Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مذهب

زَغَرَهُ

Entries on زَغَرَهُ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
زَغَرَهُ، كمنعه: اغْتَصَبَهُ،
وـ دِجْلَةُ: زَخَرَتْ ومَدَّتْ.
وزَغْرُ كلِّ شيءٍ: كثرتُهُ وإفْراطهُ. وكزُفَرَ: أبو قَبيلَةٍ، كَنائِنُهُم من أدَمٍ حُمْرٍ مُذْهَبَــةٍ، واسمُ ابنةِ لوطٍ عليه السلامُ،
ومنه زُغَرُ: ة بالشامِ، لأنَّها نَزَلَتْ بها، وبها عينٌ غُؤُورُ مائِها علامَةُ خُروجِ الدَّجَّالِ.
وزُغْرِيُّ الوادِي: تَمْرٌ.

الْفَرَائِض

Entries on الْفَرَائِض in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْفَرَائِض: الْفَرْض جمع الْفَرِيضَة. وَإِن أردْت تَحْقِيق الْفَرَائِض فَارْجِع إِلَى علم الْفَرَائِض فَإِن هُنَاكَ تحقيقات دقيقة وتدقيقات حَقِيقَة.
ثمَّ اعْلَم أَن فِي الْفَرَائِض مسَائِل عَجِيبَة لَطِيفَة. يصعب على المتعلمين الْوُصُول إِلَى أدنى مدارجها. وأجوبة غَرِيبَة يشكل على المعلمين الصعُود على أَعلَى معارجها. اذكر بَعْضهَا بعد التمَاس الأحباب. متوكلا ومستعينا بملهم الصدْق وَالصَّوَاب. فَإِن سُئِلَ عَن رجل مَاتَ وَترك أَخا أعيانيا ويرثه أَخُو امْرَأَته دون أَخِيه بِلَا مَانع شَرْعِي - فَالْجَوَاب أَن زيدا مثلا تزوج بِأم امْرَأَة أَبِيه عَمْرو فولد لزيد مِنْهَا ابْن فَمَاتَ زيد ثمَّ مَاتَ عَمْرو وَترك أَخا أعيانيا وَابْن ابْنه الَّذِي هُوَ أَخُو امْرَأَته فَالْمَال كُله لِابْنِ ابْنه دون أَخِيه.
فَإِن قيل كَيفَ أَن رجلا مَاتَ وَترك عَم أَبِيه الأعياني ويرثه خَاله دون الْعم الْمَذْكُور - قُلْنَا: تزوج زيد مثلا بِأم امْرَأَة أَخِيه عَمْرو لأَب وَأم فَولدت لَهُ ابْنا مُسَمّى ببكر وَكَانَ لعَمْرو ابْن مُسَمّى بِخَالِد وَعم أعياني أَيْضا مُسَمّى بطلحة ثمَّ مَاتَ زيد ثمَّ عَمْرو ثمَّ ابْنه خَالِد فتركته لبكر دون عَم عَمْرو أَعنِي طَلْحَة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل وَأمه ورثا المَال نِصْفَيْنِ - فَالْجَوَاب أَن زيدا زوج ابْنَته ابْن أَخِيه فَولدت لَهُ ابْنا فَمَاتَ ابْن الْأَخ ثمَّ مَاتَ زيد وَخلف بنته وَابْنهَا الَّذِي هُوَ ابْن ابْن أَخِيه فللبنت النّصْف ولابنها النّصْف الْبَاقِي.
وَإِن سُئِلت عَن ثَلَاثَة إخْوَة لأَب وَأم ورث أحدهم ثُلثي المَال وكل من الْأَخَوَيْنِ سدسا. فَالْجَوَاب أَن الْمَيِّت امْرَأَة لَهَا ثَلَاثَة من بني الْعم أحدهم زَوجهَا فَتَصِح المسئلة من سِتَّة للزَّوْج النّصْف بالفرضية وَهُوَ ثلثه وَالْبَاقِي بَينهم أَثلَاثًا بالعصوبة. وَإِن سُئِلَ عَن رجل ترك أَربع نسْوَة فورثت إِحْدَاهُنَّ ربع المَال وَنصف ثمن وَالثَّانيَِة نصف