I'm now chronically ill and unable to work, and your support helps me pay my bills and keep my websites online. Please consider giving something back for 8 years of developing and providing this service for free; even if you can only give one dollar. - Ikram Hawramani
38165. القَطَى1 38166. القطيب1 38167. القطيطة1 38168. القطيع1 38169. القطيعاء1 38170. القطيعة238171. القطيف1 38172. القَطِيفُ1 38173. القطيفة1 38174. القُطَيِّفَةُ1 38175. القطيلة1 38176. القطيمة1 38177. القطين1 38178. القع1 38179. القعاث1 38180. القعاد1 38181. القعاس1 38182. القُعَاسِبُ 1 38183. القعاص1 38184. القعاع1 38185. القعاف1 38186. القعاقع1 38187. القَعَاقِعُ1 38188. القُعالُ1 38189. الْقَعْب1 38190. القَعْبُ1 38191. القعبة1 38192. القَعْبَرِيُّ1 38193. القعبل1 38194. القَعْبَلُ1 38195. القَعْبَلَةُ 1 38196. القَعْثَبُ1 38197. القُعْثُبَانُ 1 38198. القَعْثَرَةُ1 38199. القَعْثَرَةُ 1 38200. القَعْثَلَة1 38201. القعْثَلَةُ 1 38202. القعد والقعدة1 38203. الْقعدَة1 38204. القَعْدَة1 38205. القعدد1 38206. القعدي1 38207. القعر2 38208. القَعْرُ1 38209. القَعْرَاءُ1 38210. القعران1 38211. القعرة1 38212. القَعْرَطةُ1 38213. القَعَسُ1 38214. القعس1 38215. القعساء1 38216. القَعْسَبَةُ1 38217. القعسر1 38218. القَعْسَرَةُ 1 38219. القَعْسَرِيُّ1 38220. القعسري1 38221. القعش1 38222. القَعْشُ1 38223. القَعْصُ1 38224. القعضب1 38225. القَعْضَبُ2 38226. القَعْضَمُ1 38227. القعضم1 38228. القَعْطُ1 38229. القَعْطَرَةُ 1 38230. القَعْفَزَى 1 38231. الْقَعْقَاع1 38232. القَعْقَاعُ1 38233. القَعْقَبَةُ1 38234. القعقع1 38235. القعقعة1 38236. القعمة2 38237. القُعْمُوصُ1 38238. القُعْمُوْصُ 1 38239. القُعْمُوطُ1 38240. القُعْمُوْطَةُ 1 38241. القعن1 38242. القعنب1 38243. القَعْنَبُ1 38244. القَعْوُ1 38245. القعو1 38246. القعواء1 38247. القعود1 38248. الْقعُود1 38249. القُعودُ1 38250. القعور1 38251. القعيب1 38252. القعيث1 38253. القعيد1 38254. القعيدة1 38255. القعير1 38256. القُفُّ1 38257. القف1 38258. الْقَفَا1 38259. القَفَا2 38260. القفا1 38261. القُفَاخِرِيُّ1 38262. القُفَاخِرِيّ1 38263. القفار1 38264. القفاز2 Prev. 100
«
Previous

القطيعة

»
Next
(القطيعة) الهجران والصد وَمِنْه ترك الْبر وَالْإِحْسَان إِلَى الْأَهْل والأقارب وَمن الشَّيْء مَا قطعته مِنْهُ والجزء من الأَرْض يملكهُ الْحَاكِم لمن يُرِيد من أَتْبَاعه منحة (ج) قطائع
القطيعة:
فلها معنيان، أحدهما أن يعمد الإمام الجائز الأمر والطاعة إلى قطعة من الأرض
يفرزها عما يجاورها، ويهبها ممن يرى، ليعمرها وينتفع بها، إما أن يجعلها منازل يسكنها ويسكنها من يشاء، وإما أن يجعلها مزدرعا ينتفع بما يحصل من غلّتها، ولا خراج عليه فيها، وربما جعل على مزدرعها خراج، وهذه حال قطائع المنصور وولده بعده ببغداد في محالّها، فمن ذلك قطيعة الربيع، وقطيعة أمّ جعفر، وقطيعة فلان، وقد ذكرت في مواضعها من الكتاب. وأما القطيعة الأخرى، فهي أن يقطع السلطان من يشاء من قوّاده وغيرهم، القرى والنواحي، ويقطع عليهم عنها شيئا معلوما يؤدّونه في كل عام، قلّ أو كثر، توفّر محصولها أو نزر، لا مدخل للسلطان معه في أكثر من ذلك.
