Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: وجد

قلقطار

Entries on قلقطار in 1 Arabic dictionary by the author Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy
قلقطار: قلقطار: انظر ابن البيطار (1: 510، 514) وفيه ما يسميه ديسقوريدوس (5: 116) قلقديس باليونانية. وفي المستعيني: زاج: هو أنواع فمنه القلقطار وهو القلقطارين وهو الزاج العراقي وهو رخو يعرف بالشخيرة ويقال له زاج الاساكفة.
قلقطار: كوبروز. (الكالا).
قلقطار: تفل زيت الزاج (بوشر).
قلقطار معدني: أكسيد حديديك أحمر (بوشر وفي محيط المحيط: القلقطار القلقنت ومنه الزاج.
وإذا صدقنا ما يقوله جويمبول (تعليقات على مراصد الاطلاع 5: 522) فإن كلمة قلقطار مأخوذة من كلمة يونانية حديثة في كلكتاروس. ولم أجدها في أي مصدر وأشك في وجودها. غير أني وجدت كلمة قلقطارين بالسريانية لأن بار بهلول عند باين سميث 1662 يرى أن قلقطارين تعني قلقطار وانظر باين سميث 1750: قلقطارين: إذا عتق القلقديس يصير قلقطارين. كما وجدتها باليونانية كلكتارين في معجم المصطلحات الكيمياوية الذي نشره برنارد وطبع في ليدن سنة 1745.
وبقي علينا أن نعرف إذا كانت كلمة قلقطارين هي من أصل يوناني حقيقة، إذ كيف نفسر النصف الثاني من الكلمة. وأرى أن الحقيقة هي أن الكيمياويين اليونان قد اتخذوا هذه الكلمة من المشارقة، وأرى أيضا أن قلقطار تحريف للكلمة اليونانية كلدين وقد وجدت قلقنطار عند فلرز، أما اللاحقة آر. فانظر: موزيكن التي أصبحت موسيقى وموسيقار أيضا.
قلقطارين: انظر المادة السابقة.

شَبَكَهُ

Entries on شَبَكَهُ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
شَبَكَهُ يَشْبِكُهُ فاشْتَبَكَ،
وشَبَّكَهُ تَشْبِيكاً فَتَشَبَّكَ: أنْشَبَ بعضَهُ في بعضٍ فَنَشِبَ.
وشَبَكَتِ الأُمُورُ،
واشْتَبَكَتْ وتَشَابَكَتْ: اخْتَلَطَتْ والْتَبَسَتْ.
وطريقٌ شابِكٌ: مُتَداخِلٌ مُلْتَبِسٌ.
وأسَدٌ شابِكٌ: مُشْتَبِكُ الأَنْيَابِ.
والشُّبَّاكُ، كزُنَّارٍ: نَبْتٌ كالدَّلَبُوثِ، وأعْذَبُ منه، وما وُضِعَ من القَصَبِ ونحوِه على صَنْعَةِ البَوَارِي،
وكلُّ طائِفةٍ منه: شُبَّاكَةٌ، وما بين أحْناءِ المَحامِلِ من تَشْبِيكِ القِدِّ، وجَدُّ إسماعيلَ بنِ المُبَارَكِ، وجَدُّ والِدِ علِيِّ بنِ أحمدَ بن أبي العِزِّ المُحَدِّثَيْنِ. وكَشَدَّادٍ: شَبَّاكُ بنُ عائِذٍ الدَّسْتَوائِيُّ، وابنُ عَمْرٍو: محدِّثانِ. وشِباكٌ الضَّبِّيُّ، ككِتابٍ، وابنُ عبدِ العزيزِ، وعُثْمَانُ بنُ شِباكٍ: محدِّثونَ، وثلاثةُ مَواضِعَ.
والشَّبَكَةُ، مُحرَّكةً: شَرَكَةُ الصَّيَّادِ، ج: شَبَكٌ وشِباكٌ، كالشُّبَّاكِ، كزُنَّارٍ، ج: شَبَابيكُ، والآبارُ المُتَقَارِبَةُ، والرَّكايا الظاهِرَةُ،
وأشْبَكوا: حَفَروها، (والأرضُ الكَثيرةُ الآبارِ) وجُحْرُ الجُرَذِ، وماءٌ بأجَأ، وماءَةٌ شَرْقِيَّ سَمِيراءَ لأَسَدٍ، وماءَة لبني قُشَيْرٍ، وثلاثةُ مِياهٍ كلُّها لبني نُمَيْرٍ، وبئْرٌ، وماءٌ آخَرُ.
وبينهما شُبْكَةٌ، بالضم: نَسَبُ قَرابَةٍ.
وكزُبَيْرٍ: ع بِبِلادِ بَني مازِنٍ. وكجُهَيْنَةَ: وادٍ قُرْبَ العَرْجَاءِ،
وع بينَ مَكَّةَ والزَّهْرَاءِ، وبِئْرٌ هُناكَ، وماءَةٌ لِبَنِي سَلولٍ.
وبنو شِبْكٍ، بالكسر: بَطْنٌ.
وذو شَبَكٍ، مُحَرَّكةً: ماءٌ بالحجازِ بِبِلادِ بَنِي نَصْرِ بنِ مُعَاوِيَةَ.
والشَّبَكُ أيضاً: أسْنَانُ المُشْطِ.
وتَشَابَكَتِ السِّباعُ: نَزَتْ.
(والشَّابابَكُ: نَباتٌ يُعْرَفُ بِمِصْرَ بالبَرْنوفِ) .

متقدم

Entries on متقدم in 1 Arabic dictionary by the author Al-Sharīf al-Jurjānī, Kitāb al-Taʿrīfāt
المتقدم بالزمان: هو ما له تقدم زماني، كتقدم نوح على إبراهيم، عليهما السلام.

المتقدم بالطبع: هو الشيء الذي لا يمكن أن يــوجد شيء آخر إلا وهو موجود، وقد يمكن أن يــوجد هو ولا يكون الشيء الآخر موجودًا كتقدم الواحد على الاثنين؛ فإن الاثنين يتوقف وجودهما على وجود الواحد، فإن الواحد متقدم بالطبع على الاثنين، وينبغي أن يزاد في تفسير المتقدم بالطبع قيد كونه غير مؤثر في المتأخر؛ ليخرج عنه المتقدم بالعلية.

المتقدم بالشرف: هو الراجح بالشرف على غيره، وتقدمه بالشرف، وهو كونه كذلك، كتقدم أبي بكر على عمر، رضي الله عنهما.

المتقدم بالرتبة: هو ما كان أقرب من غيره إلى مبدأ محدود لهما، وتقدمه بالرتبة هو تلك الأقربية. وهما: إما طبعي، إن لم يكن المبدأ المحدود بحسب الوضع والجعل بل بحسب الطبع، كتقدم الجنس على النوع، وإما وضعي، إن كان المبدأ بحسب الوضع والجعل، كترتب الصفوف في المسجد بالنسبة إلى المحراب، أي كتقدم الصف الأول على الثاني، والثاني على الثالث، إلى آخر الصفوف.

المتقدم بالعلية: هي العلة الفاعلية الموجبة بالنسبة إلى معلولها، وتقدمها بالعلية كونه علة فاعلية، كحركة اليد؛ فإنها متقدمة بالعلية على حركة القلم، وإن كانا معًا بحسب الزمان.

الحكم

Entries on الحكم in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يــوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الــوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يــوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.

الْحَرَكَة فِي الْوَضع

Entries on الْحَرَكَة فِي الْوَضع in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْحَرَكَة فِي الْوَضع: هِيَ الْحَرَكَة الوضعية وَهِي انْتِقَال الْجِسْم من هَيْئَة وضعية إِلَى أُخْرَى على سَبِيل التدريج كَمَا إِذا كَانَ للجسم حَرَكَة على الاستدارة وكما أَن الْقَائِم إِذا قعد فَإِنَّهُ ينْتَقل من وضع إِلَى وضع آخر. وَمن هَذَا الْبَيَان قد ظهر لَك أَن الْحَرَكَة الوضعية لَيست منحصرة فِي الْحَرَكَة على الاستدارة كَمَا يظْهر من ظَاهر كَلَام أثير الدّين الْأَبْهَرِيّ رَحمَه الله فِي هِدَايَة الْحِكْمَة حَيْثُ قَالَ وحركة فِي الْوَضع وَهِي أَن تكون للجسم حَرَكَة فِي الْوَضع وَهِي أَن تكون للجسم حَرَكَة على الاستدارة وَأَنَّهَا منحصرة فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِك لما ذكرنَا أَن الْقَائِم إِذا قعد ينْتَقل من وضع إِلَى وضع فَيتَحَقَّق الْحَرَكَة الوضعية وَلَيْسَ هُنَاكَ الْحَرَكَة على الاستدارة. وَإِنَّمَا قُلْنَا من ظَاهر كَلَامه رَحمَه الله لِأَنَّهُ يُمكن أَن يُقَال مُرَاده وَهِي كَانَ تكون الخ يَعْنِي لم يرد تَعْرِيف الْحَرَكَة الوضعية بِمَا ذكره وَلَا حصرها فِيمَا ذكره بل أَرَادَ تمثيلها بِهِ فَهَذَا تَمْثِيل وتشبيه بليغ بِحَذْف أداته. أَو لِأَن مُرَاده بِمَا ذكره أَن الْحَرَكَة الوضعية على سَبِيل الِانْفِرَاد لَا تُــوجد إِلَّا وَقت أَن تكون للجسم حَرَكَة على الاستدارة يَعْنِي أَن مَقْصُوده حصر الْحَرَكَة الوضعية الصرفة فِي الْحَرَكَة على الاستدارة وَلَا شكّ أَن الْقَائِم إِذا قعد كَمَا انْتقل من وضع إِلَى وضع آخر كَذَلِك انْتقل من أَيْن إِلَى أَيْن آخر فَلَا تُــوجد الْحَرَكَة الوضعية هُنَاكَ على سَبِيل الِانْفِرَاد. فعلى مَا ذكرنَا يصير كالعهن المنفوش مَا ذكره الشَّارِح الْحسن الميبذي رَحمَه الله من قَوْله أَقُول هَا هُنَا بحث إِذْ علم مِمَّا سبق الخ وَالْحَرَكَة الوضيعة الصرفة أَن يخْتَلف نِسْبَة أَجزَاء الْجِسْم من غير أَن يتبدل الْمَكَان.

