Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تنقض

الطُّهْر وَالطَّهَارَة

Entries on الطُّهْر وَالطَّهَارَة in 2 Arabic dictionaries by the authors Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.

وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر وَالْخُرُوج من الْحيض فَإِنَّهَا تصلي بِالْغسْلِ لكل صَلَاة بِالشَّكِّ كَمَا قَالَ صَاحب نَام حق.
(هرزنى راكه كم شود أَيَّام ... غسل بايد بهر نمازمدام)

بِضَم الْغَيْن الْمُعْجَمَة لَا بِفَتْحِهَا كَمَا زعم الجهلاء. وَالْقِيَاس أَن تَغْتَسِل لكل سَاعَة لَكِن سقط ذَلِك للْحَرج وَلَا يطَأ زَوجهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ لَا يجوز فِي بَاب الْفروج. وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا يَطَأهَا بِالتَّحَرِّي لِأَنَّهُ حَقه فِي حَالَة الطُّهْر وزمانه غَالب. وَفِي الْمَبْسُوط إِذا كَانَت لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة فِي كل شهر فَانْقَطع عَنْهَا الدَّم أشهرا ثمَّ عَاد وَاسْتمرّ بهَا وَقد نسيت أَيَّامهَا فَإِنَّهَا تمسك عَن الصَّلَاة ثَلَاثَة أَيَّام من أول الِاسْتِمْرَار ثمَّ تَغْتَسِل لكل صَلَاة من سَبْعَة أَيَّام ثمَّ تتوضأ عشْرين يَوْمًا لوقت كل صَلَاة ويأتيها زَوجهَا وَإِن كَانَت عَالِمَة حافظة أَيَّام حَيْضهَا وطهرها فَيحْتَاج إِلَى نصب الْعَادة. وَاخْتلفُوا فِيهِ فَقَالَ أَبُو عصمَة سعيد بن معَاذ الْمروزِي وَأَبُو حَازِم عبد الحميد لَا يقدر طهرهَا بِشَيْء وَلَا تَنْقَضِــي عدتهَا أبدا. وَقَالَت الْعَامَّة يقدر طهرهَا للضَّرُورَة والبلوى. ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني يقدر بِسِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة.
الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فقد جَاءَ فِي (الْكَنْز الْفَارِسِي) بقول (مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم الميداني أَنه بعد مُضِيّ تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام إِلَّا أَربع سَاعَات من وُقُوع الطَّلَاق يُمكن للْمَرْأَة أَن تتَزَوَّج ثَانِيَة (انْتهى)) وَإِذا قلت لماذا تِسْعَة عشر شهرا وَعشرَة أَيَّام؟ فَإِن قَوْله ذَلِك هُوَ عدَّة تِلْكَ الْمَرْأَة، وَالْجَوَاب هُوَ أَن عدَّة الْمُطلقَة ثَلَاثَة حيضات وَبِمَا أَن كل حَيْضَة هِيَ عشرَة أَيَّام وَثَلَاثَة تَسَاوِي شهرا وكل طهر عِنْده هُوَ سِتَّة أشهر فمجموع الْأَطْهَار الثَّلَاثَة يصبح ثَمَانِيَة عشر شهرا، ويضاف إِلَيْهَا الشَّهْر الْمَفْرُوض للحيضات الثَّلَاثَة فَيُصْبِح الْمَجْمُوع تِسْعَة عشر شهرا، أما زِيَادَة الْأَيَّام الْعشْرَة فَيَعُود إِلَى احْتِمَال أَن يكون الطَّلَاق من زَوجهَا قد وَقع أثْنَاء الْحيض فَلَا تعد هَذِه الْحَيْضَة من الْعدة. فَمن بَاب الِاحْتِيَاط أضَاف عشرَة أَيَّام. وَإِذا قلت لماذا إِلَّا أَربع سَاعَات؟ فَيكون الْجَواب نقلل ثَلَاث سَاعَات من الْأَطْهَار الثَّلَاثَة، لِأَن الطُّهْر على مَذْهَبنَا مِقْدَاره سِتَّة أشهر إِلَّا سَاعَة وَاحِدَة، لِأَن الْعَادة نُقْصَان طهر غير الْحَامِل عَن الْحَامِل، وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر فانتقص عَن هَذَا شَيْء وَهُوَ السَّاعَة، أما إنقاص السَّاعَة الرَّابِعَة من أجل أَن الْعد للعدة يبْدَأ من بعد زمن التَّطْلِيق وَلَيْسَ من زمن التَّطْلِيق فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك هُنَاكَ.
الطُّهْر المتخلل بَين الدمين فِي الْمدَّة حيض ونفاس: هَذِه الْمَسْأَلَة وَاقعَة فِي أَكثر كتب الْفِقْه وَشرح الْوِقَايَة فِي هَذَا الْمقَام معركة آراء الطلباء بل مزال أَقْدَام الْفُضَلَاء وَقد وَقع أَوَان تكْرَار بعض الأحباب طول المباحثة فِي تَحْقِيقه فنقلت عَن الْأُسْتَاذ رَحمَه الله مَا سمح بِهِ خاطري فَاسْتَحْسَنَهُ وحرره بِعِبَارَة هَكَذَا إِن قَوْله (الطُّهْر) مُبْتَدأ مَوْصُوف و (المتخلل) صفته و (بَين) ظرف مُضَاف إِلَى (الدمين) مُتَعَلق بالمتخلل و (فِي الْمدَّة) ظرف مُسْتَقر حَال عَن الدمين وَالْمعْنَى أَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين حَال كَونهمَا واقعين فِي مُدَّة الْحيض حيض وَفِي مُدَّة النّفاس نِفَاس على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى بل على رِوَايَة مُحَمَّد عَن أبي يُوسُف كَمَا هُوَ التَّحْقِيق فمسألة الْمُتُون على مَا قَررنَا لَا تصدق إِلَّا على صُورَة وجد فِيهَا دمان فِي الْمدَّة وَأما إِذا خرج أحد الدمين عَن الْمدَّة فَلَا تصدق فَالْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة فِي الْوِقَايَة مثلا مَا رَوَاهُ مُحَمَّد عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا غير بل مَا رَوَاهُ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى كَمَا مر فَبين قَول صَاحب الْوِقَايَة وَقَول شارحها وَهُوَ قَوْله وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين إِلَى آخر الاختلافات عُمُوم وخصوص مُطلق أَعنِي قَول صَاحب الْوِقَايَة اخص وَقَول شارحها أَعم لِأَنَّهُ كل مَا صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين فِي الْمدَّة صدق عَلَيْهِ تخَلّل الطُّهْر بَين الدمين وَلَا عكس فالطهر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشرَة إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَرْبَعَة أَو خَمْسَة أَو سِتَّة أَو سَبْعَة أَو ثَمَانِيَة فَهُوَ دَاخل تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة وَأما إِذا كَانَ ذَلِك الطُّهْر تِسْعَة أَو عشرَة أَو أحد عشرَة أَو اثْنَا عشر أَو ثَلَاثَة عشر أَو أَرْبَعَة عشر فَلَا فالشارح إِنَّمَا ذكر مَا سوى مَسْأَلَة الْوِقَايَة للفائدة لَا لِأَن جَمِيع الاختلافات مندرجة تَحت مَسْأَلَة الْوِقَايَة بِأَن تكون مُشْتَمِلَة على رِوَايَة مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وَغَيرهَا على مَا وهم حَتَّى يَقع الْخبط والصعوبة فِي تطبيق مَسْأَلَة الْوِقَايَة على جَمِيع الرِّوَايَات واندراجها فِيهَا.
قَالَ الشَّارِح: وَاعْلَم أَن الطُّهْر الَّذِي يكون أقل من خَمْسَة عشر إِذا تخَلّل بَين الدمين فَإِن كَانَ أقل من ثَلَاثَة أَيَّام لَا يفصل بَينهمَا بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي إِجْمَاعًا انْتهى (المُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل) أَن لَا يَجْعَل الطُّهْر طهرا بل يَجْعَل كأيام ترى فِيهَا الدَّم كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي وَإِنَّمَا لَا يفصل الطُّهْر إِلَّا أقل من ثَلَاثَة لِأَن دون الثَّلَاث من الدَّم لَا حكم لَهُ فَكَذَا الطُّهْر. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما أَو يَوْمَيْنِ طهرا أَو يَوْمًا دَمًا فَهَذَا الطُّهْر مَعَ الدمين حيض بالِاتِّفَاقِ (فَإِن قيل) لَا يعلم من كَون ذَلِك الطُّهْر دَمًا مُتَوَلِّيًا أَنه حيض (قُلْنَا) لَا شكّ أَن الدَّم إِذا صلح للْحيض يكون حيضا وَإِذا لم يصلح فَهُوَ استحاضه وَالدَّم الصَّالح للْحيض مَا يكون أَكثر من يَوْمَيْنِ وَأَقل من أحد عشر يَوْمًا فَإِذا جعل ذَلِك الطُّهْر فِي هَذِه الصُّورَة دَمًا صَار الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام على تَقْدِير كَون الطُّهْر يَوْمًا وَأَرْبَعَة أَيَّام على تَقْدِير كَونه يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ الدَّم يصلح أَن يكون حيضا فَاعْتبر كَذَلِك.
قَالَ الشَّارِح: وَإِن كَانَ أَي الطُّهْر ثَلَاثَة أَيَّام أَو أَكثر وَهُوَ مَا بَين ثَلَاثَة وَخمْس عشر فَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَحمَه الله لَا يفصل أَي الطُّهْر بَين الدمين بل هُوَ كَالدَّمِ المتوالي لِأَن مَا دون خَمْسَة عشر طهر فَاسد فَيكون كَالدَّمِ. (صورته) رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما مَا دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَأَرْبَعَة عشر طهرا وَيَوْما دَمًا لَا يفصل الطُّهْر عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى وَهُوَ قَول آخر لأبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فأيام الْحيض على الأول سِتَّة وعَلى الثَّانِي عشرَة وَإِنَّمَا قَالَ آخر لِأَن القَوْل السَّابِق الَّذِي عَلَيْهِ الاجماع قَالَ بِهِ أَيْضا أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فَهَذَا القَوْل بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ قَول آخر وَإِنَّمَا قَالَ وَإِن كَانَ أَكثر من عشرَة بالوصل مَعَ أَنه كَانَ متفهما من قَوْله السَّابِق أَو أَكثر توضيحا للمراد ودفعا لتوهم أَن المُرَاد دفعا بِالْأَكْثَرِ الأول أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط.
قَالَ الشَّارِح: فَيجوز بداية الْحيض وختمه بِالطُّهْرِ عطف على قَوْله لَا يفصل.
قَالَ الشَّارِح: على هَذَا القَوْل فَقَط أَي على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى دون الْأَقْوَال الْخَمْسَة الْبَاقِيَة. (صورته) امْرَأَة عَادَتهَا فِي أول كل شهر خَمْسَة فرأت قبل أَيَّامهَا يَوْمًا دَمًا ثمَّ طهرت خمستها ثمَّ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا فَعنده خمستها حيض إِذا جَاوز الْعشْرَة أما إِذا لم يتَجَاوَز فَيكون الْجَمِيع حيضا والأوضح فِي التَّصْوِير أَن يُقَال مُعْتَادَة بِعشْرَة حيضا وَعشْرين طهرا رَأَتْ تِسْعَة عشر طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا ثمَّ عشرَة طهرا ثمَّ يَوْمًا دَمًا فالعشرة بَين الدمين حيض فَحِينَئِذٍ بداية الْحيض بِالطُّهْرِ وختمه أَيْضا بِهِ ظَاهر فطهر مِنْهُ أَن تصور الْبِدَايَة والختم مَعًا بِالطُّهْرِ لَا يُمكن إِلَّا فِيمَن لَهَا عَادَة مَعْرُوفَة.
قَالَ الشَّارِح: قد ذكر أَن الْفَتْوَى على هَذَا تيسيرا على الْمُفْتِي والمستفتي لِأَن فِي مَذْهَب مُحَمَّد وَغَيره تفاصيل يحرج الْمُفْتِي والمستفتي فِي ضَبطهَا والتيسير هُوَ اللَّائِق فِي الشَّرِيعَة لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا (فَإِن قلت) إِذا كَانَ الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى للتيسير وَمَعَ ذَلِك قد اجْتمع عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَكيف ذكر فِي الْمُتُون رِوَايَة مُحَمَّد وشارح الْوِقَايَة ذكرهَا فِي مُخْتَصر الْوِقَايَة أَيْضا (قلت) كَونهَا رِوَايَة مُحَمَّد وهم لِأَن الطُّهْر المتخلل بَين الدمين مُطلقًا حَال كَون الطُّهْر فِي مُدَّة الْحيض حيض على رِوَايَة أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى سَوَاء كَانَ الدمَان فِي مُدَّة الْحيض أَو لَا (نعم) يجب تَقْيِيد الطُّهْر بالناقص.
قَالَ الشَّارِح: وَفِي رِوَايَة مُحَمَّد عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يفصل إِن أحَاط الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل. (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَمَانِية طهرا وَيَوْما دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهر أَو يَوْمًا دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: فِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك عَنهُ أَي عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ ذَلِك أَي مَعَ اشْتِرَاط إحاطة الدَّم بطرفيه فِي عشرَة أَو أقل كَون الدمين نِصَابا يَعْنِي ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَسَبْعَة طهرا ويومين دَمًا أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى عشرَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة سَبْعَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يشْتَرط مَعَ هَذَا أَي يشْتَرط عِنْده مَعَ كَون الدمين نِصَابا كَون الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين أَو أقل كمن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا وَرَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا ويومين دَمًا فالحيض على الصُّورَة الأولى سِتَّة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة خَمْسَة أَيَّام.
قَالَ الشَّارِح: ثمَّ إِذا صَار دَمًا عِنْده. الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله صَار رَاجع إِلَى الطُّهْر المتخلل الْمسَاوِي للدمين أَو الْأَقَل وَالضَّمِير الْمَجْرُور فِي قَوْله عِنْده رَاجع إِلَى مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى.
قَالَ الشَّارِح: فَإِن وجد. شَرط مَعَ جَزَائِهِ جَزَاء لقَوْله إِذا صَار.
قَالَ الشَّارِح: فِي عشرَة. مُتَعَلق بقوله وجد. قَالَ الشَّارِح: هُوَ فِيهَا. جملَة وَقعت صفة لقَوْله عشرَة وَضمير هُوَ رَاجع إِلَى الطُّهْر وَضمير فِيهَا عَائِد إِلَى قَوْله عشرَة.
قَالَ الشَّارِح: طهر. مفعول مَا لم يسم فَاعله لقَوْله وجد. وَقَوله آخر صفة لقَوْله طهر.
قَالَ الشَّارِح: يغلب. جملَة وَقعت صفة ثَانِيَة لقَوْله طهر وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي يغلب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: الدمين. مفعول بِهِ لقَوْله يغلب.
قَالَ الشَّارِح: المحيطين. صفة لقَوْله الدمين.
قَالَ الشَّارِح: بِهِ رَاجع. إِلَى الطُّهْر الاخر.
قَالَ الشَّارِح: لَكِن، عاطفة.
قَالَ الشَّارِح: يصير مَغْلُوبًا، مَعْطُوف على قَوْله يغلب وَالضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يصير رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر.
قَالَ الشَّارِح: إِن عدد ذَلِك الدَّم الْحكمِي دَمًا. مُتَعَلق بقوله يصير مَغْلُوبًا وَالْمرَاد بقوله ذَلِك الدَّم الْحكمِي الطُّهْر الْمَذْكُور أَي الطُّهْر الأول.
قَالَ الشَّارِح: فَإِنَّهُ يعد دَمًا. جَزَاء لقَوْله فَإِن وجد. وَالضَّمِير الْمَنْصُوب رَاجع إِلَى الطُّهْر الآخر وَكَذَا الضَّمِير الْمُسْتَتر فِي قَوْله يعد.
قَالَ الشَّارِح: حَتَّى يَجْعَل الطُّهْر الآخر حيضا أَيْضا مُتَعَلق بقوله يعد.
قَالَ الشَّارِح: إِلَّا فِي قَول أبي سُهَيْل. يَعْنِي أَنه لَا يعد ذَلِك الطُّهْر الآخر دَمًا (صورته) امْرَأَة رَأَتْ يَوْمَيْنِ دَمًا وَثَلَاثَة طهرا أَو يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا فالحيض عِنْد مُحَمَّد الْعشْرَة كلهَا وَعند أبي سُهَيْل السِّتَّة الأول حيض.
قَالَ الشَّارِح: وَلَا فرق بَين كَون الطُّهْر الآخر مقدما على ذَلِك الطُّهْر أَو مُؤَخرا. يَعْنِي يجوز فِي الْمِثَال أَن يَجْعَل الثَّلَاثَة الأول دَمًا حكما. وَيجْعَل الثَّانِيَة كَذَلِك وَيجوز الْعَكْس أَيْضا. صورته امْرَأَة رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا وَثَلَاثَة طهرا ويومين دَمًا فَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي حيضا لكَونه مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ ثمَّ يَجْعَل الطُّهْر الأول أَيْضا حيضا لكَونه أقل من الدمين المحيطين وَيجْعَل الطُّهْر الثَّانِي دَمًا.
قَالَ الشَّارِح: وَعند الْحسن بن زِيَاد الطُّهْر الَّذِي يكون ثَلَاثَة أَو أَكثر يفصل مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَ ذَلِك الطُّهْر مُسَاوِيا للدمين المحيطين بِهِ أَو أقل مِنْهُمَا أَو أَكثر. فَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَثَلَاثَة طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَأَرْبَعَة طهرا وَيَوْما دَمًا. فَفِي هَاتين الصُّورَتَيْنِ يفصل الطُّهْر عِنْده. وَإِن رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما طهرا وَيَوْما دَمًا. أَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا ويومين طهرا وَيَوْما دَمًا. فالحيض على الصُّورَة الأولى عِنْده ثَلَاثَة أَيَّام وعَلى الثَّانِيَة أَرْبَعَة أَيَّام.

الْعدة

Entries on الْعدة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْعدة: فعلة بِالْكَسْرِ من الْعد. فِي الصِّحَاح أَن عدَّة الْمَرْأَة أَيَّام إقرائها. وَفِي الْكَافِي هِيَ تربص يلْزم الْمَرْأَة بِزَوَال النِّكَاح أَو شبهه المتأكدة بِالدُّخُولِ وَإِنَّمَا سمي بهَا لعَدهَا أَيَّام التَّرَبُّص. وَالْعدة تكون بِأحد ثَلَاثَة أُمُور بِالْحيضِ والشهور وَوضع الْحمل. فَعدَّة الْحرَّة للطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا أَو الْفَسْخ كَمَا فِي الْفرْقَة بِخِيَار الْبلُوغ وَملك أحد الزَّوْجَيْنِ صَاحبه ثَلَاثَة حيض إِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض كالصغيرة والآيسة فَثَلَاثَة أشهر. هَذَا إِذا كَانَت مَوْطُوءَة وَإِلَّا فَلَا عدَّة لَهَا وعدة الْحرَّة للْمَوْت سَوَاء كَانَت صَغِيرَة أَو كَبِيرَة كَافِرَة أَو مسلمة مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة أَرْبَعَة أشهر وَعشر لَيَال فَيتَنَاوَل مَا بإزائها من الْأَيَّام. وعدة الْأمة الَّتِي دخل بهَا زَوجهَا وَطَلقهَا حيضان وَإِن كَانَت حَائِضًا وَإِن لم تَحض فعدتها نصف ثَلَاثَة أشهر كَمَا لمَوْت زَوجهَا نصف مَا للْحرَّة عِنْد موت زَوجهَا شَهْرَان وَخمْس لَيَال مَوْطُوءَة أَو لَا. وعدة الْحَامِل حرَّة أَو أمة مُطلقَة أَو توفّي عَنْهَا زَوجهَا وضع حملهَا وعدة زَوْجَة الفار وَهُوَ الَّذِي طلق امْرَأَته فِي مرض مَوته أبعد الْأَجَليْنِ أَي عَلَيْهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشر إِذا كَانَت أطول من الْعدة بِالْحيضِ وَعَلَيْهَا ثَلَاث حيض إِن كَانَت أطول من الْعدة بِالْأَشْهرِ وَيظْهر هَذَا فِي الممتدة الطُّهْر. فِي الْهِدَايَة هَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى ثَلَاث حيض وَمَعْنَاهُ إِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا أَو ثَلَاثًا أما إِذا كَانَ رَجْعِيًا فعلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة بِالْإِجْمَاع.
