وَالسَّمَاء لَا تَخْلُو إِمَّا أَن يكون فِيهَا عِلّة مَانِعَة من رُؤْيَة الْهلَال كالغيم وَالْغُبَار أَو لَا فَإِن كَانَ يقبل خبر عدل وَلَو قِنَا أَو انثى لأجل صَوْم رَمَضَان وَشَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حرَّة وحرتين للفطر وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة كَذَا فِي خزانَة المفتيين وتشترط الْعَدَالَة كَذَا فِي النقاية. وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمع كثير يَقع الْعلم بخبرهم فِي هِلَال رَمَضَان وَالْفطر، وهلال الْأَضْحَى كهلال الْفطر فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ الْأَصَح كَذَا فِي الْهِدَايَة، فِي فَتَاوَى عالمكيري إِن كَانَ بالسماء عِلّة فشهادة الْوَاحِد على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان مَقْبُولَة إِذا كَانَ عدلا مُسلما عَاقِلا بَالغا حرا كَانَ أَو عبدا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَكَذَا شَهَادَة الْوَاحِد على شَهَادَة الْوَاحِد وَشَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف بعد التَّوْبَة فِي ظَاهر الرِّوَايَة كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.
وَأما مَسْتُور الْحَال فروى الْحسن عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَنه تقبل شَهَادَته وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْمُحِيط وَبِه أَخذ الحلوائي كَذَا فِي شرح النقاية وَتقبل شَهَادَة عبد على عبد فِي هِلَال رَمَضَان وَكَذَا الْمَرْأَة على الْمَرْأَة وَلَا يشْتَرط فِي هَذِه الشَّهَادَة لفظ الشَّهَادَة وَلَا الدَّعْوَى وَلَا حكم الْحَاكِم حَتَّى أَنه لَو شهد عِنْد الْحَاكِم وَسمع رجل شَهَادَته عِنْد الْحَاكِم وَظَاهره الْعَدَالَة وَجب على السَّامع أَن يَصُوم وَلَا يحْتَاج إِلَى حكم الْحَاكِم وَهل يستفسره فِي رُؤْيَة الْهلَال قَالَ أَبُو بكر الإسكاف إِنَّمَا تقبل إِذا فسر بِأَن قَالَ رَأَيْته خَارج الْمصر فِي الصَّحرَاء أَو فِي البلدتين خلال السَّحَاب وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة أَنه يقبل بِدُونِ هَذَا كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمع يُوجب إخباركم الْعلم كَذَا فِي الْمجمع وَهُوَ مفوض إِلَى رَأْي الإِمَام وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْمُخْتَار شرح الِاخْتِيَار وَسَوَاء فِي ذَلِك رَمَضَان وشوال وَذُو الْحجَّة كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج. وَذكر الطَّحَاوِيّ أَنه تقبل شَهَادَة الْوَاحِد إِذا جَاءَ من خَارج الْمصر وَكَذَا إِذا كَانَ على مَكَان مُرْتَفع. وَفِي الْهِدَايَة وعَلى قَول الطَّحَاوِيّ اعْتمد الإِمَام المرغيناني وَصَاحب الْأَقْضِيَة والفتاوى الصُّغْرَى كَذَا فِي الدِّرَايَة، وَلَو رأى الإِمَام وَحده أَو القَاضِي وَحده هِلَال رَمَضَان فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن ينصب من شهد عِنْده وَبَين أَن يَأْمر النَّاس بِالصَّوْمِ بِخِلَاف هِلَال الْفطر والأضحى كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج. إِذا رأى الْوَاحِد الْعدْل هِلَال رَمَضَان يلْزمه أَن يشْهد بهَا فِي ليلته حرا كَانَ أَو عبدا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى حَتَّى الْجَارِيَة المخدرة تخرج وَتشهد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا وَالْفَاسِق إِذا رَآهُ وَحده يشْهد لِأَن القَاضِي رُبمَا يقبل شَهَادَته لَكِن القَاضِي يردهُ كَذَا فِي الْوَجِيز للكردي انْتهى.
وَاعْلَم أَنه إِذا رَآهُ الْحَاكِم وَحده وَلم يصم فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام إِذا رَآهُ وَحده أَن يَأْمر النَّاس بِالصَّوْمِ وَلَو شهد فَاسق وَقبلهَا الإِمَام وَأمر النَّاس بِالصَّوْمِ فَأفْطر الشَّاهِد أَو غَيره يلْزمه الْكَفَّارَة وَمن رأى هِلَال شَوَّال فِي تَاسِع وَعشْرين من رَمَضَان لَا يفْطر احْتِيَاطًا فِي الْعِبَادَة وَإِن أفطره قَضَاهُ وَلَا كَفَّارَة وَلَو رأى الإِمَام وَحده أَو القَاضِي وَحده هِلَال شَوَّال لَا يخرج إِلَى الْمصلى وَلَا يَأْمر النَّاس بِالْخرُوجِ وَلَا يفْطر لَا سرا وَلَا جَهرا كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَسَائِر التفاصيل فِي كتب الْفِقْه، حُكيَ أَن صَبيا من الْعَرَب سَأَلَ يَا أبي مَتى الْعِيد فَأَجَابَهُ أَبوهُ مَتى كَانَ الْعين على الْيَد، وَلَا يخفى لطفه وَإِنَّمَا سمي كل من هذَيْن الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورين عيدا لعوده فِي كل سنة وَللَّه در الشَّاعِر.
(در روز عيد وصلت من هم براي زينت ... )
(بوشيده أم بصد رنكك حَال خراب خودرا ... )