جبه
: (الجَبْهَةُ: مَوْضِعُ السُّجودِ من الوَجْهِ) يُسْتَعْملُ فِي الإنْسانِ وغيرِهِ.
(أَو مُسْتَوَى مَا بينَ الحاجِبَينِ إِلَى النَّاصِيَةِ) .
(قالَ ابنُ سِيدَه: ووَجَدْتُ بخطِّ عليِّ بنِ حَمْزَةَ فِي المصنَّفِ: فَإِذا انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَن حاجبي جَبْهَتِه، وَلَا أَدْرِي كيفَ هَذَا إلاّ أنْ يُريدَ الجانِبَيْن.
وجَبْهةُ الفَرَسِ: مَا تحْتَ أُذُنَيْه وفوْقَ عَيْنَيْه، والجمْعُ جِباهٌ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ: (سَيِّدُ القَوْمِ) ، كَمَا يقالُ وَجْهُ القَوْمِ.
(و) الجَبْهَةُ: (مَنْزِلٌ للقَمَرِ) .
(وقالَ الأَزْهرِيُّ: الجَبْهَةُ النَّجْمُ الَّذِي يقالُ لَهُ جَبْهَةُ الأسَدِ، وَهِي أَرْبَعَةُ أَنْجُمٍ يَنزلُها القَمَرُ؛ قالَ الشاعِرُ:
إِذا رأَيتَ أَنْجُماً من الأسَدْ جَبْهَتَه أَو الخَراتَ والكَتَدْ بالَ سُهَيْلٌ فِي الفَضِيخِ ففَسَدْ (و) الجَبْهَةُ: (الخَيْلُ، وَلَا واحِدَ لَهَا) .
(وَفِي المُحْكَم: لَا يُفْرَدُ لَهَا واحِدٌ؛ وَمِنْه حدِيثُ الزَّكاةِ: (ليسَ فِي الجَبْهَةِ وَلَا النُّخَّة صَدَقَةٌ) .
وَهَكَذَا فَسَّره الليْثُ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ: (سَرَواتُ القَوْمِ) .) يقالُ: جاءَني جَبْهَةُ بَني فلانٍ.
(أَو) الجَبْهَةُ: (الرِّجالُ السَّاعُونَ فِي حَمالَةٍ ومَغْرَمٍ) أَو جَبْر فَقِير (فَلَا يأْتُونَ أَحداً إلاَّ اسْتَحْيَا من رَدِّهِم) ؛) وقيلَ: لَا يكادُ أَحَدٌ أَنْ يَرُدَّهم.
وَبِه فَسَّرَ أَبو سعيدٍ حَدِيثَ الزَّكاةِ، قالَ: فتقولُ العَرَبُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْطِي فِي مثْلِ هَذِه الحُقُوق، رَحِمَ اللَّهُ فلَانا فقد كَانَ يُعْطِي فِي الجَبْهَةِ؛ قالَ: وتَفْسِيرُ الحدِيثِ أَنَّ المُصَدِّقَ إنْ وَجَدَ فِي أَيْدِي هَذِه الجَبْهَةِ مِنَ الإِبِلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَة لم يأْخُذ مِنْهَا الصَّدَقَة، لأنَّهم جَمَعُوها لمَغْرمٍ أَو حَمالَةٍ.
وقالَ: سَمِعْتُ أَبا عَمْرو الشَّيْباني يَحْكيها عَن العَرَبِ.
قالَ ابنُ الأثيرِ: قالَ أَبو سعيدٍ قولا فِيهِ بُعْدٌ وتَعَسُّفٌ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ (المَذَلَّةُ) والأَذَى؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ؛ وَبِه فسِّرَ الحَدِيْثُ: (فإنَّ اللَّهَ قد أَراحَكُم مِن الجَبْهَةِ والسَّجَّةِ والبَجَّةِ) .
قالَ ابنُ سِيدَه: وأُراه مِن جَبَهَهَ إِذا اسْتَقْبَلَه بِمَا يَكْرَه، لأنَّ مَنِ اسْتُقْبِل بِمَا يَكْره أَدْرَكَتْه مَذَلَّةٌ؛ قالَ: حكَاهُ الهَرَويُّ فِي الغَرِيبَيْن.
