(تَوَلَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «التِّوَلَة مِنَ الشِّرْكِ» التِّوَلَة- بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ- مَا يُحبّب الْمَرْأَةَ إِلَى زوْجها مِنَ السِّحْرِ وَغَيْرِهِ، جَعَلَهُ مِنَ الشِّرْكِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ ويَفْعل خِلَافَ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ «قَالَ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَرَادَ بِقُرَيْشٍ التُّوَلَة» هِيَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ: الدَّاهِيَةُ، وَقَدْ تُهْمَز.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ وتَشْربُ الْمَاءَ فِي كَرِش لَمْ تَثِّغر؟ قَالَ: تِلْكَ عِنْدَنَا الفَطيم، والتَّوْلَة، والجَذَعة» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا رُوي، وإنَّما هُوَ التِّلْوة، يُقَالُ لِلْجَدْي إذا فظم وتَبع أُمَّهُ تِلْوٌ وَالْأُنْثَى تِلْوَة، وَالْأُمَّهَاتُ حِينَئِذٍ المَتَالِي، فَتَكُونُ الْكَلِمَةُ مِنْ بَابِ تَلاَ، لَا تَولَ.
(هـ) فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ «التِّوَلَة مِنَ الشِّرْكِ» التِّوَلَة- بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ- مَا يُحبّب الْمَرْأَةَ إِلَى زوْجها مِنَ السِّحْرِ وَغَيْرِهِ، جَعَلَهُ مِنَ الشِّرْكِ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَثِّرُ ويَفْعل خِلَافَ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ «قَالَ أَبُو جَهْلٍ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَرَادَ بِقُرَيْشٍ التُّوَلَة» هِيَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْوَاوِ: الدَّاهِيَةُ، وَقَدْ تُهْمَز.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ وتَشْربُ الْمَاءَ فِي كَرِش لَمْ تَثِّغر؟ قَالَ: تِلْكَ عِنْدَنَا الفَطيم، والتَّوْلَة، والجَذَعة» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا رُوي، وإنَّما هُوَ التِّلْوة، يُقَالُ لِلْجَدْي إذا فظم وتَبع أُمَّهُ تِلْوٌ وَالْأُنْثَى تِلْوَة، وَالْأُمَّهَاتُ حِينَئِذٍ المَتَالِي، فَتَكُونُ الْكَلِمَةُ مِنْ بَابِ تَلاَ، لَا تَولَ.