(النِّيَابَة) هَيْئَة قضائية تقوم بِإِقَامَة الدَّعْوَى على مُتَّهم وَنَحْوه نِيَابَة عَن الْمَجْنِي عَلَيْهِ فَردا كَانَ أَو مجتمعا (محدثة)
النِّيَابَة: (كسى را نَائِب خود كردانيدن در امري) . اعْلَم أَن النِّيَابَة تجْرِي فِي الْعِبَادَات الْمَالِيَّة الْمَحْضَة عِنْد الْعَجز وَالْقُدْرَة وَلم تجر فِي الْبَدَنِيَّة الْمَحْضَة بِحَال. وَفِي الْمركب من الْمَالِيَّة والبدنية تجْرِي عِنْد الْعَجز فَقَط كَالْحَجِّ الْمَفْرُوض بِخِلَاف الْحَج نفلا فَإِن النِّيَابَة تجْرِي فِيهِ عجز أَو قدرَة. وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه يجوز للْإنْسَان أَن يَجْعَل ثَوَاب عمله لغيره صَلَاة وصوما أَو صَدَقَة أَو غَيرهَا عِنْد أهل السّنة خلافًا للمعتزلة - وَإِمَّا جَوَاز النِّيَابَة بِحَيْثُ يسْقط الْفَرْض عَن الْمُنِيب بأَدَاء النَّائِب فَفِيهِ تَفْصِيل كَمَا مر -.