وأَمَّا السَّجَّةُ فالمَذِيقُ من اللّبَنِ، والبَجَّةُ: الفَصِيدُ الَّذِي كانتِ العَرَبُ تأْكُلُه من الدمِ يَفْصِدُونَه، يعْنِي أَراحَكُم من هَذِه الضَّيْقَةِ ونَقَلَكُم إِلَى السَّعَةِ.
(و) قيلَ: الجَبْهَةُ فِي الحدِيثِ (صَنَمٌ) كانَ يُعْبَدُ فِي الجاهِلِيَّةِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
(و) الجَبْهَةُ: (القَمَرُ) نَفْسُه.
وَالَّذِي فِي المُحْكَم: واسْتَعارَ بعضُ الأَغْفالِ الجَبْهَةَ للقَمَرِ، فقالَ: أَنْشَدَه الأصْمعيّ:
من لَدُما ظُهْرٍ إِلَى سُحَيْرِحتى بَدَتْ لي جَبْهَةُ القُمَيْرِ (والأَجْبَهُ: الأَسَدُ) لعرض جَبْهَتِه.
(و) أَيْضاً: (الواسِعُ الجَبْهَةِ الحَسَنُها) مِنَ الناسِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
وَفِي الصِّحاحِ: رجُلٌ أَجْبَهُ بَيِّنُ الجَبَهِ، أَي عَظيمُ الجَبْهَةِ.
(أَو الشَّاخِصُها) ، عَن ابنِ سِيدَه؛ (وَهِي جَبْهاءُ) إِذا كانتْ كَذلِكَ؛ (والاسمُ الجَبَهُ، محرَّكةً.
(وجَبَهَهُ، كمَنَعَهُ: ضَرَبَ جَبْهَتَهُ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ الرَّجلَ يَجْبَهُهُ جَبْهاً: إِذا (رَدَّهُ) عَن حاجَتِه.
(أَو) جَبَهَهُ: (لَقِيَهُ بمَكْرُوهٍ) ؛) نَقَلَه الجوْهرِيُّ وَهُوَ مجازٌ أَيْضاً.
وَفِي المُحْكَم: جَبَهْتُه إِذا اسْتَقْبَلْته بكَلامٍ فِيهِ غِلْظَة؛ وجَبَهْتُه بالمَكْرُوه إِذا اسْتَقْبَلْته بِهِ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ (الماءَ) جَبْهاً إِذا (وَرَدَهُ، وَلَا) لَهُ (آلَة سَقْيٍ) ، وَهِي القامَةُ والأَداةُ؛ زادَ الزَّمَخْشريُّ: (فَلم يكن مِنْهُ إلاَّ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الماءِ) .
(وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ عَن بعضِ الأَعْرابِ: لكلِّ جابه جَوْزَة ثمَّ يُؤَذَّن أَي لكلِّ من وَرَدَ علينا سَقْيةٌ ثمَّ يمنعُ مِن الماءِ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ (الشِّتاءُ القومَ) إِذا (جاءَهم وَلم يَتَهيَّؤُا لَهُ) ؛) كَمَا فِي الأساسِ.
(والجَابِهُ: الَّذِي يَلْقاكَ بوجْهِه أَو جَبْهَتِه من طائِرٍ أَو وَحْشٍ، و) هُوَ (يُتَشاءَمُ بِهِ.
(والجُبَّهُ، كسُكَّر) :) الجَبَانُ مِن الرِّجالِ، مِثْل: (الجُبَّاءُ) بالهَمْزَةِ.
(و) فِي النوادِرِ: (اجْتَبَهَ الماءَ وغيرَهُ: أَنْكَرَهُ وَلم يَسْتَمْرِئْهُ) ، وليسَ فِي نصِّ النوادِرِ وغيرَهُ.
(و) فِي حدِيثِ حَدِّ الزِّنا: أَنَّه سأَلَ اليهودَ عَنهُ فَقَالُوا: عَلَيْهِ التَّجْبِيهُ، قالَ: مَا (التَّجْبِيهُ) ؟) قَالُوا: (أَن يُحَمَّرَ) ، كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ: أَن يُحَمَّمَ، (وُجُوهُ الزَّانِيَيْنِ) ، أَي يُسَوَّدَ، (ويُحْمَلَا على بَعيرٍ أَو حِمارٍ ويُخالَفَ بينَ وُجُوهِهِما) ، هَكَذَا هُوَ نَصُّ الحدِيثِ: وأَصْلُ التَّجْبِيهِ أَنْ يُحْمَل إنْسانانِ على دابَّةٍ ويُجْعَل قَفا أَحَدهما إِلَى قَفا الآخَرِ، (وكانَ القِياسُ أَنْ يُقابَلَ بينَ وُجُوهِهِما لأنَّه) مأْخُوذٌ (من الجَبْهَةِ. والتَّجْبِيهُ أَيْضاً: أَنْ يُنَكِّسَ رأْسَه ويحتملُ أَنْ يكونَ) المَحْمولُ على الدابَّةِ بالوَصْفِ المَذْكُورِ (مِن هَذَا لأنَّ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ يُنَكِّسُ رأْسَه خَجَلاً) ، فسُمِّي ذلكَ الفِعْلُ تَجْبِيهاً؛ (أَو مِن جَبَهَهُ أَصابَهُ) واسْتَقْبَلَه (بمَكْرُوهٍ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
فَرَسٌ أَجْبَهُ: شاخِصُ الجَبْهَةِ مُرْتَفِعُها عَن قَصَبةِ الأنْفِ.
وجاءَتْ جَبْهَةُ الخَيْلِ: لخِيارِها.
وجاءَتْ جَبْهَةٌ مِن الناسِ: أَي جماعَةٌ؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ السِّكِّيت: وَرَدْنا مَاء لَهُ جَبِيهةٌ إمَّا كانَ مِلْحاً فَلم يَنْضَحْ، أَي لم يرو مَا لَهُم الشُّرْب، وإمَّا كانَ آجِناً، وَإِمَّا كانَ بَعِيدَ القَعْرِ غَلِيظاً سَقْيُه شَديداً أَمْرُه؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وجُبَيْهاءُ الأشْجَعيُّ، كحُمَيْراءَ، شاعِرٌ مَعْروفٌ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هُوَ جَبْهاءُ الأشْجعيُّ بالتَّكْبِيرِ.
: (الجَبْهَةُ: مَوْضِعُ السُّجودِ من الوَجْهِ) يُسْتَعْملُ فِي الإنْسانِ وغيرِهِ.
(أَو مُسْتَوَى مَا بينَ الحاجِبَينِ إِلَى النَّاصِيَةِ) .
(قالَ ابنُ سِيدَه: ووَجَدْتُ بخطِّ عليِّ بنِ حَمْزَةَ فِي المصنَّفِ: فَإِذا انْحَسَرَ الشَّعَرُ عَن حاجبي جَبْهَتِه، وَلَا أَدْرِي كيفَ هَذَا إلاّ أنْ يُريدَ الجانِبَيْن.
وجَبْهةُ الفَرَسِ: مَا تحْتَ أُذُنَيْه وفوْقَ عَيْنَيْه، والجمْعُ جِباهٌ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ: (سَيِّدُ القَوْمِ) ، كَمَا يقالُ وَجْهُ القَوْمِ.
(و) الجَبْهَةُ: (مَنْزِلٌ للقَمَرِ) .
(وقالَ الأَزْهرِيُّ: الجَبْهَةُ النَّجْمُ الَّذِي يقالُ لَهُ جَبْهَةُ الأسَدِ، وَهِي أَرْبَعَةُ أَنْجُمٍ يَنزلُها القَمَرُ؛ قالَ الشاعِرُ:
إِذا رأَيتَ أَنْجُماً من الأسَدْ جَبْهَتَه أَو الخَراتَ والكَتَدْ بالَ سُهَيْلٌ فِي الفَضِيخِ ففَسَدْ (و) الجَبْهَةُ: (الخَيْلُ، وَلَا واحِدَ لَهَا) .
(وَفِي المُحْكَم: لَا يُفْرَدُ لَهَا واحِدٌ؛ وَمِنْه حدِيثُ الزَّكاةِ: (ليسَ فِي الجَبْهَةِ وَلَا النُّخَّة صَدَقَةٌ) .
وَهَكَذَا فَسَّره الليْثُ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ: (سَرَواتُ القَوْمِ) .) يقالُ: جاءَني جَبْهَةُ بَني فلانٍ.