الباب الرابع في أقوال الفقهاء في أحكام أراضي الفيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك
قال مسلمة بن محارب: حدّثني قحذم قال: جهد زياد في سلطانه، أن يخلّص الصّلح من العنوة، فما قدر، مع قرب العهد ووجود من حضر الفتوح، فأما الحكم في ذلك، فهو أن تخمّس الغنيمة، ثم تقسم أربعة الأخماس بين الذين افتتحوها، وقال بعضهم: ذلك إلى الإمام، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بخيبر فذلك إليه، وإن رأى أن يجعلها فيئا، فلا يخمسها ولا يقسمها، بل تكون مقسومة على المسلمين كافّة، كما فعل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بمشورة عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل، وأعيان الصحابة، بأرض السواد، وأرض مصر، وغيرهما مما فتحه عنوة. أخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 8: 41، وبذلك أشار الزبير في مصر، وبلال في الشام، وهو مذهب مالك بن أنس، فالغنيمة، على رأيهم، لأهلها دون الناس. واعتمد عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعليّ بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، رضي الله عنهما، في قوله عز وجل: «ما أَفاءَ الله عَلى رَسُولِهِ من أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 59: 7، إلى قوله تعالى: «لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهِمْ 59: 8 ... وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ من قَبْلِهِمْ 59: 9 ... وَالَّذِينَ جاؤُ من بَعْدِهِمْ» 59: 10 وبذا أخذ سفيان الثوري. فإن قسّم الأرض بين من غلب عليها، كما فعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بأراضي خيبر، صارت عشريّة وأهلها رقيقا، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافّة، فعلى رقاب أهلها الجزية، وقد عتقوا بها، وعلى الأرض الخراج، وهي لأهلها، وهو قول أبي حنيفة، رضي الله عنه، وإذا أسلم الرجل من أهل العنوة وأقرّت أرضه في يده يعمرها، فيؤدّي الخراج عنها، ولا اختلاف في ذلك لقوم، بل يكون الخراج عليه، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض، بعد إخراج الخراج، إذا بلغ الحبّ خمسة أوسق. وروي عن عليّ، رضي الله عنه، أنه قال: لا يؤخذ من أرض الخراج إلا الخراج وحده، يقول: لا يجمع على المسلم الخراج والزكاة جميعا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقال: أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين: إذا استأجر المسلم أرضا خراجيّة، فعلى صاحب الأرض الخراج، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أوسق، وكان
الحسن رأى الخراج على ربّ الأرض، ولم ير على المستأجر شيئا. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف:
أجرة من يقسم غلّة العشر والخراج، من أصل الكيل. وكان سفيان يرى أن أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض. وقال مالك بن أنس: أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط. وقال مالك وأبو حنيفة وعامّة الفقهاء: إذا عطّل رجل من أهل العنوة أرضه أمر بزراعتها وأداء خراجها، فإن لم يفعل أمر أن يدفعها إلى غيره، وأما أرض العشر فلا يقال له فيها شيء إن زرعت أخذت منه الصدقة وإن أبى فهو أعلم. وقالوا: إذا بني في أرض العشر بناء من حوانيت وغيرها، فلا شيء عليه، وإن جعلها بستانا لزمه الخراج. وقال مالك بن أنس وابن أبي ذؤيب وأبو عمرو الأوزاعي: إذا أصابت الغلّات آفة، سقط الخراج عن صاحبها، وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبد أو مكاتب أو امرأة، فإن أبا حنيفة قال: عليها الخراج فقط. وقال سفيان وابن أبي ذؤيب ومالك: عليها الخراج وفيما بقي من الغلّة العشر. وقال أبو يوسف في أرض موات من أرض العنوة، يحييها المسلم، إنها له، وهي أرض خراج إن كانت تشرب من ماء الخراج، وإن استنبط لها عينا، أو سقاها ماء السماء، فهي أرض عشر. وقال بشر: هي أرض عشر شربت من ماء الخراج أو غيره. وقال أبو يوسف: إن كان للبلاد سنّة أعجمية قديمة لم يغيّرها الإسلام ولم يبطلها، ثم شكاها قوم إلى الإمام، وسألوه إزالة معرّتها، فليس له أن يغيرها. وقال مالك والشافعي:
يغيّرها وإن قدمت، لأن عليه إزالة كل سنّة جائزة سنّها أحد من المسلمين، فضلا عمّا سنّ أهل الكفر. فهذا كاف في حكم أراضي الخراج.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.