تري: التهذيب خاصة: ابن الأَعرابي تَرَى يَتْرِي إذا تَراخَى في
العَمَلِ فعَمِلَ شيئاً بعد شيء. أَبو عبيد: التَّرِيَّة
(* قوله «الترية» بكسر
الراء مخففة ومشددة كما في النهاية). في بَقِيَّة حيضِ المرأَة أَقلُّ من
الصفرة والكدرة وأَخْفَى، تراها المرأَة عند طهرها فتعلم أَنها قد طهرت
من حيضها؛ قال شمر: ولا تكون التَّرِيَّة إلا بعد الاغتسال، فأَما ما كان
في أَيام الحيض فليس بِتَرِيَّةٍ. وذكر ابن سيده التَّرِيَّة في رأَى،
وهو بابها لأَن التاء فيها زائدة، وهي من الرؤية.
تري
: (ي {تَرَى} يَتْرِى، كرَمَى) يَرْمِي: أَهْمَلَهُ الجَوهرِيُّ.
وَقَالَ ابنُ الأَعرابيّ: أَي (تَراخَى) فِي العَمَل فعَمِلَ شَيْئا بعدَ شيءٍ؛ نَقَلَه الأزْهرِيُّ خاصَّة.
( {وأَتْرَى: عَمِلَ أَعْمالاً مُتواتِرَةً بَين كلِّ عَمَلَيْنِ فَتْرَةٌ) ؛ كَذَا فِي التَكْمِلَةِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ
} التَّرِيَّةُ، كغَنِيَّةٍ: فِي بَقِيَّة حيْضِ المرْأَةِ أَقَلَّ من الصُّفْرةِ والُكدْرَةِ، وأَخْفَى، تَراها المرأَةُ عنْدَ طهْرِها فتَعْلم أنَّها قد طهرَتْ من حيْضِها.
قالَ شَمِرٌ: وَلَا تكونُ التَّرِيَّة إلاَّ بعْدَ الاغْتِسالِ، وأَمَّا مَا كانَ فِي أَيامِ الحَيْضِ فليسَ {بتَرِيَّةٍ.
وذَكَرَ ابنْ سِيدَه التَّرِيَّةَ فِي رأَى، وَهُوَ بابُها، لأنَّ التاءَ فِيهَا زائِدَةٌ، وَهِي مِن الرُّؤْيَةِ وسَيَأْتي.
: (ي {تَرَى} يَتْرِى، كرَمَى) يَرْمِي: أَهْمَلَهُ الجَوهرِيُّ.
وَقَالَ ابنُ الأَعرابيّ: أَي (تَراخَى) فِي العَمَل فعَمِلَ شَيْئا بعدَ شيءٍ؛ نَقَلَه الأزْهرِيُّ خاصَّة.
( {وأَتْرَى: عَمِلَ أَعْمالاً مُتواتِرَةً بَين كلِّ عَمَلَيْنِ فَتْرَةٌ) ؛ كَذَا فِي التَكْمِلَةِ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ
} التَّرِيَّةُ، كغَنِيَّةٍ: فِي بَقِيَّة حيْضِ المرْأَةِ أَقَلَّ من الصُّفْرةِ والُكدْرَةِ، وأَخْفَى، تَراها المرأَةُ عنْدَ طهْرِها فتَعْلم أنَّها قد طهرَتْ من حيْضِها.
قالَ شَمِرٌ: وَلَا تكونُ التَّرِيَّة إلاَّ بعْدَ الاغْتِسالِ، وأَمَّا مَا كانَ فِي أَيامِ الحَيْضِ فليسَ {بتَرِيَّةٍ.
وذَكَرَ ابنْ سِيدَه التَّرِيَّةَ فِي رأَى، وَهُوَ بابُها، لأنَّ التاءَ فِيهَا زائِدَةٌ، وَهِي مِن الرُّؤْيَةِ وسَيَأْتي.