Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: روع

خَرع

Entries on خَرع in 2 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs and Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam
(خَ ر ع)

خَرِع الشَّيْء خَرَعا وخَراعَة، فَهُوَ خَرِع، وخَريع، وتَخَرَّع وانْخَرَعَ: استرخى وَضعف وَلِأَن.

والخَرِع: الخوار.

والخَريع: الْمُرِيب، لِأَن الْمُرِيب خَائِف، فَكَأَنَّهُ خوُّار. قَالَ الرَّاعِي:

خَرِيٌع مَتى يَمْشيِ الخبيثُ بأرْضه ... فَإِن الحَلال لَا محالةَ ذائقُهْ

والخَرَع: لين المفاصل. وشفة خريعٌ: لينَة.

وانخَرعت أَعْضَاء الْبَعِير، وتَخَرَّعت: زَالَت عَن موَاضعهَا، قَالَ العجاج:

ومَنْ هَمَزْنا عِزَّهُ تَخَرَّعا

وانخرع الرجل: ضعف وانكسر. وانْخرَعْتُ لَهُ: لنت.

والخَريع: الْغُصْن فِي بعض اللُّغَات، لنعمته وتثنيه. والخَريع من النِّسَاء: الناعمة. وَالْجمع: خُرُع وخَرائع. حَكَاهُمَا ابْن الْأَعرَابِي. وَقيل: الخَريع والخَريعة: المتكسرة، الَّتِي لَا ترد يَد لامس، كَأَنَّهَا تَنْخَرع لَهُ. قَالَ يصف رَاحِلَته:

تَمْشِي أمامَ العِيسِ وهْي فِيها ... مَشْيَ الخَريعِ ترَكَتْ بَنيِها

وكل سريع الانكسار خريع. وَقيل: الخَريع: الناعمة مَعَ فجور. وَقيل: الخريع: الماجنة المتبرجة. والخَرَاعة: الدعارة.

وَرجل مُخَرَّع: ذَاهِب فِي الْبَاطِل وخَرَع الْجلد وَالثَّوْب يَخْرَعُه خَرْعا، فانْخَرَع: شقَّه. وخَرَع أذُن الشَّاة خَرْعا: كَذَلِك. وَقيل: هُوَ شقها فِي الْوسط.

واخترع الشَّيْء: اقتطعه واختزله. وَهُوَ من ذَلِك، لِأَن الشق قطع. وَفِي الحَدِيث: " يُنْفَق على المُغيبة من مَال زَوجهَا، مَا لم تَخْتَرع ماَله ". وَقَالَ أَبُو سعيد: الاختراع هَاهُنَا: الْخِيَانَة، وَلَيْسَ بِخَارِج من معنى الْقطع. حكى ذَلِك الْهَرَوِيّ فِي الغريبين. واختَرَع الشَّيْء: ارتجله، وَالِاسْم: الخِرْعة.

والخُراع: دَاء يُصِيب الْبَعِير، فَيسْقط مَيتا، وَلم يخص ابْن الْأَعرَابِي بَعِيرًا وَلَا غَيره، إِنَّمَا قَالَ: الخُراع: أَن يكون صَحِيحا، فَيَقَع مَيتا. والخُراع: الْجُنُون. وَقد خرع فيهمَا.

وَامْرَأَة خِــرْوَعَــة: رخصَة، مُشْتَقّ من ذَلِك.

والخَريع والخِرِّيع: العصفر. وَقيل: شَجَرَة.

والخِــرْوَع: شجر لين مسترخ، يحمل مثل بيض الطير، يُسمى سمسما هنديا، مُشْتَقّ من التَّخَرُّع. وَقيل: الخِــرْوَع: كل نَبَات قصف رَيَّان، من شجر أَو عشب.

وَابْن الخَرِع: أحد فرسَان الْعَرَب وشعرائها.
خَرع
الخَرْعُ، كالمَنْعِ: الشَّقُّ. يُقَالُ: خَرَعْتُه فانْخَرَعَ، كَمَا فِي الصّحاح.
والخَرَعُ، بالتَّحْرِيكِ: سِمَةٌ فِي أُذُنِ الشَّاةِ، عَن ابْنِ عَبّادٍ، وَقد خَرَعَهَا يَخْرَعُها خَرْعاً مِن حَدِّ مَنَعَ، أَيْ شَقَّهَا. وقِيلَ: هُوَ شَقُّهَا فِي الوَسَطِ، وذلِكَ أَنْ يُقِطَع أَعْلَى أُذُنِهَا فِي طُولِهَا فتَصِير الأُذُنُ ثَلاثَ قِطَعٍ، فتَسْتَرْخِي الوُسْطَى عَلَى المَحَارَةِ، وهِيَ مَخْــرُوعَــةٌ.
والخَرَعُ أَيْضاً: لِينُ المَفَاصِلِ، عَن ابْنِ دُرَيْدٍ. والرَّخاوَةُ فِي الشَّيْءِ. مَصْدَرَهُ الخَرَاعَةُ، بالفَتْح، والخُــرُوعُ والخُرْعُ بضَمِّهمَا، كذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ: والخَــروعَــةُ والخَرَعُ، الأُولَى مَع الخَرَاعَةِ نَقَلَهَا ابنُ دُرَيْدٍ، والأَخِيرَةُ عَن ابْنِ عَبّادٍ. وقَدْ خَرُعَ الشَّيْءُ، ككَرُمَ.
وقالَ شَمِرٌ: الخَرَعُ: هُوَ الدَّهَشُ، كَمَا فِي الصّحاح. ومِنْهُ قَوْلُ أَبِي طالِبٍ لَمّا أَدْرَكَهُ المَوْتُ: لَوْلا رَهْبَةُ أَنْ تَقَولَ قُرَيْشٌ: دَهَرَه الخَرَعُ لَفَعَلْتُ. وَفِي أُخْرَى: لَقُلْتُهَا. ويُرْوَى الجَزَع بالجِيمِ والزّاي، وَهُوَ الخَوْفُ. قالَ ثَعْلَبٌ: إِنّما هُوَ الخَرَعُ، بالخَاءِ والرّاءِ.
وخَرَعَ الرَّجُلُ كفَرِحَ: ضَعُفَ، ومِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ: لَوْ يَسْمَعُ أحَدُكُمْ ضَغْطَةَ القَبْرِ لخَرِعَ أَوْ لجَزِعَ قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: أَيْ دَهِشَ وضَعُفَ، فَهُوَ خَرِعٌ، ككَتِفٍ، كَما فِي الصّحاح. زادَ فِي العُبَابِ: وكُلُّ ضَعِيفٍ رِخْوٍ خَرِعٌ. وزادَ أَبُو عَمْروٍ: خَرِيعٌ بمَعْنَى ضَعِيفٍ. وقالَ رُؤْبَةُ: لَا خَرَعَ العَظْمِ وَلَا مُوَصَّمَاً وأَنْشَدَ الصّاغَانِيّ:
(ولاتَكُ مِنْ أَخْدانِ كُلِّ يَرَاعَة ... خَرِيعِ كسَقْبِ البانِ جُوفٌ مَكاسِرُهْ)
وقِيلَ فِي تَفْسِيرِ حَدِيثِ أِبِي سَعِيدٍ المُتَقَدِّم لَخَرِعَ، أَي انْكَسَرَ، عَن اللَّيْثِ وخَرِعَتِ النَّخْلَةُ: ذَهَبَ كَرَبُهَا، كَمَا فِي الصّحاح.
والخَرِيعُ، كأَمِيرٍ: المِشْفَرُ المُتَدَلِّي، أَي مِشْفَرُ البَعِيرِ، كَمَا فِي الصّحاح، وأَنْشَدَ لِلطِّرِمّاحِ:)
(خَرِيعَ النَّعْوِ مُضْطَرِبَ النَّوَاحِي ... كَأَخْلاقِ الغَرِيفَةِ ذِي غُضُونِ)
هكَذَا هُوَ فِي الصّحاح. وهكَذَا وُجِدَ بخَطِّ الأَزْهَريّ أَيْضاً، وصَوَابُ إِنْشَادِه: ذَا غُضُونٍ، لأَنَّهُ صِفَةُ خَرِيعٍ. وقَبْلَه:
(تمرُّ على الوِرَاكِ إِذا المَطَايَا ... تَقَايَسَتِ النِّجادَ من الوَجِينِ)
وسَيَأَتِي ذِكرُ ذلِكَ فِي غ ر ف.
وقَالَ ابنُ فارِسٍ: سَرَقَةُ مِنْ عُتَيْبَةَ ابنِ مِرْداسٍ، حَيْثُ قَالَ:
(تَكُفّ شَبَاً الأَنْيابِ عَنْهَا بمِشْفَرٍ ... خَرِيعٍ كسِبْتِ الأَحْوريّ المُخَصَّرِ)
والخَرِيعُ: النّاقَةُ الَّتِي بِهَا خُرَاعٌ، بالضَّمِّ، وَهُوَ داءٌ يُصِيبُ البَعِيرَ فيَسْقُطُ مَيِّتاً، ولَمْ يَخُصَّ ابنُ الأَعْرَابِيّ بِهِ بَعِيراً وَلَا غَيْرَهُ، إِنَّمَا قالَ: الخَرَاعُ: أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً فيَقَعَ مَيِّتاً.
والخَرِيعُ: المَرْأَةُ الفَاجَرِةُ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وأَنْكَرَهُ الأَصْمَعِيُّ. أَوْ هِيَ الَّتِي تَتَثَنَّى لِيناً، وهُوَ قَوْلُ الأَصْمَعِيّ الَّذِي نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، إِلاّ أَنَّ قَوْلَ الراجِزِ يُؤَيِّدُ القَوْلَ الأَوّل: إِذا الخَرِيجُ العَنْقَفَيرُ الحُذّمَهْ يَؤُرُّهَا فَحْلٌ شَدِيدُ الصُّمَمَهْ وكَذَا قَوْلُ كُثَيِّرٍ الآتِي ذِكْرُهُ فِي المُسْتَدْرَكَات، الخَرِيعَةِ، والخَــرُوع كَسَفِينَةٍ وصَبُورٍ، وهَاتَان عَن ابنِ عَبّاد. والخِــرُوَعُــ، كدِرْهَمٍ: نَبْتٌ مَعْرُوفٌ لَا يَرْعَى. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: ولَمْ يَجِيءْ علَى هَذَا الوَزْنِ إِلاّ حَرْفانِ: خِــرْوَعٌــ، وعِتْوَدٌ، وَهُوَ اسْمُ وَادٍ. قُلْتُ: وزِيدَ: ذِرْوَدٌ: اسْمُ جَبَلٍ، وعِتْوَرٌ: اسْمُ وَادٍ، ولَيْسَ بتَصْحِيفِ عِتْوَد، كَمَا مَرَّ البَحْثُ فِيهِ. وجِدْوَلٌ لُغَةٌ فِي الجَدْوَلِ. وقِيلَ: خِــرْوَعٌ مُلْحَقٌ بدِرْهمٍ. وَقَالَ شَيْخُنا: إِنْ كانَ خِــرْوَعــاً علَى رَأْيِ مَن يَجْعَلَهُ رُبَاعِيّاً ويُلْحِقُهُ بدِرْهَمٍ فالتَّمْثِيلُ ظَاهِرٌ، وَفِيه: أَنَّ ذِكْرَهُ هُنَا يَخَالِفُهُ، وإِنْ قَصَدَ أَنَّهُ فِعْوَلٌ والواوُ زَائِدَةٌ كَمَا اقْتَضاهُ ذِكْرُه هُنَا، فالتَّمْثِيلُ بِهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ انتَهَى. وقِيلَ: سُمِّيَ الخِــرْوَعَ لرَخاوَتِهِ، وَهِي شَجَرَةٌ تَحْمِلُ حَبّاً كَأَنَّهُ بَيْضُ العَصافِيرِ يُسَمَّى السِّمْسِمَ الهِنْدِيّ، مُشْتَقٌّ مِن الخَرَع قَالَ ابنُ جَزْلة: أَجْودهُ البَحْريُّ، وخاصِّيَّتُه إِسْهالُ البَلْغِم، ويَنْفَعُ مِن القُولَنْجِ والفَالِجُ واللَّقْوَة، والبَلْغَمِ، وقَدْرُ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَى مِثْقَالٍ.
والخِرِّيع، كسِكَّيتٍ: العُصْفُر، عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ وابنِ دُرَيْد والدِّينَوَرِيّ، كَمَا فِي العُبَاب. وزادَ)
الأَخِيرُ فِي ضَبْطِهِ: كَأَمِيرٍ، وهكَذَا ضَبَطَهُ ابنُ جَزْلَةَ أَيْضاً، أَو القِرْطِمُ، عَن ابنِ عَبّادٍ.
والخُرَاع، كغُرَاب: جُنونُ النّاقِةَ، عَن الكِسَائِيّ: وَقَالَ شَمِر: الجُنُونُ، والطَّوَفَانُ، والثَّوَلُ، والخُرَاعُ، وَاحِدٌ.
وَقيل: الخُرَاعُ: انْقِطَاعٌ فِي ظَهْرِهَا تُصْبِحُ مِنْهُ بَارِكَةً لَا تَقُومُ، ولَمْ يَخُصَّ بِهِ ابنُ الأَعْرَابِيّ بَعيراً وَلَا غَيْرَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ. وحَكَى ابنُ بَرِّيّ عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ أَنَّ الخُرَاعَ يُصِيبُ الإِبِلَ إِذَا رَعَتِ النَّدِىَّ فِي الدِّمَنِ والحُشُوشِ. وأَنْشَدَ لِرَجُلٍ هَجَا رَجُلاً بالجَهْلِ، وقِلَّةِ المَعْرِفَةِ:
(أَبُوكَ الَّذِي أُخْبِرْتُ يَحْبِسُ خَيْلَهُ ... حِذَارَ النَّدَى حَتَّى يَجِفَّ لَها البَقْلُ)
وَصَفَهُ بالجَهْلِ، لأَنَّ الخَيْلَ لَا يَضَرُّهَا النَّدَى، إِنّمَا يَضَرُّ الإِبِلَ والغَنَمَ.
وخُرْعُونُ، بالضَّمِّ، وَهُوَ فِي التَّكْمِلَةَ مَفْتُوحٌ ضَبْطاً بالقَلَمِ ويَدُلُّ لَهُ أَيْضاً إِطْلاقُ العُبَابِ: ة، بِسَمَرْقَنْدَ.
والخَرِعُ، ككَتِفٍ: لَقَبُ عَمْرِو ابنِ عَبْس بنِ وَدِيعَةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بن لُؤَيِّ بنِ عَمْرِو بنِ الحارِثِ بنِ تَيْم ابنِ عَبْدِ مَنَاةَ بنِ أُدِّ بنِ طابِخَةَ بن إِلْياسِ بن مُضَرَ، جَدّ عَوْفِ بنِ عَطِيَّةَ الشّاعِر الْفَارِس.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: رَجُلٌ مُخَرَّعٌ، كمُعَظَّم: كَثِيرُ الاخْتِلافِ فِي أَخْلاقِهِ. وقَالَ ابنُ فارِسٍ: المُخَرَّعُ: المُخْتَلِفُ الأَخْلاقِ، وَفِيه نَظَرٌ، كَمَا فِي العُبَابِ. قُلْتُ: ولَعَلَّ صَوَابَهُ المُجَزَّعُ، بالجِيم والزّاي.
واخْتَرَعَهُ، أَيّ الشَّيْءَ: شَقَّهُ واقْتَطَعَهُ واخْتَزَلَهُ. وَفِي الصّحاح: اشْتَقَّهُ ويُقَالُ: أَنْشَأَهُ وابْتَدَأَهُ، هكَذَا فِي النُّسَخِ. والَّذِي فِي الصّحاح والعُبَاب: وابْتَدَعَهُ.
وَفِي الأَسَاسِ: اخْتَرَعَ بَاطِلاً: اخترقَهُ. واخْتَرَعَ اللهُ الأَشْيَاءِ: ابْتَدَعَها بِلا سَبَبٍ.
واخْتَرَعَ فُلاناً: إِذا خَانَهُ وأَخَذَ مِن مالِهِ، كاخْتَزَعَهُ، بالزّاي. ومِنْهُ الحَدِيثُ يُنْفَقُ على المُغِيبَةِ مِن مالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ تَخْتَرِعْ مالَهُ، أَيْ مَا لَمْ تَقْتَطِعْهُ وتَأَخُذْهُ. وقالَ أَبُو سَعِيدٍ: الاخْتِرَاعُ هُنَا الخِيانَةُ، ولَيْسَ بِخَارِجٍ عَن مَعْنَى القَطْع، وحَكَى ذلِكَ الهَرَوِيّ فِي الغَريبَيْن.
واخْتَرَعَهُ: اسْتَهْلَكَهُ، عَن ابْنِ شُمَيْلٍ. وقالَ ابنُ عَبّادٍ: اخْتَرَعَ الدَّابَّةَ، إِذا تَسَخَّرَهَا لِغَيْرِهِ أَيّاماً ثُمّ رَدَّهَا.
وانْخَرَعَ: لُغَةٌ فِي انْخَلَعَ. وَفِي الصّحاح: انْخَرَعَتْ كَتِفُهُ لُغَةٌ فِي انْخَلَعَتْ.
وقالَ اللَّيْثُ: انْخَرَعَ الرَّجُلُ: انْكَسَرَ وضَعُف. وانْخَرَعَتِ القَناةُ انْشَقَّتْ وتَفَتَّتَتْ.
وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: كُلُّ نَبَاتٍ قَصِيفٍ رَيَّانَ مِنْ شَجَرٍ أَو عَشْبٍ فَهُوَ خِــرْوَعٌــ، كدِرْهَمٍ. قالَ عَدِيُّ)
بنُ زَيْدٍ يَصِفُ بَقَرَ الوَحْشِ:
(والخُنْسُ يُزْجِينَ فِي طَوَائِفِهِ ... يَقْرِ مْنَ خِــرْوَعٍ رَيّانَ أَثْمارَاً)
قَالَ الصّاغَانِيّ: يُرِيدُ النَّبَاتَ الخَوّارَ مِنْ نَعْمَتِه وريَّه. فأَمَّا الخِــرْوَعُ المَعْرُوفُ فَلَا يَرْعَاهُ شَيْءُ، كَمَا تَقَدَّم. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: وكُلُّ نَبْتٍ ضَعِيفٍ يَتَثَنَّى: خِــرْوَعٌــ، أَيَّ نَبْت كانَ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ وأَنْشَد:
(تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَميٍّ كأَنَّهُ ... تَعَمُّجُ شَيْطَانٍ بذِي خِــرْوَعٍ قَفْر)
والخَرِيعُ، كأَمِيرٍ: المَرْأَةُ الحَسْنَاءُ. وقِيلَ: هِيَ الشّابَّةُ الناعِمَةُ. وقِيلَ: هِيَ الماجِنَةُ المِرِحَةُ.
والجَمْعُ خُــرُوعٌ وخَرَائِعُ، حَكَاهُمَا ابنُ الأَعْرَابِيّ. وقِيلَ: الخَرِيع والخَرِيعَةُ: الَّتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لاَمِس، كأَنَّهَا تَتَخَرَّعُ لَهُ. قالَ يَصِفُ رَاحِلَتَهُ: تَمْشِي أَمامَ العِيسِ وهْي فيهَا مَشْىَ الخَرِيعِ تَرَكَتْ بَنِيهَا وكُلُّ سَرِيعِ الإِنْكِسَارِ: خَرِيعٌ، وَقَالَ كُثَيِّرٌ:
(وفِيهِنَّ أَشْبَاهُ المَهَا رَعِتِ المَلاَ ... نَوَاعِمُ بِيضٌ فِي الهَوَى غَيْرُ خُرَّعِ)
أَرَادَ غَيْرَ فَوَاجِرَ، لأَنِّهُ إِنَّمَا نَفَى عَنْهَا المَقَابِحَ لَا المَحَاسِنَ. وفِي هَذَا القَوْلِ رَدٌّ عَلَى الأَصْمَعِيّ.
وتَخَرَّع الرّجُلُ: اسْتَرْخَى وضَعُفَ ولاَنَ. وَفِي فُلاَنٍ خَرَعٌ، مُحَرَّكَةً، أَي جُبْنٌ وخَوَرٌ، وَهُوَ مَجاز. وشَفَةٌ خَرِيعٌ، كأَمِيرٍ: لَيِّنَةٌ.
ونْخَرَعَتْ أَعْضَاءُ البَعِيرِ، وتَخَرَّعَتْ: زالَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا. قالَ العَجّاج: ومَنْ هَمَزْنا عِزَّةُ تَخَرَّعاً والخَرِع، ككَتِفٍ: الفَصِيل الضَّعِيف. وقِيلَ: هُوَ الصَّغِيرُ الَّذِي يَرْضَعُ.
وانْخَرَعْتُ لَهُ: لِنْتُ. والخَرِيعُ: الغُصْنُ، فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ لِنَعْمَتِهِ وتَثَنِّيهِ.
وغُصْنٌ خَرِعٌ: نَاعِمٌ لَيِّنٌ. قَالَ الرّاعِي يَذْكُرُ مَاء: مُعَانِقاً ساقَ رَيَّا سَاقُهَا خَرِعُ والخَرَاوِيعُ مِن النِّسَاءِ: الحِسَانُ. وامْرَأَةُ خِــرْوَعَــةٌ: حَسَنَةٌ رَخْصَةٌ لَيِّنَةٌ. وعَيْشٌ خِــرْوَعٌــ، وشَبَابٌ خِــرْوَعٌ: أَي نَاعِمٌ. وَهُوَ مَجَازٌ. وقالَ أَبو النَّجْمِ: فَهْيَ تَمَطَّي فِي شَبَابٍ خِــرْوَعِ)
والخَرِيعُ: المُرِيبُ، لأَنَّ المُرِيبَ خائِفٌ، فكَأَنَّهُ خَوّارٌ. قَالَ:
(خَرِيعٌ مَتَى يَمْشِ الخَبِيثُ بِأَرْضِهِ ... فإِنَّ الحَلاَلَ لَا مَحَالَةَ ذَائِقُهْ) والخَرَاعَةُ: لُغَةٌ فِي الخَلاَعَةِ، وَهِي الدَّعارَةُ، قالَ ابنُ بَرِّيّ: شَاهِدُهُ قَوْلُ ثَعْلَبَةَ بنِ أَوْسِ الكِلابِيّ: إِنْ تَشْبِهِينِي تُشْبِهِي مُخَرَّعَاً خَرَاعَةً مِنِّي ودِيناً أَخْضَعَاً لاَ تَصْلُحُ الخَوْدُ عَلَيْهِنَّ مَعَاً ورَجُلٌ مُخَرَّعُ، كمُعَظَّمٍ: ذاهِبٌ فِي الباطِلِ. ويُقَالُ: اخْتَرَعَ عُوداً من الشَّجَرَةِ، إِذا كَسَرَهَا.
واخَتَرَعَ الشَّيْءَ: ارْتَجَلَهُ، والاسْمُ الخِرْعَةُ، بالكَسْرِ. وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: خَرِعَ الرَّجُلُ، كفَرِحَ: إِذا اسْتَرَخَى رَأْيُه بَعْدَ قُوَّةٍ، وضَعُفَ جِسْمُه بَعْدَ صَلاَبَةٍ. وخُرِعَ الرَّجُلُ والبَعِيرُ، كعُنِيَ: إِذا وَقَعَ أَوْ جُنَّ. ونَاقَةٌ مَخْــرُوعَــةُ: أَصابَهَا الخُرَاعُ، وهُوَ مَرَضٌ يُفَاجِئُها. وثَوْبٌ مُخَرَّعٌ، كمُعَظَّمٍ: مَصْبُوغٌ بالعُصْفُرِ.

