ثرى
: (ي ( {الثَّرَى: النَّدَى.
(و) فِي الصِّحاحِ: (التُّرَاب النَّدِيُّ) ؛) وَمِنْه الحدِيثُ: فَإِذا كَلْبٌ يأْكُلُ الثَّرَى مِن العَطَشِ.
زادَ ابنُ سِيدَه: (أَو الَّذِي إِذا بُلَّ لم يَصِرْ طِيناً لازباً} كالثَّرْياءِ، مَمْدودَةً) ؛) عَن أَبي عبيدٍ، وأَنْشَدَ:
لم يبْقِ هَذَا الدهرُ مِنْ! ثَرْيائِه
غيرُ أَثافِيهِ وأَرْمِدائِه وَقد تقدَّمَ هَذَا البيتُ فِي أيي، وأَنْشَدَه الجَوْهرِيُّ: مِنْ آيائِهِ.
(و) فلانٌ قَرِيبُ الثَّرى: أَي (الخَيْرُ. (و) قَوْلُه، عزَّ وجلَّ: {وَمَا تَحت الثَّرَى} ؛ جاءَ فِي التَّفْسير: أنَّه مَا تحْتَ (الأرضِ، وهُما {ثَرَيانِ} وثَرَوانِ؛) الأخيرَةُ عَن اللَّحْيانيِّ؛ (ج {أَثْراءٌ.
(} وثَرِيَتِ الأَرْضُ، كرَضِيَ، {ثَرىً، فَهِيَ} ثَرِيَّةٌ، كغَنِيَّةٍ، {وثَرْياءُ: نَدِيَتْ ولانَتْ بَعْدَ الجُدوبَةِ واليُبْسِ) ؛) اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ على} ثَرْياء.
وقالَ أَبو حنيفَةَ: أَرْضٌ ثَرِيَّةٌ اعْتَدَلَ {ثَراها.
وقالَ غيرُهُ: أَرْضٌ} ثَرْياءُ فِي تُرابِها بَلَلٌ ونَدىً.
( {وأَثْرَتْ: كَثُرَ ثَراها) .
(وقالَ أَبو حنيفَةَ: اعْتَقَدَتْ ثَرىً.
(} وثَرَّى التُّرْبَة {تَثْرِيَةً: بَلَّها؛) وكَذلِكَ السَّوِيق؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (فأُتِي بالسّوِيقِ فأمَرَ بِهِ} فَثُرِّي) ، أَي بُلَّ بالماءِ.
وَفِي حدِيثِ عليَ: (أَنا أَعْلَم بجَعْفر أنَّه إِن عَلِمَ {ثرَّاه مرَّةً واحِدَةً ثمَّ أَطْعَمه) ، أَي بَلَّه.
وَفِي حدِيثِ خُبْز الشَّعِير: (فيطيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ} ثَرَّيْناه) .
(و) ثَرَّى (الأَقِطَ) تَثْرِيَةً: (صَبَّ عَلَيْهِ مَاء ثمَّ لَتَّهُ؛) وكُلُّ مَا نَدَّيْته فقد {ثَرَّيته.
(و) } ثَرَّى (المَكانَ: رَشَّهُ) ؛) عَن الجَوْهرِيّ.
يقالُ: {ثَرِّ هَذَا المَكانَ ثمَّ قِفْ عَلَيْهِ، أَي بُلَّهُ ورشَّ عَلَيْهِ.
(و) ثَرَّى (فُلانٌ: أَلْزَمَ يَدَيْهِ الثَّرَى) ؛) وَمِنْه حدِيثُ ابنِ عُمَر: (كانَ يُقْعِي فِي الصَّلاةِ} ويُثَرِّي) ، مَعْناهُ كانَ يَضَعُ يَدَيْه بالأَرْضِ بينَ السَّجْدَتَيْن فَلَا يُفارِقَانِ حَتَّى يُعِيدَ السُّجود الثَّاني، وَهَكَذَا يَفْعَل مَنْ أَقْعَى.
قالَ الأزْهرِيُّ: وكانَ ابنُ عُمَر يَفْعَل ذلِكَ حينَ كَبِرَتْ سنُّه فِي تَطوّعِه، والسُّنَّة رَفْع اليَدَيْن عَن الأرْضِ بينَ السَّجْدتينِ.
