Donate to support the Arabic Lexicon.

Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: نبط

نهرُ بَطّ

نهرُ بَطّ:
بفتح الباء الموحدة، بلفظ اسم جنس بطّة من الطير: هو نهر بالأهواز، قيل: كان عنده مراح للبط فقالوا نهر بط كما قالوا دار بطّيخ، وقيل بل كان يسمى نهر نبط لأنه كان لامرأة نبطــية فخفف وقيل نهر بط، قال بعضهم:
لا ترجعنّ إلى الأهواز ثانية ... قعيقعان الذي في جانب السوق
ونهر بطّ الذي أمسى يؤرّقني ... فيه البعوض بلسب غير تشفيق
ينسب إليه عبد الجبار بن شيران النهربطي، روى عن سهل التّستري، روى عنه علي بن عبد الله بن جهضم.

حرزق

حرزق: هي لغة في حَزْرقَ، وسيأتي ذكرها.

[حرزق] قال أبو زيد: الحرزقة: الضيق. يقال حرزقه، أي حبسه وضيق عليه. قال الاعشى:

بساباط حتى مات وهو محرزق * يقول: حبس كسرى النعمان بن المنذر بساباط المدائن حتى مات وهو مضيق عليه. وكان أبو عمرو الشيباني يقول محرزق، بتقديم الزاى على الراء .
حرزق
الحَرْزَقةُ بِتَقْدِيم الرّاَء على الزّاي أَهمَله الجَوْهرِيُّ، وَقَالَ أَبو عَمْرو: هُوَ التَّضْييقُ والحَبْسُ وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: هُوَ بتَقْدِيم الزّاي على الرَّاءَ، وبالوجَهَين يرْوَى قَول الأَعْشى:
(فذاكَ وَمَا أَنْجَى من المَوْتِ ربَّه ... بسَابَاطَ حَتَّى ماتَ وَهُوَ كُل محَرْزَقُ)
يَقُول: حَبَس كِسْرَى النعمانَ بنَ المُنْذِرِ بسَاباطِ المَدائن، حَتىّ ماتَ وَهُوَ مُضَيّقٌ عَلَيْهِ. قلتُ: وَهَذَا. الاخْتلافُ قد أَشارَ إِليه الجَوْهَرِي فِي ح ر ز ق فَالصَّوَاب كَتبُ هَذَا الحَرْفِ بالقَلَمِ الأَسودِ، وروَى ابنُ جنَي عَن التَّوَّزِيِّ قَالَ: قلتُ لأَبي زَيْدٍ الأًنصارِيِّ: أَنتُم تُنْشِدُونَ قولَ الأعْشى: حَتىّ ماتَ وَهُوَ مُحَزْرَقُ وأَبو عَمرو الشَّيْبانِيُّ يُنْشِدُه: وهُوَ مُحَرْزَقُ بتقديمِ الرّاءِ على الزايِ، قَالَ: إِنهّا نَبَطِــية، وأمُّ أَبِي عَمرو نَبَطِــيَّةٌ، فَهُوَ أَعْلَمُ بهَا مِنا.

كَوَثَ

(كَوَثَ)
(س) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أخبرنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أصْلِكم مَعاشِرَ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: نَحْنُ قومٌ مِنْ كُوثَى» أَرَادَ كُوثَي العِراق، وَهِيَ سُرَّة السَّواد، وَبِهَا وُلد إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
وَفِي حَدِيثِهِ الْآخَرِ «مَن كَانَ سائِلاً عَنْ نَسَبِنا فإنَّا قَوْمٌ مِنْ كُوثَى» وَهَذَا مِنْهُ تَبَرُّؤٌ مِن الفَخْر بالأنْساب، وتحقيقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ» .
وَقِيلَ: أَرَادَ كُوثى مَكَّة، وَهِيَ مَحَلَّة عَبْدِ الدَّارِ. وَالْأَوَّلُ أوجَه، ويَشْهَد لَهُ:
(س) حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «نَحْنُ مَعاشِر قُرَيْشٍ حَيٌّ مِنَ الــنَّبَط مِنْ أَهْلِ كُوثَى» والــنَّبَط مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُجَاهِدٍ «إنَّ مِنْ أسْماء مكةَ كُوثَى» .

نَيَطَ

(نَيَطَ)
(س [هـ] ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «لَودَّ معاويةُ أَنَّهُ مَا بَقَي من بني هاشم نافِخُ ضَرَمة إلاَّ طَعَن فِي نَيْطِهِ» أَيْ إِلَّا مَاتَ. يُقَالُ: طُعِن فِي نَيْطِه وَفِي جِنَازته، إِذَا مَاتَ. وَالْقِيَاسُ: النَّوْطُ، لِأَنَّهُ مِنْ نَاطَ يَنُوطُ، إِذَا عَلَّق، غَير أنَّ الْوَاوَ تَعاقِبُ الياءَ فِي حُروف كَثِيرَةٍ.
وَقِيلَ: النَّيْطُ: نِيَاطُ القلْب، وَهُوَ العِرْق الَّذِي القَلْبُ مُعَلَّق بِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي اليَسَر «وَأَشَارَ إِلَى نِيَاط قلْبه» وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «إِذَا انْتَاطَتِ المَغازي» أَيْ بَعُدت، وَهُوَ مِنْ نِيَاط المَفازة، وَهُوَ بُعْدُها، فَكَأَنَّهَا نِيطَتْ بمَفازة أُخْرَى، لَا تكادُ تَنْقَطِع، وانْتَاطَ فهُوَ نَيِّطٌ، إِذَا بَعُد.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ «عَلَيْكَ بِصَاحِبِكَ الأقْدَم، فَإِنَّكَ تَجِدُه عَلَى مَودّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ قَدُم العَهْدُ وانْتاطَتِ الدِّيَارُ» أَيْ بَعُدَت.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ «قَالَ لِحفَّار الْبِئْرِ: أخَسَفْتَ أَمْ أوْشَلْتَ؟ فَقَالَ: لَا واحِدَ مِنْهُمَا وَلَكِنْ نَيِّطاً بَيْن الأمْرَين» أَيْ وَسَطاً بَيْن الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، كَأَنَّهُ مُعَلَّق بَيْنَهما، قَالَ القُتَيبي:
هَكَذَا يُرْوى بِالْيَاءِ مُشَدَّدَةً، وَهُوَ مِنْ نَاطَهُ يَنُوطُهُ نَوْطاً، وَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، فيُقال للرَّكِيَّة إِذَا اسْتُخْرِج مَاؤُهَا واسْتُــنْبِط: هِيَ نَبَطٌ، بِالتَّحْرِيكِ.

شبه الفعل

شبه الفعل:
[في الانكليزية] Semiverb (past and present participle ،adjective) -Semi
[ في الفرنسية] verbe (participe ،adjectif)
ويسمّى مشابه الفعل أيضا، عند النحاة هو ما يعمل عمل الفعل ويكون فيه حروفه أي حروف الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والصّفة المشبّهة والمصدر، ويقابله معنى الفعل وهو ما يستــنبط منه معنى الفعل ولا يكون فيه حروفه كالمستقرّ من الظروف، وإن كان جارا ومجرورا وكحروف التنبيه والإشارة وكحروف النداء على تقدير كونها عاملة في المنادى بدون تقدير أدعو، وكحروف التمنّي والترجّي، وكحروف التّشبيه وكمعنى التشبيه من غير لفظ دالّ عليه نحو زيد عمرو مقبلا أي زيد شابه عمروا مقبلا، وكالمنسوب وكاسم الفعل.
وقيل لا حروف الاستفهام والنّفي. وإنّ من الحروف المشبّهة بالفعل لعدم ورود الاستعمال على عملها، هكذا يستفاد من العباب والموشّح شرح الكافية وحواشيهما في بحث الحال وفي الفوائد الضيائية أدخل الظرف المستقرّ في الفعل أو شبهه حيث قال ما حاصله: إنّ شبه الفعل هو ما يعمل عمله وهو من تركيبه كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة والظرف إن كان مقدّرا باسم الفاعل، ومعنى الفعل هو المستــنبط من فحوى الكلام من غير التصريح به أو تقديره كالإشارة والتنبيه وكالنداء والترجّي والتمنّي والتّشبيه. ولا يخفى أنّه على هذا يخرج اسم الفعل من شبه الفعل ولا يدخل في معنى الفعل أيضا، فالأولى في تعريفهما ما قيل أوّلا، كذا قيل. وقد يراد بمعنى الفعل ما يشتمل شبه الفعل أيضا وسيأتي في لفظ المجاز في تعريف الحقيقة الفعلية.

