذَا غَشِيَهُم بالجَوائِح وَأَهْلَكَهُمْ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَعَاذَكُمُ اللَّهُ مِنْ جَوْح الدَّهْرِ» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْع السِّنين وَوَضَع الجَوَائِح» وَفِي رِوَايَةٍ «وأمَرَ بوَضْع الجَوَائِح» هَذَا أمْر نَدْب واسْتِحْباب عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ، لَا أمرُ وجُوب. وَقَالَ أَحْمَدُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: هُوَ لازِمٌ، يُوضَع بقَدْر مَا هَلَك. وَقَالَ مَالِكٌ: يُوضع فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا: أَيْ إِذَا كَانَتِ الجَائِحَة دُونَ الثُّلث فَهُوَ مِنْ مَالِ المشْترِي، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ.