Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: لزم

الْإِبْطَال

Entries on الْإِبْطَال in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
مستــلزمــا لنتيجة ذَلِك الدَّلِيل بل مَقْصُوده أَنه وَاحِد من أَدِلَّة إبِْطَال التسلسل إِلَّا أَنه أورد لفظ الْإِشَارَة لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي إبِْطَال التسلسل إِذْ لم يقم عَلَيْهِ بل على إِثْبَات الْوَاجِب فَيكون إِشَارَة إِلَيْهِ وَلَا يخفى أَنه حِينَئِذٍ يــلْزم الْفساد على تَقْدِير حمل الْإِبْطَال على إِقَامَة الدَّلِيل على الْبطلَان هَذَا وَالْحق أَن معنى الْإِبْطَال إِقَامَة الدَّلِيل على الْبطلَان كَمَا تشهد بِهِ الْفطْرَة السليمة وَقَول الشَّارِح بل هُوَ إِشَارَة إِلَى أحد أَدِلَّة إِبْطَاله مَحْمُول على الْمُسَامحَة وَلذَا غَيره فِي بعض النّسخ إِلَى الْبطلَان فالإيراد الْمَذْكُور فِي غَايَة الْقُوَّة انْتهى.

القاعدة

Entries on القاعدة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
القاعدة: ما يقعد عليه الشيء، أي يستقر ويثبت. وعرفا: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.
القاعدة:
[في الانكليزية] Rule ،norm ،foundation ،principle ،basis
[ في الفرنسية] Regle ،norme ،fondation ،principe ،base
بالعين المهملة هي في اصطلاح العلماء يطلق على معان: مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصد. وعرّف بأنّها أمر كلّى منطبق على جميع جزئياته عند تعرّف أحكامها منه. وهذا التفسير مجمل. وبالتفصيل قضية كلّية تصلح أن تكون كبرى الصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من القوة إلى الفعل. قال السّيّد السّند رحمه الله تعالى: وجه كونه تفصيلا أنّه علم به أنّ الأمر الكلّي المذكور أوّلا أريد به القضية الكلّية لا المفهوم الكلّي، كالإنسان مثلا وإن ذهب إليه بعض القاصرين. وعلم أيضا أنّ المراد بالجزئيات ليس جزئيات ذلك الأمر الكلّي كما يتبادر إليه الوهم، إذ ليس للقضية جزئيات تحمل هي عليها فضلا عن أن يكون لها أحكام يتعرّف منها، بل المراد جزئيات موضوع تلك القضية، فإنّ لها أحكاما تتعرّف منها، فخرجت الشرطيات، إذ ليس لها موضوع، وعلم أيضا أنّ تلك الأحكام أيضا منطوية في تلك القضية المشتملة عليها بالقوة. فهذا الاشتمال هو المراد بانطباق الأمر الكلّي على جزئيات موضوعه باعتبار أحكامها التي تتعرّف منه، فقد فصّلت في هذه العبارة أمور ثلاثة أجملت في العبارة الأولى، فصار الحاصل أنّ القاعدة أمر كلّي، أي قضية كلّية منطبق، أي مشتمل بالقوة على جميع جزئياته، أي جزئيات موضوعه عند تعرّف أحكامها، أي يستعمل عند طلب معرفة أحكامها بأن تجعل كبرى الصغرى سهلة الحصول للكسب أو للتنبيه. فقولك كلّ سالبة كلّية ضرورية فإنّها تنعكس سالبة كلّية دائمة قضية كلّية مشتملة بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، أعني السوالب الكلّية الضرورية.
فإذا أردت أن تتعرّف حكم قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، قلت هذه سالبة كلّية ضرورية، وكلّ سالبة كلّية ضرورية تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، فهذه تنعكس إلى سالبة كلّية دائمة، أعني قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما فالقضية الكلّية أصل لهذه الأحكام، وهي فروع لها، واستخراجها عنها بتحصيل تلك الصغرى وضمّها إليها يسمّى تفريعا، ونسبة الفرع، وإلى أصولها تشبه نسبة الجزئيات إلى كلّياتها المحمولة عليها. فإنّ الإنسان مثلا يتناول زيدا وعمروا وبكرا وغيرهم بالحمل عليها. وقولنا كلّ إنسان حيوان يشتمل بالقوة على أحكامها، فتقييد الأمر بالكلّي للاحتراز عن القضية الجزئية أو الشخصية فإنّها لا تسمّى قاعدة، ووصف الأمر الكلّي بالانطباق المذكور والاستعمال عند التعرّف للإشعار إلى حيثيتين معتبرتين في مفهوم القاعدة أي من حيث إنّه منطبق على أحكام جزئيات موضوعة وصالح للاستعمال عند طلب معرفتها منه. فالحيثية الأولى لإخراج الأمر الكلّي عن تعريف القاعدة إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات ما يساوي موضوعه أو أعمّ منه، كقولنا: كلّ ناطق إنسان، وبالقياس إلى هذا الضاحك إنسان، وبالقياس إلى هذا الحيوان إنسان. فإنّ أمثال تلك القضايا لا تسمّى في الاصطلاح أصولا وقواعد بالقياس إلى تلك النتائج وإن كانت مبدأ لها. والحيثية الثانية لإخراجه عنه إذا أخذ بالقياس إلى أحكام جزئيات موضوعه المستغنية عن التعريف، ككونها مستغنية عن التنبيه أيضا.
فالقواعد المنطقية التي أحكام جزئيات موضوعاتها بديهية كالشكل الأول منتج داخلة في القانون بالقياس إلى بعض منها ومحتاجة إلى التنبيه بالنسبة إلى بعض الأذهان القاصرة، فلا يــلزم خروجها عن المنطق المعرف بالقانون كما توهّمه البعض. وبالجملة فالقضية الكلّية التي ليست لها جزئيات لا يحتاج إلى استنباطها منها أصلا لا بطريق النظر ولا بطريق التنبيه لا تسمّى قانونا وأصلا، وما يكون لها جزئيات بديهية صرفة وجزئيات أخر ليست كذلك لا تسمّى قانونا بالقياس إلى الجزئيات البديهية الصرفة، وإنما قيّدنا الصغرى بكونها سهلة الحصول لكونها سهلة الحصول غالبا وقال بعض المحقّقين التقييد للتخصيص وإخراج كون القضية الكلّية أصلا وقانونا بالقياس إلى قضية جزئية مستنبطة منها ومن صغرى لا تكون سهلة الحصول فإنّها لا تسمّى أصلا وقانونا بالنسبة إليها وإنّه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أنّ القاعدة هي الكلّية التي يسهل تعرّف أحوال الجزئيات منها، فلا يقال كون النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان قاعدة بالنسبة إلى كون زوايا المثلث مساوية لقائمتين انتهى.
وقيل معنى التعريف المجمل قضية كلّية تشتمل على جزئيات تعتبر فيها باعتبار تحقّقها لا باعتبار تعلّقها، فخرجت الشرطيات إذ لا جزئيات لها والسوالب إذ لا تشتمل على الجزئيات المعتبرة في تحقّقها بناء على أنّ السالبة لا تستدعي وجود الموضوع، فالقانون لا يكون إلّا قضية كلّية حملية موجبة وإضافة الجزئيات إلى الأمر الكلّي مع أنّ الواضح إضافتها إلى موضوعها للدلالة على أنّ المراد الجزئيات بحسب نفس الأمر لأنّها جزئيات القضية بمعنى الجزئيات المعتبرة فيها دون الأعمّ الشامل للجزئيات الفرضية، وفيه تكلّفات. الأول أن يراد باشتمالها على الجزئيات أن يكون الحكم فيها على تلك الجزئيات. والثاني أن يراد بجزئياته الجزئيات المعتبرة في تحقّقها ولا دلالة للفظ عليه.
والثالث أنّه يستــلزم أن لا يكون قولهم نقيضا المتساويين متساويان ونحوه قانونا لاشتمالهما على نقائض الأمور الشاملة نحو اللاشيء واللاممكن، وهي من الأمور الفرضية. والرابع أنّه يــلزم أن لا تكون المسائل التي موضوعها الكلّيات المنحصرة في فرد واحد كمباحث الواجب والعقول والأفلاك قوانين لعدم الجزئيات لها في نفس الأمر، بل بالفرض.
هذا كلّه خلاصة ما في المحاكمات وشرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فليرجع إلى المحاكمات وحواشي شرح المطالع.
اعلم أنّ الأطباء يقسمون القاعدة بالنسبة إلى قاعدة أخرى فوقها أو تحتها إلى كلية وجزئية، ويعنون بالجزئي الإضافي لأنّ الكلّية مأخوذة في تعريف القاعدة فلا يتصوّر كونها جزئية حقيقية، ويريدون بالقاعدة الكلّية قاعدة تحتها قاعدة، وبالقاعدة الجزئية قاعدة فوقها قاعدة. مثلا قولهم علاج كلّ مرض بالضدّ قاعدة كلّية يندرج تحتها قواعد جزئية، كقولهم علاج الغبّ الخالص بالتبريد، وعلى هذا فقس، كذا في الأقسرائي شرح المؤجز. ومنها ضلع من أضلاع المثلّث. ومنها الوتر بالنسبة إلى كل قطعتي دائرة. ومنها الدائرة بالنسبة إلى كلّ قطعتي كرة وبالنسبة إلى المخروط والأسطوانة المستديرين. ومنها غير ذلك كقاعدة المخروط والأسطوانة المضلّعين وسيأتي في لفظ المخروط، والأسطوانة. وهذه المعاني الأخيرة من مصطلحات المهندسين.

الكلّ

Entries on الكلّ in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الكلّ:
[في الانكليزية] Universal
[ في الفرنسية] Universel
بالضم والتشديد عند المنطقيين وغيرهم يطلق بالاشتراك على ثلاثة مفهومات. الكلّي أي ما لا يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة، والكلّ من حيث هو كلّ أي الكلّ المجموعي، وكلّ واحد واحد أي الكلّ الإفرادي. والفرق بين هذه المفهومات من وجهين: الأول أنّ الكلّ المجموعي ينقسم إلى كلّ واحد واحد، والكلّي ينقسم إليه إلّا أنّ الانقسام الكلّ المجموعي انقسام الشيء إلى أجزائه وانقسام الكلّي انقسامه إلى جزئياته. والثاني أنّه يصدق على كلّ واحد منها ما لا يصدق على الآخرين فإنّه يصدق على الجيم الكلّي أنّه لا يخلو عن أحد الكلّيات الخمس وعلى كلّ واحد أنّه شخص وعلى الكلّ من حيث هو كل أنّه يتمكّن من حمل الف عليه بأن يقال كل الإنسان ألف، ولا يصدق على الآخرين. ثم المعتبر عندهم في القياسات والعلوم هو المعنى الثالث أي الكلّ الإفرادي وإن كان المعنيان الأوّلان مستعملين أيضا لأنّه لو كان المعتبر أحد المعنيين الأولين لم ينتج الشكل الأول، فإنّك إذا قلت كلّ الإنسان حيوان وكلّ الحيوان ألوف ألوف لم يــلزم أن يكون كلّ الإنسان ألوفا ألوفا، وكذا إذا قلت الإنسان حيوان والحيوان جنس لا يــلزم النتيجة، كذا في شرح المطالع في تحقيق المحصورات.
واعلم أنّ لفظ كلّ لا يرد في التعريف إذ التعريف إنّما هو للحقيقة إلّا أن يراد به التسهيل على فهم المبتدئ لئلّا يتوهّم التخصيص بفرد دون فرد كما مرّ في لفظ الرسوب. والكلّ في اصطلاح الصوفية هو الواحد المطلق لأنّ الكلّ هو اسم الحقّ سبحانه وتعالى باعتبار حضرة الواحدية والإلهية وجامع لمجموع الأسماء. كذا في لطائف اللغات. وقالوا لهذا المعنى: إنّه أحد بالذات وكلّ بالأسماء. كذا في كشف اللغات.

الريب

Entries on الريب in 4 Arabic dictionaries by the authors Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān, Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn, Hamiduddin Farahi, Mufradāt al-Qurʾān, and 1 more
الريب:
ناحية باليمامة فيها قرى ومزارع لبني قشير.
الريب: التردد بين موقعي تهمة بحيث يمتنع من الطمأنينة على كل منهما. وأصله قلق النفس واضطرابها، ومنه ريب الزمــان لنوائبه المزعجة ومصائبه المقلقة.
الريب
هو الشك ، كما قال تعالى:
{إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا} .
وارتاب: شكّ، قال تعالى:
{إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} .
ورَيب الدهر: حوادثه، ومنه رَيب المنون، كما قال تعالى:
{أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ} .
رابني فلان، إذا رأيتَ منه ما تكرهه وما هو مظنة السوء، ومنه الريبة للتهمة، وهي ظن السوء، فهي قسم من الشك. قال تعالى:
{لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ} .
وأراب الرجل: صار ذا ريبة، وأيضاً: أورث الريبَ، كما قال تعالى:
{في شَكٍّ مُريبٍ} . ومنه الحديث:
"دع ما يُريبك إلى ما لا يُريبك"
الريب: اسْم بِمَعْنى الشَّك لَا مصدر وَقد يَجْعَل مصدرا من بَاب راب يريب إِذا أوقع فِي الشَّك فَمَعْنَاه الْإِيقَاع فِيهِ. قَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول قَوْله مِمَّا لَا يَصح أَن يحكم بِهِ لِكَثْرَة المرتابين وَذَلِكَ لِأَن الريب هَا هُنَا بِمَعْنى الشَّك فوجود المرتاب يسْتَــلْزم وجوده قطعا وَإِن جعل مصدرا لقولنا رابه فارتاب احْتِيجَ إِلَى تكلّف وَهُوَ أَن الارتياب الخ.
اعْلَم أَن غَرَض السَّيِّد قدس سره من هَذَا الْكَلَام دفع مَا يرد من أَن تَعْلِيل عدم صِحَة الحكم بِلَا ريب فِيهِ بِكَثْرَة المرتابين لَيْسَ بِصَحِيح لِأَن وجود المرتابين يسْتَــلْزم وجود الارتياب لَا وجود الريب حَتَّى لَا يَصح الحكم بِلَا ريب. وَحَاصِل الدّفع أَن الريب فِي الْآيَة الْكَرِيمَة اسْم بِمَعْنى الشَّك لَا مصدر من رابه فارتاب بِمَعْنى الْإِيقَاع فِي الشَّك فوجود الارتياب مُسْتَــلْزم لوُجُود الريب فصح التَّعْلِيل بِلَا كلفه وَإِن جعل مصدر أفصحته محتاجة إِلَى تكلّف بِأَن الارتياب أثر الريب وَوُجُود الْأَثر دَال على وجود التَّأْثِير فوجود الارتياب دَال على وجود الريب فصح لتعليل بِلَا ريب. فَافْهَم وَكن من الشَّاكِرِينَ.

تَهْذِيب الْأَخْلَاق

Entries on تَهْذِيب الْأَخْلَاق in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
تَهْذِيب الْأَخْلَاق: هُوَ الْقسم الأول من أَقسَام الْحِكْمَة العملية. وَهُوَ علم بمصالح جمَاعَة متشاركة فِي الْمنزل. أَي علم بِأَفْعَال اختيارية صَالِحَة لجَماعَة متشاركة فِي الْمنزل كالوالد والمولود وَالْمَالِك والمملوك وَإِنَّمَا سمي بذلك لِأَن تَهْذِيب الْأَخْلَاق أَي تَنْقِيح الطبائع وتخليصها بِسَبَب هَذَا الْعلم مَعَ الْعَمَل بِهِ.
وَهَا هُنَا شُبْهَة وَهِي أَن الْحُكَمَاء قَالُوا إِن الْعَدَالَة هِيَ التَّوَسُّط فِي طرفِي الإفراط والتفريط وَهِي الْعِفَّة والشجاعة وَالْحكمَة الَّتِي هِيَ أصُول الْأَخْلَاق الفاضلة كَمَا سنبين فِي الْعَدَالَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
فعلى هَذَا الْحِكْمَة قسم من الْأَخْلَاق - والأخلاق قسم من الْحِكْمَة العملية وَالْحكمَة العملية قسم من الْحِكْمَة فَتكون الْحِكْمَة قسما من الْحِكْمَة إِذْ قسم الْقسم قسم فقد جعل الْقسم بمراتب مقسمًا هَذَا خلف.
وَالْجَوَاب يُمكن بِأَنَّهُمَا متغائران بِالِاعْتِبَارِ وَذَلِكَ كَاف فِي صِحَة التَّقْسِيم إِذْ مَفْهُوم الْحِكْمَة مقسم بِاعْتِبَار صدقه على الْأَفْرَاد - وَقسم بِاعْتِبَار الذَّات من غير مُلَاحظَة صدقه على الْأَفْرَاد كَمَا أَن المتقابلين قسم من المتضائفين وَجعل مقسمًا فمفهوم المتقابلين من حَيْثُ صدقه على الْأَفْرَاد مقسم. وَمن حَيْثُ الذَّات قسم الْقسم - وَكَذَا حَال الْكَلِمَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاسْم. وَالْجَوَاب الأحق بالتحقيق مَا قَالَ الإِمَام رَحمَه الله فِي الملخص قد ظن بَعضهم أَن الْحِكْمَة الْمَذْكُورَة هَا هُنَا أَي فِي أصُول الْأَخْلَاق الفاضلة هِيَ الْحِكْمَة العملية الَّتِي جعلت قسيمة للحكمة النظرية حَيْثُ قيل الْحِكْمَة إِمَّا نظرية وَإِمَّا عملية وَهُوَ ظن بَاطِل. إِذْ الْمَقْصُود من هَذِه الْحِكْمَة ملكة تصدر عَنْهَا أَفعَال متوسطة بَين الجزيرة والغباوة وَالْمرَاد بِتِلْكَ الْحِكْمَة العملية الْعلم بالأمور الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَالْفرق بَين الْعلم وَالْمَذْكُور والملكة الْمَذْكُورَة مَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي شرح المواقف قد تبين من كَلَام الإِمَام أَيْضا أَن الْحِكْمَة الْمَذْكُورَة هَا هُنَا مغائرة للحكمة الَّتِي قسمت إِلَى النظرية والعملية لِأَنَّهَا بِمَعْنى الْعلم بالأشياء مُطلقًا سَوَاء كَانَت مستندة إِلَى قدرتنا أَو لَا انْتهى. فَلَا يرد أَن الْحِكْمَة الْمَذْكُورَة هَا هُنَا قسم من الْأَخْلَاق والأخلاق من الْحِكْمَة العملية فَيــلْزم أَن يكون الْقسم بمرتبة مقسمًا. وَلَا يرد أَيْضا أَن الْحِكْمَة مقسم الْحِكْمَة العملية وَهِي مقسم الْأَخْلَاق وَهِي مقسم هَذِه الْحِكْمَة فَيــلْزم كَون الْمقسم بمراتب قسما فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة.

الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ

Entries on الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ: كاكرم وضارب. وللاسم الثلاثي الْمُجَرّد عشرَة أبنية وَالْقِسْمَة الْعَقْلِيَّة تَقْتَضِي اثْنَي عشر لِأَن الْفَاء يكون مَفْتُوحًا ومضموما ومكسورا. وَالْعين مَفْتُوحًا ومكسورا ومضموما وساكنا. وَاللَّام مَحل الْإِعْرَاب لَا تقسم الأوزان بِاعْتِبَارِهِ. وَالْحَاصِل من ضرب الثَّلَاثَة فِي الْأَرْبَعَة اثْنَا عشر سقط مِنْهَا فعل وَفعل بِضَم الْفَاء وَكسر الْعين وَبِالْعَكْسِ استثقالا للنَّقْل فيهمَا من الضمة إِلَى الكسرة وَبِالْعَكْسِ لِأَنَّهُمَا حركتان ثقيلتان متبائنتان فِي الْمخْرج لَكِن الأول أخف لِأَن فِيهِ انتقالا من الأثقل وَهُوَ الضَّم للاحتياج فِيهِ إِلَى تَحْرِيك العضلتين إِلَى مَا دونه فِي الثّقل وَهُوَ الْكسر إِذْ لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَّا إِلَى تَحْرِيك عضلة وَاحِدَة. وَعلم مِنْهُ أَن الْفَتْح أخف مِنْهُمَا إِذْ لَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى تَحْرِيك العضلة وَلذَا وضعُوا الْبناء الأول فِي الْفِعْل عِنْد الِاحْتِيَاج. وَأما نَحْو يضْرب وَإِن كَانَ فِيهِ انْتِقَال من الْكسر إِلَى الضَّم فَلم يعبؤوا بِهِ لِأَن الضَّم فِي معرض الزَّوَال بالناصب والجازم. وَتلك الْأَبْنِيَة الْعشْرَة هِيَ فلس - فرس - كتف - عضد - حبر - عِنَب - ابل - قفل - صرد - عنق - وأبنية الِاسْم الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ كَثِيرَة.
وللفعل الْمَاضِي الثلاثي الْمُجَرّد ثَلَاثَة أبنية فعل كنصر وَفعل كعلم وَفعل ككرم وأبوابه سِتَّة فعل يفعل كنصر ينصر وَفعل يفعل كضرب يضْرب وَفعل يفعل كعلم يعلم وَهَذِه الثَّلَاثَة أصُول لِأَن حَرَكَة عين ماضيها مُخَالف لحركة عين مضارعها كَمَا هُوَ الأَصْل لِأَن معنى الْمَاضِي مبائن ومخالف للمضارع. فَالْأَصْل أَن يكون لَفظه أَيْضا مُخَالفا للفظه وَفعل يفعل كفتح يفتح وَفعل يفعل ككرم يكرم وَفعل يفعل كحسب يحْسب وَهَذِه الثَّلَاثَة فروع لِأَنَّهَا لَيست على مَا هُوَ الأَصْل من الِاخْتِلَاف بِقدر الوسع فَإِن قلت لم كَانَ أبنية الْمَاضِي من الثلاثي الْمُجَرّد ثَلَاثَة قلت لِأَن الأول مَفْتُوح للخفة وَامْتِنَاع الِابْتِدَاء بالساكن. وللعين ثَلَاثَة أَحْوَال إِذْ لَا يكون سَاكِنا لِئَلَّا يــلْزم التقاء الساكنين عِنْد اتِّصَال الضَّمِير الْمَرْفُوع المتحرك فَإِن اللَّام يسكن حِينَئِذٍ لِئَلَّا يــلْزم توالي أَربع حركات فِيمَا هُوَ كالكلمة الْوَاحِدَة وَلَيْسَت أبوابه ثَمَانِيَة لِأَن فضل يفضل وَكَاد يكَاد من بَاب التَّدَاخُل كَمَا مر فِي التَّدَاخُل. وأبواب الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ الَّذِي يدْخل فِيهِ همزَة الْوَصْل تِسْعَة أَو سَبْعَة إِن لم يعْتَبر بَابا إِلَّا فَاعل وَإِلَّا فعل لِأَنَّهُمَا فرعا بَابي التفاعل والتفعل وَالَّذِي لَا تدخل فِيهِ فأبوابه خَمْسَة فمجموع أَبْوَاب الثلاثي الْمَزِيد فِيهِ أَرْبَعَة عشر أَو اثْنَا عشر.

الرّزق

Entries on الرّزق in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الرّزق:
[في الانكليزية] Resources ،supplies ،provisions ،fortunes ،subsistence
[ في الفرنسية] Ressources ،vivres ،fortunes ،subsistance
بالكسر وسكون الزاء المعجمة عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالتغذّي أو غيره مباحا كان أو حراما، وهذا أولى من تفسيرهم بما انتفع به حيّ، سواء كان بالتغذّي أو بغيره، مباحا كان أو حراما، لخلوّ هذا التفسير من معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنّه معتبر في مفهوم الرّزق. فالتعريف الأول هو المعوّل عليه عندهم. وبالجملة فهذان التعريفان يشتملان المطعوم والمشروب والملبوس وغير ذلك. ويرد على كليهما العارية إذ لا يقال في العرف للعارية إنّه مرزوق. وقيل إنّه يصحّ أن يقال إنّ فلانا رزقه الله تعالى العواري. وقال بعضهم الرّزق ما يتربى به الحيوانات من الأغذية والأشربة لا غير، فيــلزم على هذا خروج الملبوس والخلوّ عن الإضافة إلى الله تعالى.
وقيل هو ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله، ويــلزم خروج المشروب والملبوس. وإن أريد بالأكل التناول خرج الملبوس. وأيضا يــلزم على هذين القولين عدم جواز أن يأكل أحد رزق غيره مع أنّ قوله تعالى: وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ يدلّ على الجواز. وأجيب بأنّ إطلاق الرزق على المنفق مجاز عندهم لأنّه بصدده، أي بصدد أن يكون رزقا قبل الإنفاق.
ولا يرد هذا على التعريفين الأولين لجواز أن ينتفع بالرزق أحد من جهة الإنفاق على الغير وينتفع به الآخر من جهة الأكل. فإطلاق الرّزق على المنفق حقيقة عندهم.
اعلم أنّ قولهم مباحا كان أو حراما في التعريفين ليس من تتمّة التعريف. ولذا لم يذكر في التعريفين الأخيرين، بل إنما ذكر للتنبيه على الرّدّ على المعتزلة القائلين بأنّ الحرام ليس برزق. فملخص التعريفين أنّ الرّزق هو ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به سواء كان متصفا بالحلّة أو الحرمة أو لم يكن، فاندفع ما قيل من أنّه يــلزم عدم كون حيوان لم يأكل حلالا ولا حراما مرزوقا كالدابة، فإنّه ليس في حقّها حلّ ولا حرمة كذا يسنح بخاطري.
وعند المعتزلة هو الحلال. ففسّروه تارة بمملوك يأكله المالك، والمراد بالمملوك المجعول ملكا، بمعنى الإذن في التصرّف الشّرعي، وإلّا لخلا التعريف عن معنى الإضافة إلى الله تعالى، وهو معتبر عندهم أيضا. ولا يرد خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما معه حرمتهما، فإنّهما مملوكان له عند أبي حنيفة، فيصدق حدّ الرّزق عليهما لأنّهما ليسا من حيث الأكل مملوكين له. فقيد الحيثية معتبر. وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به وذلك لا يكون إلّا حلالا. ويرد على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا، إذ لا يتصوّر في حقّها حلّ ولا حرمة، مع أنّ قوله تعالى: وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها يعمّها. ويرد على التفسيرين أنّ من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا، وهو خلاف الإجماع، هكذا يستفاد من شرح المواقف وشرح العقائد وحواشيه. وقال في مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التّوكّل:
وقد قسّم المشايخ الرزق إلى أربعة أقسام: وقال في مجمع السلوك في فصل أصول الأعمال في بيان التوكل: (1) - الرّزق المضمون: وهو ما يساق إليه من طعام وشراب وكلّ ما يؤمّن له حدّ الكفاف. وهذا ما يقال له الرّزق المضمون.
ذلك لأنّ الله سبحانه قد ضمنه (للعباد): وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (هود:

6). (2) - الرزق المقسوم: وهو ما قسّم في الأزل وسجّل في اللوح المحفوظ. (3) - الرزق المملوك: وهو ما اتّخذه الإنسان من مدّخرات مالية أو ملابس وأسباب مادية أخرى. (4) -

الرزق الموعود: وهو ما وعد الله عباده الصالحين وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 15) والتوكّل إنّما يكون في الرّزق المضمون، أمّا في الأرزاق الأخرى فلا. وعليه ينبغي أن يؤمن بأنّ ما هو كفاف له فهو مقطوع بوصوله إليه فينبغي إذن عليه أن يتوكّل على الله لهذه الجهة. انتهى كلامه. وفي خلاصة السلوك، قال أهل الحقيقة الرّزق ما قسم للعبد من صنوف ما يحتاج إليه مطعوما ومشروبا وملبوسا. وقال حكيم: الرّزق ما يعطي المالك لمملوكه قدر ما يكفيه، وهو لا يزيد ولا ينقص بالترك انتهى.
والفرق بين الرّزق وبين العطيّة والكفاية مع بيان معانيه الأخر يجيء في لفظ العطية.

