الحصر: المنع عما شأن الشيء أن يكون مستعملا فيه، ذكره الحرالي. وقال غيره: التضييق. والحصر إيراد الشيء على عدد معين.
الحَصْر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين، وأيضاً الحصر والإحصار المنعُ من طريق بيت الله، فالإحصار يقال في المنع الظاهر كالعدوِّ والمنع الباطن كالمرض والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن قاله الراغبُ.والحصر لغة: الحبسُ والتضييق.
الحصر:
[في الانكليزية] Exclusivity ،limitation ،restriction
[ في الفرنسية] Exclusivite ،limitation ،restriction ،determination
بالفتح وسكون الصّاد المهملة في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد. وعند أهل العربية هو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه. وكثير من الناس لم يفرّق بينه وبين الاختصاص. وبعضهم فرّق بينهما. وأمّا ما قالوا الغالب في التقسيمات حصر المقسم فيما ذكر من الأقسام وقد يخلو عنه، فالظاهر أنّ المراد بالحصر هاهنا هو الحصر بمعنى التعديد. ثم المشهور أنّ هذا الحصر منحصر في قسمين لأنه إن كان بحيث يجزم به العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية فهو عقلي، وإلّا فهو استقرائي. قيل كثيرا ما يوجد حصر لم يكف فيه مفهوم التقسيم ولا تعلّق له بالاستقراء، بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان، فيقال هناك قسم ثالث حقيق بأن يسمّى حصرا قطعيا. ولذا قسّم البعض القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو التنبيه وإلى ما سواه، وسمّى الأول قطعيا والثاني استقرائيا. هكذا يستفاد مما ذكره أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث الدلالة، والمولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية هناك:
إن كان الجزم بالانحصار حاصلا بمجرّد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر، بأن يكون دائرا بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي.
وإن كان مستفادا من دليل يدلّ على امتناع قسم آخر فقطعي أي يقيني. وإن كان مستفادا من تتبّع فاستقرائي. وإن حصل بملاحظة تمايز وتخالف اعتبرهما القاسم فجعلي. ولمّا كان الحصر العقلي دائرا بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون الأقسام الحاصلة به إلّا قسمين انتهى. وقال في حاشية شرح الشمسية الحصر الجعلي استقرائي في الحقيقة إلّا أنّ لجعل الجاعل مدخلا فيه انتهى. ومثال العقلي قولنا العدد إمّا زوج أو فرد، فإنّا إذا لاحظنا مفهوم الزوج والفرد جزمنا بأنّ العدد لا يخرج عنهما.
وحصر الكلمة في الأقسام الثلاثة قيل عقلي وقيل استقرائي. ثم الحصر عند المنطقيين عبارة عن كون القضية محصورة وتسمّى مسورة أيضا سواء كانت حملية أو شرطية، إلّا أنّ الحكم في الحملية على أفراد الموضوع إمّا جميعها نحو كل إنسان حيوان، وتسمّى محصورة كلية، أو بعضها نحو بعض الحيوان إنسان وتسمّى محصورة جزئية، ويجيء في لفظ الحملية. وفي الشرطية باعتبار تقادير المقدّم إمّا جميعها أو بعضها كما يجيء في لفظ الشرطية.
ثم المحصورة تنقسم إلى حقيقية وخارجية وذهنية ويجئ ذكر كل منها في موضعه.
[في الانكليزية] Exclusivity ،limitation ،restriction
[ في الفرنسية] Exclusivite ،limitation ،restriction ،determination
بالفتح وسكون الصّاد المهملة في اللغة الإحاطة والتحديد والتعديد. وعند أهل العربية هو القصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا عداه. وكثير من الناس لم يفرّق بينه وبين الاختصاص. وبعضهم فرّق بينهما. وأمّا ما قالوا الغالب في التقسيمات حصر المقسم فيما ذكر من الأقسام وقد يخلو عنه، فالظاهر أنّ المراد بالحصر هاهنا هو الحصر بمعنى التعديد. ثم المشهور أنّ هذا الحصر منحصر في قسمين لأنه إن كان بحيث يجزم به العقل بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة مع قطع النّظر عن الأمور الخارجية فهو عقلي، وإلّا فهو استقرائي. قيل كثيرا ما يوجد حصر لم يكف فيه مفهوم التقسيم ولا تعلّق له بالاستقراء، بل يستعان فيه بتنبيه أو برهان، فيقال هناك قسم ثالث حقيق بأن يسمّى حصرا قطعيا. ولذا قسّم البعض القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو التنبيه وإلى ما سواه، وسمّى الأول قطعيا والثاني استقرائيا. هكذا يستفاد مما ذكره أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث الدلالة، والمولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية هناك:
إن كان الجزم بالانحصار حاصلا بمجرّد ملاحظة مفهوم الأقسام من غير استعانة بأمر آخر، بأن يكون دائرا بين النفي والإثبات، فالحصر عقلي.
وإن كان مستفادا من دليل يدلّ على امتناع قسم آخر فقطعي أي يقيني. وإن كان مستفادا من تتبّع فاستقرائي. وإن حصل بملاحظة تمايز وتخالف اعتبرهما القاسم فجعلي. ولمّا كان الحصر العقلي دائرا بين النفي والإثبات لا يمكن أن يكون الأقسام الحاصلة به إلّا قسمين انتهى. وقال في حاشية شرح الشمسية الحصر الجعلي استقرائي في الحقيقة إلّا أنّ لجعل الجاعل مدخلا فيه انتهى. ومثال العقلي قولنا العدد إمّا زوج أو فرد، فإنّا إذا لاحظنا مفهوم الزوج والفرد جزمنا بأنّ العدد لا يخرج عنهما.
وحصر الكلمة في الأقسام الثلاثة قيل عقلي وقيل استقرائي. ثم الحصر عند المنطقيين عبارة عن كون القضية محصورة وتسمّى مسورة أيضا سواء كانت حملية أو شرطية، إلّا أنّ الحكم في الحملية على أفراد الموضوع إمّا جميعها نحو كل إنسان حيوان، وتسمّى محصورة كلية، أو بعضها نحو بعض الحيوان إنسان وتسمّى محصورة جزئية، ويجيء في لفظ الحملية. وفي الشرطية باعتبار تقادير المقدّم إمّا جميعها أو بعضها كما يجيء في لفظ الشرطية.
ثم المحصورة تنقسم إلى حقيقية وخارجية وذهنية ويجئ ذكر كل منها في موضعه.