(ولَبِسَ أَعْرابيٌّ عُرْيانٌ) ؛) ونَصُّ المُحْكَم: وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: لَبِسَ رجُلٌ؛ (فَرْوَةً) دُونَ قميصٍ؛ ونَصّ ابْن الأَعْرابيِّ: فَرْواً؛ (فقالَ) ؛) ونَصّ ابْن الأعْرابيِّ فقيلَ؛ (الْتَقَى {الثَّرَيانِ أَي شَعَرُ العانَةِ وَوَبَرُ الفَرْوَةِ. ويقالُ ذلِكَ أَيْضاً إِذا رَسَخَ المَطَرُ فِي الأرْضِ حَتَّى الْتَقَى) هُوَ (ونَدَاها) ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ وابنُ أَبي الحدِيدِ.
(وأَبو} ثُرَيَّةَ، كسُمَيَّةَ أَو كغَنِيَّةٍ: سَبْرَةُ بنُ مَعْبَدٍ) ، ويقالُ: سَبْرَةُ بنُ عَوْسَجَةَ، (الجُهَنِيُّ: صَحابيٌّ) ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، رَوَى عَنهُ ابْنُه الرَّبِيع، تُوفي زَمَنَ مُعَاوِيَةَ؛ وَقد تقدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الرَّاءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ: {ثَرىً} مَثْرِيٌّ: بالَغُوا بلَفْظِ المَفْعولِ كَمَا بالَغُوا بلَفْظِ الفاعِلِ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما قُلْنا هَذَا لأنَّه لَا فِعْل لَهُ فيُحْمَل {مَثْرِيٌّ عَلَيْهِ.
} وأَثْرَى المَطَر: بَلَّ الثَّرَى.
وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: إنَّ فُلاناً لقَرِيب الثَّرَى بَعِيد النَّبَط للَّذي يَعِدُ وَلَا وَفاءَ لَهُ.
وأَرْضٌ {مُثْرِيَّةٌ: لم يجِفَّ تُرابُها.
وثَرِيتُ بفلانٍ، كرَضِيتُ، فأَنا ثَرِيٌّ بِهِ، أَي سُرِرْتُ بِهِ وفَرِحْتُ؛ عَن ابنِ السِّكِّيت؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لكثيِّر:
وإِني لأَكْمِي النَّاسَ مَا أَنا مُضْمِر
مَخافَةَ أنْ} يَثْرَى بذلِكَ كاشِحُأَي يَفْرَح بذلِكَ ويَشْمَت.
ويَوْمٌ {ثَرِيّ، كغَنِيَ: نَدٍ.
ومَكانٌ} ثَرْيانُ: فِي تُرابِه بَلَلٌ ونَدىً.
وبَدا! ثَرَى الماءِ مِن الفَرَسِ، وذلِكَ حينَ يَنْدَى بالعَرَقِ؛ قالَ طُفَيْل الغَنَويُّ: يُذَدْنَ ذِيادَ الخامِساتِ وَقد بَدَا
ثَرَى الماءِ من أَعْطافِها المُتَحَلِّبكذا فِي الصِّحاحِ.
{وثِرَى، كإِلَى: مَوْضِعٌ بينَ الرُّوَيثة والصَّفْراء؛ وكانَ أَبو عَمْرو يقولُه بفتْحِ أَوَّلِه.
ويَوْمُ ذِي} ثرى: مِن أيَّامِهم.
ويقالُ: إنِّي لأَرَى ثَرَى الغَضَبِ فِي وَجْهِ فلانٍ، أَي أَثَره؛ وقالَ الشاعِرُ:
وإِنِّي لَتَرَّاكُ الضَّغينةِ قد أَرَى
{ثَرَاها من المَوْلى وَلَا أسْتَثِيرُهاويقالُ: مَا بَيْني وبينَ فلانٍ} مُثْرٍ، أَي لم يَنْقَطِع، وأصْل ذلِكَ أَنْ يقولَ لم يَيْبَس الثَّرَى بَيْني وبَيْنه، كَمَا فِي الحدِيثِ: (بُلُّو أَرْحامَكم وَلَو بالسَّلامِ) ؛ قالَ جرير:
فَلَا تُوبِسُوا بَيْني وبَيْنكم الثَّرَى
فإنَّ الَّذِي بَيْني وبينكمُ! مُثْرِي كَمَا فِي الصِّحاح.