المعارضة

Entries on المعارضة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المعارضة:
[في الانكليزية] Opposition ،contradiction ،dispute
[ في الفرنسية] Opposition ،contradiction ،contestation
عند الأصوليين يطلق على التعارض كما عرفت وعلى نوع من الاعتراضات وهو إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم.
والمراد بالخلاف المنافاة، فالمعترض يسلّم دليل المستدلّ، وينفي مدلوله بإقامة دليل آخر يدلّ على خلاف مدلوله، فالمعترض يقول للمستدلّ ما ذكرت من الدليل، وإن دلّ على الحكم، لكن عندي من الدليل ما يدلّ على خلافه، وليس له تعرض لدليله بالإبطال. ولهذا قيل هي ممانعة في الحكم مع بقاء دليل المستدلّ. وهي على نوعين: أحدهما المعارضة في الحكم بأن يقيم المعترض دليلا على نقيض الحكم المطلوب ويسمّى بالمعارضة في حكم الفرع أيضا، وبالمعارضة في الفرع أيضا وهي المعنيّ من لفظ المعارضة إذا أطلق كما وقع في العضدي. وثانيهما المعارضة في المقدّمة بأن يقيم دليلا على نفي شيء من مقدّمات دليله كما إذا أقام المعلّل دليلا على أنّ العلّة للحكم هي الوصف الفلاني، فالمعترض لا ينقض دليله بل يثبت بدليل آخر أنّ هذا الوصف ليس بعلّة.
وحاصله أن يذكر السائل علّة أخرى في المقيس عليه تفقد هي في الفرع ويسند الحكم إليها معارضا للمجيب، وهي بالنسبة إلى تمام الدليل مناقضة وتسمّى هذه أيضا بالمعارضة في الأصل وفي علّة الأصل وبالمفارقة كما في نور الأنوار شرح المنار. وإنما سمّيت بالمفارقة لأنّ المعارض سائل بعلّة يقع بها الفرق بين الأصل والفرع. ثم المعارضة في الحكم إمّا أن يكون بدليل المعلّل ولو بزيادة شيء عليه تفيده تقريرا وتفسيرا وهو معارضة فيها معنى المناقضة. أمّا المعارضة فمن حيث إثبات نقيض الحكم. وأمّا المناقضة فمن حيث إبطال دليل المعلّل إذ الدليل الصحيح لا يقوم على النقيضين، لكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني لأنّ النقض القصدي لا يرد على الدليل المؤثّر، ولذلك سمّي معارضة فيها معنى المناقضة، ولم يسمّ مناقضة فيها معنى المعارضة. فإن قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم وفي المناقضة إنكاره فكيف هذا ذاك.
قلت يكفي في المعارضة التسليم بحسب الظاهر بأن لا يتعرّض للإنكار قصدا. فإن قلت ففي كلّ معارضة معنى المناقضة لأنّ نفي حكم الخصم وإبطاله يستلزم نفي دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. قلت عند تغاير دليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل. ثم دليل المعارض إن دلّ على نقيض الحكم بعينه فقلب كقولهم في صوم رمضان صوم فرض فلا يتأدّى إلّا بتعيين النّية كصوم القضاء فيقول الحنفي صوم فرض فيستغني عن تعيين النية بعد تعيّنه كصوم القضاء، وإنّما يحتاج إلى تعيين واحد فقط، فهذا كذلك، لكن الصوم في رمضان يتعيّن قبل الشــروع بتعيين الله تعالى وفي القضاء أنّما يتعيّن بالشــروع بتعيين العبد. وإن دلّ على حكم آخر يلزم ذلك النقيض فعكس كقولهم في صلاة النفل عبادة لا يمضى في فاسدها فلا تلزم بالشــروع كالوضوء، فيقال لهم لمّا كان كذلك وجب أن يستوي في النفل عمل النذر والشــروع كما في الوضوء، وذلك إمّا بشمول العدم أو بشمول الوجود والأول باطل لأنّها تجب بالنذر إجماعا، فتعيّن الثاني وهو الوجوب بالنذر والشــروع جميعا وهو نقيض حكم المعلّل.
فالمعترض أثبت بدليل المعلّل وجوب الاستواء الذي لزم منه وجوب صلاة النفل بالشــروعــ، وهو نقيض أثبته المعلّل من عدم وجوبه بالشــروع.
والقلب أقوى من العكس فإنّ المعترض به جاء بحكم آخر غير نقيض حكم المعلّل وهو اشتغال بما لا يعنيه بخلاف المعترض بالقلب، فإنّه لم يجئ إلّا بنقيض حكم المعلّل. وأما أن يكون بدليل آخر وهي المعارضة الخالصة وإثباته لنقيض الحكم إمّا أن يكون بعينه أو بتغيير ما أو بنفي حكم يلزم منه ذلك النقيض. مثال الأول:
المسح ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال المسح في الرأس مسح فلا يسنّ تثليثه كمسح الخفّ، وهذا الوجه أقوى الوجوه.
ومثال الثاني قول الحنفي في اليتيمة إنّها صغيرة يولّى عليها بولاية الإنكاح كالتي لها أب، فقال الشافعي: هذه صغيرة فلا يولّى عليها بولاية الإخوة قياسا على المال إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق. فالمعلّل أثبت مطلق الولاية والمعارض لم ينفها بل نفى ولاية الأخ فوقع في نقيض الحكم تغيير هو التقييد بالأخ، ولزم نفي حكم المعلّل من جهة أنّ الأخ أقرب القرابات بعد الولادة، فنفي ولايته يستلزم نفي ولاية العمّ ونحوه. ومثال الثالث ما قال أبو حنيفة رحمه الله في المرأة التي أخبرت بموت زوجها فاعتدت وتزوّجت بزوج آخر فجاءت بولد ثم جاء الزوج الأول حيّا أنّ الولد للزوج الأول لأنّه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهما، فإن عارضه الخصم بأنّ الثاني صاحب فراش فاسد فيستوجب به النسب، كما لو تزوّجت امرأة بغير شهود وولدت منه يثبت النّسب منه وإن كان الفراش فاسدا، فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول بل لإثبات النسب من الثاني، وهذا وإن كان حكما آخر إلّا أنّه يلزم من ثبوته نفي حكم المعلّل وهو ثبوت النسب من الأول. والمعارضة في المقدمة إن كانت بجعل علّة المستدل معلولا والمعلول علّة فمعارضة فيها معنى المناقضة، وتسمّى هذا أيضا بالقلب، وهذا إنّما يرد إذا كان العلّة حكما لا وصفا لأنّه إن كان وصفا لا يمكن جعله معلولا والحكم علّة نحو القراءة تكرّرت فرضا في الركعتين الأوليين فكانت فرضا في الأخريين كالركوع والسجود، فيقال لا نسلّم هذا بل إنّما تكرّر الركوع والسجود فرضا في الأوليين لأنّه تكرّر فرضا في الأخريين، وإن لم تكن كذلك تسمّى معارضة خالصة وهي قد تكون لنفي علّية ما أثبت المستدلّ علّيته وقد تكون لإثبات علّة أخرى إمّا قاصرة أو متعدّية إلى مجمع عليه أو مختلف فيه. هذا حاصل ما ذكره صاحب التوضيح وفيه بعض المخالفة لكلام فخر الإسلام لما فيه من الاضطراب، وذلك أنّه قال إنّ المعارضة على نوعين: لأنّ دليل المعلّل إن كان بعينه دليل المستدلّ فهو معارضة فيها معنى المناقضة وإلّا فهو معارضة خالصة. والأول هو القلب في اصطلاح أهل الأصول والمناظرة معا. والقلب نوعان أحدهما أن تجعل العلّة معلولا والمعلول علّة من قلبت الشيء جعلته منكوسا، وثانيهما أن تجعل الوصف شاهدا لك بعد ما كان شاهدا عليك من قلب الشيء ظهرا لبطن، وهذا هو الذي يسمّيه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب ويقابل القلب العكس وهو ليس من باب المعارضة، لكنه لمّا استعمل في مقابلة القلب ألحق بهذا الباب، وهو نوعان: أحدهما بمعنى ردّ الشيء على سنته الأولى وهو يصلح لترجيح العلل لدلالته على أنّ للحكم زيادة تعلّق بالعلّة حتى ينتفي بانتفائها، فإنّ ما يطّرد وينعكس أولى مما يطّرد ولا ينعكس، كقولنا ما يلزم بالنّذر يلزم بالشــروع كالحج فإنّ عكسه ما لا يلزم بالنذر لا يلزم بالشــروع كالوضوء، وثانيهما بمعنى ردّ الشيء على خلاف سنّته، كما يقال هذه عبادة لا يمضى في فاسدها فلا يلزم بالشــروع كالوضوء.
فيقال لمّا كان كذلك وجب أن يستوي فيه عمل النّذر والشــروع كالوضوء، وهذا نوع من القلب ضعيف يسمّى قلب التسوية وقلب الاستواء.
والثاني أي المعارضة الخالصة ويسمّى في علم المناظرة معارضة بالغير خمسة أنواع. اثنان في الفرع وثلاثة في الأصل، وجعل أحد الأنواع الخمسة المعارضة بزيادة هي تفسير للأول وتقرير، كما يقال المسح ركن فيسنّ تثليثه كالغسل فيقال ركن فلا يسنّ تثليثه بعد إكماله كالغسل، وهذا أحد وجهي القلب فأورده تارة في المعارضة التي فيها مناقضة نظرا إلى أنّ الزيادة تقرير فيكون من قبيل جعل دليل المستدلّ دليلا على نقيض مدّعاه، فيلزم إبطاله، وتارة في المعارضة الخالصة نظرا إلى الظاهر وهو أنّه مع تلك الزيادة ليس دليل المستدلّ بعينه وأيضا جعل أحد الأنواع الخمسة القسم الثاني من قسمي العكس هكذا في التلويح.
اعلم أنّ أصحاب المناظرة قالوا المعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف المنافاة، فإن اتحد دليلاهما صورة ومادة كما في المغالطات العامة الورود فمعارضة بالقلب. مثاله المدعى ثابت وإلّا لكان نقيضه ثابتا، وعلى تقدير ثبوت نقيضه لكان شيء من الأشياء ثابتا، فلزم من هذه المقدّمات هذه الشرطية، إن لم يكن المدعى ثابتا لكان شيء من الأشياء ثابتا وينعكس بعكس النقيض إلى هذا إن لم يكن شيء من الأشياء ثابتا لكان المدعى ثابتا، وإن اتحد صورتهما فقط كأن يكون على الضرب الأول من الشكل الأول مثلا مع اختلافهما في المادة فمعارضة بالمثل، كما إذا قال المعلّل العالم محتاج إلى المؤثّر، وكلّ محتاج إليه حادث فهو حادث.
يقول المعارض العالم مستغن عن المؤثّر، وكلّ مستغن عن المؤثّر قديم فهو قديم. وإن لم يتّحدا لا صورة ولا مادة فمعارضة بالغير كما لو قال المعارض في المثال المذكور لو كان العالم حادثا لما كان مستغنيا، لكنه مستغن فليس بحادث كذا في الرشيدية.
المعارضة: لغة: المقابلة على سبيل الممانعة. وعبر عنه بعضهم بأنه إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه. واصطلاحا: إقامة الدليل على خلاف ما اقامه عليه الخصم.

لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا

Entries on لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
لزم إتْمَام نفل شرع فِيهِ قصدا: وَلَو عِنْد الطُّلُوع والغروب والاستواء وَإِنَّمَا قُلْنَا قصدا لِأَنَّهُ لَو شرع ظنا كَمَا إِذا ظن أَنه لم يصل فرض الظّهْر فشرع فِيهِ فَتذكر أَنه قد صلاه صَار مَا شرع فِيهِ نفلا لَا يجب إِتْمَامه حَتَّى لَو نقضه لَا يجب الْقَضَاء. فَإِن قيل لَا نسلم كُلية ذَلِك اللُّزُوم بِسَنَد مَا فِي شرح الْوِقَايَة فِي بَاب الْحيض أَن الصائمة إِذا حَاضَت فِي النَّهَار فَإِن كَانَ أَي حَيْضهَا فِي آخِره أَي آخر النَّهَار بَطل صَومهَا فَيجب قَضَاؤُهُ إِن كَانَ صوما وَاجِبا وَإِن كَانَ نفلا لَا. بِخِلَاف صَلَاة النَّفْل إِذا حَاضَت فِي خلالها أَي يجب قَضَاؤُهَا انْتهى. وَإِنَّمَا قَالَ فِي آخِره مَعَ أَنه لَو كَانَ فِي خلاله فَالْحكم كَذَلِك لِأَنَّهُ يُمكن أَن يتَوَهَّم أَنه لَو كَانَ فِي آخِره يتم صَوْم ذَلِك الْيَوْم فَلَا يكون عَلَيْهَا قَضَاء ذَلِك الْيَوْم فلدفع هَذَا الْوَهم خصّه بِالذكر. قُلْنَا الضابطة الْمَذْكُورَة كُلية وحدوث الْحيض فِي الصَّوْم يُوجب فَسَاد الشُّــرُوع فِيهِ فَكَأَنَّهُ لم يتَحَقَّق الشُّــرُوع حَتَّى يلْزم قَضَاؤُهُ وَأما وجوب قَضَاء الصَّوْم الْوَاجِب فلوجوبه من غير شُــرُوع فِيهِ. فَإِن قيل مَا وَجه فَسَاد الشُّــرُوع فِي الصَّوْم النَّفْل بحدوث الْحيض فِيهِ وَعدم فَسَاد الصَّلَاة النَّفْل عِنْد حُدُوث الْحيض فِيهَا. قُلْنَا فرق بَين الصَّلَاة وَالصَّوْم فَإِن أَجزَاء الصَّوْم كلهَا متحدة فَإِذا وَقع الْفساد فِي جُزْء مِنْهُ فسد الْكل بِاعْتِبَار الِاتِّحَاد فَكَانَ الشُّــرُوع لم يكن مَوْجُودا بِخِلَاف الصَّلَاة فَإِن أجزاءها لَيست متحدة فَلَا تفْسد. وَأَيْضًا لصَلَاة النَّفْل قُوَّة على الصَّوْم النَّفْل لِأَنَّهُ اسْتثْنى شُــرُوع الصَّوْم النَّفْل فِي الْأَيَّام المنهية عَن تِلْكَ الضابطة وَلم يسْتَثْن شُــرُوع الصَّلَاة النَّفْل فِي الْأَوْقَات المنهية كَمَا مر آنِفا.

الفساد

Entries on الفساد in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الفساد: انتقاض صورة الشيء، قاله الحرالي. وقال الراغب: خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وقيل للحيوانات الخمس فواسق استعارة وامتهانا لهن لكثرة خبثهن وإيذائهن حتى قيل يقتلن في الحل والحرم [وفي الصلاة، ولا تبطل الصلاة بذلك] .
الفساد:
[في الانكليزية] Corruption
[ في الفرنسية] Corruption
بالفتح وتخفيف السين المهملة عند الحكماء مقابل الكون كما يجيء وعند الفقهاء من الشافعية هو البطلان وعند الحنفية من الفقهاء كون الفعل مشــروعــا بأصله لا بوصفه، والبطلان كونه غير مشــروع بواحد منهما. فعلى هذا الفاسد والباطل متباينان وهو مقتضى كلام الفقه والأصول، فإنّهم قالوا إنّ حكم الفاسد إفادة الملك بطريقه، والباطل لا يفيده أصلا، فقابلوه به وأعطوه حكما يباين حكمه وهو دليل تباينهما. وأيضا فإنّه مأخوذ في مفهومه أنّه مشــروع بأصله لا بوصفه، وفي الباطل أنّه غير مشــروع بأصله فبينهما تباين، فإنّ المشــروع بأصله وغير المشــروع بأصله متباينان، فكيف يتصادقان.
وقد يطلق في المعنى الأعمّ من الفاسد والباطل فيكون لفظ الفاسد مشتركا بين الأعمّ والأخصّ المشــروع بأصله لا بوصفه في العرف، أو مجازا عرفيا في الأعمّ وهو أولى لأنّه خير من الاشتراك. فالفاسد بالمعنى الأعمّ ما لا يكون مشــروعــا بوصفه أعمّ من أن يكون مشــروعــا بأصله أوّلا. هذا خلاصة ما في فتح القدير والبحر الرائق في باب البيع الفاسد.
ثم قال في البحر الرائق، ومرادهم من مشــروعــيّة أصله أن يكون مالا متقوّما لا جوازه وصحته، فإنّ كونه فاسدا يمنع صحته، ولقد تسامح في البناية حيث عرف الفاسد بأنّه ما لا يصحّ وصفا فإنّه يفيد أنّه يصحّ أصلا، ولا صحة للفاسد. وإنّما أطلقوا المشــروعــيّة على الأصل نظرا إلى أنّه لو خلا عن الوصف لكان مشــروعــا، وإلّا فمع اتصافه بالوصف المنهي عنه لا يبقى مشــروعــا أصلا انتهى.
فائدة:
في فتاوى شيخ الإسلام في كتاب النكاح؛ الباطل والفاسد في العبادات مترادفان عندنا، وفي النكاح كذلك. لكن قالوا نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله فلا حدّ عليه وباطل عندهما. وفي جامع الفصولين نكاح المحارم قيل باطل وسقط الحدّ بشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحدّ بشبهة العقد.
وأما في البيع فمتباينان. فباطله ما لا يكون شراؤه مشــروعــا بأصله ووصفه، وفاسده ما كان مشــروعــا بأصله دون وصفه. وحكم الأول أنّه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنّه يملك به انتهى كلامه. وقد جعل في الدراية: الفاسد شاملا للمكروه أيضا وهو ما يكون مشــروعــا بأصله ووصفه لكن جاوره شيء آخر منهيّ عنه، فكان الفاسد شاملا للكلّ، لأنّ الفاسد فائت الوصف والباطل فائت الأصل والوصف والمكروه فائت وصف الكمال، فيكون فوات الوصف موجودا في الكلّ، كذا ذكر الجلبي في حاشية شرح الوقاية. وفي جامع الرموز في بيان البيع الباطل؛ الباطل شرعا ما انتفى ركنه أو شرطه سواء كان من قبيل العبادات كالصلاة بلا وضوء أو المعاملات كالنكاح بلا شهود. وكثيرا ما يطلق الفاسد عليه وبالعكس، والفاسد لغة ذاهب الرونق وشرعا ما وجد أركانه وشروطه دون أوصافه الخارجية المعتبرة شرعا كبيع بخمر وصلاة بلا فاتحة. وفيه في كتاب النكاح لا فرق بين الفساد والبطلان في باب النكاح انتهى، وفي الكيداني: يلي المحرّم والمكروه والمفسد للعمل المشــروع فيه وهو الناقض له، وحكمه العقاب بالفعل عمدا وعدمه سهوا كالقهقهة في الصلاة وترك الفرض فيها يفسدها، وقد سبق مستوفى في لفظ الصّحة.