(أَو) الجَبْهَةُ: (الرِّجالُ السَّاعُونَ فِي حَمالَةٍ ومَغْرَمٍ) أَو جَبْر فَقِير (فَلَا يأْتُونَ أَحداً إلاَّ اسْتَحْيَا من رَدِّهِم) ؛) وقيلَ: لَا يكادُ أَحَدٌ أَنْ يَرُدَّهم.
وَبِه فَسَّرَ أَبو سعيدٍ حَدِيثَ الزَّكاةِ، قالَ: فتقولُ العَرَبُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْطِي فِي مثْلِ هَذِه الحُقُوق، رَحِمَ اللَّهُ فلَانا فقد كَانَ يُعْطِي فِي الجَبْهَةِ؛ قالَ: وتَفْسِيرُ الحدِيثِ أَنَّ المُصَدِّقَ إنْ وَجَدَ فِي أَيْدِي هَذِه الجَبْهَةِ مِنَ الإِبِلِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَة لم يأْخُذ مِنْهَا الصَّدَقَة، لأنَّهم جَمَعُوها لمَغْرمٍ أَو حَمالَةٍ.
وقالَ: سَمِعْتُ أَبا عَمْرو الشَّيْباني يَحْكيها عَن العَرَبِ.
قالَ ابنُ الأثيرِ: قالَ أَبو سعيدٍ قولا فِيهِ بُعْدٌ وتَعَسُّفٌ.
(و) مِن المجازِ: الجَبْهَةُ (المَذَلَّةُ) والأَذَى؛ نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ؛ وَبِه فسِّرَ الحَدِيْثُ: (فإنَّ اللَّهَ قد أَراحَكُم مِن الجَبْهَةِ والسَّجَّةِ والبَجَّةِ) .
قالَ ابنُ سِيدَه: وأُراه مِن جَبَهَهَ إِذا اسْتَقْبَلَه بِمَا يَكْرَه، لأنَّ مَنِ اسْتُقْبِل بِمَا يَكْره أَدْرَكَتْه مَذَلَّةٌ؛ قالَ: حكَاهُ الهَرَويُّ فِي الغَرِيبَيْن.
وأَمَّا السَّجَّةُ فالمَذِيقُ من اللّبَنِ، والبَجَّةُ: الفَصِيدُ الَّذِي كانتِ العَرَبُ تأْكُلُه من الدمِ يَفْصِدُونَه، يعْنِي أَراحَكُم من هَذِه الضَّيْقَةِ ونَقَلَكُم إِلَى السَّعَةِ.
(و) قيلَ: الجَبْهَةُ فِي الحدِيثِ (صَنَمٌ) كانَ يُعْبَدُ فِي الجاهِلِيَّةِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
(و) الجَبْهَةُ: (القَمَرُ) نَفْسُه.
وَالَّذِي فِي المُحْكَم: واسْتَعارَ بعضُ الأَغْفالِ الجَبْهَةَ للقَمَرِ، فقالَ: أَنْشَدَه الأصْمعيّ:
من لَدُما ظُهْرٍ إِلَى سُحَيْرِحتى بَدَتْ لي جَبْهَةُ القُمَيْرِ (والأَجْبَهُ: الأَسَدُ) لعرض جَبْهَتِه.
(و) أَيْضاً: (الواسِعُ الجَبْهَةِ الحَسَنُها) مِنَ الناسِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
وَفِي الصِّحاحِ: رجُلٌ أَجْبَهُ بَيِّنُ الجَبَهِ، أَي عَظيمُ الجَبْهَةِ.
(أَو الشَّاخِصُها) ، عَن ابنِ سِيدَه؛ (وَهِي جَبْهاءُ) إِذا كانتْ كَذلِكَ؛ (والاسمُ الجَبَهُ، محرَّكةً.
(وجَبَهَهُ، كمَنَعَهُ: ضَرَبَ جَبْهَتَهُ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ الرَّجلَ يَجْبَهُهُ جَبْهاً: إِذا (رَدَّهُ) عَن حاجَتِه.
(أَو) جَبَهَهُ: (لَقِيَهُ بمَكْرُوهٍ) ؛) نَقَلَه الجوْهرِيُّ وَهُوَ مجازٌ أَيْضاً.
