الحجب: لغة، مطلق المنع، واصطلاحا منع شخص معين عن ميراثه كلا أو بعضا بوجود آخر والأول حجب حرمان والثاني نقصان.
الحجب:
[في الانكليزية] Exclusion ،confinement
[ في الفرنسية] Exclusion ،claustration
بالفتح وسكون الجيم كما في المنتخب لغة المنع. وشرعا منع شخص معيّن عن ميراثه إمّا كله أو بعضه بوجود شخص آخر. وهو نوعان: حجب نقصان وهو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل، وهو لخمسة نفر: للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب. وحجب حرمان وهو أن يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما بالكلية. والورثة فيه فريقان:
فريق لا يحجبون بحال البتّة بهذا الحجب وهم ستة: الابن والأب والزوج والبنت والزوجة والأم. وفريق يرثون بحال ويحجبون بهذا الحجب بحال وهم غير هؤلاء الستة من الورثة، سواء كانوا عصبات أو ذوي الفروض كذا في الشريفي، أو ذوي الأرحام على ما يدلّ عليه ما وقع في فتاوى عالمگيري حيث قال: وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن أحد من أصحاب الفرائض ممن يرد عليه ولم يكن عصبة.
وأجمعوا على أنّ ذوي الأرحام لا يحجبون بالزوج والزوجة أي يرثون معهما فيعطى للزوج والزوجة نصيبه ثم يقسم الباقي بينهم انتهى.
فإن قلت فريق لا يحجبون بحال لا يكون من باب الحجب فلم ذكر في الحجب؟ قلنا لمّا توقّف علم المحجوب من غير المحجوب [عليه] احتيج إلى ذكره. وهذا كما يقال:
الناس في خطابات الشرع على نوعين: أحدهما داخل فيها كالعاقل البالغ، والآخر غير داخل فيها كالصبي والمجنون، فهما وإن كانا غير مخاطبين فقد أدخلا في التقسيم. فهذا مثله كذا قيل. وبالجملة فالمحجوب حجب الحرمان قد يرث وقد لا يرث فاتّضح الفرق بينه وبين المحروم، فإنّ المحروم لا يرث بحال لانعدام أهلية الإرث فيه، ويؤيّده ما في الاختيار شرح المختار من أنّ المحروم لا يحجب عندنا لا نقصانا ولا حرمانا مثل الكافر والقاتل والرقيق لأنهم لا يرثون لعدم الأهلية، والعلّية تنعدم لفقد الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع المجنون، وإذا انعدمت العليّة في حقهم التحقوا بالعدم في باب الإرث. والحجب في اصطلاح الصوفيّة هو عبارة عن انطباع الصّور الكونية في القلب بحيث تمنع من قبول تجلّي الحقائق الإلهية وظهوره بصورة العالم. كذا في لطائف اللغات.
[في الانكليزية] Exclusion ،confinement
[ في الفرنسية] Exclusion ،claustration
بالفتح وسكون الجيم كما في المنتخب لغة المنع. وشرعا منع شخص معيّن عن ميراثه إمّا كله أو بعضه بوجود شخص آخر. وهو نوعان: حجب نقصان وهو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل، وهو لخمسة نفر: للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب. وحجب حرمان وهو أن يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما بالكلية. والورثة فيه فريقان:
فريق لا يحجبون بحال البتّة بهذا الحجب وهم ستة: الابن والأب والزوج والبنت والزوجة والأم. وفريق يرثون بحال ويحجبون بهذا الحجب بحال وهم غير هؤلاء الستة من الورثة، سواء كانوا عصبات أو ذوي الفروض كذا في الشريفي، أو ذوي الأرحام على ما يدلّ عليه ما وقع في فتاوى عالمگيري حيث قال: وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن أحد من أصحاب الفرائض ممن يرد عليه ولم يكن عصبة.
وأجمعوا على أنّ ذوي الأرحام لا يحجبون بالزوج والزوجة أي يرثون معهما فيعطى للزوج والزوجة نصيبه ثم يقسم الباقي بينهم انتهى.
فإن قلت فريق لا يحجبون بحال لا يكون من باب الحجب فلم ذكر في الحجب؟ قلنا لمّا توقّف علم المحجوب من غير المحجوب [عليه] احتيج إلى ذكره. وهذا كما يقال:
الناس في خطابات الشرع على نوعين: أحدهما داخل فيها كالعاقل البالغ، والآخر غير داخل فيها كالصبي والمجنون، فهما وإن كانا غير مخاطبين فقد أدخلا في التقسيم. فهذا مثله كذا قيل. وبالجملة فالمحجوب حجب الحرمان قد يرث وقد لا يرث فاتّضح الفرق بينه وبين المحروم، فإنّ المحروم لا يرث بحال لانعدام أهلية الإرث فيه، ويؤيّده ما في الاختيار شرح المختار من أنّ المحروم لا يحجب عندنا لا نقصانا ولا حرمانا مثل الكافر والقاتل والرقيق لأنهم لا يرثون لعدم الأهلية، والعلّية تنعدم لفقد الأهلية وتفوت بفوات شرط من شرائطها كبيع المجنون، وإذا انعدمت العليّة في حقهم التحقوا بالعدم في باب الإرث. والحجب في اصطلاح الصوفيّة هو عبارة عن انطباع الصّور الكونية في القلب بحيث تمنع من قبول تجلّي الحقائق الإلهية وظهوره بصورة العالم. كذا في لطائف اللغات.