وَاعْلَم أَن عليا كرم الله وَجهه وَابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ اخْتلفَا فِي عدَّة حَامِل مَاتَ زَوجهَا فَقَالَ عَليّ كرم الله وَجهه أَن تَعْتَد بأبعد الْأَجَليْنِ أَي أجل الْوَفَاة وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَأجل وضع الْحمل. وَقَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن عدَّة الحاملة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. فَإِن قيل، لم قَالَ عَليّ كرم الله وَجهه بأبعد الْأَجَليْنِ قيل تَوْفِيقًا بَين الْآيَتَيْنِ الأولى قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَالثَّانِي قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} . فَإِن قيل، لم قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِأَن عدَّة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وضع الْحمل. قُلْنَا، قَالَ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من شَاءَ باهلته أَن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ} نزل بعد قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفسِهِم أَرْبَعَة أشهر وَعشرا} وَهَذِه الْآيَة تدل على أَن الْعدة للحامل بِوَضْع الْحمل سَوَاء توفّي عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا فَجعل ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله يَتَرَبَّصْنَ فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ وَهُوَ مَا إِذا توفّي عَنْهَا زَوجهَا وَتَكون حَامِلا. وَلَا يخفى أَنه يفهم من هَا هُنَا أَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ظن أَن عليا كرم الله وَجهه لم يعلم بِتَقْدِيم نزُول قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون مِنْكُم} الْآيَة وَتَأْخِير نزُول قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} الْآيَة. وَالتَّحْقِيق الْحقيق مَا أَشَارَ إِلَيْهِ أستاذ أبي مَوْلَانَا أَحْمد بن سُلَيْمَان الأحمد آبادي غفر الله ذنوبهما وَستر عيوبهما بقوله وَلنَا فِي هَذَا الْمقَام تَحْقِيق أنيق مَا يكْشف الغطاء عَن وَجه قوليهما وَيظْهر مَا هُوَ الْحق مِنْهُمَا. وَبَيَان ذَلِك أَن الْغَرَض وَالْحكمَة فِي عدَّة الْمُطلقَة ظُهُور بَرَاءَة رَحمهَا عَن شغله بِمَاء الْغَيْر وَالْحكمَة فِي تربص الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا فِي أَرْبَعَة أشهر وَعشر هِيَ رِعَايَة تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته إِلَى تِلْكَ الْمدَّة تدل على ذَلِك أَن الْمُطلقَة إِذا كَانَت غير مدخولة لَا تَعْتَد أصلا كَمَا يفهم من قَوْله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا نكحتم الْمُؤْمِنَات ثمَّ طلقتموهن من قبل أَن تمَسُّوهُنَّ فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ رَحمهَا مَشْغُولًا بِمَاء الْغَيْر. والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا إِذا كَانَت غير مدخولة يجب عَلَيْهَا التَّرَبُّص إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَإِن كَانَ رَحمهَا غير مَشْغُول بِمَاء الْغَيْر كَمَا هُوَ مَذْكُور فِي كتب الْفِقْه. وَأَيْضًا يدل عَلَيْهِ عُمُوم قَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} من غير اسْتثِْنَاء لغير المدخولة كَمَا اسْتثْنى الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة من عُمُوم قَوْله تَعَالَى {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} بِمَا ذكرنَا من الْآيَة فَعلم من ذَلِك أَنه لَيْسَ الْحِكْمَة فِي ذَلِك التَّرَبُّص اسْتِبْرَاء الرَّحِم وَإِلَّا لم يجب عَلَيْهَا إِذا كَانَت غير مدخولة كَمَا لَا يجب على الْمُطلقَة الْغَيْر المدخولة فَلَا تكون الْآيَتَانِ متعارضتين إِذا لوحظت الْحِكْمَة المرعية فيهمَا وَلم يكن قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} نَاسِخا لقَوْله تَعَالَى {وَالَّذين يتوفون} مَعَ تَأَخّر نزُول ذَلِك عَن هَذَا لِأَن كلا من الْآيَتَيْنِ لغَرَض وَحِكْمَة على حِدة وَلَيْسَ أَحدهمَا منافيا للْآخر حَتَّى يكون نَاسِخا فِي مِقْدَاره المتناول وَيُؤَيّد مَا ذكرنَا من أَن الْحِكْمَة فِي الحكم الأول هُوَ ظُهُور بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي الثَّانِي هُوَ فَقَط تَعْزِيَة الزَّوْج مَا أوردهُ صَاحب الْهِدَايَة فِي بَاب الْعدة من أَن الْعدة فِي الطَّلَاق وَجَبت للتعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم وَفِي بَاب النَّفَقَة من أَن احتباس الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَيْسَ لحق الزَّوْج بل لحق الشَّرْع فَإِن التَّرَبُّص عبَادَة فِيهَا. أَلا ترى أَن معنى التعرف عَن بَرَاءَة الرَّحِم لَيْسَ بمراعى فِيهِ حَتَّى لَا يشْتَرط فِيهَا الْحيض.
إِذا عرفت هَذَا فَنَقُول إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ عليا كرم الله وَجهه إِنَّمَا أوجب فِي أبعد الْأَجَليْنِ لذَلِك لَا للتوفيق بَين الْآيَتَيْنِ وَالْجمع بَينهمَا احْتِيَاطًا لجَهَالَة التَّارِيخ كَمَا ذكره صَاحب التَّوْضِيح وَغَيره من شرَّاح الْهِدَايَة فَإِنَّهُ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ إِذا كَانَتَا متعارضتين وَأما إِذا كَانَ كل وَاحِد من الْحكمَيْنِ لغَرَض آخر فَلَا فَلَو انْقَضى أَرْبَعَة أشهر وَعشر وَلم تضع الْحمل فَلَا بُد أَن تصير إِلَى أَن تفرغ رَحمهَا عَن الشّغل بِمَاء الْغَيْر بالِاتِّفَاقِ وَلَو وضعت قبل انْقِضَاء أَرْبَعَة أشهر وَعشر فتربص إِلَى تِلْكَ الْمدَّة لأجل تَعْزِيَة الزَّوْج وَحفظ حرمته عِنْد عَليّ كرم الله وَجهه كَمَا عرفت. ثمَّ ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لما خَفِي عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحِكْمَة فِي الْحكمَيْنِ وَاقْتصر نظره على ظَاهر الْآيَتَيْنِ وَظن أَن من حكم بأبعد الْأَجَليْنِ فَإِنَّمَا حكم بِوَاسِطَة جَهَالَة التَّارِيخ أنكر ذَلِك الحكم وبادر إِلَى المباهلة وَقَالَ من شَاءَ باهلته لما كَانَ تَأَخّر النُّزُول عِنْده مَعْلُوما يقينيا وَلم يدر أَن شُمُول وَأولَات الْأَحْمَال الْمُطلقَة والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا بِحَسب الْمَفْهُوم لَا يَقْتَضِي أَن تَنْقَضِــي بِسَبَب وضع الْحمل عدتهَا الَّتِي وَجَبت عَلَيْهَا بِاعْتِبَار وَفَاة زَوجهَا كَيفَ وَالْحكمَة فِيهَا أَمر آخر لَا تعرف بَرَاءَة الرَّحِم فَلَا يكون قَوْله تَعَالَى {وَأولَات الْأَحْمَال} مَعَ تَأَخّر نُزُوله عَن قَوْله {وَالَّذين يتوفون} نَاسِخا فِي مِقْدَار مَا تنَاوله الْآيَتَانِ. هَذَا هُوَ التَّحْقِيق وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق انْتهى. هَذَا مَا حررناه فِي الأنموذج الْمُسَمّى بالتحقيقات.

