Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يقيس

قاسَهُ

Entries on قاسَهُ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
قاسَهُ، بغَيْرِهِ،
وـ عليه يقيسُــهُ قَيْساً وقِياساً واقْتاسَهُ: قَدَّرَهُ على مِثالِهِ فانْقاسَ.
والمِقْدارُ: مِقْياسٌ.
وقِيْسُ رُمْحٍ، بالكسر،
وقاسُهُ: قَدْرُهُ. وقَيْسُ عَيْلانَ، بالفتح: أبو قبيلَةٍ، واسمُه: الناسُ بنُ مُضَرَ.
وتَقَيَّسَ: تَشَبَّهَ بهم، أو تَمَسَّكَ منهم بسَبَبٍ، كحِلْفٍ أو جُوارٍ أو ولاءٍ.
والقَيْسُ: التَّبَخْتُرُ، والشّدَّةُ، والجُوعُ، والذَّكَرُ.
وقَيْسُ: كُورَةٌ بمصر، سمّيَتْ بِمُفْتَتِحِها قَيْسِ بن الحارِثِ، وجزيرَةٌ ببَحْرِ عُمانَ، مُعَرَّبَةُ كَيْشَ.
والقَيْسانِ من طَيِّئٍ: قيسُ بنُ عَنَّابٍ، بالنون، وقيسُ بنُ هَذَمَة بنِ عَتَّابٍ. وعبدُ القَيْسِ بنُ أفْصَى: أبو قبيلةٍ من أسَدٍ. وامْرُؤُ القَيْسِ بنُ عابِسٍ الكِنْدِيُّ، وابنُ الأَصْبَغِ الكَلْبِيُّ، وابنُ الفاخِرِ بن الطَّمَّاحِ: صحابيُّونَ، والمَلِكُ الضِّلِّيلُ الشاعِرُ: سليمانُ بنُ حُجْرٍ، رافعُ لِواء الشُّعَراءِ إلى النارِ، وابنُ بَحْرٍ، وابنُ بَكْرٍ، وابنُ حُمامٍ، بالضم، وابنُ رَبيعةَ، وابنُ عَدِيٍّ، وابنُ كُلابٍ، بالضم، وابنُ مالِكٍ: كُلُّهم شُعراءُ، والنِّسبَةُ إلى الكُلِّ: مَرْئيٌّ، إلا ابنَ حُجْرٍ فإنها مَرْقَسِيٌّ.
وقَيْسونُ: ع. ومِقْيَسٌ، كمِنْبرٍ: ابنُ حُبابَةَ، قَتَلَهُ نُمَيْلَةُ بنُ عبدِ اللهِ من قَوْمِهِ.
وقايَسْتُهُ: جارَيْتُه في القِياسِ،
وـ بين الأَمْرَيْنِ: قَدّرْتُ. وهو يَقْتاسُ بأبيهِ: واوِيٌّ يائِيٌّ.

كاسَ

Entries on كاسَ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
كاسَ البعيرُ: مَشَى على ثَلاثِ قَوائمَ، وهو مُعَرْقَبٌ،
وـ الحَيَّةُ: تَحَوَّتْ في مَكانِهَا،
وـ فلاناً: صرعَهُ،
كأكاسَهُ،
وـ فلانَةَ: طَعَنَهَا في الجِمَاعِ.
والكَوْسُ في البيعِ: اتِّضَاعُ الثَّمَنِ، والوَكْسُ فيه، ولا تَكُسْنِي يا فلان في البيع،
وـ في السَّيْرِ: التَّهْوِيدُ، ونَيِّحَةُ الأزْيَبِ من الرياحِ. وقولُ اللَّيْث: كلمةٌ تقالُ عندَ خَوْفِ الغَرَق، رَجْمٌ بالغَيْبِ، وبالضم: الطَّبْلُ، مُعَرَّبٌ، وخشبةٌ مُثَلَّثَةٌ مع النَّجَّارِ، يَقيسُ بها تَرْبِيعَ الخَشَبِ،
والكُوسِيُّ من الخيلِ: القصيرُ الدَّوارِجِ.
وكُوسِينُ: ة.
ومُكَوَّسٌ، كمُعَظَّمٍ: حِمارٌ. ووَهِمَ الجوهريُّ، فَضَبَطَهُ بقَلَمِهِ على مَفْعَلٍ.
وكاسانُ: د بما وراءَ النَّهْرِ.
ولُمْعَةٌ كَوْسَاءُ: مُلْتَفَّةٌ كثيرةُ النَّبْتِ.
ولمِاعٌ كُوسٌ، وكذلك رِمالٌ كُوسٌ: مُتَراكِمَةٌ.
وكَوْسَاءُ: ع.
وأكاسَ البعيرَ: حَمَلَهُ على أن يكوسَ بِعَرْقَبَتِهِ.
وكَوَّسَهُ تَكْوِيساً: قَلَبَهُ.
وتَكَاوَسَ لَحْمُ الغُلاَمِ: تَراكَبَ،
وـ العُشْبُ: كَثُرَ، وكَثُفَ.
والمُتَكاوِسُ في العَروضِ أن تَتَوَالَى أربَعُ حَرَكاتٍ بِتَرَكُّبِ السَّبَبَيْنِ، كضَرَبَنِي.
واكْتَاسَهُ عن حاجَتِهِ: حَبَسَهُ.
وتَكَوَّسَ: تَنَكَّسَ.

الأفق

Entries on الأفق in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الأفق:
[في الانكليزية] Horizon
[ في الفرنسية] Horizon
بضمتين وسكون الثاني أيضا في اللغة الطرف، والآفاق الجمع على ما في الصراح.
وعند أهل الهيئة وأهل الأحكام من المنجّمين يطلق بالاشتراك على أشياء. فأهل الهيئة يطلقونه على ثلاث دوائر ثابتة. وأهل الأحكام يطلقونه على دائرة ثابتة أخرى أيضا. الأولى الأفق الحقيقي وهي دائرة عظيمة ثابتة حادثة في الفلك الأعلى مارّة بمركز العالم، يقوم الخطّ الواصل بين قطبيها وهما سمتا سمت الرأس، والقدم عمودا عليها أي على تلك الدائرة. وقيد الثابتة احتراز عن معدل النهار في عرض تسعين فإنه لا يسمّى أفقا. نعم يقال له أنه منطبق على الأفق، والثانية الأفق الحسّي ويسمّى أيضا بالأفق المرئي والشعاعي؛ وأفق الرؤية وهي دائرة صغيرة ثابتة حادثة في الفلك الأعلى تماسّ الأرض عن فوق، أي تماسّها من موضع قدم الناظر موازية للأفق الحقيقي. ولما كان الخط الواصل بين سمتي الرأس والقدم أعني الخط الذي على استقامة قامة الناظر عمودا على الأفق الحقيقي كان عمودا على الأفق الحسّي أيضا فإن العمود على أحد المتوازيين عمود على الآخر. والثالثة الأفق الحسّي ويسمّى بالأفق المرئي أيضا، وهي دائرة ثابتة يرتسم محيطها في سطح الفلك الأعلى من طرف خطّ يخرج من البصر إلى سطح الفلك الأعلى مماسّا للأرض، إذا أدير ذلك الخطّ مع ثبات طرفه الذي في البصر ومماسّة للأرض دورة تامة، وقطبا هذين الأفقين أيضا سمتا الرأس والقدم.
وفائدة قيد الثابتة فيهما سلامة تعريفهما من الانتقاض ببعض المدارات اليومية في عرض تسعين. وهذه الدائرة الثالثة قد تكون عظيمة وقد تكون صغيرة، إذ ربما تنطبق على الأولى، وربما تقع تحتها أو فوقها، وربما تقع تحت الثانية، بحسب إختلاف قامة الناظر، وهي الفاصلة بين ما يرى من الفلك وما لا يرى منه حقيقة. وأما الثانية فلا تفصل أصلا. وأما الأولى فقد تفصل وقد لا تفصل، والتفاوت بين مركزي الحقيقي والحسّي بالمعنى الثاني بقدر نصف قطر الأرض، وهذا القدر من التفاوت غير محسوس في فلك ما إلّا في فلك القمر، ولذا كان الظاهر من فلك القمر دائما أصغر من الحقيقي بمقدار معتدّ به. وهكذا التفاوت بين مركزي الحقيقي والحسّي بالمعنى الأول.
واعلم أنّ المنجمين يقيســون الطلوع والغروب بالنسبة إلى الأفق الحقيقي والعامة بالنسبة إلى الحسّي بالمعنى الثاني. واعلم أيضا أنّ الأفق رحوي إن انطبقت معدل النهار عليها وهو أفق عرض تسعين، ودور الفلك الأعظم هناك رحوي، أي يتحرك كحركة الرحى، والأفق استوائي إن قامت عليها على قوائم، ويسمّى بالأفق المستقيم وأفق الإستواء أيضا وهو أفق خط الإستواء، ودور الفلك الأعظم هناك دولابي والأفق مائل إن مالت عليها، وهذا الأفق هو أفق المواضع التي يكون لها عرض.
وقد يسمّى نفس تلك المواضع بالآفاق المائلة تجوّزا ودور الفلك الأعظم فيه حمائلي.
وقيل قطبا الأفق إن وقعا على المعدل فاستوائي، وإن وقعا على قطبي المعدل فرحوي، وإن وقعا على غير هذين الموضعين فمائل.
أقول هذه العبارة الثانية في التقسيم أشمل من العبارة الأولى لاقتضائها شمول هذا التقسيم للأفق الحقيقي والحسّي بالمعنيين بخلاف العبارة الأولى فإنها تقتضي اختصاص هذا التقسيم بالأفق الحقيقي إذ لا ينطبق معدّل النهار على الأفق الحسّي بالمعنى الأول أصلا، ولا على الأفق الحسّي بالمعنى الثاني في بعض الأوقات، فلا يوجد أفق رحوي على مقتضى العبارة الأولى إلّا من الأفق الحقيقي، وهذا التقسيم بالقياس إلى حركة المعدل.
واعلم أيضا أنّ الآفاق باعتبار الإظلال والعروض ثلاثة أقسام لأنها إما ذوات ظلّين وهي آفاق خط الإستواء والمواضع التي عروضها أقل من الميل الكلي، وإما ذوات ظلّ واحد وهي آفاق المواضع التي عروضها لا تكون أقل من الميل الكلّي ولا أزيد من تمام الميل الكلي، وإما ذوات ظلّ دائر وهي آفاق المواضع التي عروضها لا تكون أقلّ من تمام الميل الكلّي، ففي هذه الآفاق إن كانت الشمس في جزء ذي طلوع وغروب فظلّ نصف النهار يكون في جهة القطب الظاهر، وإن كانت في جزء أبدي الظهور فظل نصف النهار يدور حول المقياس دورة تامة. واعلم أيضا أنّ الأفق ينقسم بنقطتي المشرق والمغرب أرباعا. فالربع الذي بين نقطتي الشمال والمشرق شرقي شمالي ومقابله غربي جنوبي والذي بين نقطتي الجنوب والمشرق شرقي جنوبي ومقابله غربي شمالي.
والرابعة الأفق الحادث وهي دائرة عظيمة تمرّ بنقطتي الشمال والجنوب وبمركز الكوكب أو الجزء المفروض من فلك البروج ونصفها المتحدد بأفق البلد الذي يمرّ بالكوكب أو الجزء يسمّى النصف الشرقي والآخر النصف الغربي، فإن كان على نصف النهار فلا عرض لأفقه الحادث، وإن كان على نصف الأفق الشرقي فأفقه الحادث أفق البلد، وإن كان على نصفه الغربي فأفقه الحادث أفق عرضه في خلاف جهة عرض البلد مثله. والقوس الواقعة من أول السموات بين الأفق الحادث ونصف النهار من الجانب الأقرب يسمّى ميل الأفق الحادث.
والعظيمة المارّة بقطبي المعدل وقطبي الأفق الحادث هي نصف نهار الأفق الحادث.
والقوس الواقعة منها بين قطب المعدل والأفق الحادث من الجانب الأقرب هي عرض الأفق الحادث، هكذا ذكر الفاضل عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة.

وذكر في حاشية الچغمني فقال: اعلم أنّ أهل الأحكام يعتبرون دائرة تمرّ بنقطتي الشمال والجنوب وبمركز كوكب معين عند ولادة شخص، ويسمّونها بالأفق الحادث لذلك الكوكب، ويفرضونها ثابتة غير متحركة بحركة الفلك كأفق البلد ويسمون تقاطع الأفق مع دائرة أول السموات بنقطة عديمة السمت. وقد يحتاج إلى معرفة ارتفاع تلك النقطة في الأعمال، فهذه النقطة ثابتة فرضا ودائرة ارتفاعها أبدا منطبقة على أول السموات انتهى.

ويقول في الزيج الإيلخاني: إنّ معرفة الآفاق الحادثة للكواكب ضرورية في مطلبين:

الأول، مطارح أشعّة الكواكب. والثاني: في مسارات الكواكب. وعليه أقول: إذا كان الكوكب في صورة طالع نصف شرقي الأفق، ويعبر بمركز جرم تلك الكواكب، فإنّه أفق ولادة أفق ذلك الكوكب بحسب موضعه.
وكلّ كوكب الذي يمر نصف غربي الأفق بمركز جرمه نظير أفق الولادة فهو أفق ذلك الكوكب بحسب موضعه. وكلّ كوكب تمر دائرة نصف النهار بمركز جرمه سواء فوق الأرض أو تحت الأرض، فإنّ أفق ذلك الكوكب هو دائرة نصف النهار بحسب موضعه. ولمّا كانت دائرة نصف النهار واحدة من آفاق خط الإستواء فإنّ أفق ذلك الكوكب لا عرض له. وكلّ كوكب يقع بين وتدين فيجب تصوّر دائرة بمركز جرم ذلك الكوكب، وبه نقطتان: شمالية وجنوبية، يعني نقطتان هما تقاطع نصف النهار والأفق في كلا الجهتين، وتلك هي دائرة أفق ذلك الكوكب بحسب موضعه.
إذا، إذا كان الكوكب في النصف الصاعد، يعني ما بين العاشر والطالع أو ما بين الرابع والطالع، يكون عرض أفقه أقلّ من عرض أفق ولادته في جانب الشمال. وإن يكن في النصف الهابط يعني في واحد من ربعين آخرين فعرض أفقه أقلّ من عرض أفق ولادته ولكن من جهة الجنوب.
الأفق: نواحي السماء والأرض. ويقال في النسبة إليه أفقي. وأفق فلان ذهب في الآفاق. والآفق بالمد من بلغ النهاية في الكرم تشبيها بالآفق الذاهب في الآفاق.

