الحقّ:
[في الانكليزية] Truth ،reality ،right ،certainty
[ في الفرنسية] Verite ،realite ،droit ،certitude
بالفتح ومعناه في اللغة الفارسية: (الثّابت، واللّائق والصحيح، والصّدق والواجب والأمر المتحقّق وقوعه، والحقيقة، واسم من أسماء الله تعالى وقول الصدق، والوفاء بالوعد كذا في المنتخب. وهو عند الصوفية عبارة عن الوجود المطلق غير المقيّد بأيّ قيد في كشف اللغات.
إذن: الحقّ عندهم هو ذات الله ويجيء في لفظ الحقيقة.
وفي البرجندي شرح مختصر الوقاية في الخطبة الحق في اللغة مصدر حق الشيء يحقّ بالكسر أي ثبت. وقد جاء بمعنى الثابت أيضا.
وفي العرف هو مطابقة الواقع للاعتقاد كما أنّ الصدق مطابقة الاعتقاد للواقع انتهى. ويطلق أيضا على المطابق بالفتح كما أنّ الصدق يطلق على المطابق بالكسر. وكذا قال المحقّق التفتازاني في شرح العقائد: الحق هو الحكم المطابق للواقع يطلق على العقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. وأمّا الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب انتهى. وتحقيقه ما ذكر السيّد السّند في حاشية شرح المطالع من أنّ الحقّ والصدق متشاركان في المورد إذ [قد] يوصف بكل منهما القول المطابق للواقع والعقد المطابق للواقع، والفرق بينهما أنّ المطابقة بين شيئين تقتضي نسبة كل منهما إلى الآخر بالمطابقة كما في باب المفاعلة. فإذا طابق الاعتقاد الواقع فإن نسب الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بكسر الباء والاعتقاد مطابقا بفتحها، فهذه المطابقية القائمة بالاعتقاد تسمّى حقّا بالمعنى المصدري. ويقال هذا اعتقاد حقّ على أنّه صفة مشبهة، وإنّما سمّيت بذلك لأنّ المنظور إليه أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقّا أي ثابتا متحقّقا، وإن نسب الاعتقاد إلى الواقع كان الاعتقاد مطابقا بكسر الباء والواقع مطابقا بفتحها، فهذه المطابقية القائمة بالاعتقاد تسمّى صدقا. ويقال هذا اعتقاد صدق أي صادق. وإنّما سمّيت بذلك تمييزا لها عن أختها انتهى.
وقيل في توضيحه إنّ الصدق كون الخبر مطابقا للواقع بالكسر والحق بالمعنى المصدري كونه مطابقا له بالفتح والصادق هو الخبر المطابق بالكسر والحق على أنّه صفة الناطق صفة مشبّهة هو الخبر المطابق له بالفتح ويقابل الصدق الكذب، والحقّ بالمعنى المصدري البطلان، ويقابل الصادق الكاذب والحقّ على أنّه صفة الناطق. فالكذب هو عدم كون الخبر مطابقا للواقع بالكسر والبطلان عدم كونه مطابقا له بالفتح، والكاذب هو الخبر الغير المطابق بالكسر والباطل هو الخبر الغير المطابق بالفتح، كذا قال أبو القاسم في حاشية المطول.
فائدة:
اعلم أنّ الخطأ والصواب يستعملان في المجتهدات والحقّ والباطل يستعملان في المعتقدات، حتى إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأنّ مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول الحقّ ما نحن عليه والباطل ما هو خصومنا عليه، هكذا نقل عن المشايخ كذا في الحمادية في كتاب الكراهة.
اعلم أنّ الحق على مذهب النّظّام بمعنى مطابقة الحكم للاعتقاد والباطل عدم مطابقته للاعتقاد هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان الفرق بين مذهب العنادية والعندية.
واعلم أنّ الأصوليين قد يقولون هذا حقّ الله وهذا حقّ العبد. فحقّ العبد عبارة عمّا يسقط بإسقاط العبد كالقصاص وحقّ الله ما لا يسقط بإسقاط العبد كالصلاة والصوم والجهاد والحج وحرمة القتال في الأشهر الحرم والإنفاق في سبيل الله، وحرمة الجماع بالحيض، وحرمة القربان بالإيلاء وعدة الطلاق ونحو ذلك. ولهذا دوّنوا مسائل الطلاق والإيمان والإيلاء في العبادات دون المعاملات كذا في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى. وقال الفاضل الچلپي في حاشية التلويح في باب المحكوم به: المراد بحق الله في قولهم ما يتعلّق به النفع العام للعباد ولا يختص به أحد كحرمة الزنا، فإنّه يتعلّق به عموم النفع من سلامة الأنساب عن الاشتباه وصيانة الأولاد عن الضياع. وإنّما نسب إلى الله تعالى تعظيما لأنّه يتعالى عن التضرر والانتفاع، فلا يكون حقّا له بهذا الوجه. والمراد بحقّ العبد ما يتعلّق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير، ولذا يباح بإباحة المالك ولا يباح الزنا بإباحة الزوج إلّا ما روي عن عطاء ابن أبي رباح أنّه قال: يباح وطئ الأمة بإذن سيدها.
وفيه أنّ حرمة مال الغير أيضا مما يتعلّق به النفع العام وهو صيانة أموال الناس. واعترض على الأول أيضا بأنّ الصلاة والصوم والحج حقوق الله تعالى وليس منفعتها عامة. وأجيب بأنّها إنّما شرعت لتحصيل الثواب ورفع الكفران، وهذا منفعة عامة لكل من له أهلية التكليف بخلاف حرمة مال الغير.