الْفَتْوَى

Entries on الْفَتْوَى in 2 Arabic dictionaries by the authors Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْفَتْوَى: فِي السخاء وَالْكَرم. وَعند أَرْبَاب الْحَقَائِق أَن تُؤثر الْحق على نَفسك بالدنيا وَالْآخِرَة. ثمَّ اعْلَم أَن فتيا على وزن دنيا اسْم مَأْخُوذ من فتا بِالْفَتْح مصدر فَتى على وزن علم كَمَا أَن تقيا اسْم مَأْخُوذ من تقى وَالْفَتْوَى بِالْفَتْح لُغَة فِي فتيا كَمَا أَن تقوى لُغَة فِي تقيا وأصل فَتْوَى فتيا الْيَاء مَقْلُوبَة عَن الْوَاو للخفة. وَقَالَ بَعضهم إِن أفتى فرع فَتْوَى وفتوى فرع فتيا وفتيا فرع فتا مصدرا فافتا فرع الْمصدر بوسائط وَهَذَا الْفِعْل فِي الْمَزِيد من الْأَفْعَال المتصرفة يُقَال أفتى يُفْتِي إِفْتَاء واستفتى يستفتي استفتاء وَفِي الْمغرب أَن فَتْوَى مَأْخُوذ من فَتى وَمعنى فتيا حَادِثَة مُبْهمَة والافتاء تَبْيِين ذَلِك الْمُبْهم والاستفتاء السُّؤَال من الافتاء واشتقاقه اشتقاق صَغِير وَرُبمَا يمال فَتْوَى كَمَا يمال تقوى وَدَعوى وَيجْعَل حَرَكَة الْفَاء تَابِعَة لحركة الْوَاو فِي الْفَتْوَى لَا فِي التَّقْوَى وَالدَّعْوَى وَيكْتب الْألف فِي كلهَا على صُورَة الْيَاء لِأَن الْحَرْف الرَّابِع مَقْصُور إِلَّا وَقت الْإِضَافَة إِلَى الْمُضمر فَيُقَال فتواه ودعواه وتقواه بِخِلَاف فَتْوَى الْعلمَاء وَدَعوى الخصماء وتقوى الأتقياء وَجمع الْفَتْوَى فَتَاوَى بِفَتْح الْوَاو والمفتي من يبين الْحَوَادِث المبهمة. وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمُجيب فِي الْأُمُور الشَّرْعِيَّة. والنوازل الفرعية. أُولَئِكَ هم خير الْبَريَّة. وَقَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي الشريفية شرح السِّرَاجِيَّة فِي بَاب مقاسمة الْجد وَمن رسم الْمُفْتِي أَنه إِذا كَانَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي جَانب وصاحباه فِي جَانب كَانَ هُوَ مُخَيّرا فِي أَي الْقَوْلَيْنِ شَاءَ انْتهى.
ثمَّ اعْلَم أَن هَا هُنَا إشارات ولطائف: الأولى: إِن أفتا بِاعْتِبَار الثلاثي الْمُجَرّد من الْأَفْعَال الْغَيْر المتصرفة وَبِاعْتِبَار الْمَزِيد فِيهِ من الْأَفْعَال المتصرفة فَيَنْبَغِي للمفتي أَن لَا يتَصَرَّف فِي الْأُصُول والنصوص بِوَجْه من الْوُجُوه بل لَهُ جَوَاز التَّصَرُّف وَالِاخْتِيَار فِي الفرعيات والمستنبطات والمجتهدات. الثَّانِيَة: إِن أفتا مُتَعَدٍّ فَيَنْبَغِي أَن يكون علمه مُتَعَدِّيا إِلَى الْغَيْر. وَالثَّالِثَة: إِن أفتا من بَاب الْأَفْعَال وَهُوَ أول أَبْوَاب الْمَزِيد فَمن وصل إِلَى دَرَجَة الْإِفْتَاء لَهُ رَجَاء فتح أَبْوَاب الْمَزِيد. وَالرَّابِعَة: إِن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون ذَا فتوة فَإِن بَين الافتا والفتوة أخوة فَلَا يطْمع من المستفتي شَيْئا وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الملال من كَثْرَة السُّؤَال. وَالْخَامِسَة: إِن أول أفتا وَآخره. ألف يُشِير أَن الْمُفْتِي يَنْبَغِي أَن يكون فِي الِابْتِدَاء والانتهاء متصفا بِوَصْف الاسْتقَامَة والصدق وَالْقِيَام بِأُمُور الدّين وَالْألف الْقطعِي الَّذِي فِي أَوله يُشِير أَن أول مَا وَجب على الْمُفْتِي هُوَ قطع الطمع. وَالسَّادِسَة: إِن عدد حُرُوف افتا وَهُوَ بِحِسَاب الْجمل أَربع مائَة وَاثْنَانِ وَثَمَانُونَ يُشِير أَن عدد كتب الْمُفْتِي فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَا يَنْفِي أَن يكون نَاقِصا عَنهُ. وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ بعد تفحص كتب ظَاهر الرِّوَايَة أَن عدد كتب الافتاء يصل إِلَى ذَلِك الْعدَد وَتلك الْكتب خَمْسَة صنفها الإِمَام مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى وأساميها فِي هَذَا الْبَيْت.
(مَبْسُوط وجامعين وزيادات باسير ... در ظَاهر الرِّوَايَة ايْنَ بنج رانكر)
وَالْمرَاد بالجامعين: الْجَامِع الصَّغِير وَالْجَامِع الْكَبِير. وَالسَّابِعَة: إِن حُرُوف افتا خَمْسَة تُشِير أَن للمفتي أَن يُلَاحظ أَحْكَام الْكتب الْخَمْسَة الْمَذْكُورَة ويحفظ الْأَركان الْخَمْسَة الإسلامية. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِن بَاب الْأَفْعَال أول أَبْوَاب الْمَزِيد لِأَن الْمَزِيد نَوْعَانِ مَا فِيهِ همزَة الْوَصْل وَمَا لَيست فِيهِ وَالْأَصْل هُوَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يسْقط فِيهِ حرف زَائِد من ماضيه لَا فِي الِابْتِدَاء وَلَا فِي الدرج. ثمَّ الأَصْل فِي ذَلِك الأَصْل بَاب الْأَفْعَال لِأَن الزَّائِد فِي أَوله حرف من مبدأ المخارج وَهِي الْهمزَة.
ثمَّ اعلموا أَيهَا الناظرون أَن هَا هُنَا فَوَائِد غَرِيبَة نافعة بالعبارة الفارسية فِي كتاب مُخْتَار الِاخْتِيَار كتبتها فِي هَذَا الْمقَام. لينْتَفع بهَا الْخَواص والعوام.
الْفَتْوَى: اعْلَم أَن الافتاء فرض كِفَايَة. أما فرض الْكِفَايَة قد يصبح فرض عين فِي وَقت يصبح من المتوجب والمتعين اعطاء على من كَانَ الافتاء عَلَيْهِ فرض كِفَايَة. وَفِي (الْكَشَّاف) أَن لُقْمَان الْحَكِيم كَانَ يُفْتِي قبل بعثة دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَام، فَلَمَّا بعث دَاوُد ترك لُقْمَان الافتاء.