اللَّازِم

Entries on اللَّازِم in 2 Arabic dictionaries by the authors Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Al-Suyūṭī, Muʿjam Maqālīd al-ʿUlūm fī l-Ḥudūd wa-l-Rusūm
اللَّازِم: مَا يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَاهِيّة.

العَرَضُ المفَارِقُ: مَا لم يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَاهِيّة.

اللاَّزِمُ البَيِّنُ: مَا يكون تصَوره مَعَ تصور ملزومه كَافِيا فِي جزم الذِّهْن باللزوم بَينهمَا.

اللازِم الغيرُ البيِّن: مَا يفْتَقر جزم الذِّهْن باللزوم بَينهمَا إِلَى وسط.الخاصَّةُ: كُلية مقولة على مَا تَحت أَفْرَاد وَاحِدَة فَقَط قولا عرضيا.

العَرَضُ العَامّ: كلي مقول على أَفْرَاد حَقِيقَة، وَغَيرهَا قولا عرضيا.
اللَّازِم: الْغَيْر المنفك. وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول الْخَارِج عَن الشَّيْء الْمُمْتَنع انفكاكه عَنهُ. وَهُوَ نَوْعَانِ لَازم الْوُجُود ولازم الْمَاهِيّة ولازم الْوُجُود هُوَ لَازم الْفَرد الْمَوْجُود الْخَاص للماهية كالسواد للحبشي فَإِنَّهُ لَازم للفرد الْخَاص للْإنْسَان فَالْمُرَاد بالوجود الْخَاص الْوُجُود الْخَاص فَلَا يرد أَن يُقَال إِن السوَاد لَو كَانَ لَازِما لوُجُود الْإِنْسَان فِي الْخَارِج لَكَانَ كل إِنْسَان مَوْجُود أسود وَلَيْسَ كَذَلِك ولازم الْمَاهِيّة هُوَ اللَّازِم لَهَا أَيْنَمَا وجدت كالزوجية للأربعة فَإِنَّهُ أَيْنَمَا تحقق مَاهِيَّة الْأَرْبَعَة امْتنع انفكاك الزَّوْجِيَّة عَنْهَا. ثمَّ لَازم الْمَاهِيّة نَوْعَانِ بَين وَغير بَين. ثمَّ الْبَين نَوْعَانِ بَين بِالْمَعْنَى الْأَخَص وَبَين بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ أما اللَّازِم الْبَين بِالْمَعْنَى الْأَخَص فَهُوَ الَّذِي يــلْزم تصور الْمَلْزُوم تصَوره ككون الِاثْنَيْنِ ضعف الْوَاحِد فَإِنَّهُ من تصور الِاثْنَيْنِ أدْرك أَنه ضعف الْوَاحِد.
وَأما اللَّازِم بِالْمَعْنَى الْأَعَمّ فَهُوَ الَّذِي يَكْفِي تصَوره مَعَ تصور ملزومه فِي جزم الْعقل باللزوم بَينهمَا كالانقسام بمتساويين للأربعة فَإِن من تصور الْأَرْبَعَة تصور الانقسام بمتساويين جزم بِمُجَرَّد تصورهما بِأَن الْأَرْبَعَة منقسمة بمتساويين. وَإِنَّمَا كَانَ اللَّازِم الْبَين بِهَذَا الْمَعْنى أَعم مِنْهُ بِالْمَعْنَى الأول لِأَنَّهُ مَتى كفى تصور الْمَلْزُوم فِي اللُّزُوم يَكْفِي تصور اللَّازِم مَعَ تصور الْمَلْزُوم وَلَيْسَ كلما يَكْفِي التَّصَوُّر أَن يَكْفِي تصور وَاحِد.
فَإِن قيل لما ثَبت أَن اللَّازِم مَا يمْتَنع انفكاكه عَن الْمَلْزُوم فَكيف يَصح مَا قَالُوا إِن اللَّازِم قد يكون أخص فَالْجَوَاب أَن اللَّازِم هَا هُنَا بِمَعْنى التَّابِع الَّذِي يكون وجوده قَائِما بِغَيْرِهِ لَا بِالْمَعْنَى الْمَذْكُور كَمَا فِي الْمُخْتَصر فِي آخر فن الْبَيَان. وَهَا هُنَا مغالطة مَشْهُورَة وَهِي أَنه يجوز تخلف اللَّازِم عَن الْمَلْزُوم، وَبَيَان ذَلِك أَن عدم الْعقل الأول مُمكن فَيجوز وُقُوع عَدمه وَأَنت تعلم أَن عِلّة عَدمه عدم الْوَاجِب لِأَن عدم الْمَعْلُول مَعْلُول لعدم علته وَعَدَمه تَعَالَى مُسْتَحِيل وَلَا شكّ أَن الْمَعْلُول ملزوم وَالْعلَّة لَازم فعلى تَقْدِير إِمْكَان الْمَعْلُول وَامْتِنَاع الْعلَّة يــلْزم انفكاك الْمَلْزُوم عَن اللَّازِم والمعلول هَا هُنَا مُمكن جَائِز الْوُقُوع وَالْعلَّة المستحيلة غير جَائِز الْوُقُوع فَــلَزِمَ تخلف اللَّازِم عَن الْمَلْزُوم وحلها أَن عدم الْعقل الأول من حَيْثُ إِسْنَاده إِلَى عدم الْوَاجِب مَعْلُول وملزوم وَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَار مُسْتَحِيل وَغير مُمكن وَكَونه مُمكنا بِاعْتِبَار الذَّات وَلُزُوم الْمحَال عَن فرض وُقُوع الْمحَال لَيْسَ بمحال فالتخلف الْمَذْكُور محَال فضلا عَن جَوَازه وَاللَّازِم عِنْد النُّحَاة هُوَ غير الْمُتَعَدِّي والمتعدي هُوَ الَّذِي يتَوَقَّف فهمه على تعقل الْمَفْعُول بِهِ كضرب وَغير الْمُتَعَدِّي هُوَ الَّذِي لَا يتَوَقَّف فهمه على تعقله كقعد وَإِن أردْت تَفْصِيل هَذَا المرام فَانْظُر فِي كتَابنَا جَامع الغموض شرح الكافية فِي هَذَا الْمقَام. وَلَكِن عَلَيْك أَن تحفظ ضابطة فِي معرفَة الْمُتَعَدِّي وَغير الْمُتَعَدِّي على مَا ذكرهَا نجم الْأَئِمَّة فَاضل الْأمة الشَّيْخ الرضي الاسترآبادي رَحمَه الله تَعَالَى وَهِي أَن اسْتِعْمَال الْفِعْل إِذا كَانَ بِحرف الْجَرّ وبدونه كثيرا فَهُوَ مُتَعَدٍّ ولازم وَإِذا كَانَ بِحرف الْجَرّ كثيرا فَهُوَ لَازم وَمَا ورد بِدُونِهِ فَهُوَ على نزع الْخَافِض وَإِن كَانَ اسْتِعْمَاله بِدُونِ حرف الْجَرّ كثيرا فَهُوَ مُتَعَدٍّ وَمَا ورد بِهِ فحرف الْجَرّ فِيهِ زَائِد.
وَاللَّازِم عِنْد عُلَمَاء الْبَيَان مَا يَصح الِانْتِقَال من ملزومه إِلَيْهِ لَا مَا هُوَ مصطلح أَرْبَاب الْمَعْقُول أَلا ترى أَنهم قَالُوا إِن قَوْلهم زيد طَوِيل النجاد كِنَايَة عَن طول هيكله وَزيد جبان الْكَلْب وَزيد كثير الرماد كنايتان عَن أَنه كثير الضَّيْف وَلَيْسَ طول الهيكل لَازِما لطول النجاد وَهَكَذَا كَثْرَة الضَّيْف لَيْسَ بِلَازِم لكثير الرماد وَجبن الْكَلْب بِالْمَعْنَى المصطلح عِنْد أَرْبَاب الْمَعْقُول.
ولازم فَائِدَة الْخَبَر هُوَ كَون الْمخبر عَالما بالحكم أَو علم السَّامع ذَلِك الْكَوْن على اخْتِلَاف فِي كَون لَازم فَائِدَة الْخَبَر مَعْلُوما أَو علما كَمَا مر تَفْصِيله فِي الْفَائِدَة.
لَا بُد فِي الْمُوجبَة من وجود الْمَوْضُوع: فِي الْمُوجبَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

