ت س ع : التُّسْعُ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةِ أَجْزَاءٍ وَالْجَمْعُ أَتْسَاعٌ مِثْلُ: قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ وَضَمُّ السِّينِ لِلْإِتْبَاعِ لُغَةٌ وَالتَّسِيعُ مِثْلُ: كَرِيمٍ لُغَةٌ فِيهِ وَتَسَعْتُ الْقَوْمَ أَتْسَعُهُمْ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَفِي لُغَةٍ مِنْ بَابَيْ قَتَلَ وَضَرَبَ إذَا صِرْتُ تَاسِعَهُمْ أَوْ أَخَذْتُ تُسْعَ أَمْوَالِهِمْ.
وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّاسِعِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَعَاشُورَاءُ عِنْدَهُ تَاسِعُ الْمُحَرَّمِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ أَنَّ عَاشُورَاءَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ وَتَاسُوعَاءَ تَاسِعُ الْمُحَرَّمِ اسْتِدْلَالًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَامَ عَاشُورَاءَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تُعَظِّمُهُ فَقَالَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ» فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ غَيْرَ التَّاسِعِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعِدَ بِصَوْمِ مَا قَدْ صَامَهُ وَقِيلَ أَرَادَ تَرْكَ الْعَاشِرِ وَصَوْمَ التَّاسِعِ وَحْدَهُ خِلَافًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَدِيثٍ «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا» وَمَعْنَاهُ صُومُوا مَعَهُ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ حَتَّى تَخْرُجُوا عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ فِي إفْرَادِ الْعَاشِرِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ وَاجِبًا وَنُسِخَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ سُنَّةٌ.
وَأَمَّا تَاسُوعَاءُ فَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ أَظُنُّهُ مُوَلَّدًا وَقَالَ الصَّغَانِيّ مُوَلَّدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إذَا اُسْتُعْمِلَ مَعَ عَاشُورَاءَ فَهُوَ قِيَاسُ الْعَرَبِيِّ لِأَجْلِ الِازْدِوَاجِ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ وَحْدَهُ فَمُسَلَّمٌ إنْ كَانَ غَيْرَ مَسْمُوعٍ.
وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّاسِعِ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَعَاشُورَاءُ عِنْدَهُ تَاسِعُ الْمُحَرَّمِ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ أَقَاوِيلِ الْعُلَمَاءِ سَلَفِهِمْ وَخَلَفِهِمْ أَنَّ عَاشُورَاءَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ وَتَاسُوعَاءَ تَاسِعُ الْمُحَرَّمِ اسْتِدْلَالًا بِالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - صَامَ عَاشُورَاءَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تُعَظِّمُهُ فَقَالَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ» فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ غَيْرَ التَّاسِعِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعِدَ بِصَوْمِ مَا قَدْ صَامَهُ وَقِيلَ أَرَادَ تَرْكَ الْعَاشِرِ وَصَوْمَ التَّاسِعِ وَحْدَهُ خِلَافًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَدِيثٍ «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا» وَمَعْنَاهُ صُومُوا مَعَهُ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ حَتَّى تَخْرُجُوا عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ فِي إفْرَادِ الْعَاشِرِ، وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ وَاجِبًا وَنُسِخَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا قَطُّ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ سُنَّةٌ.
وَأَمَّا تَاسُوعَاءُ فَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ أَظُنُّهُ مُوَلَّدًا وَقَالَ الصَّغَانِيّ مُوَلَّدٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إذَا اُسْتُعْمِلَ مَعَ عَاشُورَاءَ فَهُوَ قِيَاسُ الْعَرَبِيِّ لِأَجْلِ الِازْدِوَاجِ وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ وَحْدَهُ فَمُسَلَّمٌ إنْ كَانَ غَيْرَ مَسْمُوعٍ.