قُومَسَانُ

قُومَسَانُ:
من نواحي همذان، ينسب إليها عبد الغفّار بن محمد بن عبد الواحد أبو سعد الأعلمي، وأعلم: ناحية بين همذان وزنجان وقومسان من قراها، قدم بغداد وأقام بها للتفقه مدّة وسمع بها من أبي حفص عمر بن أبي الحسين الأشتري المقري وقرأ الأدب على الكمال أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري وسار إلى الموصل واستوطنها، وأبو عليّ أحمد بن محمد بن علي بن مردين القومساني، قال شيرويه: هو نهاونديّ الأصل سكن إنبط، قرية من كورة همذان، روى عن أبيه محمد بن عليّ ومن أهل همذان عن عبد الرحمن بن حمدان الجلاب وذكر جماعة وافرة من أهل همذان وغيرها، روى عنه ابناه أبو منصور محمد وأبو القاسم عثمان والكبار من المشايخ وذكر جماعة كثيرة، وكان صدوقا ثقة شيخ الصوفية ومقدمهم في الجبل والمشار إليه، وكانت له آيات وكرامات ظاهرة، صحب الشبلي وإبراهيم بن شيبان وأقرانهما، توفي بإنبط سنة 387 وقبره يزار ويقصد إليه من البلدان، وقد ذكر حكايات كثيرة من كراماته وكلامه ليس من شرطنا إيراد مثله، ومحمد بن أحمد بن محمد بن مردين أبو منصور ولد المتقدم ذكره، روى عن أبيه وعبد الرحمن بن حمدان الجلاب وغيرهما، روى عنه أبو الحسين بن حميد وحميد بن المأمون وغيرهما، مات سنة 423 وكان يسكن قرية فارسجين من كورة همذان، ومحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن عليّ ابن مردين بن عبد الله بن أبان بن الطيار أبو الفضل القومساني ويعرف بابن زيرك شيخ وقته ووحيد عصره في فنون العلم، روى عن أبيه أبي القاسم عثمان وعمّه أبي منصور محمد وخاله أبي سعد عبد الغفّار وابن خلنجان واسمه سلمة وذكر جماعة وافرة همذانيين وغرباء، وروى عنه عامة مشايخ بغداد بالإجازة مثل ابي بكر بن شاذان صاحب البغوي وابي الحسن رزقويه، ذكره أبو شجاع شيرويه فقال: سمعت عنه عامة ما قرأه، له شأن وحشمة عند المشايخ وله يد في التفسير وكان حسن الخط والعبارة فقيها أديبا متعبدا، توفي سلخ ربيع الآخر سنة 471 ودفن عند إمامه برأس كهر، ومولده سنة 399، وهي السنة التي ظهر فيها ابن لان، وإسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن عليّ بن مردين القومساني، كان شيخ همذان يكنى أبا الفرج، روى عن أبيه وجده وغيرهما، مات سنة 497 عن ثمان وخمسين سنة، قال: وكان أصدق المشايخ لهجة وأقلهم فضولا.

الطِّيبُ

الطِّيبُ:
بالكسر ثم السكون، وآخره باء موحدة، بلفظ الطيب وهو الرائحة الطيبة التي يتبخر بها أو
يتضمخ ويتطيّب: بليدة بين واسط وخوزستان وأهلها نبط إلى الآن ولغتهم نبطــية، حدثني داود بن أحمد بن سعيد الطيبي التاجر، رحمه الله، قال:
المتعارف عندنا أن الطيب من عمارة شيث بن آدم، عليه السلام، وما زال أهلها على ملة شيث وهو مذهب الصابئة إلى أن جاء الإسلام فأسلموا، وكان فيها عجائب من الطلّسمات منها ما بطل ومنها ما هو باق إلى الآن، فمنها أنه لا يدخلها زنبور إلا مات، وإلى قريب من زماننا ما كان يوجد فيها حية ولا عقرب ولا يدخلها إلى يومنا هذا غراب أبقع ولا عقعق، قال: والطيب متوسط. بين واسط وخوزستان، وبينها وبين كل واحدة منهما ثمانية عشر فرسخا، وقد نسب إليها جماعة من العلماء، منهم: أحمد ابن إسحاق بن بنجاب الطيبي، وبكر بن محمد بن جعفر الطيبي، وأبو عبد الله الحسين بن الضحاك بن محمد الأنماطي الطيبي، روى عن أبي بكر الشافعي وغير هؤلاء.

علم الحديث الشريف

علم الحديث الشريف
ويسمى ب: علم الرواية والأخبار أيضا على ما في: مجمع السلوك ويسمى جملة: علم الرواية والأخبار: علم الأحاديث. انتهى فعلى هذا علم الحديث يشتمل على علم الآثار أيضا بخلاف ما قيل فإنه لا يشمله والظاهر أن هذا مبني على عدم إطلاق الحديث على أقوال الصحابة وأفعالهم على ما عرف وهو الحق ولا حجة في قول أحد إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلم الحديث هو: علم يعرف به أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وأحواله فاندرج فيه معرفة موضوعه.
وأما غايته: فهي الفوز بسعادة الدارين كذا في: الفوائد الخاقانية.
وهو ينقسم إلى: العلم برواية الحديث وهو: علم يبحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول - عليه الصلاة والسلام - من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة ومن حيث كيفية السند اتصالا وانقطاعا وغير ذلك وقد اشتهر بأصول الحديث كما سبق.
وإلى: العلم بدراية الحديث وهو: علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقا لأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم
وموضوعه: أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - من حيث دلالتها على المعنى المفهوم أو المراد.
وغايته: التحلي بالآداب النبوية والتخلي عما يكرهه وينهاه.
ومنفعته: أعظم المنافع كما لا يخفى على المتأمل.
ومبادئه: العلوم العربية كلها ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك كذا في: مفتاح السعادة و: مدينة العلوم.
والصواب: ما ذكر في: الفوائد إذ الحديث أعم من القول والفعل والتقرير كما حقق في محله.
وفي: كشاف اصطلاحات الفنون: علم الحديث: علم تعرف به أقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وأفعاله.
أما أقواله: فهي الكلام العربي فمن لم يعرف حال الكلام العربي فهو بمعزل عن هذا العلم وهو كونه حقيقة ومجازا وكناية وصريحا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومنطوقا ومفهوما ونحو ذلك مع كونه على قانون العربية الذي بينه النحاة بتفاصيله وعلى قواعد استعمال العرب وهو المعبر بعلم اللغة
وأما أفعاله: فهي الأمور الصادرة عنه التي أمرنا باتباعه فيها أولا: كالأفعال الصادرة عنه طبعا أو خاصة كذا في: العيني شرح صحيح البخاري و: زاد الكرماني وأحواله.
ثم في العيني وموضعه ذات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حيث أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم ومبادئه: هي ما تتوقف عليه المباحث وهي: أحوال الحديث وصفاته
ومسائله: هي الأشياء المقصودة منه وغايته: الفوز بسعادة الدارين. انتهى.
قال ابن الأثير في: جامع الأصول: علوم الشريعة تنقسم إلى: فرض ونفل والفرض: ينقسم إلى: فرض عين وفرض كفاية.
ومن أصول فروض الكفايات علم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أصحابه التي هي ثاني أدلة الأحكام وله أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها المحدثون والفقهاء يحتاج طالبه إلى معرفتها والوقوف عليها بعد تقديم معرفة اللغة الإعراب اللذين هما أصل المعرفة الحديث وغيره لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب وتلك الأشياء كالعلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووقت وفاتهم والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث وتقسيم طرقه والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه واتصاله إلى من يأخذه عنهم وذكر مراتبه والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى ورواية بعضه والزيادة فيه والإضافة إليه بما ليس منه وانفراد الثقة بزيادة فيه والعلم بالمسند وشرائطه والعالي منه والنازل والعلم بالمرسل وانقسامه إلى المنقطع والموقوف والمعضل وغير ذلك لاختلاف الناس في قبوله ورده والعلم بالجرح والتعديل وجوازهما ووقوعهما وبيان طبقات المجروحين والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن وغيرهما والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما توافق عليه أئمة أهل الحديث وهو بينهم متعارف فمن أتقنها أتى دار هذا العلم من بابها وأحاط بها من جميع جهاتها وبقدر ما يفوته منها تزل درجته وتنحط رتبته إلا أن معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث إن المحدث لا يفتقر إليه لأن ذلك من وظيفة الفقيه لأنه يستــنبط الأحكام من الأحاديث فيحتاج إلى معرفة التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ فأما المحدث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحاديث كما سمعه فإن تصدى لما رواه فزيادة في الفضل.
وأما مبدأ جمع الحديث وتأليفه وانتشاره فإنه لما كان من أصول الفروض وجب الاعتناء به والاهتمام بضبطه وحفظه ولذلك يسر الله - سبحانه وتعالى - للعلماء الثقات الذين حفظوا قوانينه وأحاطوا فيه فتناقلوه كابرا عن كابر وأوصله كما سمعه أول إلى آخر وحيه الله تعالى إليهم لحكمة حفظ دينه وحراسة شريعته فما زال هذا العلم من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف العلوم وأجلها لدى الصحابة والتابعين وتابعي التابعين خلفا بعد سلف لا يشرف بينهم أحد بعد حفظ كتاب الله - سبحانه وتعالى - إلا بقدر ما يحفظ منه ولا يعظم في النفوس إلا بحسب ما يسمع من الحديث عنه فتوفرت الرغبات فيه فما زال لهم من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن انعطفت الهمم على تعلمه حتى لقد كان أحدهم يرحل المراحل ويقطع الفيافي والمفاوز ويجوب البلاد شرقا وغربا في طلب حديث واحد ليسمعه من راويه.
فمنهم من يكون الباعث له على الرحلة طلب ذلك الحديث لذاته ومنهم من يقرن بتلك الرغبة سماعه من ذلك الراوي بعينه إما لثقته في نفسه وإما لعلو إسناده فانبعثت العزائم إلى تحصيله.
وكان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط في القلوب غير ملتفتين إلى ما يكتبونه محافظة على هذا العلم كحفظهم كتاب الله - سبحانه وتعالى - فلما انتشر الإسلام واتسعت البلاد وتفرقت الصحابة في الأقطار ومات معظمهم قل الضبط احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة ولعمري إنها الأصل فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ فانتهى الأمر إلى زمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما فدونوا الحديث حتى قيل:
إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب ابن جريج وقيل: موطأ مالك بن أنس وقيل: إن أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة ثم انتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره في الأجزاء والكتب. وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري فدونا كتابيهما وأثبتا فيهما من الأحاديث ما قطعا بصحته وثبت عندهما نقله وسميا الصحيحين من الحديث ولقد صدقا فيما قالا والله مجازيهما عليه ولذلك رزقهما الله تعالى حسن القبول شرقاً وغرباً.
ثم ازداد انتشار هذا النوع من التصنيف وكثر في الأيدي وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي قد اجتمعوا واتفقوا فيه مثل: أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ومثل: أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وغيرهم فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى.
ثم نقص ذلك الطلب وقل الحرص وفترت الهمم فكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه يبتدئ قليلا قليلا ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه ثم يعود وكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرها ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله.
ثم إن هذا العلم على شرفه وعلو منزلته كان علما عزيزا مشكل اللفظ أو المعنى ولذلك كان الناس في تصانيفهم مختلفي الأغراض
فمنهم من قصر همته على تدوين الحديث مطلقا ليحفظ لفظه ويستــنبط منه الحكم كما فعله عبد الله بن موسى الضبي وأبو داود الطيالسي وغيرهما أولا.
وثانيا: أحمد بن حنبل ومن بعده فأنهم أثبتوا الأحاديث من مسانيد رواتها فيذكرون مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويثنون فيه كل ما رووا عنه ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق.
ومنهم: من يثبت الأحاديث في الأماكن التي هي دليل عليها فيضعون لكل حديث بابا يختص به فإن كان في معنى الصلاة ذكروه في باب الصلاة وإن كان في معنى الزكاة ذكروه فيها كما فعل مالك في الموطأ إلا أنه لقلة ما فيه من الأحاديث قلت أبوابه ثم اقتدى به من بعده. فلما انتهى الأمر إلى زمن البخاري ومسلم وكثرت الأحاديث المودعة في كتابيهما كثرت أبوابهما واقتدى بهما من جاء بعدهما وهذا النوع أسهل مطلبا من الأول لأن الإنسان قد يعرف المعنى وإن لم يعرف رواية بل ربما لا يحتاج إلى معرفة رواية فإذا أراد حديثا يتعلق بالصلاة طلبه من كتاب الصلاة لأن الحديث إذا أورد في كتاب الصلاة علم الناظر أن ذلك الحديث هو دليل ذلك الحكم فلا يحتاج أن يفكر فيه بخلاف الأول.
ومنهم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظ لغوية ومعاني مشكلة فوضع لها كتابا قصره على ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه ولم يتعرض لذكر الأحكام كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة وغيرهما.
ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء مثل: أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي في معالم السنن وأعلام السنن وغيره من العلماء.
ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث واستخراج الكلمات الغريبة ودونها ورتبها وشرحها كما فعل أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي وغيره من العلماء.
ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيبا وترهيبا وأحاديث تتضمن أحكاما شرعية غير جامعة فدونها وأخرج متونها وحدها كما فعله أبو محمد الحسين بن مسعود والبغوي في المصابيح وغير هؤلاء
ولما كان أولئك الأعلام هم السابقون فيه لم يأت صنيعهم على أكمل 2 / 225 الأوضاع فإن غرضهم كان أولا حفظ الحديث مطلقا وإثباته ودفع الكذب عنه والنظر في طرقه وحفظ رجاله وتزكيتهم واعتبار أحوالهم والتفتيش عن أمورهم حتى قدحوا وجرحوا وعدلوا وأخذوا وتركوا هذا بعد الاحتياط والضبط والتدبر فكان هذا مقصدهم الأكبر وغرضهم الأوفى ولم يتسع الزمان لهم والعمر لأكثر من هذا الغرض الأعم والمهم الأعظم ولا رأوا في أيامهم أن يشتغلوا بغيره من لوازم هذا الفن التي هي كالتوابع بل ولا يجوز لهم ذلك فإن الواجب أولا إثبات الذات ثم ترتيب الصفات والأصل إنما هو عين الحديث ثم ترتيبه وتحسين وضعه ففعلوا ما هو الغرض المتعين واخترمتهم المنايا قبل الفراغ والتخلي لما فعله التابعون لهم والمقتدون بهم فتعبوا الراحة من بعدهم.
ثم جاء الخلف الصالح فأحبوا أن يظهروا تلك الفضيلة ويشيعوا هذه العلوم التي أفنوا أعمارهم في جمعها إما بإيداع ترتيب أو بزيادة تهذيب أو اختصار أو تقريب أو استنباط حكم وشرح غريب.
فمن هؤلاء المتأخرين من جمع بين كتب الأولين بنوع من التصرف والاختصار كمن جمع بين كتابي البخاري ومسلم مثل: أبي بكر أحمد بن محمد الرماني وأبو مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي وأبي عبد الله محمد الحميدي فإنهم رتبوا على المسانيد دون الأبواب.
وتلاهم أبو الحسن رزين بن معاوية العبدري فجمع بين كتب البخاري ومسلم والموطأ لمالك وجامع الترمذي وسنن أبي داود والنسائي ورتب على الأبواب إلا أن هؤلاء أودعوا متون الحديث عارية من الشرح وكان كتاب رزين أكبرها وأعمها حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث وأشهرها وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء وأثبتوا الأحكام ومصنفوها أشهر علماء الحديث وأكثرهم حفظا وإليهم المنتهى.
وتلاه الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري فجمع بين كتاب رزين وبين الأصول الستة بتهذيبه ترتيب أبوابه وتسهيل مطالبه وشرح غريبه في جامع الأصول فكان أجمع ما جمع فيه.
ثم جاء الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي فجمع بين الكتب الستة والمسانيد العشرة وغيرها في جمع الجوامع فكان أعظم بكثير من جامع الأصول من جهة المتون إلا أنه لم يبال بما صنع فيه من جمع الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة.
وكان أول ما بدأ به هؤلاء المتأخرون أنهم حذفوا الأسانيد اكتفاء بذكر من روى الحديث من الصحابي إن كان خبرا وبذكر من يرويه عن الصحابي إن كان أثرا والرمز إلى المخرج لأن الغرض ممن ذكر الأسانيد كان أولا إثبات الحديث وتصحيحه وهذه كانت وظيفة الأولين وقد كفوا تلك المؤنة فلا حاجة بهم إلى ذكر ما فرغوا منه.
ووضعوا الأصحاب الكتب الستة علامة ورمزا بالحروف.
فجعلوا البخاري خ لأن نسبته إلى بلده أشهر من اسمه وكنيته وليس في حروف باقي الأسماء خاء.
ولمسلم م لأن اسمه أشهر من نسبه وكنيته.
ولمالك طه لأن اشتهار كتابه بالموطأ أكثر.
ولأن الميم أول حروف اسمه وقد أعطوها مسلما وباقي حروفه مشتبه بغيرها.
والترمذي ت لأن اشتهاره بنسبه أكثر.
ولأبي داود د لأن كنيته أشهر من اسمه ونسبه والدال أشهر حروفها وأبعدها من الاشتباه
وللنسائي س لأن نسبه أشهر من اسمه وكنيته والسين أشهر حروف نسبه وكذلك وضعوا لأصحاب المسانيد بالإفراد والتركيب كما هو مسطور في الجامع.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: لأهل الحديث مراتب.
أولها الطلب وهو المبتدئ الراغب فيه.
ثم المحدث وهو الأستاذ الكامل وكذا الشيخ والإمام بمعناه.
ثم الحافظ وهو الذي أحاط علمه بمائة ألف حديث متنا وإسنادا وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخاً.
ثم الحجة وهو الذي أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث كذلك قاله ابن المطري.
وقال الجزري: الراوي ناقل الحديث بالإسناد والمحدث من تحمل بروايته واعتنى بدرايته.
والحافظ من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج إليه انتهى.
قال أبو الخير: اعلم أن قصارى نظر أبناء هذا الزمان في علم الحديث النظر في مشارق الأنوار فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظننت أنها تصل إلى درجة المحدثين وما ذلك إلا لجهلهم بالحديث بل لو حفظهما عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما لم يكن محدثا حتى يلج الجمل في سم الخياط وإنما الذي يعده أهل الزمان بالغا إلى النهاية وينادونه محدث المحدثين وبخاري العصر من اشتغل بجامع الأصول لابن الأثير مع حفظ علوم الحديث لابن الصلاح أو التقريب للنووي إلا أنه ليس في شيء من رتبة المحدثين وإنما المحدث من عرف المسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثة هذا أقل فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطبقات ورد على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد كان في أول درجة المحدثين.
ثم يزيد الله - سبحانه وتعالى - من يشاء ما يشاء هذا ما ذكره تاج الدين السبكي
وذكر صدر الشريعة في تعديل العلوم أن مشائخ الحديث مشهورون بطول الأعمار
وذكر السبكي.
في طبقات الشافعية أن أبا سهل قال: سمعت ابن الصلاح يقول: سمعت شيوخنا يقولون: دليل طول عمر الرجل اشتغاله بأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويصدقه التجربة فان أهل الحديث إذا تتبعت أعمارهم تجدها في غاية الطول انتهى.
الكتب المصنفة في علم الحديث أكثر من أن تحصى لكن استوعبنا ما وقفنا عليه في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين بالفارسية على ترتيب حروف المعجم.
قال في مدينة العلوم لكن اتفق السلف من مشائخ الحديث على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري وصحيح مسلم وأصحهما صحيح البخاري وهو الإمام شيخ السنة ونور الإسلام وحافظ العصر وبركة الله في أرضه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري رحمه الله كان والي بخارا جعفيا وهو نسبة إلى قبيلة باليمن ونسب البخاري إليها بالولاء.
والإمام مسلم بن الحجاج القشيري البغدادي أحد الأئمة الحفاظ وأعلم المحدثين إمام خراسان في الحديث بعد البخاري.
ومن الصحاح كتاب سنن أبي داود الأزدي السجستاني وكتاب الترمذي وكتاب النسائي
والنووي عدد هذه الخمسة في الأصول إلا أن الجمهور جعلها ستة وعدوا منها كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة وقدوة المتقين وأحد الأئمة المجتهدين الإمام مالك بن انس.
وجعل بعضهم كتاب الموطأ بعد الترمذي وقيل النسائي والأصح انه بعد مسلم في الرتبة.
وعد بعضهم بدل الموطأ كتاب ابن ماجة محمد بن يزيد الحافظ القزويني.
واعلم أن المحدثين ألحقوا بالكتب الستة جامع أبي الحسن رزين العبدري صاحب الجمع بين الصحاح وجامع الحميدي بين الصحيحين وجامع البرقاتي لجمعه بينهما وجامع أبي مسعود الدمشقي أيضا لجمعه بين الصحيحين.
ثم اختاروا من المصنفين سبعة وألحقوا كتبهم بالصحاح لعظم نفعها منهم الدارقطني والحاكم أبو عبد الله النيسابوري وأبو محمد عبد الغني الأزدي المصري وأبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية وابن عبد البر حافظ المغرب والبيهقي والخطيب البغدادي انتهى ملخصاً.
فصل في ذكر علوم الحديث
قال ابن خلدون: وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل لهم بها قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل وعلم تقدم أحدهما تعين أن المتأخر ناسخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها.
قال الزهري: أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه وكان للشافعي - رحمه الله - قدم راسخة فيه1.
ومن علوم الأحاديث النظر في الأسانيد ومعرفة ما يجب العمل به من الأحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجتهد في الطريق التي تحصل ذلك الظن وهو بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وإنما يثبت ذلك بالنقل عن أعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفلة ويكون لنا ذلك دليلا على القبول أو الترك.
وكذلك مراتب هؤلاء النقلة من الصحابة والتابعين وتفاوتهم في ذلك تميزهم فيه واحدا واحدا وكذلك الأسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها بأن يكون الراوي الذي نقل عنه وبسلامتها من العلل الموهنة لها وتنتهي بالتفاوت إلى الطرفين فحكم بقبول الأعلى ورد الأسفل ويختلف في المتوسط بحسب المنقول عن أئمة الشأن.
ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم.
وبوبوا على كل واحد منها ونقلوا ما فيه من الخلاف لأئمة هذا الشأن أو الوفاق.
ثم النظر في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة وتفاوت رتبها وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد ثم أتبعوا ذلك بكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو مصحف أو مفترق منها أو مختلف وما يناسب ذلك هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وغالبه.
وكانت أحوال نقلة الحديث في عصور السلف من الصحابة والتابعين معروفة عند أهل بلدة فمنهم بالحجاز ومنهم بالبصرة والكوفة من العراق ومنهم بالشام ومصر والجميع معروفون مشهورون في أعصارهم.
وكانت طريقة أهل الحجاز في أعصارهم في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة لاستبدادهم في شروط النقل من العدالة والضبط وتجافيهم عن قبول المجهول الحال في ذلك.
وسند الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة ثم أصحابه مثل الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأمثالهم. وكان علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر نقلا صرفا شمر لها السلف وتحروا الصحيح حتى أكملوها.
وكتب مالك - رحمه الله - كتاب الموطأ أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه ثم عني الحفاظ بمعرفة طرق الأحاديث وأسانيده المختلفة وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة عن رواة مختلفين وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتمل عليها.
وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام الحدثين في عصره فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال انه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومائتين منها ثلاثة آلاف متكررة وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب.
ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري - رحمه الله - فألف مسنده الصحيح حذا فيه حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق والأسانيد وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله وقد استدرك الناس عليهما في ذلك
ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العالية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف وإما من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة. والعمل وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث وربما يفرد عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذا الغريب وللناس فيه تآليف مشهورة.
ثم المؤتلف والمختلف وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا.
ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبد الله الحاكم وتآليفه فيه مشهورة وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه وأشهر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمرو بن الصلاح كان لعهد أوائل المائة السابعة وتلاه محيي الدين النووي بمثل ذلك والفن شريف في مغزاه لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم وتلاحق عصورهم وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليغفلوا شيئا من السنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر هذا بعيد عنهم وإنما تنصرف العناية لهذا العهد إلى صحيح الأمهات المكتوبة وضبطها بالرواية عن مصنفيها والنظر في أسانيدها إلى مؤلفيها وعرض ذلك على ما تقرر في علم الحديث من الشروط والأحكام لتتصل الأسانيد محكمة إلى منتهاها ولم يزيدوا في ذلك على العناية بأكثر من هذه الأمهات الخمسة إلا في القليل.
فأما البخاري وهو أعلاها رتبة فاستصعب الناس شرحه واستغفلوا منحاه من اجل ما يحتاج إليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالها من أهل الحجاز والشام والعراق ومعرفة أحوالهم واختلاف الناس فيهم ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في تراجمه لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسند أو طريق ثم يترجم أخرى ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب وكذلك في ترجمة وترجمة إلى أن يتكرر الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها ومن شرحه ولم يستوف هذا فيه فلم يوف حق الشرح كابن بطال وابن المهلب وابن التين ونحوهم ولقد سمعت كثيرا من شيوخنا رحمهم الله يقولون: شرح كتاب البخاري دين على الأمة. يعنون أن أحدا من علماء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا الاعتبار.
قال في كشف الظنون أقول ولعل ذلك الدين قضي بشرحي المحقق ابن حجر العسقلاني والعيني بعد ذلك انتهى.
قلت وشرح الحافظ ابن حجر أو في الشروح لا يعادله شرح ولا كتاب ولذا لما قيل للشوكاني لشرح البخاري أجاب: أنه لا هجرة بعد الفتح يعني فتح الباري وما ألطف هذا الجواب عند من يفهم لطف الخطاب.
ثم قال ابن خلدون:
وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به وأكبوا عليه وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه وأكثر ما وقع له في التراجم
وأملى الإمام المارزي من فقهاء المالكية عليه شرحا وسماه المعلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه ثم أملاه القاضي عياض من بعده وتممه وسماه إكمال المعلم.
وتلاهما محيي الدين النووي بشرح استوفى ما في الكتابين وزاد عليهما فجاء شرحاً وافياً.
وأما كتب السنن الأخرى وفيها معظم مآخذ الفقهاء فأكثر شرحها في كتب الفقه إلا ما يختص بعلم الحديث فكتب الناس عليها واستوفوا من ذلك ما يحتاج إليه من علم الحديث وموضوعاته والأسانيد التي اشتملت على الأحاديث المعمول بها من السنة.
واعلم أن الأحاديث قد تميزت مراتبها لهذا العهد بين صحيح وحسن وضعيف ومعلول وغيرها تنزلها أئمة الحديث وجهابذته وعرفوها لم يبق طريق في تصحيح ما يصح من قبل ولقد كان الأئمة في الحديث يعرفون الأحاديث بطرقها وأسانيدها بحيث لو روي حديث بغير سنده وطريقه يفطنون إلى أنه قد قلب عن وضعه.
ولقد وقع مثل ذلك للإمام محمد بن إسماعيل البخاري حين ورد على بغداد وقصد المحدثون امتحانه فسألوه عن أحاديث قلبوا أسانيدها فقال: لا أعرف هذه ولكن حدثني فلان.. ثم أتى بجميع تلك الأحاديث على الوضع الصحيح ورد كل متن إلى سنده وأقروا له بالإمامة قف.
قال ابن خلدون: واعلم أيضا أن الأئمة المجتهدين تفاوتوا في الإكثار من هذه الصناعة والإقلال.
فأبو حنيفة1 رضي الله عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها. ومالك - رحمه الله - إنما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو نحوها.
وأحمد بن حنبل - رحمه الله - تعالى في مسنده خمسون ألف حديث ولكل ما أداه إليه اجتهاده في ذلك.
وقد تقول بعض المبغضين المتعسفين إلى أن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث فلهذا قلت روايته ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة لأن الشريعة إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه وروايته والجد والتشمير في ذلك ليأخذ الدين عن أصول صحيحة ويتلقى الأحكام عن صاحبها المبلغ لها وإنما قلل منهم من قلل الرواية الأجل المطاعن التي تعترضه فيها والعلل التي تعرض في طرقها سيما والجرح مقدم عند الأكثر فيؤديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد ويكثر ذلك فتقل روايته لضعف في الطرق هذا مع أن أهل الحجاز أكثر رواية للحديث من أهل العراق لأن المدينة دار الهجرة ومأوى الصحابة ومن انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر.
والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل وضعف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي وقلت من أجلها روايته فقل حديثه لأنه ترك رواية الحديث متعمدا فحاشاه من ذلك ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه واعتباره ردا وقبولاً.
وأما غيره من المحدثين وهم الجمهور فتوسعوا في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم.
وروى الطحاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إلا أنه لا يعدل الصحيحين لأن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مجمع عليها بين الأمة كما قالوه
وشروط الطحاوي غير متفق عليها كالرواية عن المستور الحال وغيره فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السنن المعروفة عليه لتأخر شرطه عن شروطهم ومن أجل هذا قيل في الصحيحين بالإجماع على قبولهما من جهة الإجماع على صحة ما فيهما من الشروط المتفق عليها
فلا تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالظن الجميل بهم والتماس المخارج الصحيحة لهم والله - سبحانه وتعالى - أعلم بما في حقائق الأمور.

علم أصول الفقه

علم أصول الفقه
وهو: علم يتعرف منه: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها الإجمالية.
وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية، من حيث أنها كيف يستــنبط عنها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية، وبعض العلوم الشرعية، كأصول الكلام، والتفسير، والحديث، وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها الأربعة، أعني: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم: أن الحوادث، وإن كانت متناهية في نفسها، بانقضاء دار التكليف، إلا أنها لكثرتها، وعدم انقطاعها، مادامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاصرين، فلا يعلم أحكامها جزئيا.
ولما كان لكل عمل من أعمال الإنسان حكم، من قبل الشارع منوط بدليل يخصه، جعلوها قضايا، موضوعاتها: أفعال المكلفين، ومحمولاتها: أحكام الشارع من الوجوب وأخواته.
فسموا: العلم المتعلق بها، الحاصل من تلك الأدلة: فقها، ثم نظروا في تفاصيل الأدلة والأحكام، وعمومها، فوجدوا الأدلة راجعة إلى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
ووجدوا الأحكام راجعة إلى: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة.
وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام إجمالا، وبيان طرقه، وشرائطه، ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية، عن أدلتها التفصيلية، فضبطوها، ودونوها، وأضافوا إليها من اللواحق، وسموا العلم المتعلق بها: أصول الفقه.
قال الإمام، علاء الدين الحنفي، في (ميزان الأصول) : اعلم: أن أصول الفقه، فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه، على اعتقاد مصنف الكتاب.
وأكثر التصانيف في أصول الفقه: لأهل الاعتزال، المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع، ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا، قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان، لصدوره ممن جمع في الأصول والفروع، مثل: (مأخذ الشرع)، و(كتاب الجدل) للماتريدي، ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني، وحسن الترتيب، لصدوره ممن تصدى لاستخراج الفروع، من ظواهر المسموع.
غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول، وقضايا العقول، أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول.
ثم هجر القسم الأول، إما لتوحش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهمم، والتواني.
واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وأول من صنف فيه: الإمام الشافعي، ذكره الأسنوي في (التمهيد)، وحكى الإجماع فيه.
ومن الكتب المصنفة فيه:
علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستــنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستــنبطــة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.