المَال وَنصف ثمن وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة ثمن المَال. فَالْجَوَاب أَنه رجل تزوج بابنة خَالَته لأَب وَابْنَة عَمه لأَب وَابْنَة خَالَته لأم وَابْنَة عَمه لأم فَمَاتَ وَلم يتْرك وَارِثا سواهن فللنسوة الرّبع ولابنة الْخَالَة لأَب الثُّلُث ولابنة الْعم لأَب الْبَاقِي وَلَا شَيْء لابنَة الْخَالَة لأم ولابنة الْعم لأم من جِهَة الْقَرَابَة النسبية فتصحيح المسئلة من سِتَّة عشر. أَرْبَعَة أسْهم لَهُنَّ بالفرضية ولابنة الْخَالَة لأَب ثلث مَا بَقِي وَهُوَ أَرْبَعَة - ولابنة الْعم لأَب الثَّمَانِية الْبَاقِيَة فَصَارَ لابنَة الْخَالَة لأم سَهْمَان وهما ثلث جَمِيع المَال. ولابنة الْخَالَة لأَب خَمْسَة وَهُوَ ربع المَال وَنصف الثّمن.
فَإِن قيل: كَيفَ يقسم تَرِكَة من خلف خالا لِابْنِ عمته وعمة لِابْنِ خَاله قُلْنَا: إِنَّه يقسم تركته أَثلَاثًا لِأَن الأول أَبوهُ وَالثَّانيَِة أمه - فَإِن قيل أَي مسئلة تصح من تسعين وأصحابها سِتَّة يَأْخُذ وَاحِد مِنْهُم سَهْما وَاحِدًا - قُلْنَا هِيَ أم وجد وَأُخْت لِأَبَوَيْنِ وإخوان وَأُخْت لأَب وَهِي من سِتَّة. وَثلث الْبَاقِي بعد سهم الْأُم وَهُوَ ثلث جَمِيع المَال خير للْجدّ فَيضْرب مخرج الثُّلُث فِي المسئلة بلغ ثَمَانِيَة عشر للْأُم ثَلَاثَة وللجد خَمْسَة وَللْأُخْت الأعيانية تِسْعَة يبْقى سهم لَا يَسْتَقِيم على خَمْسَة علاتية فَيضْرب عدد الْخَمْسَة فِي الْمبلغ الْمَذْكُور أَعنِي ثَمَانِيَة عشر بلغ تسعين فللأخوين العلاتيين أَرْبَعَة أسْهم وَللْأُخْت العلاتية سهم وَاحِد هَذِه مسئلة الْجد على مَذْهَب زيد بن ثَابت رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
فَإِن قيل: أَي مسئلة لَا يزِيد أَصْحَابهَا على عشرَة وَلم تصح من أقل من ثَلَاثِينَ ألفا - قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة أَربع نسْوَة وَخمْس جدات وَسبع بَنَات وَتِسْعَة إخْوَة لأَب هِيَ من أَرْبَعَة وَعشْرين وَتَصِح من ثَلَاثِينَ ألفا وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين وَقد اشتهرت فِيمَا بَينهم بمسئلة الامتحان.
فَإِن قيل: أَي مسئلة أخذت الْأُخْت فِيهَا دِينَارا وَأخذ الْوَرَثَة الْبَاقُونَ التَّرِكَة الْبَاقِيَة أَعنِي سِتّ مائَة دِينَار قُلْنَا إِنَّهَا مسئلة زَوْجَة وَأم وبنتين وَاثنا عشر أَخا لِأَبَوَيْنِ وأختا أعيانية. أصل المسئلة من أَرْبَعَة وَعشْرين للزَّوْجَة ثَلَاثَة وَللْأُمّ أَرْبَعَة وللبنتين سِتَّة عشر وَالْوَاحد الْبَاقِي لَا يَسْتَقِيم على الْإِخْوَة وَالْأُخْت وَعدد رُؤُوس الْإِخْوَة وَالْأُخْت خَمْسَة وَعِشْرُونَ فَتضْرب فِي المسئلة بلغ سِتّ مائَة فللزوجة خَمْسَة وَسَبْعُونَ وَللْأُمّ مائَة وللبنتين أَربع مائَة وَلكُل أَخ سَهْمَان وَللْأُخْت وَاحِد. رُوِيَ أَن هَذِه المسئلة وَقعت فِي زمَان شُرَيْح رَحمَه الله تَعَالَى فَحكم بِهَذَا الطَّرِيق فَجَاءَت الْأُخْت عليا المرتضى كرم الله وَجهه فتظلمته فَقَالَت ترك أخي سِتّ مائَة دِينَار وَلم يُعْطِنِي سوى دِينَار وَاحِد فَقَالَ عَليّ على الْفَوْر لَعَلَّ أَخَاك ترك هَذِه الْوَرَثَة فَقَالَت نعم فَقَالَ مَا ظلمك.
فَإِن قيل جَاءَت امْرَأَة عِنْد القَاضِي فَقَالَت لَهُ لَا تعجل فِي الْقِسْمَة فَإِنِّي حُبْلَى إِن أَلد أُنْثَى تَرث وَإِن أَلد ذكرا لم يَرث كَيفَ تكون هَذِه المسئلة. قُلْنَا إِن هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة ابْن للْمَيت وَالْوَرَثَة الظاهرون للْمَيت زوج وأبوان وَبنت. فَإِن ولدت ذكرا فَأصل المسئلة من اثْنَي عشر وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر فَللزَّوْج ثَلَاثَة وَلكُل من الْأَبَوَيْنِ اثْنَان وللبنت سِتَّة وَلَا شَيْء لِابْنِ الابْن. وَإِن ولدت أُنْثَى تعول المسئلة إِلَى خَمْسَة عشر إِذْ يكون للْبِنْت مَعَ بنت الابْن الثُّلُثَانِ أَي الثَّمَانِية فَيكون النّصْف أَعنِي السِّتَّة للْبِنْت وَالسُّدُس لبِنْت الابْن تَكْمِلَة للثلثين. وَيُمكن أَن تكون هَذِه الْمَرْأَة زَوْجَة الْأَب وَالْوَرَثَة الظاهرون زوج وَأم وأختان لأم. فَإِن كَانَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَخا لأَب فَلَا يَرث لاستكمال السِّهَام بذوي الْفُرُوض. وَإِن كَانَ أُنْثَى فلهَا النّصْف فتعول المسئلة من سِتَّة إِلَى سَبْعَة.
فَإِن قيل: إِنَّه حضر فِي مجْلِس القَاضِي وارثان فَقَالَ أَحدهمَا لآخر أَعْطِنِي نصف مَا مَعَك من التَّرِكَة ليتم لي أحد عشر دِينَارا. وَقَالَ الآخر بل أَنْت أَعْطِنِي ثلث مَا مَعَك مِنْهَا ليتم لي اثْنَا عشر دِينَارا كم كَانَ مَعَ كل وَاحِد مِنْهُمَا. قُلْنَا كَانَ مَعَ الأول سِتَّة وَمَعَ الآخر عشرَة وتتم السِّتَّة بِنصْف الْعشْرَة أحد عشر وَالْعشرَة بِثلث السِّتَّة اثْنَي عشر. وَإِن سُئِلَ كَانَ لرجل ثَلَاث قطائع من الْغنم ثَانِيهَا ثَلَاثَة أَمْثَال أَولهَا وَثَالِثهَا ثَلَاثَة أَمْثَال ثَانِيهَا فأوصى لأحد بِثُلثي الأول وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة فَأعْطَاهُ القَاضِي مائَة وَخَمْسَة وَعشْرين رَأْسا كم كَانَ كل قطيعة مِنْهَا، قُلْنَا عدد القطيعة الأولى اثْنَا عشر وَعدد الثَّانِيَة سِتَّة وَثَلَاثُونَ وَعدد الثَّالِثَة مائَة وَثَمَانِية وَثلثا الأول ثَمَانِيَة وَثَلَاثَة أَربَاع الثَّانِيَة سَبْعَة وَعِشْرُونَ وَخَمْسَة أَسْدَاس الثَّالِثَة تسعون والجميع مائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ.
وَإِن قيل حضر وارثان عِنْد القَاضِي فَقَالَ أَحدهمَا إِنِّي أخذت من حِصَّة صَاحِبي عَن تَرِكَة مورثنا عشرَة إِلَّا نصف مَا أَخذه من حصتي وَصدقه الآخر. كم لكل وَاحِد مِنْهُمَا على الآخر. قيل كَانَ للْأولِ على الآخر ثَمَانِيَة وَللْآخر على الأول أَرْبَعَة. وَلَا يخفى مَا فِيهِ لِأَنَّهُ يجوز أَن يكون للْأولِ على الآخر اثْنَان وَله عَلَيْهِ ثَمَانِيَة عشر وَإِن أَرَادَ مثلا فَالْجَوَاب لَيْسَ بصواب لِأَن السَّائِل طَالب التَّعْيِين كَمَا لَا ستْرَة عَلَيْهِ وَإِن سُئِلَ أَن رجلا خلف ابْنا وبنتين وَأوصى فِي مَرضه لأَجْنَبِيّ بِمثل نصيب الابْن إِلَّا نصف مَا يبْقى من ربع المَال بعد نصِيبهَا وَلآخر بِمثل نصيب الابْن وَالْبِنْت إِلَّا سدس المَال. كم أصل التَّرِكَة وَنصِيب كل وَاحِد. فَالْجَوَاب أَن أصل المسئلة أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ للِابْن سِتَّة وَلكُل بنت ثَلَاثَة وللموصى لَهُ الأول خَمْسَة وللموصى لَهُ الثَّانِي اثْنَان وللموصى لَهُ الثَّالِث خَمْسَة. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث ابْن عَم الآخر وَابْن خَالَته، فَالْجَوَاب صورته أَن ينْكح رجلَانِ كل أُخْت الآخر لِأَبِيهِ وهما اخوان للْأُم فتولد لَهما ابْنَانِ. فَإِن قيل كَيفَ أَن يكون كل من الْمُورث وَالْوَارِث خالا لآخر - وَالثَّانِي عَمَّا للْأولِ. قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج رجل امْرَأَة وَابْنه أمهَا فولد لكل مِنْهُمَا ابْن فولد الرجل عَم لِابْنِ الابْن لَهُ وَولد ابْنه خَال لِابْنِ الرجل.
وَإِن قيل كَيفَ يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَعَما لأمه قُلْنَا بِأَن يتَزَوَّج الْأَخ العلاتي لرجل بنت أَخِيه الأخيافي فَولدت لَهُ ولدا فَمَاتَ الْوَلَد وَخلف ذَلِك الرجل وَإِن قيل كَيفَ يَقع أَن يكون الْمُورث خالا للْوَارِث وَعَما لَهُ قُلْنَا ذَلِك بِأَن يتَزَوَّج أَبُو أبي رجل بِأم أمه فَولدت لَهُ ابْنا وَهُوَ عَم الرجل وخاله أَو تزوج الْأَخ العلاتي لشخص أُخْتا إخيافية لَهُ فَولدت ابْنا فَذَلِك الشَّخْص عَم الابْن وخاله وَإِن قيل كَيفَ يكون أَن يَقع كل من الْوَارِث والمورث عَمَّا لآخر قُلْنَا بِأَن تزوج كل من الْأَخَوَيْنِ الإخيافيين بِأم أَب الآخر فولد لَهما ابْنَانِ. وَإِن سُئِلَ عَن صُورَة يكون الْوَارِث عَمَّا للمورث وَابْن خَاله. فَالْجَوَاب أَنَّهَا بِأَن تزوج خَال الْمُورث بِأم أَبِيه فَولدت لَهُ ابْنا لَهُ وَهَذَا الابْن يكون عَم الْمُورث وَابْن خَاله أَيْضا.

أُرْمِيَةُ

Entries on أُرْمِيَةُ in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
أُرْمِيَةُ:
بالضم ثم السكون، وياء مفتوحة خفيفة، وهاء، قال الفارسي: أمّا قولهم في اسم بلدة أرمية فيجوز في قياس العربية تخفيف الياء وتشديدها، فمن خفّفها كانت الهمزة على قوله أصلا وكان حكم الياء أن تكون واوا للإلحاق بيبرين ونحوه، إلا أن الكلمة لما لم تجيء على التأنيث كعنصوة أبدلت ياء كما أبدلت في جمع عرقوة إذا قالوا عرق، وقال:
حتى تقضّى عرقي الدّليّ
ويجوز في الشعر أن تكون الياء للنسبة، وتخفف، كما قال ابن الخواري العالي الذكر. ومن شدّد الياء احتملت الهمزة وجهين: أحدهما أن تكون زائدة إذا جعلتها أفعولة من رميت، والآخر أن تكون فعليّة إذا جعلتها من أرم وأروم فتكون الهمزة فاء، وأما قولهم في اسم الرجل إرميا فلا يكون في قياس العربية إفعلا، ولا يتجه فيه ما يتجه في أرمية من كون الياء منقلبة عن الواو، ألا ترى أنّ ما جاء وفيه الألف من المؤنث لا يكون إلا مبنيّا عليها وليست مثل الياء التي تبنى مرّة على التأنيث ومرّة على التذكير.

وأرمية: اسم مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان بينها وبين البحيرة نحو ثلاثة أميال أو أربعة، وهي فيما يزعمون مدينة زرادشت نبي المجوس، رأيتها في سنة 617، وهي مدينة حسنة كثيرة الخيرات، واسعة الفواكه والبساتين، صحيحة الهواء كثيرة الماء إلا أنها غير مرعيّة من جهة السلطان لضعفه، وهو أزبك بن البهلوان بن إلدكز، وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام وبينها وبين إربل سبعة أيام، وأما بحيرة أرمية فتذكر، إن شاء الله، في بحيرة أرمية، والنسبة إلى أرمية أرمويّ وأرميّ، وينسب إليها جماعة منهم: أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن الشّويخ الأرمويّ، نزل مصر وتوفي بها سنة 460، وأبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي البغدادي، سمع أبا الحسين محمد بن علي بن المهتدي القاضي وأحمد بن محمد بن أحمد بن النّفور البزّاز وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وأبا القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري وأبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ وأبا القاسم يوسف بن محمد المهرواني وغيرهم، وكان قد تفقّه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وولي القضاء بمدينة العاقول، ومات في رجب سنة 547، ومولده في سنة 459، وكان شافعيّ الــمذهبــ، ومظفر بن يوسف الأرموي المؤدّب، حدّث عن أبي القاسم بن الحصين وأمثاله، وابنه يونس كان كاتبا فاضلا من حذّاق كتّاب الديوان وولي اشراف الديوان ببغداد للناصر لدين الله.

خَنتب

Entries on خَنتب in 1 Arabic dictionary by the author Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam
(خَ ن ت ب)

الخُنْتَبُ: القَصِير، وَإِنَّمَا أثْبته هَاهُنَا، وَإِن كَانَت النُّون لَا تُزاد ثَانِيَة إِلَّا بثَبَت، لِأَن سِيبَوَيْهٍ دفع أَن يكون فِي الْكَلَام " فُعْلَل "، وَهُوَ على مَذْهَب أبي الحَسن رُباعيّ، لِأَن " النّون " لَا تزاد عِنْده إِلَّا بثبت " فُعْلَل " عِنْده مَوْجُود، كخجدب وَنَحْوه.

شاقَةُ

Entries on شاقَةُ in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
شاقَةُ:
من مدن صقلية، ينسب إليها أبو عمر عثمان ابن حجّاج الشاقي الصقلي من سكان الإسكندرية، لقيه السلفي وعلّق عنه، وتوفي في محرّم سنة 544، وتفقّه على مذهب مالك على الكبر وكتب كتبا كثيرة في الفقه.

فَلَنْ

Entries on فَلَنْ in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
فَلَنْ
: (فُلانٌ وفُلانَةُ، مضمومتينِ كِنايةٌ عَن أَسْمائِنا للذَّكَرِ والأُنْثى. (والفُلانُ والفُلانَةُ، (بأَلْ: كِنايَةٌ (عَن غيْرِنا من البَهائِم. تقولُ العَرَبُ: رَكِبْتُ الفُلانَ وحَلَبْتُ الفُلانَةَ.
وقالَ ابنُ السَّرَّاج: فُلانٌ كَنايَةٌ عَن اسمٍ سُمِّي بِهِ المُحدَّثُ عَنهُ، خاصٌّ غالبٌ.
وقالَ اللَّيْثُ: إِذا سُمِّي بِهِ إنْسانٌ لم يحسن فِيهِ الأَلِف والَّلام. يقالُ: هَذَا فلانٌ آخَرُ لأنَّه لَا نَكِرَةَ لَهُ، ولكنَّ العَرَبَ إِذا سَمَّوْا بِهِ الإِبِلَ قَالُوا: هَذَا الفُلانُ وَهَذِه الفُلانَةُ، فَإِذا نَسَبْتَ قلْتَ: فلانٌ الفُلانِيُّ، لأنَّ كلَّ اسمٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ فإنَّ الياءَ الَّتِي تَلْحقُه تُصَيِّرُ نَكِرَةً، وبالألفِ واللامِ يَصِيرُ مَعْرفةً فِي كلِّ شيءٍ.
وقوْلُه، عزَّ وجلَّ: {يَا وَيْلَتا لَيْتَني لم أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلاً} .
قالَ الزجَّاجُ: فُلاناً الشَّيْطان وتَصْدِيقُه: وكانَ الشَّيْطانُ للإِنْسانِ خَذُولاً. ويقالُ: إنَّ المُرادَ هُنَا أُمَيَّة بن خَلَفِ، وأنَّه مَنَعَ عُقْبَةَ بنَ أَبي مُعَيْطٍ فِي الدُّخولِ فِي الإِسْلام.
(وَقد يقالُ للواحِدِ يَا فُلُ أَقْبِل، بالرَّفْع من غيرِ تَنْوين، (وللاثنينِ يَا فُلانِ أَقْبِلا، (وللجَمْع يَا فُلُونَ أقْبِلُوا.
وقاَل الأَصْمعيُّ فيمَا رَواه عَنهُ أَبُو تُرابٍ: يقالُ: قُمْ يَا فُلُ وَيَا فُلاه، فمَنْ قالَ يَا فُلُ فمَضَى فرَفَع بغيرِ تَنْوينٍ، ومَنْ قالَ يَا فُلاه فسكَتَ أَثْبَتَ الهاءَ، وَإِذا مَضَى قالَ يَا فَلَا قل ذلكَ فطَرحَ ونَصَبَ.