الخبر

Entries on الخبر in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا، نحو زيد قائم، أو تقدير، نحو أقائم زيد.
الخبر: بالتحريك، الحديث المنقول، وبضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر. والخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور.
الخبر:
[في الانكليزية] Information ،news ،predicate
[ في الفرنسية] Information ،nouvelle ،attribut ،predicat
بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. وقيل مباين له.
وقيل أعمّ من الحديث مطلقا وقد سبق. وعند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ وسيأتي في لفظ المبتدأ. وخبر إنّ وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبّهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك كما في الكافي.
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.
فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. والمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنّه ضروري، وقيل يحدّ. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.
وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.
وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.
وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق والكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلّا أن أوسع الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرّفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. ومختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.
وإنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.
فائدة:
لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد.
فائدة:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وأهل البيان وغيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر وتشنّع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال بعضهم خمسة: خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب ونداء. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء.
قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه. وأمّا الضرب الذي يــوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.
الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي.
وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أو لا كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمنّي والترجّي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلّقت وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية.
فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا يــوجد فيه احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا.
وتحقيقه يطلب من العضدي وحواشيه.

التقسيم:
يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
القسم الأول وهو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. والضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو المتواتر، وإمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. والنظري مثل خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.
القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.
وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.
اعلم أنّ خبر الرسول صلّى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.
والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.
والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.
اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلّا بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، وإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصّه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلّا الصدق، ولا يقبل نفيها إلّا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث وكخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله، وإمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو والسماء أسفل والأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء.

أَرض

Entries on أَرض in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
أَرض
{الأَرْضُ، الَّتِي عَليْهَا النَّاسُ، مُؤَنَّثَةٌ ن قَالَ اللهُ تَعَالَى وَإِلى} الأَرْضِ كيْفَ سُطِحَتْ اسْمُ جِنْسٍ، قَالَه الجَوْهَرِيّ، أَوْ جَمْعٌ بِلا وَاحِدٍ، وَلم يُسْمَعْ {أَرْضَةُ، وعِبَارَةُ الصّحاح: وَكَانَ حَقُّ الوَاحِدَةِ مِنْهَا أَنْ يُقَال أَرْضَةٌ، ولكنَّهُم لَمْ يَقُولُوا. ج:} أَرْضَاتٌ، هَكَذَا بسُكُونِ الرَّاءِ فِي سَائِرِ النُّسَخِ، وَهُوَ مَضْبُوطٌ فِي الصّحاح بفَتْحِهَا قَالَ: لأَنَّهُمْ يَجْمَعُون المُؤَنَّث الّذِي لَيْسَ فِيهِ هَاءُ التَّأْنِيث بالأَلِفِ والتَّاءِ، كقَوْلِهم: عُرُسات، قَالَ: قد يُجْمَعُ على {أُرُوضٍ، ونَقَلَهُ أَبو حَنِيفَةَ عَن أَبي زَيْدٍ.
وَقَالَ أَبو البَيْدَاءِ: يُقَال: مَا أَكْثَرَ أُرُوضَ بَنِي فُلانٍ. فِي الصّحاح: ثُمَّ قالُوا:} أَرَضُونَ، فجَمَعُوا بِالْوَاوِ والنُّونِ، والمُؤَنَّث لَا يُجْمَع بالْوَاوِ والنّونِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَنْقُوصاً، كثُبَةٍ وظبَةٍ، ولكِنَّهُم جَعَلُوا الوَاوَ والنُّونَ عِوَضاً من حَذْفِهِم الأَلِفَ والتَّاءَ، وتَرَكُوا فَتْحَةَ الرَّاءِ على حَالِهَا، ورُبَّمَا سُكِّنَتْ. انْتَهَى. قُلْتُ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُقَال: أَرْضٌ وأَرْضُون بالتَّخْفِيف، {وأَرَضُون بالتَّثْقِيل، ذَكَرَ ذلِكَ أَبُو زَيْدٍ. وَقَالَ عَمْرُو بنُ شَأْسٍ.
(ولَنَا مِنَ} الأَرْضِينَ رَابِيَةٌ ... تَعْلُو الإِكَامَ وَقُودُهَا جَزْلُ)
وَقَالَ آخَرُ:
(مِنْ طَيِّ {أَرْضِينَ أَمْ مِنْ سُلَّمٍ نزلٍ ... من ظَهْرِ رَيْمَانَ أَو مِنْ عِرْضِ ذِي جَدَنِ)
وَفِي اللِّسَان: الْوَاو فِي} أَرَضُونَ عِوَضٌ من الهَاءِ المَحْذُوفَة المُقَدَّرَة، وفتحوا الرَّاءَ فِي الجَمْع لِيَدْخُلَ الكَلِمَةَ ضَرْبٌ من التَّكْسِير استِيحَاشاً من أَن يُوَفِّرُوا لَفْظَ التَّصْحِيح لِيُعْلِمُوا أَنَّ {أَرْضاً مِمَّا كَانَ سَبِيلُه لَوْ جُمِع بالتَّاءِ أَنْ تُفْتَح راؤُه فيُقَال} أَرَضاتٌ. فِي الصّحاح: وزَعَمَ أَبُو الخَطّاب أَنَّهُم يقولُون: {أَرْضٌ و} آرَاضٌ، كَمَا قالُوا أَهْلٌ وآهَالٌ. قَالَ ابْن بَرّيّ: الصَّحِيحُ عِنْد المُحَقِّقين فِيمَا حُكِيَ عَن أَبِي الخَطَّاب {أَرْضٌ} وأَرَاضٍ، وأَهْلٍ، كأَنَّهُ جمع {أَرْضَاةٍ وأَهْلاةٍ، كَمَا قَالُوا: ليْلَةٌ ولَيَالٍ، كأَنَّهُ جَمْعُ لَيْلاةٍ، ثمّ قالَ الجَوْهَرِيّ:} - والأَرَاضِي غيْرُ قِيَاسِيٍّ، أَي على غيْرِ قِيَاس، قَالَ كَأَنَّهُم جَمَعُوا آرُضاً، هَكَذَا وُجِدَ فِي سائِر النُّسَخ مِنَ الصّحاح، وَفِي بَعْضِها كَذَا وُجِدَ بخَطّه، ووَجَدْــتُ فِي هامِش النُّسْخَة مَا نَصُّه: فِي قَوْلِه: كأَنَّهُم جَمَعُوا آرُضاً نَظَرٌ، وذلِكَ أَنَّه لَوْ كانَ الأَرَاضِي جَمْعَ الآرُضِ لَكَان أآرِض، بوَزْنِ أَعارِض كقَوْلِهِم أَكْلُبٌ وأَكَالِبُ، هَلاَّ قَالَ إِنَّ {- الأَراضِيَ جَمْعُ وَاحِدٍ مَتْرُوكٍ، كلَيَالٍ وأَهَالٍ فِي جَمْع لَيْلَةٍ وأَهْلٍ، فكَأَنَّهُ جَمْعُ لَيْلاَةٍ، وإِنْ اعْتَذَر لَهُ مُعْتَذِرٌ فَقَالَ إِنّ الأَرَاضِيَ مَقْلُوبٌ من أآرِضِ لم يَكُن مُبْعِداً، فيَكُونُ وَزْنُه إِذَنْ أَعَالفُ، كانَ أَرَاضئَ، فخُفِّفَت)
الهَمْزَةُ وقُلِبَت يَاء. انْتَهَى. وقالَ ابنُ بَرّيّ: صوابُه أَنْ يقولَ جَمَعُوا} أَرْضَى مِثْل أَرْطَى، وأَمّا آرُض فقاسُ جَمْعِه أَوَارِضُ. و! الأَرْضُ: أَسْفَلُ قَوَائِمِ الدَّابَّةِ، قَالَ الجَوْهَرِيّ. وأَنشدَ لحُمَيْدٍ يَصِفُ فَرَساً: ولَم يُقَلِّبْ أَرْضَهَا البَيْطَارُ وَلَا لِحَبْليْهِ بهَا حَبَارُ يَعْنِي لم يُقَلِّب قَوَائِمَهَا لِعِلَّةٍ بِهَا. وَقَالَ غيْرُهُ: الأَرْضُ: سَفِلَةُ البَعِيرِ والدَّابّةِ، وَمَا وَلِيَ الأَرْضَ مِنْهُ. يُقَال: بَعِيرٌ شَدِيدُ الأَرْضِ، إِذا كَانَ شَدِيدَ القَوَائِمِ، قَالَ سُوَيْدُ بنُ كُرَاع:
(فرَكِبْنَاهَا على مَجْهُولِهَا ... بصِلاَبِ الأَرْض فِيهنَّ شَجَعْ)
وَنقل شيخُنَا عَن ابْنِ السِّيد فِي الفَرْقِ: زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنّ الأَرْضَ بالظَّاءِ المُشالَة: قَوَائِمُ الدَّابَّةِ خاصَّةً، ومَا عَدَا ذلكَ فَهُوَ بالضَّاد، قَالَ وَهَذَا غيْرُ مَعْرُوف. والمَشْهُور أَنّ قَوَائِمَ الدَّابَّةِ وغيْرَهَا أَرْضٌ بالضَّاد، سَمِّيَتْ لانْخِفَاضِها عَن جِسْمِ الدَّابَّةِ، وأَنَّهَا تَلِي الأَرْضَ. وكُلُّ مَا سَفَلَ فهُوَ {أَرْضَ. وَبِه سَمِّيَ أَسفَلُ القَوَائِمِ. و} الأَرْضُ الزُّكَامُ، نقَلَه الجَوْهَرِيّ وَهُوَ مُذَكَّر. وَقَالَ كُرَاع: هُوَ مُؤَنَّثٌ، وأَنشد لِابْنِ أَحْمَر:
(وقَالُوا أَنَتْ أَرْضٌ بِهِ وتَحَيَّلَتْ ... فأَمْسَى لِمَا فِي الصَّدْرِ والرَّأْسِ شاكِيَا)
أَنَتْ: أَدْرَكَتْ. ورَوَاه أَبُو عُبَيْدٍ أَتَتْ: وَقد {أُرِضَ} أَرْضاً. الأَرْضُ: النُّفْضَةُ والرِّعْدَةُ، وَمِنْه قَوْلُ ابنِ عَبّاسٍ: أَزُلْزِلَت الأَرْضُ أَم بِي أَرْضٌ. كَمَا فِي الصّحَاح، يَعْنِي الرِّعْدَة، وقِيلَ يَعنِي الدُّوَارَ.
وأَنشدَ الجَوْهَرِيّ قَوْلَ ذِي الرُّمَّة يَصفُ صائِداً:
(إِذا تَوَجَّسَ رِكْزاً مِنْ سَنَابِكهَا ... أَوْ كَانَ صاحبَ أَرْض أَو بِه المُومُ)
يَقُولون: لَا {أَرْضَ لَكَ. كلاَ أُمَّ لَكَ، نَقله الجَوْهَرِيّ.} وأَرْضُ نُوحٍ: ة، بالبَحْرَيْن، نَقله ياقُوتٌ والصَّاغَانِيّ. يُقَال: هُوَ ابْنُ أَرْضٍ، أَي غَرِيبٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ وَلَا أُمٌّ. قَالَ اللَّعِينُ المِنْقَرِيّ:
(دَعانِي ابْنُ أَرْضِ يَبْتَغِي الزَّادَ بَعْدَمَا ... تَرَامَتْ حُليْمَاتٌ بِهِ وأَجارِدُ)
ويُرْوَى: أَتَانَا ابنُ أَرْضِ. قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: ابنُ الأَرْضِ: نَبْتٌ يَخرُجُ فِي رُؤُوسِ الإِكَامِ، لَهُ أَصْلٌ وَلَا يَطُولُ، وكأَنَّه شَعرٌ، وَهُوَ يُؤْكَلُ، وَهُوَ سَرِيعُ الخُرُوجِ سَرِيعُ الهَيْجِ. {والمَأْرُوضُ: المَزْكُومُ. وَقَالَ الصَّاغَانِيّ: وَهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ على: أَفْعَلَهُ فَهُوَ مَفْعُولٌ، وَقد} أُرِضَ كعُنِيَ {أَرْضاً،} وآرَضَهُ اللهُ! إِيراضاً، أَي أَزْكَمَهُ، نَقَلَه الجَوْهَريّ.والخَيْرِ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: هِيَ الَّتِي تَرُبُّ الثَّرَى وتَمْرَحُ بالنَّبَات. ويُقَال: {أَرْضٌ} أَرِيضَةٌ بَيِّنَةُ {الأَرَاضَةِ، إِذا كانَتْ لَيِّنَةَ المَوْطِئ، طَيِّبَةَ المَقْعَدِ، كَرِيمَةً، جَيِّدَةَ النَّبَاتِ. قَالَ الأَخْطَلُ:
(ولَقَدْ شَرِبْتُ الخَمْرَ فِي حَانُوتِهَا ... وشَرِبْتُهَا} بأَرِيضَةٍ مِحْلالِ)
ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرٍ و، يُقَال: نَزَلْنَا {أَرْضاً} أَرِيضَةً، أَي مُعْجِبَة للعَيْن. وَقَالَ غَيْرُهُ: أَرْضٌ أَرِيضَةٌ: خَلِيقَةٌ لِلْخَيْرِ وللنَّبَاتِ، وإِنّهَا لَذَاتُ {إِرَاضٍ. وَقَالَ ابنُ شُمَيْل:} الأَرِيضَةُ: السَّهْلَةُ.
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: هِيَ المُخْصِبَةُ الزَّكِيَّةُ النَّباتِ. {والأُرْضَة، بالكَسْرِ، والضَّمّ، وكِعَنبَةٍ: الكَلأُ الكَثِيرُ. وَقيل:} الأُرْضَةُ من النَّبَاتِ: مَا يَكْفِي المَالَ سَنَةً. رَوَاه أَبو حَنِيفَةَ عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ. {وأَرَضَت الأَرْضُ، من حَدِّ نَصَرَ: كَثُرَ فِيهَا الكَلأُ.} وأَرَضْتُهَا: وجَدْــتُهَا كَذلِكَ، أَي كَثِيرَةَ الكَلإِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: يُقَال: هُوَ {آرَضُهُم بِهِ أَنْ يَفْعَل ذلِكَ، أَي أَجْدَرُهُمْ وأَخْلَقُهُم بِهِ. شَيْءٌ عَرِيضٌ أَرِيضٌ، إِتباعٌ لَهُ، أَو يُفْرَدُ فيُقَالُ: جَدْيٌ أَرِيضٌ، أَي سَمِينٌ، هَكَذَا نَقَلَه الجَوْهَرِيّ)
عَن بَعْضِهِم. وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ:
(عَرِيضٌ} أَرِيضٌ بَاتَ يَيْعِرُ حَوْلَهُ ... وبَاتَ يُسَقِّينَا بُطُونَ الثَّعَالِبِ)
{وأَرِيضٌ، كأَميرِ، وَعلي اقْتَصَرَ يَاقُوتٌ فِي المُعْجَم، أَو يَرِيضٌ، باليَاءِ التَّحْتِيَّة: د، أَوْ وَادٍ، أَو مَوْضِعٌ فِي قَوْل امْرئ القيْس:
(أَصابَ قُطَيَّاتٍ فسَالَ اللِّوَى لَه ... فوَادِي البَدِيِّ فانْتَحَى} لأَرِيضِ) ويُرْوَى بالوَجْهَيْن، وهُمَا كيَلَمْلَم وأَلَمْلَم، والرُّمْحُ اليَزَنِيّ والأَزَنِيّ. {والإِرَاضُ ككِتَابٍ، العِرَاضُ، عَن أَبي عَمْرٍ و، قَالَ أَبو النَّجْم:
(بَحْرُ هِشَامٍ وهُوَ ذُو فِرَاض ... ِ)

(بَيْنَ فُرُوعِ النَّبْعَةِ الغِضَاض ... ِ)

(وَسْطَ بِطَاحِ مَكَّةَ} الإِرَاض)
ِ
(فِي كُلّ وَادٍ وَاسعِ المُفَاض ... ِ)
وكأَنَّ الهَمزَةَ بَدَلٌ من العَيْن، أَي الوِسَاعُ، يُقَال: أَرْضٌ أَرِيضَة، أَي عَريضَة. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: {الإِرَاضُ: بِسَاطٌ ضَخْمٌ من صُوفٍ أَو وَبَرٍ. قُلتُ: ونَقَلَه غيْرُه عَن الأَصْمَعيّ وعَلَّلَه غيْرُه بقَوْله: لأَنَّهُ يَلِي الأَرْضَ، وأَطْلَقَه بَعْضُهُم فِي البِسَاط.} وآرَضَهُ اللهُ: أَزْكَمَهُ، فَهُوَ {مَأْرُوضٌ، هكَذَا فِي الصّحاح، وَقد سَبَقَ أَيضاً، وكَان القِيَاس فَهُوَ مُؤْرَض.} والتَّأْرِيضُ: أَنْ تَرْعَى كَلأَ الأَرْضِ، فَهُوَ {مُؤَرِّض نَقله الأَزْهَريّ، وأَنْشَدَ لابْن رالاَن الطّائيّ:
(وهُمُ الحُلُومُ إِذا الرَّبيعُ تَجَنَّبَتْ ... وهُمُ الربيعُ إِذا} المُؤرِّضُ أَجْدَبَا)
قُلتُ: ويُرْوَى: وَهُم الجِبَالُ إِذا الحُلُومُ تَجَنَّنَت قيل: {التَّأْرِيضُ فِي المَنْزل، أَنْ تَرْتَادَهُ وتَتَخيَّرَهُ للنُّزول. يُقَال: تَرَكْتُ الحَيَّ} يَتَأَرَّضُونَ للْمَنْزِل، أَي يَرْتَادُون بَلَداً يَنْزِلُونه. التَّأْرِيضُ: نِيَّةُ الصَّوْمِ وتَهْيِئَتُهُ من اللَّيْل، كالتَّوْرِيض، كَمَا فِي الحَديث: لَا صيَامَ لمَنْ لم! يُؤَرِّضْهُ من الليْلِ أَي لم يُهَيِّئْهُ، وَلم يَنْوِه، وسَيَأْتِي فِي ورض.
التَّأْرِيضُ: تَشْذِيبُ الكَلاَم ِ وتَهْذِيبُه، وَهُوَ فِي مَعْنَى التَّهيئَةِ. يُقَالُ: أَرَّضْتُ الكَلاَمَ، إِذا هَيَّأْتَهُ وسَوَّيْتَهُ. التَّأْرِيضُ: التَّثْقيلُ، عَن ابْن عَبَّادٍ. التَّأْرِيضُ: الإِصْلاَحُ، يُقَال: {أَرَّضْتُ بَيْنَهُم، إِذا أَصْلَحْتَ. التَّأْرِيضُ: التَّلْبِيثُ، وَقد} أَرَّضَهُ {فتَأَرَّضَ، نَقَلَه ابنُ عَبَّادٍ. التَّأْرِيضُ: أَنْ تَجْعَلَ فِي)
السِّقَاء، أَي فِي قَعْره، لَبَناً أَو مَاء، أَو سَمْناً أَوْ رُبّاً. وعبَارَةُ التَّكْملَة: لَبَناً أَو مَاء أَوْ سَمْناً، أَو رُبَّا، وكأَنَّه لإِصْلاحه، عَن ابْن عَبَّادٍ.} والتَّأَرُّضُ: التَّثَاقُلُ إِلى الأَرْض، نَقَلَه الجَوْهَريّ، وَهُوَ قولُ ابْن الأَعْرَابِيّ، وأَنْشَدَ للرّاجز: فَقَامَ عَجْلانَ ومَا {تَأَرَّضَا أَي مَا تَثَاقَل، وأَوَّلهُ: وصاحبٍ نَبَّهْتُه ليَنْهَضَا إِذا الكَرَى فِي عَيْنِه تَمَضْمَضَا يَمْسَحُ بالْكَفَّيْن وَجْهاً أَبْيَضَا فَقَام إِلخ، وَقيل: مَعْنَاه: مَا تَلبَّثَ وأَنْشَدَ غيْرُهُ للجَعْدِيّ:
(مُقيمٌ مَعَ الحَيِّ المُقيمِ وقَلْبُه ... مَعَ الرَّاحلِ الغَادِي الَّذي مَا تأَرَّضَا)
التَّأَرُّضُ: التَّعَرُّضُ والتَّصَدِّي يُقَال: جَاءَ فُلانٌ} يَتَأَرَّضُ لي، أَي يَتَصَدَّى ويَتَعَرَّضُ. نَقَلَه الجَوْهَريُّ، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيّ:
(قَبُحَ الحُطِيْئَةُ من مُنَاخِ مَطِيَّةٍ ... عَوْجاءَ سائمَةٍ {تَأَرَّضُ للقِرَى)
التَّأَرُّضُ: تَمَكُّنُ النَّبْتِ منْ أَنْ يُجَزَّ، نَقَلَه الجَوْهَريّ. وفَسِيلٌ} مُسْتَأْرِضٌ: لهِ عرْقٌ فِي الأَرْض، فأَمَّا إِذا نَبَتَ على جِذْع أُمِّه فَهُوَ الرَّاكِبُ، وكَذلكَ وَدِيَّةٌ {مُسْتَأْرِضَةٌ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ، وَقد تَقَدَّم فِي ر ك ب. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَليْه: أَرْضُ الإِنْسَان: رُكْبَتَاه فَمَا بَعْدَهُمَا. وأَرْضُ النَّعْلِ: مَا أَصَابَ الأَرْضَ منْهَا. ويُقَال: فَرَسٌ بَعيدٌ مَا بَيْنَ أَرْضِه وسَمَائه، إِذَا كَانَ نَهْداً، وَهُوَ مَجَازٌ. قَالَ خُفَافٌ:
(إِذَا مَا استَحَمَّت} أَرْضُه منْ سَمَائهِ ... جَرَى وهُوَ مَوْدُوعٌ ووَاعِدُ مَصْدَقِ)
{وتأَرَّضَ فُلانٌ بالمَكَان إِذا ثَبَتَ فَلم يَبْرَحْ. وَقيل: تَأَنَّى وانْتَظَر، وقَامَ على الأَرْض. وتَأَرَّضَ بالمَكَان،} واستَأْرَض بِهِ: أَقَامَ ولَبِثَ. وَقيل: تَمَكَّنَ. {وتَأَرَّضَ لي: تَضَرَّعَ. وَمن سَجَعَات الأَسَاس: فُلانٌ إِن رَأَى مَطْمَعاً تَأَرَّض وإِن مطمعاً أَعرَض.} والأَرْضُ: دُوَارٌ يَأْخُذُ فِي الرَّأْسِ عَن اللَّبَنِ فتُهرَاقُ لَهُ الأَنْفُ والعَيْنَانِ. يُقَال: بِي {أَرضٌ} - فآرِضُونِي، أَي دَاوُونِي. وشَحْمَةُ الأَرْضِ: هِيَ الحُلْكَةُ تَغُوصُ فِي الرَّمْل، ويُشبَّهُ بهَا بَنَانُ العَذَارَى. وَمن أَمْثَالهم: آمَنُ منَ الأَرْض، وأَجْمَعُ من الأَرْض، وأَشَدُّ من الأَرْصِ. وأَذَلُّ من الأَرْضِ. ويُقَال: مَا {آرَضَ هَذَا المَكَانَ أَي مَا) أَكْثَرَ عُشْبَهُ. وقيلَ: مَا آرَضَ هَذِه الأَرْضَ: مَا أَسْهَلَها وأَنْبَتَها وأَطْيَبَهَا. حكاهُ أَبُو حَنيفَةَ عَن اللِّحْيَانيّ. ورَجُلٌ} أَرِيضٌ بَيِّنُ {الأَرَاضَةِ، أَي خَليقٌ للخَيْر، مُتَوَاضِعٌ، وَقد أَرُض، نَقله الجَوْهَرِيُّ، وتركَه المُصَنِّفُ قُصُوراً، وزَادَ الزَّمَخْشَريّ} وأَرُوضٌ كَذلك. {واسْتَأْرَضَت الأَرْضُ، مثْل} أَرُضَتْ، أَي زَكَتْ ونَمَت. وامرأَةٌ عَرِيضَةٌ {أَرِيضَةٌ: وَلُودٌ كَامِلَةٌ، على التَّشبيه بالأَرْض.
} وأَرْضٌ {مأْرُوضَةٌ:} أَريضَةٌ، وكَذلكَ {مُؤْرَضَةٌ.} وآرَضَ الرَّجُلُ {إِيرَاضاً: أَقَامَ عَلَى} الإِرَاض. وَبِه فَسَّرَ ابنُ عَبَّاسٍ حَديثَ أُمِّ مَعْبَد: فشَرَبُوا حَتَّى {آرَضُوا وقالَ غيْرُه أَي شَرِبوا عَلَلاً بعدَ نَهَلٍ حَتَّى رَوُوا، من:} أَراضَ الوَادِي إِذا اسْتَنْقَعَ فِيهِ الماءُ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ. حَتَّى {أَرَاضُوا، أَي نامُوا على} الإِرَاضِ، وَهُوَ البِسَاطُ. وَقيل: حَتَّى صَبُّوا اللَّبَنَ على الأَرْضِ. وقَال ابْن بَرِّيّ: {المُسْتَأْرِضُ: المُتَثاقِلُ إِلى الأَرْض، وأَنشد لِسَاعِدَةَ يَصِفُ سَحَاباً:
(} مُسْتَأْرِضاً بَيْنَ بَطْنِ اللِّيثِ أَيْمَنُهُ ... إِلَى شَمَنْصِيرَ غَيْثاً مُرْسَلاً مَعِجَا)
{وتأَرَّضَ المَنْزِلَ: ارْتَادَهُ، وتَخيَّرَهُ للنُّزُول، قَالَ كُثيِّرٌ:
(} تأَرَّض أَخْفافُ المُنَاخَةِ مِنْهُمُ ... مَكَانَ الَّتِي قد بُعِّثَتْ فازْلأَمَّتِ)
{واستَأْرَضَ السَّحَابُ: انبَسَطَ وقيلَ: ثَبَتَ، وتَمَكَّن، وأَرْسَى.} والأَرَاضَةُ: الخِصْبُ وحُسْنُ الحَالِ.
ويُقَال: مَنْ أَطاعَنِي كُنْتُ لَهُ {أَرْضاً. يُرَادُ التَّوَاضُعُ، وَهُوَ مَجَاز. وفُلانٌ إِنْ ضُرِبَ} فأَرْضٌ، أَي لَا يُبَالِي بضَرْبٍ، وَهُوَ مَجَاز أَيضاً. وَمن أَمثالهم آكَلُ مِنَ {الأَرَضَةِ. وأَفْسدُ من الأَرَضَةِ.

بَخَعَ 

Entries on بَخَعَ  in 1 Arabic dictionary by the author Ibn Fāris, Maqāyīs al-Lugha
(بَخَعَ) الْبَاءُ وَالْخَاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْقَتْلُ وَمَا دَانَاهُ مِنْ إِذْلَالٍ وَقَهْرٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: بَخَعَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ: إِذَا قَتَلَهَا غَيْظًا مِنْ شِدَّةِ الْــوَجْدِ. قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

ألَا أَيُّهَذَا الْبَاخِعُ الْــوَجْدُِ نَفْسَهُ ... لِشَيْءٍ نَحَتْهُ عَنْ يَدَيْهِ الْمَقَادِرُ

وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ} [الكهف: 6] . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَمِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْخَيَّاطِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الضَّبِّيُّ: بَخَعْتُ الذَّبِيحَةَ: إِذَا قَطَعْتُ عَظْمَ رَقَبَتِهَا، فَهِيَ معَةٌ، وَنَخَعْتُهَا دُونَ ذَلِكَ، لِأَنَّ النُّخَاعَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ الَّذِي يَجْرِي فِي الرَّقَبَةِ وَفَقَارِ الظَّهْرِ، وَالْبِخَاعُ، بِالْبَاءِ: الْعِرْقُ الَّذِي فِي الصُّلْبِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: بَخَعْتُ لَهُ نَفْسِي وَنُصْحِي، أَيْ: جَهَدْتُ. وَأَرْضٌ مَبْخُوعَةٌ: إِذَا بُلِغَ مَجْهُودُهَا بِالزَّرْعِ. وَبَخَعَ لِي بِحَقِّي إِذَا أَقَرَّ.

رَبَقَ

Entries on رَبَقَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(رَبَقَ)
[هـ] فِيهِ «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيد شِبْر فَقَدْ خَلَع رِبْقَة الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقه» مُفارقةُ الجماعةِ: تُرْكُ السُّنة واتِّباع البِدْعة. والرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ: عُرْوة فِي حَبْل تُجعل فِي عُنُق الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُمْسِكُهَا، فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ، يَعْنِي مَا يَشدُّ بِهِ المُسلم نفْسَه مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ: أَيْ حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ. وَتُجْمَعُ الرِّبْقَةُ عَلَى رِبَقٍ، مِثل كِسرة وكِسر. وَيُقَالُ للحَبْل الَّذِي تكونُ فِيهِ الرِّبْقَةُ: رِبْقٌ، وتُجْمع عَلَى أَرْبَاقٍ ورِبَاقٍ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَكُمُ الوَفاءُ بالعَهْد مَا لَمْ تَأْكُلُوا الرِّبَاقَ» شَبَّه مَا يلزَمُ الأعناقَ مِنَ الْعَهْدِ بِالرِّبَاقِ، وَاسْتَعَارَ الأكلَ لنَقْضِ الْعَهْدِ، فَإِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا أكَلت الرِّبْقَ خَلَصت مِنَ الشَّدّ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «وتَذَرُوا أَرْبَاقَهَا فِي أعناقِها» شبَّه مَا قُلِّدَتْه أعناقُها مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ، أَوْ مِنْ وُجُوبِ الْحَجِّ، بِالْأَرْبَاقِ اللَّازِمَةِ لأعناقِ البَهْم. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا «واضْطَرَب حَبْلُ الدِّينِ فَأَخَذَ بِطَرَفَيْهِ ورَبَّقَ لَكُمْ أَثْنَاءَهُ» تُرِيد لَمَّا اضْطَرب الأمرُ يَوْمَ الرِدّة أحاطَ بِهِ مِنْ جَوانِبه وضَمَّه، فَلَمْ يَشذَّ مِنْهُمْ أحدٌ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَمَّا جَمَعهم عَلَيْهِ. وَهُوَ مِنْ تَرْبِيقِ البَهم: شدِّه فِي الرِّبَاقِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «قَالَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحة: انْطلِق إِلَى العَسْكر فَمَا وجَدْــت مِنْ سِلَاحٍ أَوْ ثَوْبٍ ارْتُبِقَ فَاقْبِضْهُ، وَاتَّقِ اللَّهَ وَاجْلِسْ فِي بَيْتِكَ» رَبَقْتُ الشَّيْءَ وارْتَبَقْتُهُ لِنَفْسِي، كرَبْطته وارْتَبَطْته، وَهُوَ مِنَ الرِّبْقَة: أَيْ مَا وَجدتَ مِنْ شَيْءٍ أُخِذَ مِنْكُمْ وأُصِيب فاسْتَرجِعْه. كَانَ مِنْ حُكْمه فِي أَهْلِ البَغْى أَنَّ مَا وُجِد مِنْ مَالِهِمْ فِي يَدِ أحدٍ يُسْتَرْجَع مِنْهُ.
} Twitter/X
Please support The Arabic Lexicon by donating on the home page to help cover server costs (note: the previous text here was outdated).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.