(الْبَاطِل) الأبطولة و (فِي اصْطِلَاح الْفُقَهَاء) مَا وَقع غير صَحِيح من أَصله بِخِلَاف الْفَاسِد الَّذِي يَقع صَحِيحا فِي جملَته ويعوزه بعض الشَّرْط
الْبَاطِل: مَا لَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ وَالْفَاسِد مَا يكون صَحِيحا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء إِن كل مَا لَيْسَ بِمَال فَالْبيع فِيهِ بَاطِل سَوَاء جعل مَبِيعًا أَو ثمنا كَالدَّمِ وَالْخمر الْبَتَّةَ وَالَّتِي مَاتَت حتف أنفها أما الَّتِي خنقت أَو جرحت فِي غير مَوضِع الذّبْح من غير ضَرُورَة كَمَا هُوَ عَادَة بعض الْكفَّار وذبائح الْمَجُوسِيّ فَمَال إِلَّا أَنَّهَا غير مُتَقَومَة وَالْمَال الْغَيْر الْمُتَقَوم مَال أمرنَا بإهانته لكنه فِي غير ديننَا مَال مُتَقَوّم كَالْخمرِ وكل مَا هُوَ مَال غير مُتَقَوّم فَإِن بيع بِالثّمن وَهُوَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَالْبيع بَاطِل. وَإِن بيع بالعروض أَو بيع الْعرُوض بِهِ فَالْبيع فِي الْعرُوض فَاسد. وَقد يُرَاد بالفاسد مَا يعم الْبَاطِل أَي مَا لَا يكون صَحِيحا بوصفه سَوَاء كَانَ صَحِيحا بِأَصْلِهِ أَو لَا. وَلِهَذَا أضيف الْبَاب إِلَى البيع الْفَاسِد فِي كنز الدقائق مَعَ اشتماله على البيع الْبَاطِل أَيْضا وَفِي بعض شروحه أَن الْفَاسِد أَعم من الْبَاطِل لِأَن كل بَاطِل فَاسد وَلَا ينعكس وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله لَا فرق بَين الْفَاسِد وَالْبَاطِل. فِي الْكِفَايَة الْفَاسِد مَا يكون مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ دون وَصفه وَالْبَاطِل مَا لَا مَشْرُوعِيَّة فِيهِ أصلا.