وَفِي الْكِفَايَة قَالَ إِن الْإِفْتَاء فرض كِفَايَة مثل الْقَضَاء، وَأدنى دَرَجَات فرض الْكِفَايَة هُوَ (الندبة) ، إِذا فالمندوب فِي أَمر الافتاء هُوَ من كَانَ أَهلا لذَلِك، لِأَن فِيهِ خطر عَظِيم لأجل ذَلِك هُوَ بَحر لَا يصل إِلَى شواطئه كل سابح. حَتَّى إِذا كَانَ هُوَ بِذَاتِهِ يُوصل النَّاس إِلَى بر السَّلامَة (ظهر الْمُفْتِي جسر جَهَنَّم) وَهِي إِشَارَة إِلَى أَن أَحْيَانًا هبوب رِيحه يكون شَدِيدا: {مِنْهُ آيَات محكمات هن أم الْكتاب وَأخر متشابهات وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله} فتعصف الرّيح وتتلاطم أمواج الِاشْتِبَاه والأشكال وتتراكم وَلَا ترسو وَلَا تَسْتَقِر عِنْدهَا سفية الراسخين على شاطئ التَّوْفِيق الإلهي وَلَا تتحرك فلك الْمُجْتَهدين من دون انسياب نسيم الْفَيْض اللامتناهي. أما شَرط الافتاء فَهُوَ الْإِسْلَام وَالْعقل. وَالْبَعْض قَالَ. إِن شَرط الْإِفْتَاء هُوَ نَفسه شَرط الْقَضَاء أَي الْإِسْلَام وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْعَدَالَة. وَهَذَا مَا يكون من أهل الِاجْتِهَاد. وَأما الصَّحِيح فَهُوَ أَن هَذَا شَرط الْكَمَال، وَأول الشَّرْط الصِّحَّة، وأهلية الِاجْتِهَاد شَرط الأولية، وَفِي صَحِيح الْمذَاهب فِي (الْفُصُول) جَاءَ إِجْمَاع الْعلمَاء، أَن من الْوَاجِب أَن يكون الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد من أجل أَنه هُوَ الَّذِي يبين أَحْكَام الشَّرْع هَذَا يكون مُمكنا عِنْدَمَا يكون عَالما بالدلائل الشَّرْعِيَّة.
قَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى، لَا يحل لأحد أَن يُفْتِي بقولنَا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَاهُ. وَفِي (الغياث) جَاءَ أَن معنى هَذَا الْكَلَام هُوَ أَن لَا يُقَاس على الْمَسْأَلَة من عِنْده مَا دَامَ هُوَ لَا يعلم من أَي وَجه أعْطى الإِمَام جَوَابه على الْمَسْأَلَة الأولى. وَجَاء فِي (الْمُلْتَقط) وَغَيره، وَلِأَن جَوَابه غَالب على خطائه، فَمن الْجَائِز لنا الْأَخْذ إِذا مَا أعْطى هُوَ الْفَتْوَى حَتَّى وَلَو لم يكن الْآخِذ من أهل الإجتهاد، وَلَكِن لَا يحل لَهُ أَن يُفْتِي إِلَّا عَن طَرِيق الرِّوَايَة عَن قَول الْفُقَهَاء.
قَالَ فِي (المفاتيح) وَيَنْبَغِي أَن يكون الْمُفْتِي عَاقِلا بَالغا عَالما باللغة والنحو وَالْأَحَادِيث الْمُتَعَلّقَة بِالْأَحْكَامِ والناسخ والمنسوخ وَالصَّحِيح والسقيم وَأَن يكون فَقِيه النَّفس عَالما بالتواريخ وسير الصَّحَابَة ومذاهب الْأَئِمَّة وأصول الْفِقْه. وَجَاء فِي شرح (الْقَدُورِيّ) أَن الإِمَام أَبُو يُوسُف رَحمَه الله فِي هَذَا الْمَعْنى قد أَخذ الْأَمر بِشدَّة وَقَالَ، لَا يصل أحد إِلَى إِعْطَاء الْفَتْوَى إِذا لم يكن من أهل الْعقل والرأي وَإِذا لَا يعرف أَحْكَام الْكتاب وَالسّنة والناسخ والمنسوخ وأقوال الصَّحَابَة وسيرهم ووجوه الْكَلَام، وَيظْهر من هَذِه الْأَقْوَال جَوَاز الْإِفْتَاء مَعَ الِاجْتِهَاد والتقليد مَعَ أَوْلَوِيَّة الأول.
أما الْآدَاب والمستحبات فِي ذَلِك هِيَ أَنه إِذا لم يكن الْمُفْتِي من أهل الِاجْتِهَاد فليجب على الْفُرُوع فَذَلِك أسلم وأحوط، وَكَذَلِكَ أَن لَا يتجرأ على الافتاء استنادا إِلَى علمه وَيَقُول لقد أجازني علمي، لَكِن عَلَيْهِ أَن يلازم الْمُفْتِينَ وَيَأْخُذ الْإِجَازَة عَلَيْهِم حَتَّى يصبح على بَصِيرَة من أمره، قَالُوا وَإِن حفظ جَمِيع كتب أَصْحَابنَا فَلَا بُد أَن يتلمذ للْفَتْوَى حَتَّى يهتدى إِلَيْهِ. وَكَذَلِكَ لَا تقدم على الْجَواب قبل الْقِرَاءَة والمطالعة الجديدة والتأمل الطَّوِيل واجتنب الْمُبَادرَة والتعجيل فِي إِعْطَاء الْجَواب، حَتَّى إِذا وَقع الْخَطَأ عذرت وَمَسْأَلَة التَّحَرِّي فِي هَذَا الْمقَام هِيَ الدَّلِيل التَّام، ويروى عَن الإِمَام الْأَعْظَم رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه لم يجب على كثير من الْمسَائِل الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا. وَلَا يجب الِالْتِفَات إِلَى إلحاح المستفتي، ويروى عَن أَبُو نصر رَحْمَة الله عَلَيْهِ أَنه كَانَ يَقُول للَّذي يستفتيه ويلح عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ وَيَقُول لَهُ أرد جَوَاب فقد أتيت من طَرِيق بعيد:
(فَلَا نَحن ناديناك من حَيْثُ جئتنا ... وَلَا نَحن عمينا عَنْك الذهبا)
وَكَذَلِكَ أَن تصبح ملولا من كَثْرَة السُّؤَال وَالْجَوَاب وَأَن لَا تُعْطِي جَوَابا وَأَنت مشتت الذِّهْن، فَإِذا أجبْت فَلَا تَدعِي الْجَواب لنَفسك وَتقول أَنا أَقُول إِن الحكم كَذَا وَأَنا أُفْتِي بِكَذَا وَغير ذَلِك بل قل بالرواية عَن الْعلمَاء هَكَذَا وَفِي الْكتاب الْفُلَانِيّ هَكَذَا.
وَكَذَلِكَ إِذا سُئِلَ عَن الْعِبَادَات صِحَّتهَا وفسادها وَوجه فَسَادهَا وصحتها، فاختر وَجه الْفساد، وَإِذا كَانَ السُّؤَال فِي الْمُعَامَلَات فاختر وَجه الصِّحَّة، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي (الْمُحِيط) وَفِي (الذَّخِيرَة) أَنه فِي هَذَا النَّوْع من الْمسَائِل فِي المعتقدات عَلَيْهِ أَن يخْتَار الْإِيمَان وَمهما أمكن أَلا يحكم بالْكفْر. وَأَيْضًا أَن لَا يَأْخُذ أجرا على الْإِفْتَاء نَفسه لِأَنَّهُ (طَاعَة) وَهَذِه الْمَسْأَلَة قد فصلناها فِي بَاب (الْأجر) ، وعَلى كل حَال فَإِن عدم أَخذ الْأجر فِي الْعِبَادَات أولى وَأَحْرَى لقَوْله تَعَالَى: {قل لَا أَسأَلكُم عَلَيْهِ أجرا} ، وَأَيْضًا إِذا سَأَلَهُ أحدهم عَن جَوَاب مَسْأَلَة فَلْيقل إِنَّه على قَول الإِمَام الْأَعْظَم جوابها هَكَذَا.
وَفِي بَاب السيوم من كتاب النِّكَاح لشيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده جَاءَ إِذا زوجت امْرَأَة بكر بَالِغَة شافعية الْمَذْهَب من رجل شَافِعِيّ أَو حَنَفِيّ ووالدها كَانَ غَائِبا، فَإِن هَذَا النِّكَاح يكون صَحِيحا، على الرغم من أَنه عِنْد الشَّافِعِي غير صَحِيح، لِأَن عِنْده يجب أَن يكون الزَّوْج وَالزَّوْجَة على الْمَذْهَب الشَّافِعِي، وعَلى الرغم من اعتقادنا أَن الشَّافِعِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة كَانَ على خطأ، إِلَّا أَن الْوَاجِب علينا أَن نعطي الْجَواب بغض النّظر عَمَّا هُوَ اعتقادنا فِي الْمَسْأَلَة. وَإِذا كَانَ السُّؤَال مَا هُوَ جَوَاب الشَّافِعِي على هَذِه الْمَسْأَلَة، فَالْوَاجِب أَن نقُول إِنَّهَا صَحِيحَة وَعند أبي حنيفَة كَذَا رَحمَه الله تَعَالَى، وَالله أعلم. وَإِذا كَانَ السُّؤَال عَن مسَائِل مؤيده (مصدقه) فَإِن على الْمُفْتِي فِيهَا (ديانَة لَا قَضَاء) مَا هُوَ حكم الدّيانَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. فَإِذا كَانَ الْجَواب مَكْتُوبًا فَيكْتب (لَيْسَ مُصدقا، بل قَضَاء) وَإِذا كَانَ الْجَواب شفويا فَيَقُول (مُصدق، وديانة لَيْسَ سليما) .
أَن لَا يُبَادر إِلَى الْجَواب فِي حُضُور شخص أعلم مِنْهُ، لَا تقريرا وَلَا تحريرا وَإِذا ورد عَلَيْهِ جَوَاب مفت آخر على مَسْأَلَة مَا وَيظْهر ان ذَلِك الْمُفْتِي قد أَخطَأ فَإِن ذَلِك الْمُفْتِي مَعْذُور فِي ترك الْجَواب ورد الْفَتْوَى إِذا مَا كَانَ مُجْتَهدا. أما إِذا كَانَ مَنْصُوص عَلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ مَعْذُورًا فِي الرَّد بل يحْتَفظ بِهِ أَو أَن يمزقه حَتَّى لَا يعْمل بِهِ.
وَقد أورد (كَمَال البياعي) أَنه فِي الْفَتَاوَى لَيْسَ مَعْذُورًا مُطلقًا فِي ردهَا إِذا علم بخطئه وَأدْركَ أَنه سيعمل بهَا.
وَإِذا وَردت عَلَيْهِ رقْعَة فِيهَا استفتاء لم يسْتَوْف الْقُيُود الأساسية لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَن لَا يُجيب عَلَيْهِ بل يُعِيدهُ للمستفتي حَتَّى يكمله، وَإِذا قَيده مَعَ التمَاس المستفتي فَإِنَّهُ غير سليم. وَعَلِيهِ أَن يُرَاعِي فِي الْقُيُود شُرُوط الإيجاز ويبتعد عَن الْأَطْنَاب وَكَذَلِكَ الحشو والتطويل، مِثَال الإيجاز: قَالَ زيد لِزَيْنَب كَذَا، وَمِثَال الْأَطْنَاب زيد الْحر والمكلف قَالَ لِزَيْنَب الْحرَّة والمكلفة كَذَا وَكَذَا. وَمِثَال الحشو زيد رجل ابْن عمر قَالَ لِزَيْنَب الْمَرْأَة وَابْنَة خَالِد كَذَا. وَمِثَال التَّطْوِيل زيد الْكَبِير فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ على زَيْنَب الْكَبِيرَة فِي دَار الْإِسْلَام كلَاما نابيا وسبها. وَلَا يجب على الْكَلَام النابي حد الْقَذْف الَّذِي هُوَ عبارَة عَن ثَمَانِينَ جلدَة.
وَيجب أَن يحْتَرز من أَن يضر الْقَيْد بالمستفتي، وَأَن لَا يُعْطِيهِ الرقعة من دون اسْتِحْقَاق الْإِجَابَة أَو أَن يكون مشعرا بالحيلة والالتباس. وَإِذا كَانَت الْمَسْأَلَة من الخلافات الَّتِي لَهَا أَكثر من قَول فيعطي الْفَتْوَى على إِحْدَى الْأَقْوَال والطريقة فِي ذَلِك أَن يعلم أَنه فِي هَذِه الْحَادِثَة لَا تُوجد رِوَايَة أُخْرَى تنقض الْفَتْوَى، حَتَّى لَا يطعن بِهِ ويتهم لَدَى الْعَامَّة. وَأَن يجْتَنب مُطلقًا تَعْلِيم الْحِيَل والتلبيس حَتَّى لَا يسْتَحق الْحجر وَالْمَنْع، وَقَالَ الإِمَام الْأَعْظَم رَحمَه الله أَن الْحجر لَا يجوز إِلَّا على ثَلَاثَة وعد الْمُفْتِي الماجن من ضمنهم. وَجَاء فِي (الذَّخِيرَة) وَقد أَمر أَن تستر عَورَة الْمُرْتَد عَن الْإِسْلَام لِأَن زَوجته قد حرمت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أصبح كَافِرًا، نَعُوذ بِاللَّه مِنْهَا.
وَجَاء فِي (جَوَاهِر الْفَتَاوَى) وكل مفتي حَنَفِيّ يَأْمر مُطلقَة بِالثَّلَاثَةِ أَن تنقل مذهبها إِلَى الْمَذْهَب الشَّافِعِي وتقر أَن نِكَاحهَا كَانَ بَاطِلا بِسَبَب كَونهَا من دون ولي من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان أَن يزجره ويمنعه. وَقد قَالَ صَاحب (الْجَوَاهِر) لقد أستفتي أَئِمَّة بخارا عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَكَانَت إجاباتهم على هَذَا النَّحْو. أجَاب الإِمَام ظهير الدّين المرغيناني بعد قَول المستفتي كَانَ من الْوَاجِب على سُلْطَان الزَّمَان زَجره وَمنع هَذَا الْمُفْتِي وتعزيزه وَالله أعلم، وَعَن أَئِمَّة السّلف، سُئِلَ عَن مثل هَذِه الْمَسْأَلَة فَأجَاب، أعتقد هَذَا رجل خرج من دنيا الْإِيمَان وَالله العاصم. وَالْقَاضِي الإِمَام فَخر الدّين حُسَيْن بن مَنْصُور الأوزجندي أجَاب بِمثل ذَلِك وَالله أعلم. أما الإِمَام قوام الدّين الصفار فَأجَاب لَا يجب أَن يفعل وَإِن فعل فَذَلِك لَيْسَ حَلَالا. وعَلى سُلْطَان الْوَقْت أَن يزجره وَأَن يحْجر على هَذَا الْمُفْتِي وَألا يفعل مثل ذَلِك. وَلَيْسَ سليما من الْمُفْتِي أَن يقبل الْهَدِيَّة وَلَكِن إِذا قبل الْهَدِيَّة بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ هُوَ أقرب للْحلّ وَأبْعد عَن الرِّشْوَة.
