النّفاذ:
[في الانكليزية] Effectiveness ،execution ،effect
[ في الفرنسية] Application ،execution ،effet
بالفتح وتخفيف الفاء كما في الصراح عند أهل القوافي هو حركة الوصل كما في عنوان الشرف. ويقول مولانا عبد الرحمن الجامي في رسالته: النّفاذ: حركة الوصل عند ما تلحق بذلك وصل الخروج وحركة الخروج. ويقولون للمزيد أيضا: النّفاذ. وحركة النائرة وإن كانت قليلة يقال لها أيضا النّفاذ. هكذا في منتخب تكميل الصناعة. وعند الأصوليين والفقهاء هو ترتّب الأثر على التصرّف كالملك مثلا على البيع فبيع الفضولي منعقد لا نافذ كذا في التوضيح. وفي التلويح النافذ أعمّ من اللازم والمنعقد أعمّ من النافذ ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ. وفي البحر الرائق في باب البيع الفاسد أمّا البيع الجائز الذي لا نهي فيه فثلاثة: نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف. فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلّق به حقّ الغير ولا خيار فيه. والثاني ما لم يتعلّق به حقّ الغير وفيه خيار والموقوف ما تعلّق به حقّ الغير وهو إمّا ملك الغير أو حق بالبيع لغير المالك، فعلى هذا الموقوف قسم من الصحيح. ومنهم من جعله قسيما له فإنّه قسّم البيع إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف، والأول هو الحقّ إذ لا يضرّ توقّفه على الإجازة كتوقّف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه.
[في الانكليزية] Effectiveness ،execution ،effect
[ في الفرنسية] Application ،execution ،effet
بالفتح وتخفيف الفاء كما في الصراح عند أهل القوافي هو حركة الوصل كما في عنوان الشرف. ويقول مولانا عبد الرحمن الجامي في رسالته: النّفاذ: حركة الوصل عند ما تلحق بذلك وصل الخروج وحركة الخروج. ويقولون للمزيد أيضا: النّفاذ. وحركة النائرة وإن كانت قليلة يقال لها أيضا النّفاذ. هكذا في منتخب تكميل الصناعة. وعند الأصوليين والفقهاء هو ترتّب الأثر على التصرّف كالملك مثلا على البيع فبيع الفضولي منعقد لا نافذ كذا في التوضيح. وفي التلويح النافذ أعمّ من اللازم والمنعقد أعمّ من النافذ ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ. وفي البحر الرائق في باب البيع الفاسد أمّا البيع الجائز الذي لا نهي فيه فثلاثة: نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف. فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلّق به حقّ الغير ولا خيار فيه. والثاني ما لم يتعلّق به حقّ الغير وفيه خيار والموقوف ما تعلّق به حقّ الغير وهو إمّا ملك الغير أو حق بالبيع لغير المالك، فعلى هذا الموقوف قسم من الصحيح. ومنهم من جعله قسيما له فإنّه قسّم البيع إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف، والأول هو الحقّ إذ لا يضرّ توقّفه على الإجازة كتوقّف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه.