(الْجِنَايَة) (فِي القانون) الجريمة الَّتِي يُعَاقب عَلَيْهَا القانون أساسا بالإعدام أَو الأشغال الشاقة المؤبدة أَو الأشغال المؤقتة (ج) جنايا
الْجِنَايَة: بِالْكَسْرِ من جنى يجني. فِي الأَصْل أَخذ الثَّمر من الشّجر فنقلت إِلَى إِحْدَاث الشَّرّ ثمَّ إِلَى الشَّرّ ثمَّ إِلَى فعل محرم وَهُوَ كل فعل مَحْظُور يتَضَمَّن ضَرَرا على النَّفس أَو على غَيرهَا. وَإِنَّمَا تجمع على الْجِنَايَات لِأَن الْفِعْل الْمحرم أَنْوَاع. مِنْهَا مَا يتَعَلَّق بِالْعرضِ بِالْكَسْرِ وَيُسمى قذفا أَو شتما أَو غيبَة. وَمِنْهَا بِالْمَالِ وَيُسمى غصبا أَو سَرقَة أَو خِيَانَة. وَمِنْهَا بِالنَّفسِ وَيُسمى قتلا أَو إحراقا أَو صلبا أَو خنقا أَو تغريقا وَمِنْهَا بالطرف وَيُسمى قطعا أَو كسرا أَو شجا أَو فَقَأَ وَلَكِن فِي عرف الْفُقَهَاء يُرَاد بِالْجِنَايَةِ قتل النُّفُوس وَقطع الْأَطْرَاف.