[في الانكليزية] Truth ،reality ،right ،certainty
[ في الفرنسية] Verite ،realite ،droit ،certitude
بالفتح ومعناه في اللغة الفارسية: (الثّابت، واللّائق والصحيح، والصّدق والواجب والأمر المتحقّق وقوعه، والحقيقة، واسم من أسماء الله تعالى وقول الصدق، والوفاء بالوعد كذا في المنتخب. وهو عند الصوفية عبارة عن الوجود المطلق غير المقيّد بأيّ قيد في كشف اللغات.
إذن: الحقّ عندهم هو ذات الله ويجيء في لفظ الحقيقة.
وفي البرجندي شرح مختصر الوقاية في الخطبة الحق في اللغة مصدر حق الشيء يحقّ بالكسر أي ثبت. وقد جاء بمعنى الثابت أيضا.
وفي العرف هو مطابقة الواقع للاعتقاد كما أنّ الصدق مطابقة الاعتقاد للواقع انتهى. ويطلق أيضا على المطابق بالفتح كما أنّ الصدق يطلق على المطابق بالكسر. وكذا قال المحقّق التفتازاني في شرح العقائد: الحق هو الحكم المطابق للواقع يطلق على العقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. وأمّا الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب انتهى. وتحقيقه ما ذكر السيّد السّند في حاشية شرح المطالع من أنّ الحقّ والصدق متشاركان في المورد إذ [قد] يوصف بكل منهما القول المطابق للواقع والعقد المطابق للواقع، والفرق بينهما أنّ المطابقة بين شيئين تقتضي نسبة كل منهما إلى الآخر بالمطابقة كما في باب المفاعلة. فإذا طابق الاعتقاد الواقع فإن نسب الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بكسر الباء والاعتقاد مطابقا بفتحها، فهذه المطابقية القائمة بالاعتقاد تسمّى حقّا بالمعنى المصدري. ويقال هذا اعتقاد حقّ على أنّه صفة مشبهة، وإنّما سمّيت بذلك لأنّ المنظور إليه أولا في هذا الاعتبار هو الواقع الموصوف بكونه حقّا أي ثابتا متحقّقا، وإن نسب الاعتقاد إلى الواقع كان الاعتقاد مطابقا بكسر الباء والواقع مطابقا بفتحها، فهذه المطابقية القائمة بالاعتقاد تسمّى صدقا. ويقال هذا اعتقاد صدق أي صادق. وإنّما سمّيت بذلك تمييزا لها عن أختها انتهى.
وقيل في توضيحه إنّ الصدق كون الخبر مطابقا للواقع بالكسر والحق بالمعنى المصدري كونه مطابقا له بالفتح والصادق هو الخبر المطابق بالكسر والحق على أنّه صفة الناطق صفة مشبّهة هو الخبر المطابق له بالفتح ويقابل الصدق الكذب، والحقّ بالمعنى المصدري البطلان، ويقابل الصادق الكاذب والحقّ على أنّه صفة الناطق. فالكذب هو عدم كون الخبر مطابقا للواقع بالكسر والبطلان عدم كونه مطابقا له بالفتح، والكاذب هو الخبر الغير المطابق بالكسر والباطل هو الخبر الغير المطابق بالفتح، كذا قال أبو القاسم في حاشية المطول.
فائدة:
اعلم أنّ الخطأ والصواب يستعملان في المجتهدات والحقّ والباطل يستعملان في المعتقدات، حتى إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأنّ مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول الحقّ ما نحن عليه والباطل ما هو خصومنا عليه، هكذا نقل عن المشايخ كذا في الحمادية في كتاب الكراهة.
اعلم أنّ الحق على مذهب النّظّام بمعنى مطابقة الحكم للاعتقاد والباطل عدم مطابقته للاعتقاد هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان الفرق بين مذهب العنادية والعندية.
واعلم أنّ الأصوليين قد يقولون هذا حقّ الله وهذا حقّ العبد. فحقّ العبد عبارة عمّا يسقط بإسقاط العبد كالقصاص وحقّ الله ما لا يسقط بإسقاط العبد كالصلاة والصوم والجهاد والحج وحرمة القتال في الأشهر الحرم والإنفاق في سبيل الله، وحرمة الجماع بالحيض، وحرمة القربان بالإيلاء وعدة الطلاق ونحو ذلك. ولهذا دوّنوا مسائل الطلاق والإيمان والإيلاء في العبادات دون المعاملات كذا في بحر المعاني في تفسير قوله تعالى حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى. وقال الفاضل الچلپي في حاشية التلويح في باب المحكوم به: المراد بحق الله في قولهم ما يتعلّق به النفع العام للعباد ولا يختص به أحد كحرمة الزنا، فإنّه يتعلّق به عموم النفع من سلامة الأنساب عن الاشتباه وصيانة الأولاد عن الضياع. وإنّما نسب إلى الله تعالى تعظيما لأنّه يتعالى عن التضرر والانتفاع، فلا يكون حقّا له بهذا الوجه. والمراد بحقّ العبد ما يتعلّق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير، ولذا يباح بإباحة المالك ولا يباح الزنا بإباحة الزوج إلّا ما روي عن عطاء ابن أبي رباح أنّه قال: يباح وطئ الأمة بإذن سيدها.
وفيه أنّ حرمة مال الغير أيضا مما يتعلّق به النفع العام وهو صيانة أموال الناس. واعترض على الأول أيضا بأنّ الصلاة والصوم والحج حقوق الله تعالى وليس منفعتها عامة. وأجيب بأنّها إنّما شرعت لتحصيل الثواب ورفع الكفران، وهذا منفعة عامة لكل من له أهلية التكليف بخلاف حرمة مال الغير.