{أَغْنَى، وَأَقْنَى}
وسأل نافع عن قوله تعالى: {أَغْنَى وَأَقْنَى} فقال ابن عباس: أغنى من الفقر وأقني من الغنى فقنع. واستشهد بقول عنترة العبسي:
فاقْنَىْ حياءك لا أبَالكِ واعْلمى. . . أني امرؤ سأموتُ إن لم أُقْتَلِ
(تق) وسقط من (ك، ط)
= الكلمة من آية النجم 48:
{وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى}
وحيدة في القرآن، صيغة ومادة.
ومن الواوى جاءت {قِنْوَانٌ} في آية الأنعام 99:
{وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ}
وفي "أقنى" قال الراغب: اي أعطى منه الغني وما فيه القنية، أي المال المدخر. وقيل: أقني وأرضى. وتحقيق ذلك أنه له قُنية من الرضى والطاعة (المفردات)
وفي حديث: "إذا أحب الله عبداً اقتناه فلم يترك له مالاًَ ولا ولداً" قال ابن الأثير: اي اتخذه واصطفاه.
ونقل في حديث النهي عن ذبح قِنىَ الغنم، قولَ أبي موسى: "هي التي تُقتنى للدَّارَّ والولد، واحدتها قنوة، بالضم والكسر، وقنية بالياء. قال الزمخشري: القنى والقنية ما اقتنى من شاة أو ناقة". ودلالة الاقتناء واضحة في المادة بصريح لفظها، ولا يكون إلا لما يُعَزُّ ويُصان ويُدخر، لقيمته ونفعه، المادي أو المعنوي. ويجوز استعماله في مطلق الادخار على أصل معناه، أو في المجاز، ومنه الشاهد من بيت عنترة.
وسأل نافع عن قوله تعالى: {أَغْنَى وَأَقْنَى} فقال ابن عباس: أغنى من الفقر وأقني من الغنى فقنع. واستشهد بقول عنترة العبسي:
فاقْنَىْ حياءك لا أبَالكِ واعْلمى. . . أني امرؤ سأموتُ إن لم أُقْتَلِ
(تق) وسقط من (ك، ط)
= الكلمة من آية النجم 48:
{وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى}
وحيدة في القرآن، صيغة ومادة.
ومن الواوى جاءت {قِنْوَانٌ} في آية الأنعام 99:
{وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ}
وفي "أقنى" قال الراغب: اي أعطى منه الغني وما فيه القنية، أي المال المدخر. وقيل: أقني وأرضى. وتحقيق ذلك أنه له قُنية من الرضى والطاعة (المفردات)
وفي حديث: "إذا أحب الله عبداً اقتناه فلم يترك له مالاًَ ولا ولداً" قال ابن الأثير: اي اتخذه واصطفاه.
ونقل في حديث النهي عن ذبح قِنىَ الغنم، قولَ أبي موسى: "هي التي تُقتنى للدَّارَّ والولد، واحدتها قنوة، بالضم والكسر، وقنية بالياء. قال الزمخشري: القنى والقنية ما اقتنى من شاة أو ناقة". ودلالة الاقتناء واضحة في المادة بصريح لفظها، ولا يكون إلا لما يُعَزُّ ويُصان ويُدخر، لقيمته ونفعه، المادي أو المعنوي. ويجوز استعماله في مطلق الادخار على أصل معناه، أو في المجاز، ومنه الشاهد من بيت عنترة.