بُستانُ ابن مَعمَر

بُستانُ ابن مَعمَر:
مجتمع النّخلتين النخلة اليمانية والنخلة الشامية، وهما واديان، والعامة يسمونه بستان ابن عامر، وهو غلط، قال الأصمعي وأبو عبيدة وغيرهما:
بستان ابن عامر انما هو لعمر بن عبيد الله بن معمر ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب، ولكن الناس غلطوا فقالوا بستان ابن عامر وبستان بني عامر، وإنما هو بستان ابن معمر، وقوم يقولون: نسب إلى حضرميّ بن عامر، وآخرون يقولون: نسب إلى عبد الله بن عامر بن كريز، وكلّ ذلك ظنّ وترجيم.
وذكر أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي في شرح كتاب أدب الكاتب فقال: وقال، يعني ابن قتيبة:
ويقولون بستان ابن عامر وإنما هو بستان ابن معمر، وقال البطليوسي: بستان ابن معمر غير بستان ابن عامر وليس أحدهما الآخر، فأما بستان ابن معمر فهو الذي يعرف ببطن نخلة، وابن معمر هو عمر بن عبيد الله بن معمر التّيمي، وأما بستان ابن عامر فهو موضع آخر قريب من الجحفة، وابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كريز، استعمله عثمان على البصرة، وكان لا يعالج أرضا إلا أنبط فيها الماء، ويقال:
إنّ أباه أتى به النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو صغير فعوّذه وتفل في فيه فجعل يمتصّ ريق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إنه لمسقيّ، فكان لا يعالج أرضا إلّا أنبط فيها الماء.

مأَج

مأَج
: ( {المَأْجُ: الأَحمقُ المُضْطَرِبُ) ، كأَنَّ فِيهِ ضَوًى، كَذَا فِي (التَّهْذِيب) (و) المأْجُ: (القِتالُ والاضْطرابُ) ، مصدر} مَأَجَ {يَمْؤُجُ. (و) المَأْجُ أَيضاً: (الماءُ الأُجاجُ) ، أَي المِلْح. فِي (التَّهْذِيب) (} مَؤُجَ ككَرُمَ) {يَمْؤُجُ (} مُؤُوجَةً فَهُوَ {مَأْجٌ) . وأَنشد الجوهريّ لِابْنِ هَرْمةِ:
فإِنّكَ كالقَريحةِ عامِ تُمْهَى
شَرُوبُ الماءِ ثمَّ تَعودُ} مَأْجَا
قَالَ ابْن بَرِّيّ: صَوَابه ( {مَاجَا) بِغَيْر هَمزٍ، لأَنّ القصيدةَ مُرْدَفه بأَلف، وقبلَه:
نَدِمْتُ فَلم أُطِقْ رَدًّا لشِعْري
كمَا لَا يَشْعَبُ الصَّنَعُ الزُّجَاجَا
والقَرِيحةُ: أَوَّلُ مَا يُستَــنْبَطَ من البِئر. وأُمِيهَت البِئرُ: إِذا أَــنْبَطَ الحافرُ فِيهَا الماءَ. وَعَن ابْن سَيّده:} مَأَجَ {يَمْأَج} مُؤُوجةً. قَالَ ذُو الرُّمَّة:
بأَرْضٍ هِجَانِ اللَّوْنِ وَسْمِيّة الثَّرَى
عَذَاةٍ نَأَتْ عَنْهَا {المُؤُوجَةُ والبَحْرُ
(} ومأْجَجُ: ع) ، وَهُوَ على وَزْن (فَعْلَل عِنْد سِيبَوَيْهٍ) مُلْحَق بجَعْفر كمَهْدَد، فالميم أَصليّه، وَهُوَ قَليل. وخالَفَه السِّيرافيّ فِي شرح الكِتَاب، وزعمَ أَنّ المِيمَ فِي نحوِ! مَأْجَج ومَهْدَد زَائِدَة، لقاعِدَة أَنّها لَا تكون أَصْلاً وَهِي متقدِّمةٌ على ثلاثةِ أَحرُفٍ. قَالَ: والفَكّ أَخفُّ لأَنه كثير فِي الْكَلَام بِخِلَاف غَيره. قَالَ شيخُنا: وأَغفل الجوهريّ التكلُّمَ على هاذا اللَّفظِ وَمَا هُوَ مَبْسُوط فِي مُصنَّفات التَّصريف، وأَورده أَبو حَيَّانَ وغيرُه.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستــنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستــنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الأبُلَّةُ

الأبُلَّةُ:
بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها، قال أبو علي: الأبلَّة، اسم البلد. الهمزة فيه فاء، وفعلّة
قد جاء اسما وصفة، نحو حضمّة وغلبّة، وقالوا قمدّ، فلو قال قائل: إنه أفعلة، والهمزة فيه زائدة، مثل أبلمة وأسنمة، لكان قولا.
وذهب أبو بكر في ذلك إلى الوجه الأول، كأنه لما رأى فعلّة أكثر من أفعلة، كان عنده أولى من الحكم بزيادة الهمزة، لقلّة أفعلة، ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن يحتج بكثرة زيادة الهمزة أولا.
وقالوا للفدرة من التّمر الأبلّة. قال الشاعر، وهو أبو المثلّم الهذلي:
فيأكل ما رضّ من زادنا، ... ويأبى الأبلّة لم ترضض
وهذا أيضا فعلّة، من قولهم طير أبابيل، فسّره أبو عبيدة جماعات في تفرقة، فكما أن أبابيل فعاعيل وليست بأفاعيل، كذلك الأبلّة فعلّة وليست بأفعلة.
وحكي عن الأصمعي في قولهم الأبلّة التي يراد بها اسم البلد: كانت به امرأة خمّارة تعرف بهوب في زمن الــنبط، فطلبها قوم من الــنبط، فقيل لهم:
هوب لاكا، بتشديد اللام، أي ليست هوب ههنا، فجاءت الفرس فغلّظت، فقالت: هو بلّت، فعرّبتها العرب فقالت: الأبلّة.
وقال أبو القاسم الزّجّاجي: الأبلّة الفدرة من التّمر، وليست الجلة كما قال أبو بكر الأنباري. إن الأبلّة عندهم الجلة من التّمر، وأنشد ابن الأنباري:
ويأبى الأبلّة لم ترضض
وقرئ بخط بديع الزمان بن عبد الله الأديب الهمذاني في كتاب قرأه على أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي وخطّه له عليه: سمعت محمد بن الحسين بن العميد يقول سمعت محمد بن مضا يقول سمعت الحسن بن علي بن قتيبة الرازي يقول سمعت أبا بكر القاري يقول: الأبلّة، بفتح أوله وثانيه، والأبلّة بضم أوله وثانيه، هو المجيع. وأنشد البيت المذكور قبل، والمجيع: التّمر باللبن.
والأبلّة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة، وهي أقدم من البصرة، لأن البصرة مصّرت في أيام عمر ابن الخطّاب، رضي الله عنه، وكانت الأبلة حينئذ مدينة فيها مسالح من قبل كسرى، وقائد، وقد ذكرنا فتحها في سبذان.
وكان خالد بن صفوان يقول: ما رأيت أرضا مثل الأبلة مسافة، ولا أغذى نطفة، ولا أوطأ مطيّة، ولا أربح لتاجر، ولا أخفى لعائذ.
وقال الأصمعي: جنان الدّنيا ثلاث: غوطة دمشق، ونهر بلخ، ونهر الأبلة. وحشوش الدنيا خمسة:
الأبلة، وسيراف، وعمان، وأردبيل، وهيت.
وأما نهر الأبلة الضارب إلى البصرة، فحفره زياد.
وحكي أن بكر بن النّطّاح الحنفي مدح أبا دلف العجلي بقصيدة، فأثابه عليها عشرة آلاف درهم، فاشترى بها ضيعة بالأبلة، ثم جاء بعد مديدة، وأنشده أبياتا:
بك ابتعت في نهر الابلة ضيعة، ... عليها قصير بالرّخام مشيد
إلى جنبها أخت لها يعرضونها، ... وعندك مال للهبات عتيد
فقال أبو دلف: وكم ثمن هذه الضيعة الأخرى؟
فقال: عشرة آلاف درهم، فأمر أن يدفع ذلك إليه، فلما قبضها قال له: اسمع مني يا بكر، إن إلى جنب
كل ضيعة ضيعة أخرى، إلى الصين وإلى ما لا نهاية له، فإيّاك أن تجيئني غدا، وتقول إلى جنب هذه الضيعة ضيعة أخرى، فإن هذا شيء لا ينقضي.
وقد نسب إلى الأبلة جماعة من رواة العلم، منهم شيبان بن فرّوخ الأبليّ، وحفص بن عمر بن إسماعيل الأبلي روى عن الثوري ومسعر بن كدام ومالك بن أنس وابن أبي ذئب، وابنه إسماعيل بن حفص أبو بكر الأبلي، وأبو هاشم كثير بن سليم الأبلي من أهلها، وهو الذي يقال له كثير بن عبد الله يضع الحديث على أنس ويرويه عنه لا تحلّ رواية حديثه. وغير هؤلاء.