علم الحساب

Entries on علم الحساب in 1 Arabic dictionary by the author Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm
علم الحساب
هو علم بقواعد تعرف بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة من الجمع والتفريق والتصنيف والتضعيف والضرب والقسمة.
والمراد بالاستخراج معرفة كمياتها.
وموضوعه العدد إذ يبحث فيه عن عوارضه الذاتية والعدد هو الكمية المتألفة من الوحدات فالوحدة مقومة للعدد وأما الواحد فليس بعدد ولا مقوم له وقد يقال لكل ما يقع تحت العد فيقع على الواحد وعبارة ابن خلدون هي صناعة عملية في حساب الأعداد بالضم والتفريق فالضم يكون في الأعداد بالإفراد هو الجمع وبالتضعيف وهو تضاعف عددا بآحاد عدد آخر وهذا هو الضرب والتفريق أيضا يكون في الأعداد.
أما بالإفراد مثل إزالة عدد من عدد ومعرفة الباقي وهو الطرح.
أو تفصيل عدد بأجزاء متساوية تكون عدتها محصلة وهو القسمة وسواء كان هذا الضم التفريق في الصحيح من العدد أو الكسر.
ومعنى الكسر نسبة عدد إلى عدد تلك النسبة تسمى كسر أو كذلك يكون بالضم والتفريق في الجذور ومعناها العدد الذي يضرب في مثله فيكون منه العدد المربع فإن تلك الجذور أيضا يدخلها الضم والتفريق.
وهذه الصناعة حادثة احتيج إليها للحساب في المعاملات انتهى.
ومنفعته ضبط المعاملات وحفظ الأموال وقضاء الديون وقسمة المواريث والتركات وضبط ارتفاعات المماليك وغير ذلك.
ويحتاج إليه في العلوم الفكلية وفي المساحة والطب وقيل يحتاج إليه في جميع العلوم بالجملة ولا يستغني عنه ملك ولا عالم ولا سوقة وزاد شرفا بقوله - سبحانه وتعالى -: {وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ} وبقوله تعالى: {وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} وقوله تعالى: {فاسْأَلِ الْعَادِّينَ} ولذلك ألف فيه الناس كثيرا وتداولوه في الأمصار بالتعليم للولدان.
ومن أحسن التعليم عند الحكماء الابتداء به لأنه معارف متضحة وبراهينه منتظمة فينشأ عنه في الغالب عقل مضيء يدل على الصواب وقد يقال إن من أخذ نفسه بتعلم الحساب أول أمره يغلب عليه الصدق لما في الحساب من صحة المباني ومنافسة النفس فيصير له ذلك خلقا ويتعود الصدق ويلازمه مذهبا.
وهو مستغلق على المبتدئ إذا كان من طريق البرهان وهذا شأن علوم التعاليم لأن مسائلها وأعمالها واضحة وإذا قصد شرحها وهو التعليل في تلك الأعمال ظهر من العسر على الفهم مالا يوجد في أعمال المسائل.
وهو فرع علم العدد المسمى بالأرتماطيقي وله فــروع أوردها صاحب مفتاح السعادة بعد أن جعل علم العدد أصلا وعلم الحساب مرادفا له مع كونه فرعا حيث قال:
الشعبة الثامنة في فــروع علم العدد وقد يسمى بعلم الحساب فعرفه بتعريف مغاير لتعريف علم العدد.
قال في مدينة العلوم ولعلم الحساب فــروع.
منها علم حساب التخت والميل وهو علم يتعرف منه كيفية مزاولة الأعمال الحسابية برقوم تدل على الآحاد وتغني عما عداها بحفظ المراتب وتنسب هذه الأرقام إلى الهند انتهى.
وقال صاحب الكشف:
بل هو علم بصور الرقوم الدالة على الأعداد مطلقا ولكل طائفة أرقام دالة على الآحاد الأرقام الهندية والرومية والمغربية والإفرنجية والنجومية وغيرها ويقال له التخت والتراب أيضا انتهى
ونفع هذا العلم ظاهر ولابن الهيثم كتاب برهن فيه بمعرفة أصول أعماله ببراهين عددية لما فيسه من تسيهل الأعمال الحسابية.
ومن الكتب الشاملة فيه كتاب نصير الدين الطوسي وكتاب: البهائية وشرحه وكتاب المحمدية لعلي القوشجي وغير ذلك من الكتب التي لا تحصى.
ولأهل المغرب طرق ينفردون بها في الأعمال الجزئية من هذا العلم فمنها قريبة المآخذ لطرق ابن الياسين ومنها بعيدة كطرق الحضار كذا في المدينة.
ومنها علم الجبر والمقابلة وقد سبق في الجيم.
ومنها علم حساب الخطأين وهو قسم من مطلق الحساب وسيأتي في الخاء المعجمة وإنما جعل علما برأسه لتكثير الأنواع.
ومنها علم حساب النجوم وهو علم يبحث فيه عن كيفية حساب الأرقام الواقعة في الزيجات وهذا وإن كان من فــروع علم العدد إلا أنه لما امتازت عن سائر علم الحساب بقواعد مخصوصة يعرفها أهلها وتوقف علم التقويم عليه جعلوه علما برأسه.
ومنها علم حساب الدور والوصايا وهو علم يتعرف منه مقدار ما يوصي به إذا تعلق بدور في بادئ النظر.
مثال: رجل وهب لعتقه في مرض موته مائة درهم لا مال له غيرها فقبضها ومات قبل موت سيده وخلف بنتا والسيد المذكور ثم مات السيد فظاهر المسئلة أن الهبة تمضي من المائة في ثلثها فإذا مات المعتق رجع إلى السيد نصف الجائز بالهبة فيزداد مال السيد من إرثه وهلم جراً.
وبهذا العلم يتعين مقدار الجائز بالهبة.
وظاهر أن منفعة هذا العلم جليلة وإن كانت الحاجة إليه قليلة ومن كتبه كتاب لأفضل الدين الخونجي.
أقول هذا العلم يؤول إلى علم الجبر والمقابلة وفيه تأليف لطيف لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري المتوفى سنة إحدى وثمانين ومائتين وكتاب نافع لأحمد بن محمد الكرابيسي وكتاب مفيد لأبي كامل شجاع بن مسلم ذكر فيه كتاب الوصايا بالجذور للحجاج بن يوسف. ومنها: علم حساب الدرهم والدينار وهي علم يتعرف منه كيفية استخراج المجهولات العددية التي تزيد عدتها على المعادلات الجبرية ولهذه الزيادة لقبوا تلك المجهولات بالدرهم والدينار والفلس وغير ذلك ومنفعته كمنفعة الجبر والمقابلة فيما يكثر فيه الأجناس المعادلة:
