ثند: الثُّنْدُوَةُ: لحم الثَّدْي، وقيل: أَصله، وقال ابن السكيت: هي
الثَّنْدُوَة للحم الذي حول الثَّدْي، غير مهموز، ومن همزها ضم أَوّلها
فقال: ثُنْدُؤَة، ومن لم يهمز فتحه؛ وقال غيره: الثُّنْدُوَةُ للرجل، والثدي
للمرأَة؛ وفي صفة النبي، صلى الله عليه وسلم: عاري الثُّنْدُوَتَيْنِ؛
أَراد أَنه لم يكن على ذلك الموضع لحم. وفي حديث ابن عمرو بن العاص: في
الأَنف إِذا جُدعَ الدية كاملة، وإِن جدعت ثُنْدُوَتُه فنصف العقل. قال ابن
الأَثير: أَراد بالثندوة في هذا الموضع رَوْثَةَ الأَنف، وهي طرفه
ومقدمه.