دِيافُ

دِيافُ ككتابٍ: ة بالشَّأْمِ أو بالجَزيرةِ، أهْلُهَا نَبَطُ الشامِ، تُنْسَبُ إليها الإِبِلُ والسُّيوفُ، أو ياؤُها مُنْقَلِبَةٌ عن واوٍ.
دِيافُ:
بكسر أوله، وآخره فاء، قال ابن حبيب:
دياف من قرى الشام، وقيل: من قرى الجزيرة، وأهلها نبط الشام، تنسب إليها الإبل والسيوف، وإذا عرضوا برجل أنه نبطــيّ نسبوه إليها، قال الفرزدق:
ولكن ديافيّ، أبوه وأمه ... بحوران يعصرن السليط أقاربه
وقال الأخطل:
كأنّ بنات الماء، في حجراته، ... أباريق أهدتها دياف بصرخدا
فهذا يدل على أنها بالشام لأنّ حوران وصرخد من رساتيق دمشق، وقال جرير:
إنّ سليطا كاسمه سليط، ... لولا بنو عمرو وعمرو عيط،
قلت: ديافيّون أو نبيط
قال ابن حبيب: دياف قرية بالشام، والعيط: الضخام، واحدهم أعيط، يقول: هم نبيط الشام أو نبيط العراق، قال ابن الإطنابة أو سحيم:
كأن الوحوش به عسقلان ... صادف في قرن حجّ ديافا
يريد أهل عسقلان صادفوا أهل دياف فتناشروا ألوان الثياب.

حندق

حندق: حَنْدَقوقا بري: نبات اسمه العلمي: ( Trigonella elatior) ( سونثيمر، ابن البيطار 1: 335).

حندق: الحَنْدَقوقَى والحَنْدَقُوقُ والحِنْدَقُوقُ: بقلة أَو حَشِيشة

كالفَثِّ

الرَّطْب، نبَطِــيّة مُعرَّبة، ويقال لها بالعربية الذُّرَقُ، قال: ولا

تقل الحَنْدَقوقى. والحَنْدَقوقُ: الطويل المُضْطرب، مثَّل به سيبويه

وفسره السيرافي. الجوهري: الحَنْدقُوق وهو الذُّرَقُ نبَطــى معرب. قال ابن بري

في ترجمة حدق: صواب حندقوق أَن يذكر في فصل حندق لأَن النون أَصلية،

ووزنه فَعْلَلُول، قال: وكذا ذكره سيبوبه وهو عنده صفة، وفسره ابن السراج

بأَنه الطويل المضطرب شِبْهُ المجنون. الأَزهري: أَبو عبيدة الحَنْدَقوق

الرَّأْراء العين؛ وأََنشد:

وهَبْتُه ليس بِشَمْشَلِيقِ،

ولا دَحوقِ العَينِ حَنْدَقُوقِ

والشَّمْشَلِيقُ: الخَفِيفُ. والدَّحُوقُ: الرَّأْراء.

حندق



حُنْدُوقَةٌ: see حَدَقَةٌ, in art. حدق.

حِنْدِيقَةٌ: see حَدَقَةٌ, in art. حدق.

حَنْدَقُوقٌ, (S, K, &c.,) mentioned by J and Sgh in art. حدق; but IB says that it belongs to the present art., the ن being a radical letter; and thus Sb mentions it as an epithet, in a sense explained below; (TA;) and حِنْدَقُوقٌ (Sh, K) and حَنْدَقُوقٌ (TA) and ↓ حَنْدَقُوقَى, (K,) allowed by Sh, but disallowed by J, (TA,) and ↓ حَنْدَقَوْقَى and ↓ حِنْدَ قُوقَى and ↓ حِنْدَ قَوْقَى (K) and ↓ حَنْدُ قُوقَى; (TA;) [The herb lotus, melilot, sweet trefoil, or bird's-foot-trefoil; so in the present day;] a certain plant; (S;) a certain herb, or leguminous plant, (K,) resembling fresh, or green, فَثّ [q. v.]; (TA;) i. q. ذُرَقٌ: (S, K:) a Nabathæan name, arabicized. (S.) A2: Also the first, A tall man, incompact, or incongruous, in make, (Ibn-Es-Serráj, K,) like him who is مَجْنُون [or insane]; (Ibn-Es-Serráj, TA;) or, as some say, like the أَحْمَق [or foolish, or stupid, &c.]: (TA:) or it signifies also i. q. حدق. (K.) And One who turns about the eyes; or who does so much, or frequently. (AO, Az, K.) [But in this sense it belongs to art. حَنْدَقُوقَى.]

حَنْدَقُوقَى and حَنْدَقَوْقَى &c.: see the paragraph immediately preceding.
حندق
الحَنْدَقُوقُ ذَكَره الجوْهرِيّ والصّاغانِيُّ فِي تَرْجَمَةِ ح وق وقالَ ابنُ بَرِّيّ: صوابُه أَنْ يُذكَرَ فِي فعل حدق لأَنَّ النونَ أَصلِيَّةٌ، ووزنُه فَعْلَلُول، قَالَ: وكَذَا ذَكَرَه سِيَبَويْهِ، وَهُوَ عِنْدَه صِفَةٌ، كَمَا سَيَأتِيِ، وَهِي بَقلةٌ كالفَثِّ الرَّطْبِ، نبَطِــيَّة مُعَرب، ويُقال لَهَا بالعَرَبِيَةِ: الذُّرَقُ، كالحَنْدَقُوقَي، بضمِّ القافِ وفَتحها، وَقد تكسَرُ الحاءُ فِي الكُلِّ عَن شمرٍ، وَقد أَنْكَر الجَوْهَرِي الحندقوقي بِالْفَتْح، وأَجازَه شَمِرٌ، والدّالُ فِي الضبْط تابِعٌ للقاف، إِلاّ فِي لُغَة الكَسر. وَقَالَ ابنُ السَّرّاج فِي شَرْح كتابِ سِيبَوَيْهِ: الحَنْدَقُوقُ: الرَّجُل الطَّوِيلُ المُضْطرِبُ شِبْهُ المَجْنُون وَقَالَ غيرُه: شِبْهُ الأحْمَقِ وفَسَّرَه السِّيرافيّ أَيضاً بمثلِ قولِ ابْنِ السَّرّاج.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ: الحَنْدَقُوق: الرَّأْراءُ العَيْنِ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ عَن أَبِى عُبَيدَةَ، وأَنشَدَ: وهَبْتُه ليسَ بشَمْشَلِيقِ وَلَا دَحُوقِ العَيْنِ حَنْدَقُوقِ

هزرق

(هزرق)
أسْرع
هزرق: الهزرقة: من أسوأ الضَّحِك.