(وَفِي المُؤَنَّثِ: يَا فُلَةُ أَقْبِلي، وبعضُ بَني تَمِيم يقولُ: يَا فُلانَةْ أَقْبِلي، (وَيَا فُلَتانِ أَقْبِلا، بضمِّ ففتْحٍ، (وَيَا فُلاتُ أَقْبِلْنَ.
وقالَ ابنُ بُزُرْج: وبعضُ بَني أسدٍ يقولُ: يَا فُلُ أَقْبِلْ وَيَا فُلُ أَقْبِلا وَيَا فُلُ أَقْبلُوا وَيَا فُلُ أَقْبلي.
وقالَ ابنُ بَرِّي: فُلانٌ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ. (ومَنَعَ سِيْبَوَيْه أنْ يقالَ فُلُ ويُرادَ بِهِ.
و (فُلانٌ إلاَّ فِي الشِّعْرِ كقَوْلِ أبي النَّجْم:
إِذْ غَضِبَتْ بالعَطَنِ المُغَرْبَلِتُدافِعُ الشِّيْبَ وَلم تُقَتَّلِفي لَجَّةٍ أَمْسكْ فلَانا عَن فُلِفكسرَ اللامَ للقافِيَةِ.
قالَ الأزْهرِيُّ: وليسَ تَرْخِيم فُلانٍ ولكنَّها كَلِمةٌ على حدَةٍ.
قُلْتُ: وَهُوَ قَوْلُ المبرِّدِ بعَيْنِه.
وَمِنْه حدِيثُ القِيامَةِ: (يقولُ اللهُ، عزَّ وجلَّ: أَي فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ أَلَمْ أُسَوِّدْكَ) ؛ معْناهُ يَا فلانُ؛ وليسَ تَرْخِيماً لأنَّه لَا يقالُ إلاَّ بسكونِ اللامِ، وَلَو كانَ تَرْخِيماً لفَتَحوها أَو ضمُّوها.
وقالَ سِيْبَوَيْه: ليسَتْ تَرْخِيماً، وإنَّما هِيَ صِيغَةٌ ارْتُجِلَتْ فِي بابِ النِّداءِ.
وقالَ قوْمٌ: إنَّه تَرْخيمُ فُلان، فحذِفَتِ النُّونُ للتَّرْخيمِ والأَلِف لسكونِها، وتُفْتَح اللامُ وتُضَمُّ على مَذْهَب التَّرْخِيم؛ وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيت:
وهُوَ إِذا قيلَ لَهُ: وَيْهاً فُلُفإنَّه أَحْجِ بِه أَن يَنْكَلُوهْوَ إِذا قيلَ لَهُ: وَيْهاً كُلُفإنْه مُوَاشِكٌ مُسْتَعْجِلُ (وَقد يقالُ للواحِدَةِ يَا فُلاتُ، كَذَا فِي النسخِ، والصَّوابُ: يَا فُلاةُ أَقْبِلي، وَهِي لُغَةٌ لبعضِ بَني تميمٍ.
(وبعضهُم يقولُ: (يَا فُلَ بنصْبِ الَّلامِ (يُرادُ يَا فُلَةُ فحذِفَتِ الهاءُ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ: بنُو فُلانٍ: بَطْنٌ مِن العَرَبِ، وَقَالُوا فِي النَّسَبِ الفُلانيُّ.
قالَ الخَليلُ: فُلانٌ تَقْديرُه فُعال وتَصْغيرُه فُلَيِّنٌ؛ قالَ: وبعضٌ يقولُ: هُوَ فِي الأَصْلِ فُعْلانٌ فحُذِفَتْ مِنْهُ واوٌ، وتَصْغيرُه على هَذَا القَوْلِ فُلَيَّانٌ. ويقالُ: هُوَ فُلُ بنُ فُلٍ كَمَا يقالُ هَيُّ بن بَيَ.
وأفلونيا: دَواءٌ فارِسِيُّ يهيجُ البَاه.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.