قالَ الأصْمعيُّ: العَرَبُ تقولُ شَهْرٌ ثَرَى وشهْرٌ تَرَى وشهْرٌ مَرْعَى، أَي تُمْطِرُ أَوَّلاً ثمَّ يَطْلُعُ النَّباتُ فتَراهُ ثمَّ يَطولُ فتَرْعاهُ النَّعَم؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ.
وزادَ فِي المُحْكَم: وشهْرٌ اسْتَوَى. قالَ: والمعْنَى شَهْر ذُو ثَرىً، فحذَفُوا المُضافَ. وقَوْلُهم: شَهْرٌ تَرَى، أَرادُوا شَهْراً تَرَى فِيهِ رُؤُوس النَّباتِ فحذَفُوا وَهُوَ مِن بابِ كُلَّه لم أَصْنَع؛ وأَمَّا قوْلُهم: مَرْعَى فَهُوَ إِذا طالَ بقدْرِ مَا يُمْكن النَّعَم أَنْ تَرْعاهُ ثمَّ يَسْتوِي النَّبات ويَكْتَهِل فِي الرّابِع فذلِكَ وَجْه قَوْلهم اسْتَوَى.
ووَجَدْتُ فِي هامِشِ الصِّحاح مَا نَصّه: غَيْر مَصْروفٍ إِذا وَقَفْت فَإِذا وَصَلْت صَرَفْته.
وإبراهيمُ بنُ أَبي النَّجْم بنِ ثَرَى بن عليِّ بنِ ثَرَى المَوْصِلِيُّ مُحدِّثٌ، ذَكَرَهُ سُليم فِي الذّيْل.
وَقد سَمَّوْا {ثَرِيا، بالفتْح.
: (ي ( {الثَّرَى: النَّدَى.
(و) فِي الصِّحاحِ: (التُّرَاب النَّدِيُّ) ؛) وَمِنْه الحدِيثُ: فَإِذا كَلْبٌ يأْكُلُ الثَّرَى مِن العَطَشِ.
زادَ ابنُ سِيدَه: (أَو الَّذِي إِذا بُلَّ لم يَصِرْ طِيناً لازباً} كالثَّرْياءِ، مَمْدودَةً) ؛) عَن أَبي عبيدٍ، وأَنْشَدَ:
لم يبْقِ هَذَا الدهرُ مِنْ! ثَرْيائِه
غيرُ أَثافِيهِ وأَرْمِدائِه وَقد تقدَّمَ هَذَا البيتُ فِي أيي، وأَنْشَدَه الجَوْهرِيُّ: مِنْ آيائِهِ.
(و) فلانٌ قَرِيبُ الثَّرى: أَي (الخَيْرُ. (و) قَوْلُه، عزَّ وجلَّ: {وَمَا تَحت الثَّرَى} ؛ جاءَ فِي التَّفْسير: أنَّه مَا تحْتَ (الأرضِ، وهُما {ثَرَيانِ} وثَرَوانِ؛) الأخيرَةُ عَن اللَّحْيانيِّ؛ (ج {أَثْراءٌ.
(} وثَرِيَتِ الأَرْضُ، كرَضِيَ، {ثَرىً، فَهِيَ} ثَرِيَّةٌ، كغَنِيَّةٍ، {وثَرْياءُ: نَدِيَتْ ولانَتْ بَعْدَ الجُدوبَةِ واليُبْسِ) ؛) اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ على} ثَرْياء.
وقالَ أَبو حنيفَةَ: أَرْضٌ ثَرِيَّةٌ اعْتَدَلَ {ثَراها.
وقالَ غيرُهُ: أَرْضٌ} ثَرْياءُ فِي تُرابِها بَلَلٌ ونَدىً.
( {وأَثْرَتْ: كَثُرَ ثَراها) .
