التباين: ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر، فإن لم يتصادقا على شيء أصلًا، فبينهما التباين الكلي، كالإنسان والفرس، ومرجعهما إلى سالبتين كليتين، وإن صدقا في الجملة، فبينهما التباين الجزئي، كالحيوان والأبيض، وبينهما العموم من وجه، ومرجعهما إلى سالبتين جزئيتين.
تباين العدد: ألا يعد العددين معًا عادٌّ ثالثٌ، كالتسعة مع العشرة، فإن العدد العادَّ لهما واحد، والواحد ليس بعدد.
تباين العدد: ألا يعد العددين معًا عادٌّ ثالثٌ، كالتسعة مع العشرة، فإن العدد العادَّ لهما واحد، والواحد ليس بعدد.