(النَّقْض) (نقض الحكم) إِبْطَاله إِذا كَانَ قد صدر مَبْنِيا على خطأ فِي تطبيق القانون أَو تَأْوِيله أَو مشوبا بخطأ جوهري فِي إجراءات الْفَصْل أَو بِبُطْلَان فِي الحكم والنقض قد يُصِيب الحكم الْمدنِي وَالْحكم الجنائي على السوَاء مَتى كَانَ أَحدهمَا قد صدر نهائيا من المحاكم الابتدائية أَو من محاكم الِاسْتِئْنَاف (مج)
و (محكمَة النَّقْض) هِيَ المحكمة الْعليا فِي الْبِلَاد وتعد المبادئ المستمدة من أَحْكَامهَا ملزمة للمحاكم الْأُخْرَى (مج)
(النَّقْض) مَا نقض يُقَال أصلح نقض بنائك والمهزول من السّير يُقَال حصان نقض وَالْعَسَل يسوس فَيُؤْخَذ فَيدق وتلطخ بِهِ خلية النَّحْل مَعَ الآس فَتَأْتِيه النَّحْل فتعسل فِيهِ (ج) أنقاض ونقوض
(النَّقْض) مَا انتكث ثمَّ أُعِيد غزله
و (محكمَة النَّقْض) هِيَ المحكمة الْعليا فِي الْبِلَاد وتعد المبادئ المستمدة من أَحْكَامهَا ملزمة للمحاكم الْأُخْرَى (مج)
(النَّقْض) مَا نقض يُقَال أصلح نقض بنائك والمهزول من السّير يُقَال حصان نقض وَالْعَسَل يسوس فَيُؤْخَذ فَيدق وتلطخ بِهِ خلية النَّحْل مَعَ الآس فَتَأْتِيه النَّحْل فتعسل فِيهِ (ج) أنقاض ونقوض
(النَّقْض) مَا انتكث ثمَّ أُعِيد غزله
النَّقْض: فِي اللُّغَة الْكسر. وَفِي الِاصْطِلَاح بَيَان تخلف الحكم الَّذِي أورد لثُبُوته أَو نَفْيه دَلِيل دَال عَلَيْهِ فِي بعض من الصُّور - وَفِي اصْطِلَاح المناظرة هُوَ إبِْطَال دَلِيله الْمُعَلل بعد تَمَامه متمسكا بِشَاهِد يدل على عدم اسْتِحْقَاقه للاستدلال بِهِ لاستلزامه فَسَادًا مَا أَعم من أَن يكون تخلف الْمَدْلُول عَن الدَّلِيل بِأَن يُوجد الدَّلِيل فِي مَوضِع وَلم يُوجد الْمَدْلُول فِيهِ أَو فَسَادًا آخر مثل لُزُوم الْمحَال على تَقْدِير تحقق الْمَدْلُول. وكما يُطلق عَلَيْهِ اسْم مُطلق النَّقْض كَذَلِك يُطلق عَلَيْهِ النَّقْض الْمُقَيد بالإجمال فيسمى نقضا إجماليا لِأَن مرجعه إِلَى منع شَيْء من مُقَدمَات الدَّلِيل على الْإِجْمَال وَلما كَانَ هُوَ دَعْوَى إبِْطَال الدَّلِيل فَلَا بُد هُنَاكَ من شَاهد على الاختلال والإبطال فَإِن الدَّعْوَى بِدُونِ الدَّلِيل وَالشَّاهِد غير مسموعة كَمَا لَا يخفى سِيمَا على القَاضِي.