هزرق: الهَزْرَقة: من أَسْوإِ الضحك؛ قال:

ظَلَلْنَ في هَزْرقَةٍ وقَهِّ،

يَهْزَأْنَ من كل عَيَام فَهِّ

قال الأَزهري: لم أَسمع الهَزْرَقة بهذا المعنى لغير الليث؛ وروى شمر عن

المؤَرّج أنه قال: الــنَّبَط تسمي المحبوس المُهَزْرَقَ، الزاي قبل

الراء. قال الأَزهري: والذي نعرفه في باب الضحك زَهْرَقَ ودَهْدَق زَهْرَقةً

ودَهْدَقةً، قال: قال ذلك أبو زيد وغيره. وظليم هُزْرُوق وهِزْراق

وهُزارِق: سريع. وهزرق الرجلُ والظَّليمُ: أسرع، وهو ظليم هُزْروق

وهُزَارِق.

هـزرق
الهَزْرَقَة بتَقْدِيمِ الزَّاي على الرّاءِ، أَهمَلَه الجوهريُّ، وقالَ اللّيثُ، هُوَ من أَسْوأ الضَّحِكِ وأَنشد: ظَلِلنَ فِي هَزْرَقَة وقَهِّ يَهْزَأْنَ من كُلِّ عَيَامٍ فَهِّ قالَ الأَزهريّ: وَلم أَسْمَع الهَزْرَقَةَ بِهَذَا المَعْنَى لغيرِ اللَّيثِ، وَالَّذِي نعرِفُه فِي بابِ الضَّحِكِ زَهْزَقَ، ودَهْدَقَ زَهْزَقَةً ودَهْدَقَةً. وهُزْرُوقَى بالضمِّ للحَبسِ: لُغَةٌ فِي هرزُوقَى لَا تَصْحِيفٌ وَقد تَقَدّم أَنّها لُغَةٌ نَبَطِــيَّةٌ. وروى شَمِرٌ عَن المُؤَرِّجِ أَنّه قَالَ: الــنَّبَطُ تُسَمّى المَحْبُوسَ المُهَزْرَق الزّاي قبلَ الرّاءِ، هَكَذَا نقَلَه الأَزْهَرِيُّ وأَنْكَره. وَقَالَ الصّاغاني: عِنْدِي أَنَّ المُهَزْرَقَ والمُهَرزَق يُقالان مَعاً، كَمَا وَرَدَ فِي بَيتِ الأعَشَى:
(هُنالِكَ مَا أَنْجاهُ عِزَّةُ مُلْكِهِ ... بساباطَ حَتّى ماتَ وَهُوَ مُهَزْرَقُ)
ومُهَرزَقُ، بالوَجْهَيْن.
وَمِمَّا يُستَدْرَكُ عَلَيْهِ: هَزْرَقَ الرَّجُلُ والظَّلِيمُ: إِذا أَسْرَعَ، فَهُوَ ظَلِيمٌ هُزْرُوقٌ وهُزارِقٌ وهِزْراقٌ، كَمَا فِي اللِّسانِ، وَرَوَاهُ ابنُ القَطّاع بالفاءِ، وَقد ذُكِرَ هُناك.

كشملخ

كشملخ: الكُشْمَلَخُ بِصرية: المُلاَّحُ، حكاها أَبو حنيفة قال:

وأَحسبها نبطــية، قال: وأَخبرني بعض البصريين أَن الكُشْمَلَخ

اليَنَمَةُ.

الكُشْمَلَخُ. بصرية: المُلاّح، حَكَاهَا أَبُو حنيفَة، قَالَ: واحسبها نبطّــية، قَالَ: واخبرني بعض البَصريين أَن " الكُشَمَلخ ": اليَنَمَة.
كشملخ
: (الكُشْمَلَخُ، بضمّ الْكَاف) وَسُكُون الشين (وَفتح الْمِيم وَاللَّام) ، بصْريّة، وَهِي (الكَشْمَخَةُ) والمُلاّحُ. حَكَاهَا أَبو حنيفةَ قَالَ: وأَحسبها نَبطــيّة. قَالَ: وأَخبرني بعضُ البصريّين أَنَّ الكُشْمَلَخ اليَنَمةُ.

كشمخ

كشمخ: الكَشْمَخَةُ: بقلةٌ في رمال بني سعدٍ، تؤكل طيبةً رخصةً.

كشمخ: الكَشْمَخَة والكُشْمَخة: بقلة تكون في رمال بني سعد تؤَه طيبة

رخصة؛ قال الأَزهري أقمت في رمال بني سعد فما رأَيت كَشْمَخة ولا سمعت بها،

قال: وأَحسبها نبطــية وما أُراها عربية. وذكر الدينوري الكشمخة وفسرها

كذلك ثم قال: وهي المُلاَّجُ وأَهل البصرة يسمون المُلاَّج الكُشْمَلَخَ،

والله أَعلم.

كشمخ
: (الكَشْمَخَة) ، بِالْفَتْح والضّمّ: (بَقْلَةٌ) ، تكون فِي رِمال بني سَعدٍ تُؤكَل، (طَيِّبةٌ رَخْصةٌ) . قَالَ الأَزهريّ: أَقَمْتُ فِي رِمَال بني سَعْدٍ فَمَا رأَيتُ كَشْمَخةً وَلَا سَمِعْت بهَا. قَالَ: وأَحسبها نبطــيَّة، وَمَا أُراهَا عَربيّة. وذكَرَ الدِّيْنَوَريُّ الكَشْمَخَةَ وفَسَّرَهَا كذالك ثمَّ قَالَ: (وَهِي المُلاَّح) ، بالحَاءِ الْمُهْملَة، هاكذا فِي (النّسخ) ، وَفِي بعضِها بِالْمُعْجَمَةِ.

صعقل

صعقل
الصَّعْقُولُ: لِضَرْبٍ مِنَ الكَمْأَةِ، قالَ ابنُ بَرِّيٍّ: رَأيتُ بِخَطِّ أبي سَهْلٍ الهَرَوِيِّ، على حاشِيَةِ كتابٍ: جاءَ على فَعْلُولٍ صَعْفُوقٌ، وصَعْقُولٌ، لِضَرْبٍ مِنَ الْكَمْأَةِ، قالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَهُوَ غيرُ مَعْرُوفٍ، وأَظُنُّهُ نَبَطِــيّاً، أَو أعْجَمِيّاً.

صعقل: في ترجمة صعفق قال ابن بري: رأَيت بخطِّ أَبي سَهْل الهَرَوي على

حاشية كتاب: جاء على فَعْلُول صَعْفُوق وصَعْقُول لضَرْبٍ من الكَمْأَة؛

قال ابن بري في أَثناء كلامه: أَما الصَّعْقُول لضَرْبٍ من الكَمْأَة

فليس بمعروف، ولو كان معروفاً لذَكَره أَبو حنيفة في كتاب النبات؛ قال:

وأَظُنُّه نَبَطِــيًّا أَو أَعجميّاً.

Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.