القياس

Entries on القياس in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الذّراع

Entries on الذّراع in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الذّراع:
[في الانكليزية] Arm ،elbow ،05 cm
[ في الفرنسية] Bras ،coudee ،05 cm
بالكسر والراء المهملة المخففة بمعنى العضد ومن أوّل الكتف إلى نهاية أصابع اليد، وفي الحيوانات ما فوق القدم، ومقياس به يقيســون طول المسافات والأشياء. وفخذ الجمل وأصل الرّمح واسم قبيلة واسم منزلة من منازل القمر. وهي عدّة نجوم تقع على ذراع برج الأسد. ويقال: رجل واسع الذّراع: يعني جيد الخلق. كذا في المنتخب. والذّراع: هو مقياس عند الفقهاء، وبالفارسية يقال له: گز وطوله أربعة وعشرون إصبعا مضمومة سوى الإبهام بعدد حروف لا إله إلّا الله محمّد رسول الله، وكلّ إصبع ستّ شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى بعض. ويسمّى بذراع الكرباس، وهو المعتبر في تقدير العشر في العشر. واعتبره أهل الهيئة في مساحة قطر الأرض والكواكب وأبعادها وثخن الأفلاك، وهذا هو الذراع الجديد. وأمّا الذراع القديم فإثنان وثلاثون إصبعا. وقيل هو الهاشمي والقديم هو سبعة وعشرون إصبعا. وقيل ذراع الكرباس سبع قبضات وثلاث أصابع. وقيل سبع قبضات بإصبع قائمة في المرّة السّابعة. وذراع المساحة ويسمّى بذراع الملك أيضا سبع قبضات فوق كلّ قبضة إصبع قائمة. وقيل ذراع المساحة سبع قبضات وذراع الكرباس أنقص منه بإصبع.
وقيل ذراع المساحة سبع قبضات مع إصبع قائمة في القبضة السابعة، وذراع العامّة ويسمّى الذراع المكسّر ستّ قبضات سمّيت بذلك لأنّها نقصت من ذراع الملك أي ملك الأكاسرة بقبضة، ذكره في المغرب. ثم إنّ هذه الأذرع هي الطولية وتسمّى بالخطّية. وأمّا الذراع السّطحي فهو ما يحصل من ضرب الطّولي في نفسه ويسمّى بالذّراع الجسمي هو ما يحصل من ضرب الطولي في مربّعه، هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز وبعض كتب الحساب.

الشّرط

Entries on الشّرط in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الشّرط:
[في الانكليزية] Favourable wind
[ في الفرنسية] Vent favorable

بالضم، وترجمتها: الريح المؤاتية، والعلامة كما في مدار الأفاضل وفي اصطلاح السّالكين: الشرطة عبارة عن النّفس الرحماني، كما أشار لذلك الرسول صلّى الله عليه وسلم (إنّي وجدت نفس الرحمن من جانب اليمن). كذا في كشف اللغات.
الشّرط:
[في الانكليزية] Condition
[ في الفرنسية] Condition

بالفتح وسكون الراء المهملة وبالفارسية:
پيمان- حلف- وتعليق كردن چيزى به چيزى- أي تعليق حصول أمر على حصول أمر آخر- كذا في الصراح. وفي كنز اللغات: الشرط:
ارتباط فعل أو قول بشيء آخر. وما تعلّق به حصول فعل أو قول، انتهى. لكن قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه، نقل في الاصطلاح إلى تعليق حصول مضمون جملة بحصول أخرى. وحروف الشرط هي الحروف الدالة على التعليق انتهى. ففهم من هذا أنّ التعليق معنى اصطلاحي للنحاة. والمفهوم من كتبهم أنّ الشرط هو اللفظ الذي دخلت عليه أداة الشرط يدلّ عليه قولهم: كلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الفعل الأول ومسبّبية الفعل الثاني، وتسمّى الجملة الأولى شرطا والثانية جزاء. وقد صرّح في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أنّ الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه شيء من الأدوات المخصوصة الدالة على سببية الأوّل ومسبّبية الثاني ذهنا أو خارجا سواء كان علّة للجزاء مثل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو معلولا مثل إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو غير ذلك، مثل إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا أي الشرط النحوي هو محلّ النزاع بين الحنفية حيث يقولون التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم، وبين الشافعية حيث يقولون بإيجابه إياه انتهى. قيل مرادهم بالسّبب مجرّد التوصّل في اعتقاد المتكلّم ولو ادّعاء فيؤول إلى الملازمة الادّعائية. ألا ترى إلى قولك إن تشتمني أكرمك فإنّ الشّتم فيه ليس سببا حقيقيا للإكرام، ولا الإكرام سببا حقيقيا له، لا خارجا ولا ذهنا. لكن المتكلّم اعتبر تلك النسبة بينهما إظهارا لمكارم الأخلاق، يعني أنّه بمكان يصير الشّتم الذي هو سبب الإهانة عند الناس سبب الإكرام عنده انتهى.
ثم الشرط في العرف العام هو ما يتوقّف عليه وجود الشيء كذا في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة أيضا فهذا يشتمل الركن والعلّة. وفي اصطلاح الحكماء يطلق على قسم من العلّة وهو الأمر الوجودي الموقوف عليه الشيء الخارج عنه الغير المحلّ لذلك الشيء، ولا يكون وجود ذلك الشيء منه ولا لأجله، ويسمّى آلة أيضا. والمعدوم الموقوف عليه الشيء الخ يسمّى ارتفاع المانع وعدمه.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو الخارج عن الشيء الموقوف عليه ذلك الشيء الغير المؤثّر في وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة كذا في شرح آداب المسعودي. وهذا اصطلاح المتكلمين أيضا. قال في التلويح في فصل مفهوم الموافقة والمخالفة الشرط في اصطلاح المتكلّمين ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه انتهى.
فبقيد التوقّف خرج السّبب والعلامة، إذا السّبب طريق إلى الشيء ومفض إليه من غير توقّف لذلك الشيء عليه، والعلامة دالّة على وجود الشيء من غير تأثير فيه، ولا توقّف له عليه. فقولهم لا يكون داخلا احتراز عن الركن والقيد الأخير احتراز عن العلّة لوجوب كونها مؤثّرة. ومعنى التّأثير هاهنا هو اعتبار الشارع إيّاه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية. وبالجملة فالشرط أمر خارج يتوقّف عليه الشيء ولا يترتّب عليه كالوضوء فإنّه يتوقّف عليه وجود الصلاة ولا يترتّب عليه، فالشرط يتعلّق به وجود الحكم لا وجوبه. وفي العضدي وحاشيته للتفتازاني قال الغزالي: الشرط ما يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد عنده. وأورد عليه أنّه دور لأنّه عرف الشرط بالمشروط. وأجيب بأنّ ذلك بمثابة قولنا شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وظاهر أنّ تصوّر حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقّل ذلك. وقال الآمدي الشرط ما يتوقّف عليه المؤثّر في تأثيره لا في ذاته، فيخرج جزء السّبب وسبب السّبب، لكنه يشكل بنفس السّبب ضرورة توقّف تأثير الشيء على تحقّق ذاته. ولا خفاء أنّه مناقشة في العبارة، وإلّا فتوقّف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنّه لا يوجد بدونه ضروري. قيل والمختار في تعريفه أن يقال هو ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السّببية فيخرج السّبب، والفرق بين السّبب والشرط يتوقّف على فهم المعنى المميّز بينهما، ففيه تعريف الشيء بمثله في الخفاء، والمعنى المميّز هو التأثير والإفضاء واستلزام الوجود للوجود حيث يوجد في السّبب دون الشرط.
والأولى أن يقال شرط الشيء ما يتوقّف عليه صحّة ذلك الشيء لا وجوده، كالوضوء للصلاة واستقبال القبلة لها، وكالشّهود للنكاح.
وينقسم الشرط إلى عقلي وشرعي وعادي ولغوي. أمّا العقلي فكالحيوة للعلم فإنّ العقل هو الذي يحكم بأنّ العلم لا يوجد إلّا بحياة.
وأمّا الشّرعي فكالطّهارة للصّلاة فإنّ الشّرع هو الحاكم بذلك. وأمّا العادي فكالنّطفة في الرّحم للولادة. وأمّا اللغوي فمثل قولنا إن دخلت الدار من قولنا أنت طالق إن دخلت الدار، فإنّ أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدلّ على أن ما دخلت عليه إن هو الشرط والآخر المعلّق به هو الجزاء. ثم الشرط اللغوي صار استعماله في السّببية غالبا. يقال إن دخلت الدار فأنت طالق، والمراد أنّ الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده لا مجرّد عدمه مستلزما لعدمه من غير سببية. وفيما لم يبق للمسبّب أمر يتوقّف عليه سواه فإذا وجد ذلك الشّرط فقد وجد الأسباب والشروط كلها فيوجد المشروط. فإذا قيل إن طلعت الشمس فالبيت مضيء فهم منه أنّه لا يتوقّف إضاءته إلّا على طلوعها انتهى.
وقد قسم السّيد السّند الشرط إلى عقلي وعادي وشرعي، ويجيء في لفظ المقدمة.

اعلم أنّ الحنفية قالوا: الشّرط على أربعة أضرب: شرط محض وهو ما يمتنع بدونه وجود العلّة، فإذا وجد الشرط وجدت العلّة، فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون الوجوب، وهو إمّا حقيقي يتوقّف عليه وجود الشيء في الواقع أو بحكم الشرع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا كالشهود للنكاح، وإمّا جعلي يعتبره المكلّف وتعلّق عليه تصرفاته، فإنّه إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوجتك فأنت طالق، أو بدلالة كلمة الشّرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشّرط عليه، مثل المرأة التي أتزوجها طالق لأنّه في معنى إن تزوجت امرأة فهي طالق، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط. وشرط فيه معنى العلّة وهو الذي لا تعارضه علّة تصلح أن يضاف الحكم إليها فيضاف إليه، أي إذا لم يعارض الشّرط علّة صالحة لإضافة الحكم إليها فالحكم يضاف إلى الشرط لأنّه يشابه العلّة في توقّف الحكم عليه، بخلاف ما إذا وجدت حقيقة العلّة الصالحة فإنّه لا عبرة حينئذ بالشّبيه والخلف، فلو شهد قوم بأنّ رجلا علّق طلاق امرأته الغير المدخولة بدخول الدار وآخرون بأنّها دخلت الدار، وقضى القاضي بوقوع الطلاق ولزوم نصف المهر فإن رجع شهود دخول الدار وحدهم ضمنوا للزوج ما أدّاه إلى المرأة من نصف المهر لأنّهم شهود الشّرط السّالم عن جميع معارضة العلّة الصالحة لإضافة الحكم إليها. وإذا رجع شهود دخول الدار وشهود اليمين أي التعليق جميعا فالضمان على شهود التعليق لأنّهم شهود العلّة. وشرط فيه معنى السببية وهو الذي اعترض عليه فعل فاعل مختار غير منسوب إليه، أي الذي حصل بعد حصوله فعل فاعل مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط، فخرج الشّرط المحض، إذ التعليق وهو فعل المختار لم يعترض على الشرط بل بالعكس، وخرج ما إذا اعترض على الشّرط فعل غير مختار بل طبيعي، كما إذا شقّ زقّ الغير فسال الماء فتلف وخرج ما إذا كان المختار منسوبا إلى الشّرط كما إذا فتح الباب على وجه يفرّ الطائر فخرج فإنّه ليس في معنى السّبب بل في معنى العلّة. ولذا يضمن كما إذا حلّ قيد عبد الغير لا يضمن عندنا، فإنّ الحلّ لمّا سبق الإباق الذي هو علّة التّلف صار كالسّبب له، إذ السّبب يتقدّم على صورة العلّة والشّرط يتأخّر عنها، فالحلّ شرط للإباق، إذ القيد كان مانعا له، ولكن تخلّل بينه وبين الإباق فعل فاعل مختار وهو العبد، وليس هذا الفعل منسوبا إلى الشرط إذ لا يلزم أن يكون كلّ ما يحل القيد أبق البتّة، وقد تقدّم هذا الحلّ على الإباق فهو في حكم الأسباب. وشرط مجازا أي اسما ومعنى لا حكما وهو أول الشرطين اللذين علّق بهما حكم إذ حكم الشرط أن يضاف [إليه] الوجود وذلك يضاف إلى آخرهما، فلم يكن الأول شرطا إلّا اسما لتوقّف الحكم عليه في الجملة، كقوله لامرأته إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط الأول شرط اسما لا حكما. فلو وجد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند وجودهما فلا شكّ أنّه ينزل الجزاء وإن لم يوجدا في الملك أو وجد الأول في الملك دون الثاني فلا شكّ أنّه لا ينزل الجزاء. وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها الزوج فدخلت الدار الأولى ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية ينزل الجزاء فتطلق عندنا، لأنّ المدار آخر الشرطين، والملك إنّما يحتاج إليه في وقت التّعليق وفي وقت نزول الجزاء، وأمّا فيما بين فلا. وعند زفر لا تطلق لأنّه يقيس الشرط الآخر على الأول، إذ لو كان الأول يوجد في الملك دون الثاني لا تطلق، فكذا عكسه هذا. وذكر فخر الإسلام قسما خامسا وسمّاه شرطا في معنى العلامة كالإحصان في الزنا ولا شكّ أنّه العلامة نفسها لما أنّ العلامة عندهم من أقسام الشرط، ولذا سمّى صاحب الهداية الإحصان شرطا محضا بمعنى أنّه علامة ليس فيها معنى العلّية أو السّببية. وقد يقال إنّ الشرط إن لم تعارضه علّة فهو في معنى العلّة وإن عارضه فإن كان سابقا كان في معنى السّبب، وإن كان مقارنا أو متراخيا فهو الشرط المحض. وإن شئت فارجع إلى التوضيح والتلويح.
اعلم أنّ الظاهر أن إطلاق الشرط على هذه المعاني على سبيل الاشتراك أو الحقيقة والمجاز على قياس ما مرّ في السبب وما يجيء في العلة والله أعلم بحقيقة الحال.

خَيط

Entries on خَيط in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
خَيط
} الخَيْطُ: السِّلْكُ ج {أَخْياطٌ} وخُيُوطٌ! وخُيُوطَةٌ، الأَوَّلُ نَقَلَهُ ابنُ بَرِّيّ، والأَخيرانِ نَقَلَهُما الجَوْهَرِيّ، وَقَالَ: مِثْل فُحُولٍ وفُحُولَة. زَاد فِي اللّسَان: زادُوا الهاءَ لتأْنيثِ الجَمْعِ. وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ لابنِ مُقْبِلٍ:
(فَرِيساً ومَغْشِيًّا عَلَيْهِ كَأَنَّهُ ... {خُيُوطَةُ مَارِيٍّ لَوَاهُنَّ فَاتِلُهْ)
وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيُّ للشَّنْفَرَى:
(وأَطْوي عَلَى الخَمْصِ الحَوايا كَمَا انْطَوَتْ ... خُيوطَةُ مارِيٍّ تُغارُ وتُفْتَلُ)
قُلْتُ: ومثلُ هَذَا: وَقَع الحافِرُ عَلَى الحافرِ، لَا أنَّ أَحَدَهما أَخَذَ من الثّاني، فإِنَّ التَّشْبيهَ} بخُيوطَةِ مارِيٍّ مَعْنًى مطروقٌ للشُّعَراء، كَمَا حَقَّقَه الآمِدِيُّ فِي المُوازِنَةِ. و {الخَيْطُ من الرَّقَبَةِ: نُخاعُها، يُقَالُ: جاحَشَ فُلانٌ عَن} خَيْطِ رَقَبَتِه، أَي دافَعَ عَن دَمِه. كَذَا فِي اللّسَان والعُبَاب والصّحاح، وَهُوَ مجازٌ. والخَيْطُ جَبَلٌ مَعْروفٌ. والخَيْطُ {الخِياطَةُ، هَكَذا فِي النُسَخِ، والصَّوَابُ الخِياطُ، بِلَا هاءٍ، كَمَا فِي العُبَاب، يُقَالُ: أَعْطِني} خِياطاً ونِصاحاً، أَي {خَيْطاً، واحِداً، قالَهُ أَبُو زَيْدٍ، ومِنْهُ الحَديثُ: أَدُّوا} الخِياطَ {والمِخْيَطَ أَرادَ} بالخِياطِ هُنَا: الخَيْطَ، {وبالمِخْيَطِ: الإبْرَة. والخَيْطُ: انْسِيابُ الحَيَّةِ عَلَى الأرْضِ، وَقَدْ} خاطَ الحَيَّةُ، وَهُوَ مَجازٌ. وَمن المَجازِ: الخَيْطُ: الجَماعَةُ، وَفِي الصّحاح: القَطيعُ من النَّعام، وَفِي اللّسَان: وَقَدْ يَكُونُ من البَقَرِ. والخَيْطُ: القِطْعَةُ من الجَرَادِ، {كالخَيْطَى، كسَكْرى، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ.} والخِيطُ، بالكَسْرِ فيهمَا، أَي فِي النَّعام والجَراد، ذَكَرَ ابْن دُرَيْدٍ الْفَتْح والكَسْرِ فِي النَّعام، وَكَانَ الأَصْمَعِيّ يَخْتارُ الكَسْرَ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ. وَفِي العُبَاب: قَالَ َ لَبيدٌ يَذْكُرُ الدِّمَنَ:
( {وخيطاً من خَواضِبَ مُؤْلِفاتٍ ... كأَنَّ رِئالَها أُرْقُ الإفالِ)
قُلْتُ: ونَسَبَه ابنُ بَرِّيّ لشُبَيْلٍ، ج:} خيطانٌ، بالكَسْرِ، {وأَخْياطٌ أَيْضاً، قالَهُ ابنُ بَرِّيّ، وأَنْشَدَ ابْن دُرَيْدٍ: لمْ أَخْشَ} خيطاناً من النَّعامِ)
وَمن المَجَازِ: نَعامَةٌ {خَيْطاءُ بَيِّنَةُ الخَيَطِ، أَي طَويلَةُ العُنُقِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ.} والخِياطُ {والمِخْيَطُ، ككِتابٍ ومِنْبَرٍ: مَا} خِيطَ بِهِ الثَّوْبُ، وهما أَيْضاً: الإبْرَةُ، ومِنْهُ قَوْله تَعَالَى: حتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمِّ {الخِياطِ أَي فِي ثَقْبِ الإبْرَة، قالَ سِيبَوَيْه:} المِخْيَطُ، ونَظيرُه ممّا يُعْتَمَلُ بِهِ مَكْسورُ الأوّل كانَتْ فِيهِ الْهَاء أَو لم تَكُنْ، قالَ: ومِثلُ {خِياطٍ} ومِخْيَطٍ، سِرادٌ ومِسْرَدٌ، وقِرامٌ ومِقْرَمٌ. وَقَوله: والمَمَرُّ والمَسْلَكُ، ظاهِرُ سِياقِه أنَّه مَعْطوفٌ عَلَى مَا قبلَه، فيكونُ {الخِياطُ} والمِخْيَطُ بِهَذَا الْمَعْنى، وَهُوَ وَهَمٌ، والصَّوابُ: {والمَخِيطُ، أَي كمَقيلٍ: المَمَرُّ والمَسْلَكُ، كَمَا هُوَ فِي اللّسَان والعُبَاب عَلَى الصَّواب، وكأَنَّ فِي عِبارَةِ المُصَنِّفِ سَقطاً، فَتَأَمَّل. وَهُوَ} خاطٌ، من {الخِياطَةِ، عَن أَبي عُبَيْدة، كَمَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ فِي العُبَاب، ووَقَعَ فِي التَّكْمِلَة: عَن أَبي عُبَيْدة، ونَسَبَهُ فِي اللّسَان إِلَى كُراع،} وخائِطٌ، {وخَيّاطٌ. وثَوْبٌ} مَخِيطٌ {ومَخْيوطٌ، وَقَدْ} خاطَهُ! خِياطَةً، وأَنْشَدَ ابْن دُرَيْدٍ: هَلْ فِي دَجوبِ الحُرَّةِ المَخيطِ وَذيلَةٌ تَشْفي من الأَطيطِ وَكَانَ حَدُّه مَخْيوطاً، فَليَّنوا الياءَ كَمَا لَيَّنوها فِي خاطٍ، والْتَقَى ساكِنان: سُكونُ الياءِ، وسُكونُ الْوَاو، فَقَالُوا: مَخيطٌ، لالْتِقاءِ الساكِنَيْن، أَلْقَوْا أَحَدَهما. وكَذلِكَ: بُرٌّ مَكيل، وأَصلُه مَكْيول، قالَ الجَوْهَرِيّ: فَمن قالَ مَخْيوطٌ أَخْرَجَه عَلَى التَّمام. وَمن قالَ مَخِيطٌ بَناهُ عَلَى النَّقْصِ لنُقصانِ الْيَاء فِي خِطْتُ، والياءُ فِي مَخيط هِيَ واوُ مَفْعولٍ انْقَلَبَتْ يَاء لسُكونِها وانْكِسارِ مَا قَبْلَها، وإنّما حُرِّكَ مَا قَبْلَها لسُكونِها وسُكونِ الواوِ بعد سُقوطِ الياءِ، وإنّما كُسِرَ ليُعْلَم أنَّ السَّاقِطَ ياءٌ. وناسٌ يَقولون: إنَّ الياءَ فِي مَخيطٍ هِيَ الأصْلِيَّة، والَّذي حُذِفَ واوُ مَفْعولٍ، ليُعْرَفَ الواوِيُّ من اليائِيِّ، وَالْقَوْل هُوَ الأوَّل لأنَّ الواوَ مَزيدَةٌ للبِناءِ، فَلَا يَنْبَغي لَهَا أنْ تُحْذَف، والأصْلِيُّ أَحقُّ بالحَذْفِ لاجْتِماعِ ساكِنَيْن، أَو عِلَّةٍ توجِبُ أَنْ يُحْذَف حَرْفٌ. كَذلِكَ القَوْل فِي كُلِّ مَفْعولٍ من ذَواتِ الثّلاثة إِذا كانَ من بَناتِ الياءِ فإِنَّه يَجيء عَلَى التَّمامِ إلاَّ حَرْفانِ: مِسْكٌ مَدْوُوف، وثَوْبٌ مَصْوُون، فإنَّ هذيْن جَاءَا نادِرَيْن، وَفِي النَّحَويِّين من يَقيسُ عَلَى ذلِكَ فَيَقُول: قولٌ مَقْوُولٌ، وفرسٌ مَقْوُودٌ، قِياساً مُطَّرِداً. وَمن المَجَازِ: أَخَذَ اللَّيْلُ فِي طَيِّ الرَّيْط، وتَبَيَّن الخَيْطُ من الخَيْطِ، يُعْنَى بِهما الخَيْط الأبْيَض والخَيْط الأسْوَد، وَفِي التَّنْزيل العَزيز: حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخَيْطُ الأبْيَضُ من الخَيْطِ الأسْوَدِ من الفَجْرِ وهُما بَياضُ الصُّبْحِ وسَوادُ اللَّيْلِ، عَلَى التَّشْبيه بالخَيْطِ لدِقَّتِه. وَفِي حَدِيث عَدِيِّ بن حاتِمٍ: إنَّك لعَريضُ القَفا، لَيْسَ الْمَعْنى ذَلِك، ولكنَّه بَياضُ الفَجْرِ من سَوادِ اللَّيْلِ وَفِي)
النِّهاية: ولكنَّه يُريدَ بَياضَ النَّهارِ وظُلْمَة اللَّيْلِ، وَقَالَ أُمَيَّةُ بن أَبي الصَّلْتِ:
(الخَيْطُ الأبْيَضُ ضَوْء الصُّبْحِ مُنْفَلِقٌ ... والخَيْطُ الأسْوَدُ لَوْنُ اللَّيْلِ مَرْكومُ)
وَفِي الصّحاح: الخَيْطُ الأسْوَدُ: الفَجْرُ المُسْتَطيل، ويُقَالُ: سَوادُ اللَّيْل، والخَيْط الأبْيَضُ: الفَجْرُ المُعْتَرِض، قالَ أَبُو دُوادٍ الإياديُّ:
(فَلَمَّا أَضاءتْ لنا سُدْفَةٌ ... ولاحَ من الصُّبْحِ {خَيْطٌ أَنارا)
قالَ أَبُو إسحاقَ: هُما فَجْرانِ، أَحَدُهما يَبْدو أَسْوَدَ مُعْتَرِضاً، وَهُوَ الخَيْطُ الأسْوَدُ، والآخَرُ يَبْدو طالِعاً مُسْتَطيلاً يَمّلأ الأُفُق، وَهُوَ الخَيْطُ الأبْيَضُ، وحَقيقتُه: حتَّى يَتَبَيَّن لكُم اللَّيلُ من النَّهارِ.
وقِيل: الخَيْطُ فِي البَيْتِ: اللَّوْنُ، قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ويَدُلُّ لَهُ تَفْسيرُ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم إيّاهُما بقوله: إنَّما هُوَ سَوادُ اللَّيْلِ وبَياضُ النَّهارِ. قُلْتُ: وَكَذَا يَشْهد لَهُ قَوْلُ أُمَيَّةَ السَّابِقُ. وَمن المَجَازِ:} خَيَّطَ الشَّيْبُ رَأْسَه، وَفِي رَأسِه ولِحْيَتِه {تَخْييطاً، إِذا بَدا فِيهِ وظَهَر طَرائِقَ، مثلُ وَخَطَ أَو: صارَ} كالخُيوطِ. وَفِي الأَسَاسِ: هُوَ مثلُ نَوَّرَ الشَّجَرُ ووَرَّدَ، {فتَخَيَّطَ رَأسُه بالشَّيْبِ، قالَ بَدْرُ بن عامِرٍ الهُذَلِيّ:
(تالله لَا أَنْسَى مَنيحَةَ واحِدٍ ... حتَّى} تَخَيَّطَ بالبَياضِ قُروني)
هَكَذا فِي اللّسَان. قُلْتُ: والرِّواية: أَقْسَمْت لَا أَنْسى، ويُرْوى: تَوَخَّطَ. والقُرونُ: جَوانِبُ الرَّأْسِ، ومَنيحَة واحِدٍ، يُرِيد مَنيحة رَجُلٍ. وَفِي العُبَاب: يَعْني بِهِ أَبَا العِيالِ الهُذَلِيّ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: قالَ ابْن حَبيب: إِذا اتَّصَل الشَّيْبُ فِي الرَّأسِ فَقَدْ! خَيَّطَ الرَّأسَ الشَّيْبُ، فجَعَل خَيَّطَ مُتَعَدِّياً، قالَ: فتَكونُ الرِّوايَةُ عَلَى هَذَا: حتَّى تُخَيَّطَ بالبَياضِ قُروني وجُعِلَ البَياضُ فِيهَا كَأَنَّهُ شَيْءٌ {خيطَ بَعضُه إِلَى بَعْضٍ، قالَ: وأَمّا من قالَ} خَيَّطَ فِي رأسِه الشَّيْبُ، بمَعْنَى: بَدا، فإِنَّه يُريدُ {تُخَيِّطَ بكسرِ الياءِ أَي} خَيَّطَتْ قُروني وَهِي تُخَيِّط، والمَعْنَى: أنَّ الشَّيْبَ صارَ فِي السَّوادِ {كالخُيوطِ وَلم يَتَّصِلْ لأنَّه لَو اتَّصَلَ لكانَ نَسْجاً. قالَ: وَقَدْ رُوِيَ البَيْتُ بالوَجْهَيْنِ، أَعْني} تُخَيَّط، بفَتْحِ الياءِ، وتُخَيِّط، بكسرِها، والخاءُ مفتوحَةٌ فِي الوَجهين. وَقَالَ ابْن عَبّادٍ: خَيْطُ باطِلٍ: الهَواءُ، يُقَالُ: أَرَقُّ من خَيْطِ باطِلٍ، هَكَذا نَقَلَهُ الصَّاغَانِي، وَهُوَ مَجازٌ، قالَ وأَنْشَدَ ابْن فارِسٍ:
(غَدَرْتُمْ بعَمْرٍ وَيَا بَني خَيْطِ باطِلٍ ... ومِثْلُكُمُ يَبْني البُيوتَ عَلَى عَمْرِو)
) قُلْتُ: وَهَذَا الَّذي نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ عَن ابْن عباد تَصْحيفٌ، والَّذي نَقَلَهُ الأّزْهَرِيّ وَغَيره عَن أَحْمَدَ بن يَحْيَى يُقَالُ: فُلانٌ أَدَقُّ من خَيْطِ الباطِل. قالَ: {وخَيْطُ الباطِلِ هُوَ الهَباءُ المَنْثور الَّذي يَدْخُلُ من الكُوَّةِ عِنْد حَمْيِ الشَّمْسِ، يُضْرَب مَثَلاً لِمَنْ يَهون أَمْرُه. أَو ضَوْءٌ يَدْخُلُ من الكُوَّةِ، حَكَاهُ ثَعْلَبٌ. وَفِي الصّحاح:} خَيْطُ باطِلٍ: الَّذي يُقَالُ لَهُ لُعابُ الشَّمْسِ، ومُخاطُ الشَّيْطانِ. قُلْتُ: وفَسَّرَ الزَّمَخْشَرِيُّ مُخاطَ الشَّيْطانِ بِمَا يَخْرُجُ من فَمِ العَنْكَبوتِ، وكَذلِكَ قالَهُ ابنُ بَرِّيّ، فَهُوَ غيرُ لُعابِ الشَّمْسِ، وكأَنَّ المُصَنِّفِ جَعَلَه عَطْفَ تَفْسيرٍ، وليسَ كَذَلِك، فتأَمَّلْ.! والخَيْطَةُ فِي كَلامِ هذَيْل: الوَتِدُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وزادَ السُّكَّرِيّ: الَّذي يوتَدُ فِي الحَبْلِ لِيَتَدَلَّى عَلَيْهَا، أَي عَلَى الخَلِيّة. وأَنْشَدَ لأبي ذُؤَيْبٍ يَصِفُ مُشْتارَ العَسَلِ:
(تَدَلَّى عَلَيْهَا بَيْنَ سِبٍّ {وخَيْطَةٍ ... بجَرْداءَ مِثْل الوَكْفِ يَكْبو غُرابُها)
يَقُولُ: تَدَلَّى صاحِبُ العَسَلِ. والسِّبُّ: الحَبْلُ. والجَرْداءُ: الصَّخْرَة. والوَكْف: النِّطع. شَبَّهها بِهِ فِي المَلاسَة، والباءُ فِي بِجَرْداء بمعنَى فِي أَو عَلَى وَقَالَ الأَصْمَعِيّ: الخَيْطَة: الحَبْلُ، كَمَا نَقَلَهُ الأّزْهَرِيّ، وأَنْشَدَ:
(تَدَلَّى عَلَيْهَا بَيْنَ سِبٍّ وخَيْطَةٍ ... شَديدَةُ الوَصاةِ نابِلُ وابنُ نابِلِ)
ونَقَلَ الجَوْهَرِيّ عَن أَبي عَمْرٍ و:} الخَيْطَةُ: حَبْلٌ لَطيف يُتَّخَذُ من السَّلَبِ، وَنَقله السُّكَّرِيّ أَيْضاً فِي شَرْحِ الدِّيوان. فَقَالَ: ويُقَالُ {خَيْطَة هُوَ حَبْلٌ من سَلَبٍ لَطيف. قالَ والسَّلْبُ: شَجَرٌ يُعْمَلُ مِنْهُ الحِبال. وَقَالَ غيرُه: الخَيْطَة: خَيْطٌ يكونُ مَعَ حَبْلِ مُشْتار العَسَلِ، فَإِذا أَرادَ الخَلِيَّة ثمَّ أَرادَ الحَبْلَ جَذَبَه بذلك الخَيْطِ، وَهُوَ مَرْبوطٌ إِلَيْهِ، وَبِه فُسِّرَ قَوْلُ أَبي ذُؤَيْبٍ السّابِقُ. أَو الخَيْطَةُ: دُرَّاعَةٌ يَلْبَسُها، وَهُوَ قَوْلُ ابْن حَبيب فِي شَرْحِ قَوْلِ أَبي ذُؤَيْبٍ. وَمن المَجَازِ: خاطَ إِلَيْهِ خَيْطَةً، إِذا مَرَّ عَلَيْهِ مَرَّةً واحِدَة. وَفِي الأَسَاسِ:} خاطَ فُلانٌ {خَيْطَةً: إِذا امْتَدَّ فِي السَّيْرِ لَا يَلْوي عَلَى شَيْءٍ وكَذلِكَ خاطَ إِلَى مَقْصِدِه، أَو خاطَ خَيْطَةً: مَرَّ مَرَّةً سَريعَةً وَقَالَ اللَّيْثُ: خاطَ خَيْطَةً واحِدَةً، إِذا سَار سَيْرَةً وَلم يَقْطَعِ السَّيْرَ. وَفِي نَوادِرِ الأعْرابِ: خاطَ} خَيْطاً، إِذا مَضَى سَريعاً، {وتَخَوَّطَ} تَخَوُّطاً مثلُه، وكَذلِكَ: مَخَطَ فِي الأرْضِ! مَخْطاً، كاخْتاطَ واخْتَطَى، قالَ كُراع: هُوَ مأْخوذٌ من الخَطْوِ، مقلوبٌ عَنهُ. قالَ ابنُ سِيدَه: وَهَذَا خَطَأٌ، إِذ لَو كانَ كَذلِكَ لقالوا: {خاطَه خَوْطَة، وَلم يَقولوا} خَيْطَةً. قالَ: وَلَيْسَ مثلُ كُراع يُؤْمَنُ عَلَى هَذَا. وَمن المَجَازِ: {مَخيطُ الحَيَّةِ: مَزْحَفُها، وَهُوَ ممَرُّها ومَسْلَكُها، قالَ ذُو الرُّمَّة:)
(وبينَهُما مُلْقَى زِمامٍ كَأَنَّهُ ... مَخِيطُ شُجاعٍ آخِرَ اللَّيْلِ ثائِر)
وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: الخِيَاطُ: بالكَسْرِ: لغةٌ فِي} الخِيَاطَةِ، قالَ المُتَنَخِّل الهُذَلِيّ:
(كأَنَّ عَلَى صَحَاصِحِه رِيَاطاً ... مُنَشَّرَةً نُزِعْنَ مِنَ الخِيَاطِ)
{وخَيَّطَهُ} تَخْيِيطاً، {كَخَاطَهُ، ومِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِر: فَهُنَّ بالأَيْدِي مُقَيَّساتُهُ مُقَدِّراتٌ} ومُخَيِّطَاتُهُ {والخِيَاطَةُ: صِناعَةُ} الخَائطِ. {والخَيْطُ: اللَّوْنُ. وخَيْطُ بالطلٍ: لَقَبُ مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، لُقِّب بِهِ لطُوله، كَأَنَّهُ شُبِّه} بمُخَاطِ الشَّيْطانِ، وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: لأَنَّه كانَ طَويلاً مضْطَرِباً، وأَنْشَدَ للشَّاعرِ، قُلْتُ: هُوَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ الحَكَم:
(لَحَى اللهُ قَوْماً مَلَّكُوا خَيْطَ باطِلٍ ... عَلَى النَّاسِ يُعْطي مَنْ يَشاءُ ويَمْنَعُ)
والخَيَطُ، مُحَرَّكَةً: طولُ قَصَبِ النَّعامِ، وعُنُقِه، ويُقَالُ: هُوَ مَا فِيهِ من اخْتِلاطِ سَوادٍ فِي بياضٍ لازِمٍ لَهُ، كالعَيَس فِي الإِبِل العِرَابِ، ويُقَالُ: خَيَطُ النَّعامِ هُوَ: أَن يَتَقاطَرَ ويَتَتَابَعَ {كالخَيْطِ المَمْدودِ. ويُقَالُ: خاطَ بَعيراً ببَعيرٍ، إِذا قَرَنَ بَيْنَهُما، وَهُوَ مَجازٌ. قالَ رَكَّاضٌ الدُّبَيْرِيُّ:
(بَلِيدٌ لم} يَخِطْ حَرْفاً بعَنْسٍ ... ولكِنْ كانَ! يَخْتَاطُ الخِفَاءَ) أَي لم يَقْرِن بَعيراً ببَعيرٍ، أَرادَ أَنَّهُ لَيْسَ من أَرْبابِ النَّعَمِ. والخِفَاءُ: الثَّوْبُ الَّذي يَتَغطَّى بِهِ.
ويُقَالُ: مَا آتيكَ إلاَّ {الخَيْطَةَ، أَي الفَيْنَةَ. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: فِي البطْنِ مِقاطُه} ومَخِيطُه، قالَ: {ومَخِيطُه: مُجْتَمع الصِّفاقِ، وَهُوَ ظاهرُ البَطْنِ. وَنقل شَيْخُنَا عَن عِنايَةِ الشِّهابِ أَثْناءَ الأَعْرافَ: المَخْيَطُ، كمَقْعَدٍ: مَا خِيطَ بِهِ. قُلْتُ: وَهُوَ غَريبٌ.} والخَيَّاطُ، كشَدَّادٍ: الَّذي يَمُرُّ سَريعاً، قالَ رُؤْبَةُ: فقُلْ لذَاكَ الشَّاعِرِ الخَيَّاطِ وذِي المِرَاءِ المِهْمَرِ الضَّفَّاطِ رُغْتَ اتِّقَاءَ العَيْرِ بالضُّرَاطِ {والخَيْطَانُ} والخِيطَانُ، بالفَتْحِ والكَسْرِ: الجَماعَةُ من النَّاس. {ومَخِيطٌ، كمَقِيلٍ: جَبَلٌ.} وخَيَّاطُ بنُ خَليفَة، والدُ خَليفَة: مُحَدِّثانِ مَشْهورانِ، وحَمَّادُ بنُ خالدٍ {الخَيَّاط، وغيرُه: مًحَدِّثون. وشَيْخُ الإِسْلام علاءُ الدِّينِ سَديدُ بنُ محمَّدٍ} - الخَيَّاطِيّ الخُوارِزْمِيّ، عَن فَخْرِ المَشايِخ عليّ بن محمّد)
العِمْرانِيّ، وَعنهُ نَجْمُ الدِّين الحُسَيْنُ بنُ محمَّدٍ البارع. والحافِظُ أَبُو الحُسيْن محمَّدُ بنُ حَسَنِ بن عليّ الجُرْجانِيّ الخَيَّاطِيّ، سكَنَ مَا وراءَ النَّهر، وحدَّثَ عَن عِمْرانَ بنِ موسَى بن مُجاشِعٍ، وَعنهُ غُنْجَار، وَمَات سنة، هَكَذا ضَبَطَه الحافظُ فيهمَا. وأَحمدُ بن عليٍّ الأَبَّار {- الخُيُوطِيُّ: عَن مُسَدِّدٍ، وعليُّ بنُ الفضْلِ الخُيُوطِيُّ، عَن البَغَوِيّ. وجَزِيرَةُ} الخُيُوطِيِّن: مَوْضِعٌ بمِصْر. {وخَيَّاطُ السُّنَّة: لَقَبُ مُحَدِّثٍ مَشْهور. ومِخْيَطٌ، كمِنْبَرٍ: لقبُ الشَّريف أَبي محمّدٍ الحُسَيْنُ بنِ أَحمدَ بنِ الحُسَيْنِ بنِ دَاوُودَ الحُسَيْنِيِّ، أَميرِ المدينَةِ، نزَلَ مِصْر، وإِنَّما لقِّبَ بِهِ لأَنَّه كانَ يُبْرِئُ المَكْلوبينَ. وَكَانَ إِذا أُتِيَ بمَكْلوبٍ يَقُولُ: ائْتُوني} بمِخْيَطٍ، وَهِي الإِبْرَةُ، وَهُوَ جَدُّ! المَخَايِطَةِ بالمَدينَةِ ومصرَ والكوفَةِ.

علم أصول الفقه

Entries on علم أصول الفقه in 2 Arabic dictionaries by the authors Kâtip Çelebi / Ḥājī Khalīfa, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn and Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm
علم أصول الفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقها، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع)، و(كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد)، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:
علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيســون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.