ومن الكتب المؤلفة فيه كتاب لابن فلوس إسماعيل بن إبراهيم بن غازي المارديني الحنبلي المتوفى سنة سبع وثلاثين وستمائة والرسالة المغربية والرسالة الشاملة للخرقي والكافي الكرخي. ومختصره للسمؤل بن يحيى بن عباس المغربي الإسرائيلي المتوفى سنة ست وسبعين وخمسمائة كذا في إرشاد القاصد وكتاب لابن المحلي الموصلي.
ومن المبسوطة فيه الكافي والكامل لأبي القاسم بن السمح.
ومنها علم حساب الفرائض وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة مما نصح باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته فإنه حينئذ يحتاج إلى حساب يصحح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعا في الفريضتين إلى فروضهم من غير تجزية.
وقد تكون هذه المناسخات أكثر من واحد واثنين وتتعدد لذلك بعدد أكثر وبقدر ما تتعدد تحتاج إلى الحسبان.
وكذلك إذا كانت فريضة ذات وجهين مثل أن يقر بعض الورثة بوارث وينكره الآخر فتصحح على الوجهين حينئذ وينظر مبلغ السهام ثم تقسم التركة على نسب سهام الورثة من أصل الفريضة وكل ذلك يحتاج إلى الحسبان وكان غالبا فيه وجعلوه فناء مفردا وللناس فيه تآليف كثيرة.
أشهرها عند المالكية من متأخري الأندلس كتاب ابن ثابت ومختصر القاضي أبي القاسم الحوفي ثم الجعدي.
ومن متأخري إفريقية ابن النمر الطرابلسي وأمثالهم.
وأما الشافعية والحنفية والحنابلة فلهم فيه تآليف كثيرة وأعمال عظيمة صعبة شاهدة لهم باتساع الباع في الفقه والحساب
وقد يحتج الأكثر من أهل هذا الفن على فضله بالحديث المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الفرائض ثلث العلم وإنها أول ما ينسى وفي رواية نصف العلم خرجه أبو نعيم الحافظ واحتج به أهل الفرائض بناء على أن المراد بالفرائض فروض الوراثة.
والذي يظهر أن هذا المحمل بعيد وأن المراد بالفرائض إنما هي الفرائض التكليفية في العبادات والعادات والمواريث وغيرها وبهذا المعنى يصحح فيها المنصفية والثلثية وأما فروض الوراثة فهي أقل من ذلك كله بالنسبة إلى علم الشريعة كلها أو يعين هذا المراد أن حمل اللفظ للفرائض على هذا الفن المخصوص أو تخصيصه بفروض الوراثة إنما لهو صلاح ناشئ للفقهاء عند حدوث الفنون 2 / 243 والاصطلاحات ولم يكن صدر الإسلام يطلق على هذا الأعلى عموم مشتقا من الفرض الذي هو لغة التقدير أو القطع وما كان المراد به في إطلاقه إلا جميع الفروض كما قلناه وهي حقيقته الشرعية فلا ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم والله - سبحانه وتعالى - أعلم وبه التوفيق انتهى كلام ابن خلدون ملخصا. ومنها علم حساب الهواء وهو علم يتعرف منه كيفية حساب الأموال العظيمة في الخيال بلا كتابة ولها طرق وقوانين مذكورة في بعض الكتب الحسابية وهذا العلم عظيم النفع للتجار في الأسفار وأهل السوق من العوام الذين لا يعرفون الكتابة وللخواص إذا عجزوا عن إحضار آلات الكتابة.
ومنها علم حساب العقود أي عقود الأصابع وقد وضعوا كلا منها بإزاء عدد مخصوص ثم رتبوا الأوضاع الأصابع آحادا وعشرات ومئات وألوفا ووضعوا قواعد يتعرف بها حساب الألوف فما فوقها بيد واحدة.
وهذا عظيم النفع للتجار سيما عند استعجام كل من المتبايعين لسان الأخر عند فقد آلات الكتابة والعصمة عن الخطأ في هذا العلم أكثر من حساب الهواء.
وكان هذا العلم يستعمله الصحابة رضي الله عنهم كما وقع في الحديث في كيفية وضع اليد على الفخذ.
ومنه في التشهد أنه عقد خمسا وخمسين وأراد بذلك هيئة وضع الأصابع لأن هيئة عقد خمس وخمسين في علم العقود هي عقد أصابع اليد غير السبابة والإبهام وتحليق الإبهام معها وهذا الشكل في العلم المذكور دال على العدد المرقوم فالراوي ذكر المدلول وأراد الدال.
وهذا دليل على شيوع هذا العلم عندهم والمراد بالعقود في تمثيل الدلالة غير اللفظية الوضعية هي عقود الأصابع حيث مثلوها بالخطوط والعقود والإشارات والنصب وفي هذا العلم أرجوزة لابن الحرب أورد فيها مقدار الحاجة ورسالة لشرف الدين اليزدي أورد فيها قدر الكفاية.
ومنها علم إعداد الوفق وتقدم في الألف.
ومنها علم خواص الأعداد المتحابة والمتباغضة وسيأتي في الخاء.
ومنها علم التعابي العددية وقد سبق في التاء وهذه الثلاثة من فــروع علم العدد من حيث الحساب ومن فــروع الخواص من جهة أخرى ولذلك أوردناها إجمالا كما أوردها صاحب مفتاح السعادة ومدينة العلوم وأما علم حساب النجوم فهو علم يتعرف منه قوانين حساب الدرج والدقائق والثواني والثوالث بالضرب والقسمة والتجذير والتفريق ومرابتها في الصعود والنزول وتقدم وفيه كتب مفردة غير ما بين في مبسوطات الكتب الحسابية وأما المصنفات في علم الحساب مطلقا فكثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون على ترتيب الكتاب إجمالا لا نطول بذكرها.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.