وَفِي المُحْكَم: جَبَهْتُه إِذا اسْتَقْبَلْته بكَلامٍ فِيهِ غِلْظَة؛ وجَبَهْتُه بالمَكْرُوه إِذا اسْتَقْبَلْته بِهِ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ (الماءَ) جَبْهاً إِذا (وَرَدَهُ، وَلَا) لَهُ (آلَة سَقْيٍ) ، وَهِي القامَةُ والأَداةُ؛ زادَ الزَّمَخْشريُّ: (فَلم يكن مِنْهُ إلاَّ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الماءِ) .
(وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ عَن بعضِ الأَعْرابِ: لكلِّ جابه جَوْزَة ثمَّ يُؤَذَّن أَي لكلِّ من وَرَدَ علينا سَقْيةٌ ثمَّ يمنعُ مِن الماءِ.
(و) مِن المجازِ: جَبَهَ (الشِّتاءُ القومَ) إِذا (جاءَهم وَلم يَتَهيَّؤُا لَهُ) ؛) كَمَا فِي الأساسِ.
(والجَابِهُ: الَّذِي يَلْقاكَ بوجْهِه أَو جَبْهَتِه من طائِرٍ أَو وَحْشٍ، و) هُوَ (يُتَشاءَمُ بِهِ.
(والجُبَّهُ، كسُكَّر) :) الجَبَانُ مِن الرِّجالِ، مِثْل: (الجُبَّاءُ) بالهَمْزَةِ.
(و) فِي النوادِرِ: (اجْتَبَهَ الماءَ وغيرَهُ: أَنْكَرَهُ وَلم يَسْتَمْرِئْهُ) ، وليسَ فِي نصِّ النوادِرِ وغيرَهُ.
(و) فِي حدِيثِ حَدِّ الزِّنا: أَنَّه سأَلَ اليهودَ عَنهُ فَقَالُوا: عَلَيْهِ التَّجْبِيهُ، قالَ: مَا (التَّجْبِيهُ) ؟) قَالُوا: (أَن يُحَمَّرَ) ، كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ: أَن يُحَمَّمَ، (وُجُوهُ الزَّانِيَيْنِ) ، أَي يُسَوَّدَ، (ويُحْمَلَا على بَعيرٍ أَو حِمارٍ ويُخالَفَ بينَ وُجُوهِهِما) ، هَكَذَا هُوَ نَصُّ الحدِيثِ: وأَصْلُ التَّجْبِيهِ أَنْ يُحْمَل إنْسانانِ على دابَّةٍ ويُجْعَل قَفا أَحَدهما إِلَى قَفا الآخَرِ، (وكانَ القِياسُ أَنْ يُقابَلَ بينَ وُجُوهِهِما لأنَّه) مأْخُوذٌ (من الجَبْهَةِ. والتَّجْبِيهُ أَيْضاً: أَنْ يُنَكِّسَ رأْسَه ويحتملُ أَنْ يكونَ) المَحْمولُ على الدابَّةِ بالوَصْفِ المَذْكُورِ (مِن هَذَا لأنَّ مَنْ فُعِلَ بِهِ ذلِكَ يُنَكِّسُ رأْسَه خَجَلاً) ، فسُمِّي ذلكَ الفِعْلُ تَجْبِيهاً؛ (أَو مِن جَبَهَهُ أَصابَهُ) واسْتَقْبَلَه (بمَكْرُوهٍ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
فَرَسٌ أَجْبَهُ: شاخِصُ الجَبْهَةِ مُرْتَفِعُها عَن قَصَبةِ الأنْفِ.
وجاءَتْ جَبْهَةُ الخَيْلِ: لخِيارِها.
وجاءَتْ جَبْهَةٌ مِن الناسِ: أَي جماعَةٌ؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ السِّكِّيت: وَرَدْنا مَاء لَهُ جَبِيهةٌ إمَّا كانَ مِلْحاً فَلم يَنْضَحْ، أَي لم يرو مَا لَهُم الشُّرْب، وإمَّا كانَ آجِناً، وَإِمَّا كانَ بَعِيدَ القَعْرِ غَلِيظاً سَقْيُه شَديداً أَمْرُه؛ نَقَلَهُ الجوْهرِيُّ.
وجُبَيْهاءُ الأشْجَعيُّ، كحُمَيْراءَ، شاعِرٌ مَعْروفٌ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هُوَ جَبْهاءُ الأشْجعيُّ بالتَّكْبِيرِ.