الحرمة

Entries on الحرمة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الحرمة:
[في الانكليزية] Holy thing ،taboo ،prohibition
[ في الفرنسية] Chose sacree ،tabou ،interdiction
بالضم وسكون الراء في الشرع هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ويسمّى بالتحريم أيضا. وذلك الفعل يسمّى حراما ومحظورا. قالوا الحرمة والتحريم متّحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا وستعرف في لفظ الحكم.
فالطلب احتراز عن غير الطلب. وبقيد ترك فعل خرج الواجب والمندوب. وبقولنا ينتهض فعله الخ خرج المكروه. وفي قولنا سببا للعقاب إشارة إلى أنّه يجوز العفو على الفعل. وقيد الحيثية معتبر أي ينتهض فعله سببا للعقاب من حيث هو فعل فخرج المباح المستــلزم فعله ترك واجب كالاشتغال بالأكل والشرب وقت الصلاة إلى أن فاتت، فإنّ فعل مثل هذا المباح ليس سببا للعقاب من حيث إنّه فعل مباح بل من جهة أنّه مستــلزم لترك واجب. إن قيل يخرج من الحدّ المحظور المخير وهو أن يكون المحرم واحدا لا بعينه من أمور متعددة كما إذا قال الشارع هذا حرام أو هذا فلا ينتهض فعل البعض وترك البعض سببا للعقاب، بل يكون فعل الجميع سببا له، فاختص الحدّ بالمحظور المعين. قلت المراد بانتهاض فعله سببا للعقاب هو الانتهاض بوجه ما وهو في المحظور المخيّر أن يفعل جميع الأمور. ولهذا قيل الحرام ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له.
فالقيد الأول احتراز عن الواجب والمندوب والمكروه والمباح، والثاني أي قوله بوجه ما ليشتمل المحظور المخيّر وقيد الحيثية للاحتراز عن المباح المستــلزم فعله ترك واجب.
اعلم أنّ أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله لم يقولا بإطلاق الحرام على ما ثبت حرمته بدليل قطعي أو ظني، ومحمّد رحمه الله يقول إنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي فهو حرام ويعرّف الحرام بما كان تركه أولى من فعله مع منع الفعل وثبت ذلك بدليل قطعي، فإن ثبت بدليل ظنّي يسمّى مكروها كراهة التحريم ويجيء في لفظ الحكم. ثم الحرام عند المعتزلة فيما تدرك جهة قبحه بالعقل هو ما اشتمل على مفسدة ويجيء في لفظ الحسن.
التقسيم
الحرام قد يكون حراما لعينه وقد يكون حراما لغيره. توضيحه أنّه قد يضاف الحلّ والحرمة إلى الأعيان كحرمة الميتة والخمر والأمهات ونحو ذلك. وكثير من المحققين على أنّه مجاز من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال أو هو مبني على حذف المضاف أي حرّم أكل الميتة وشرب الخمر ونكاح الأمهات لدلالة العقل على الحذف. وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة لوجهين. أحدهما أنّ الحرمة معناها المنع ومنه حرم مكّة وحريم البئر، فمعنى حرمة الفعل كونه ممنوعا بمعنى أنّ المكلّف منع من اكتسابه وتحصيله. ومعنى حرمة العين أنها منعت من العبد تصرفا فيها فحرمة الفعل من قبيل منع الرجل عن الشيء كما يقال للغلام لا تشرب هذا الماء. ومعنى حرمة العين منع الشيء عن الرجل بأن يصب الماء مثلا وهو أوكد. وثانيهما أنّ معنى حرمة العين خروجها عن أن يكون محلا شرعا كما أنّ معنى حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا. فالخروج عن الاعتبار متحقّق فيهما فلا يكون مجازا، وخروج العين عن أن يكون محلا للفعل يستــلزم منع الفعل بطريق أوكد وألزم بحيث لا يبقى احتمال الفعل أصلا، فنفي الفعل فيه وإن كان طبعا أقوى من نفيه إذا كان مقصودا. ولمّا لاح على هذا الكلام أثر الضعف بناء على أنّ الحرمة في الشرع قد نقلت عن معناه اللغوي إلى كون الفعل ممنوعا عنه شرعا، وكونه بحيث يعاقب فاعله، وكان مع ذلك إضافة الحرمة إلى بعض الأعيان مستحسنة جدا كحرمة الميتة والخمر دون البعض كحرمة خبز الغير، سلك صدر الشريعة في ذلك طريقة متوسطة، وهو أنّ الفعل الحرام نوعان. أحدهما ما يكون منشأ حرمته عين ذلك المحل كحرمة أكل الميتة وشرب الخمر ويسمّى حراما لعينه. والثاني ما يكون منشأ الحرمة غير ذلك المحلّ كحرمة أكل مال الغير فإنها ليست لنفس ذلك المال، بل لكونه ملك الغير. فالأكل ممنوع لكن المحل قابل للأكل في الجملة بأن يأكله مالكه، بخلاف الأولى فإنّ المحلّ قد خرج عن قابلية الفعل، ولزم من ذلك عدم الفعل ضرورة عدم محله ففي الحرام لعينه المحل أصل والفعل تبع بمعنى أنّ المحلّ قد أخرج أولا من قبول الفعل ومنع ثم صار الفعل ممنوعا ومخرجا عن الاعتبار.
فحسن نسبة الحرمة وإضافتها إلى المحل دلالة على أنه غير صالح للفعل شرعا حتى كأنّه الحرام لنفسه، ولا يكون ذلك من إطلاق المحلّ وإرادة الفعل الحال فيه، بأن يراد بالميتة أكلها لما في ذلك من فوات الدلالة على خروج المحلّ عن صلاحية الفعل، بخلاف الحرام لغيره، فإنّه إذا أضيفت الحرمة فيه إلى المحل يكون على حذف المضاف أو إطلاق المحل على الحال. فإذا قلنا الميتة حرام فمعناه أنّ الميتة منشأ لحرمة أكلها. وإذا قلنا خبز الغير حرام فمعناه أنّ أكله حرام إمّا مجازا، أو على حذف المضاف. وذكر في الأسرار أنّ الحلّ والحرمة صفتا فعل لا صفتا محل الفعل، لكن متى أثبت الحلّ أو الحرمة لمعنى العين أضيف إليها لأنها سببه كما يقال جرى النهر لأنه سبيل الجريان وطريق يجري الماء فيه، فيقال حرمت الميتة لأنها حرمت لمعنى فيها، ولا يقال حرمت شاة الغير لأنّ الحرمة هناك لاحترام الملك كذا في التلويح.

المجادلة

Entries on المجادلة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
المجادلة: هِيَ الْمُنَازعَة لَا لإِظْهَار الصَّوَاب بل لإلزام الْخصم.
المجادلة:
[في الانكليزية] Polemics ،contreversy
[ في الفرنسية] Polemique ،contreverse
هي عند أهل المناظرة المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم، فإن كان المجادل مجيبا كان سعيه أن لا يــلزم وسلم عن إلزام الغير إيّاه، وإن كان سائلا فسعيه أن يــلزم الغير.
وقد يكون السائل والمجيب كلاهما مجادلين كذا في الرشيدية. قال السّيّد السّند في شرح المواقف في المقصد السادس من مرصد النظر:
هذه المجادلة حرام. أمّا المجادلة لإظهار الحقّ وإبطال الباطل فمأمور به. قال الله تعالى:
وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ انتهى. ولا يخفى أنّ ما ذكره بناء على أخذه المجادلة بالمعنى اللغوي وهو المنازعة والمخاصمة.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.