(وقالَ أَبو حنيفَةَ: اعْتَقَدَتْ ثَرىً.
(} وثَرَّى التُّرْبَة {تَثْرِيَةً: بَلَّها؛) وكَذلِكَ السَّوِيق؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (فأُتِي بالسّوِيقِ فأمَرَ بِهِ} فَثُرِّي) ، أَي بُلَّ بالماءِ.
وَفِي حدِيثِ عليَ: (أَنا أَعْلَم بجَعْفر أنَّه إِن عَلِمَ {ثرَّاه مرَّةً واحِدَةً ثمَّ أَطْعَمه) ، أَي بَلَّه.
وَفِي حدِيثِ خُبْز الشَّعِير: (فيطيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ} ثَرَّيْناه) .
(و) ثَرَّى (الأَقِطَ) تَثْرِيَةً: (صَبَّ عَلَيْهِ مَاء ثمَّ لَتَّهُ؛) وكُلُّ مَا نَدَّيْته فقد {ثَرَّيته.
(و) } ثَرَّى (المَكانَ: رَشَّهُ) ؛) عَن الجَوْهرِيّ.
يقالُ: {ثَرِّ هَذَا المَكانَ ثمَّ قِفْ عَلَيْهِ، أَي بُلَّهُ ورشَّ عَلَيْهِ.
(و) ثَرَّى (فُلانٌ: أَلْزَمَ يَدَيْهِ الثَّرَى) ؛) وَمِنْه حدِيثُ ابنِ عُمَر: (كانَ يُقْعِي فِي الصَّلاةِ} ويُثَرِّي) ، مَعْناهُ كانَ يَضَعُ يَدَيْه بالأَرْضِ بينَ السَّجْدَتَيْن فَلَا يُفارِقَانِ حَتَّى يُعِيدَ السُّجود الثَّاني، وَهَكَذَا يَفْعَل مَنْ أَقْعَى.
قالَ الأزْهرِيُّ: وكانَ ابنُ عُمَر يَفْعَل ذلِكَ حينَ كَبِرَتْ سنُّه فِي تَطوّعِه، والسُّنَّة رَفْع اليَدَيْن عَن الأرْضِ بينَ السَّجْدتينِ.
(ولَبِسَ أَعْرابيٌّ عُرْيانٌ) ؛) ونَصُّ المُحْكَم: وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: لَبِسَ رجُلٌ؛ (فَرْوَةً) دُونَ قميصٍ؛ ونَصّ ابْن الأَعْرابيِّ: فَرْواً؛ (فقالَ) ؛) ونَصّ ابْن الأعْرابيِّ فقيلَ؛ (الْتَقَى {الثَّرَيانِ أَي شَعَرُ العانَةِ وَوَبَرُ الفَرْوَةِ. ويقالُ ذلِكَ أَيْضاً إِذا رَسَخَ المَطَرُ فِي الأرْضِ حَتَّى الْتَقَى) هُوَ (ونَدَاها) ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِيُّ وابنُ أَبي الحدِيدِ.
(وأَبو} ثُرَيَّةَ، كسُمَيَّةَ أَو كغَنِيَّةٍ: سَبْرَةُ بنُ مَعْبَدٍ) ، ويقالُ: سَبْرَةُ بنُ عَوْسَجَةَ، (الجُهَنِيُّ: صَحابيٌّ) ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، رَوَى عَنهُ ابْنُه الرَّبِيع، تُوفي زَمَنَ مُعَاوِيَةَ؛ وَقد تقدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الرَّاءِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
يقالُ: {ثَرىً} مَثْرِيٌّ: بالَغُوا بلَفْظِ المَفْعولِ كَمَا بالَغُوا بلَفْظِ الفاعِلِ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وإنَّما قُلْنا هَذَا لأنَّه لَا فِعْل لَهُ فيُحْمَل {مَثْرِيٌّ عَلَيْهِ.
} وأَثْرَى المَطَر: بَلَّ الثَّرَى.
وقالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: إنَّ فُلاناً لقَرِيب الثَّرَى بَعِيد النَّبَط للَّذي يَعِدُ وَلَا وَفاءَ لَهُ.
وأَرْضٌ {مُثْرِيَّةٌ: لم يجِفَّ تُرابُها.
