الْقسَامَة: بِالْفَتْح على وزن الغرابة اسْم بِمَعْنى الْأَقْسَام ثمَّ قيل لأيمان تقسم على أهل الْمحلة إِذا وجد قَتِيل فِيهَا. فِي كنز الدقائق قَتِيل وجد فِي محلّة لم يدر قَاتله حلف خَمْسُونَ رجلا مِنْهُم أَي من أهل تِلْكَ الْمحلة وَتلك الرِّجَال هم الَّذين يتخيرهم ولي الْمَقْتُول فَيقسم كل وَاحِد مِنْهُم بِأَن يَقُول مَا قتلته وَمَا علمت لَهُ قَاتلا فَإِن حلفوا فعلى أهل الْمحلة الدِّيَة وَلَا يحلف الْوَلِيّ وَحبس الآبي حَتَّى يحلف وَإِن لم يتم الْعدَد كرر الْحلف عَلَيْهِم ليتم خَمْسُونَ وَلَا قسَامَة على صبي وَمَجْنُون وَامْرَأَة وَعبد وَسَائِر الْأَحْكَام فِيهِ وَفِي سَائِر كتب الْفِقْه.
(الْقسَامَة) الْحسن وَالْجمال والهدنة وَالْجَمَاعَة يقسمون على حَقهم ويأخذونه وَالْيَمِين وَهِي أَن يقسم خَمْسُونَ من أَوْلِيَاء الدَّم على استحقاقهم دم صَاحبهمْ إِذا وجدوه قَتِيلا بَين قوم وَلم يعرف قَاتله فَإِن لم يَكُونُوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يَمِينا وَلَا يكون فيهم صبي وَلَا امْرَأَة وَلَا مَجْنُون وَلَا عبد أَو يقسم بهَا المتهمون على نفي الْقَتْل عَنْهُم فَإِن حلف المدعون استحقوا الدِّيَة وَإِن حلف المتهمون لم تلزمهم الدِّيَة وَيُقَال حكم القَاضِي بالقسامة بِالْيَمِينِ
(الْقسَامَة) مَا يعزله الْقَاسِم لنَفسِهِ من رَأس المَال ليَكُون أجرا لَهُ
(الْقسَامَة) صَنْعَة القسام
(الْقسَامَة) مَا يعزله الْقَاسِم لنَفسِهِ من رَأس المَال ليَكُون أجرا لَهُ
(الْقسَامَة) صَنْعَة القسام