وثَرِيتُ بفلانٍ، كرَضِيتُ، فأَنا ثَرِيٌّ بِهِ، أَي سُرِرْتُ بِهِ وفَرِحْتُ؛ عَن ابنِ السِّكِّيت؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لكثيِّر:
وإِني لأَكْمِي النَّاسَ مَا أَنا مُضْمِر
مَخافَةَ أنْ} يَثْرَى بذلِكَ كاشِحُأَي يَفْرَح بذلِكَ ويَشْمَت.
ويَوْمٌ {ثَرِيّ، كغَنِيَ: نَدٍ.
ومَكانٌ} ثَرْيانُ: فِي تُرابِه بَلَلٌ ونَدىً.
وبَدا! ثَرَى الماءِ مِن الفَرَسِ، وذلِكَ حينَ يَنْدَى بالعَرَقِ؛ قالَ طُفَيْل الغَنَويُّ: يُذَدْنَ ذِيادَ الخامِساتِ وَقد بَدَا
ثَرَى الماءِ من أَعْطافِها المُتَحَلِّبكذا فِي الصِّحاحِ.
{وثِرَى، كإِلَى: مَوْضِعٌ بينَ الرُّوَيثة والصَّفْراء؛ وكانَ أَبو عَمْرو يقولُه بفتْحِ أَوَّلِه.
ويَوْمُ ذِي} ثرى: مِن أيَّامِهم.
ويقالُ: إنِّي لأَرَى ثَرَى الغَضَبِ فِي وَجْهِ فلانٍ، أَي أَثَره؛ وقالَ الشاعِرُ:
وإِنِّي لَتَرَّاكُ الضَّغينةِ قد أَرَى
{ثَرَاها من المَوْلى وَلَا أسْتَثِيرُهاويقالُ: مَا بَيْني وبينَ فلانٍ} مُثْرٍ، أَي لم يَنْقَطِع، وأصْل ذلِكَ أَنْ يقولَ لم يَيْبَس الثَّرَى بَيْني وبَيْنه، كَمَا فِي الحدِيثِ: (بُلُّو أَرْحامَكم وَلَو بالسَّلامِ) ؛ قالَ جرير:
فَلَا تُوبِسُوا بَيْني وبَيْنكم الثَّرَى
فإنَّ الَّذِي بَيْني وبينكمُ! مُثْرِي كَمَا فِي الصِّحاح.
قالَ الأصْمعيُّ: العَرَبُ تقولُ شَهْرٌ ثَرَى وشهْرٌ تَرَى وشهْرٌ مَرْعَى، أَي تُمْطِرُ أَوَّلاً ثمَّ يَطْلُعُ النَّباتُ فتَراهُ ثمَّ يَطولُ فتَرْعاهُ النَّعَم؛ كَذَا فِي الصِّحاحِ.
وزادَ فِي المُحْكَم: وشهْرٌ اسْتَوَى. قالَ: والمعْنَى شَهْر ذُو ثَرىً، فحذَفُوا المُضافَ. وقَوْلُهم: شَهْرٌ تَرَى، أَرادُوا شَهْراً تَرَى فِيهِ رُؤُوس النَّباتِ فحذَفُوا وَهُوَ مِن بابِ كُلَّه لم أَصْنَع؛ وأَمَّا قوْلُهم: مَرْعَى فَهُوَ إِذا طالَ بقدْرِ مَا يُمْكن النَّعَم أَنْ تَرْعاهُ ثمَّ يَسْتوِي النَّبات ويَكْتَهِل فِي الرّابِع فذلِكَ وَجْه قَوْلهم اسْتَوَى.
ووَجَدْتُ فِي هامِشِ الصِّحاح مَا نَصّه: غَيْر مَصْروفٍ إِذا وَقَفْت فَإِذا وَصَلْت صَرَفْته.
وإبراهيمُ بنُ أَبي النَّجْم بنِ ثَرَى بن عليِّ بنِ ثَرَى المَوْصِلِيُّ مُحدِّثٌ، ذَكَرَهُ سُليم فِي الذّيْل.
وَقد سَمَّوْا {ثَرِيا، بالفتْح.