يَقُول شيخ الْإِسْلَام خُوَاهَر زَاده إِذا جَاءَ المستفتي بهدية إِلَى الْمُفْتِي بعد الاستفتاء وَالْجَوَاب عَلَيْهِ فَلَا عيب فِي قبُولهَا.
وَيجب عَلَيْهِ أَن يحْتَاط كثيرا فِي أُمُور الْفرج بِقدر الِاسْتِطَاعَة كَمَا جَاءَ فِي (الْمُحِيط) ، وَأَن يذيل الرِّوَايَة بِلَفْظ (هُوَ الْأَصَح) أَو (هُوَ الأولى) أَو (هُوَ الْأَيْسَر) أَو (افتى بِهِ فلَان) أَو (بِهِ أَخذ فلَان) أَو (عَلَيْهِ فَتْوَى فلَان) أَو (مَا فِي هَذَا الْمَعْنى) وَيجوز للمفتي أَن يُفْتِي اعْتِمَادًا على الرِّوَايَات بِمَا خَالف ذَلِك. أما إِذا كَانَت الرِّوَايَة مذيلة بِلَفْظ (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) أَو (هُوَ الصَّحِيح) أَو (هُوَ الْمَأْخُوذ للْفَتْوَى) أَو (بِهِ يُفْتِي) وَمَا شابه ذَلِك، فَلَا يجوز عِنْدهَا للمفتي أَن يُفْتِي بِخِلَاف ذَلِك. وَقد جَاءَ فِي (الْمُضْمرَات) بعض عَلَامَات الْفَتْوَى هِيَ: (عَلَيْهِ الْفَتْوَى) _ بِهِ نَأْخُذ _ بِهِ يعْتَمد _ عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد _ عَلَيْهِ عمل النَّاس الْيَوْم _ عَلَيْهِ عمل الِاعْتِمَاد _ هُوَ الصَّحِيح _ هُوَ الظَّاهِر _ هُوَ الْأَظْهر _ هُوَ الْمُخْتَار _ عَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخنَا _ هُوَ الْأَشْبَه _ هُوَ الْأَوْجه. وَفِي حَاشِيَة (بزدوي) أَن لفظ (الْأَصَح) يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا، أما لفظ (صَحِيح) فَلَا يَقْتَضِي أَن يكون غير صَحِيحا:
(انْظُر أَيهَا الْقلب كم هِيَ شُرُوط الافتاء عِنْد الْمُجْتَهدين ... )
(وَلَكِن فِي عصرنا فَإِن للمفتي حكم العنقاء والكيمياء ... )
وَمن الحرمان والخسران أنني قضيت مُدَّة من عمري الْعَزِيز فِي طلب هَذِه الطَّائِفَة فَلم أجد إِلَّا الْقَلِيل مِنْهُم الَّذين يتحلون بِهَذِهِ الصِّفَات، ولأنني حرمت من تَحْقِيق مقصودي فقد رَأَيْت كثيرا من الَّذين لَا علم لَهُم وَلَا عمل ويتصدون لهَذَا الْأَمر الْجَلِيل عَن جهل وَعدم الدّين فأنشدت قصيدة من ثَلَاثِينَ بَيْتا:
(قيل الْآن كَانَ مفتي كل مَدِينَة ... على اطلَاع على الْعُلُوم الدِّينِيَّة)
(وَكَانُوا من سالكي طَرِيق الله ... وَمن وارثي علم الْمُصْطَفى)
(وَكَانَ علمهمْ دستورا قبل حلمهم ... عُلَمَاء فِي الْعلم وحلمهم عَامر ومعمور) (تنير الدُّنْيَا من نور علمهمْ ويتضوع ... الْعَالم من عطر زهورهم)
(طويتهم نور تحرق الظلمَة وَلَكِن ... علمهمْ بِنَاء وَدينهمْ ثَابت)
(أقلامهم تسطر علم الْغَيْب ... ورسم توقيعهم بَرِيء من الْعَيْب)
(كل وَاحِد مِنْهُم فِي صفائه كَأَنَّهُ صوفي ... وَالثَّانِي أَبُو حنيفَة الْكُوفِي)
(سعيت سنوات عدَّة من أجل اكْتِسَاب ... الْكَمَال جادا وجاهدا)
(فدرست علم النَّحْو وَالصرْف ورأينا ... الْمنطق وَالْحكمَة وَالْبَيَان)
(وَبعد أَن أنفقت السنوات فِي هَذِه الْعُلُوم ... اتجهت إِلَى علم الْأُصُول)
(فَأَصْبَحت مَشْهُورا بَين الْخَاصَّة والعامة ... فِي علم الْأُصُول والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْكَلَام)
(بعد ذَلِك اتجهت لعلم الْفِقْه ... وقضيت السنوات فِي ممارسته)
(وَمُدَّة أُخْرَى سرا وجهرا كنت ... تركض وَرَاء الأساتذة)
(وَلما أَصبَحت فِي الدُّنْيَا صَاحب علم الْعلم ... فَجعلت من الْعلم أفضل من الْعَمَل)
(وَإِذا لم يبْق من الْمَرْء عَلامَة وَاسم ... فَلَا أثر لَهُ فِي هَذِه الدُّنْيَا)
(من هُوَ الْمُفْتِي فِي هَذِه الْأَيَّام ... أشخص جَاهِل بعيد عَن النّسَب وحسبه عاطل)
(لَك كل مَا أردْت من الفضول وَعدم الْمَعْنى ... فَهُوَ لَا يعرف من الْجَهْل الْمَوْجُود من عَدمه)
(يَقُولُونَ إِن الْحق وبال ... وَالدَّم الْحَرَام حَلَال)
وَهَكَذَا حَتَّى الآخر.

الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة

Entries on الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة: إِن تماس بدن الرجل بدن الْمَرْأَة وانتشر آلَته وتماس الفرجان وَهِي تنقض الْوضُوء وَلَا توجب الْغسْل.

الطّلاق

Entries on الطّلاق in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and ʿAbdullāh ibn ʿAbbās, Gharīb al-Qurʾān fī Shiʿr al-ʿArab, also known as Masāʾil Nāfiʿ b. al-Azraq
ط ل ق [الطّلاق]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟
قال: نعم، كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا ، ويحك يا ابن الأزرق أما سمعت قول الأعشى وقد أخذه أختانه ، فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك فإنك قد أضررت بها، فقال:
يا جارتي بيني وبينك طالقه ... كذاك أمور النّاس غاد وطاروه 
فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق، فقال:
بيني فإنّ البين خير من العصا ... وإن لا تزال فوق رأسي بارقه 
فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثلث لها الطلاق، فقال:
وبيني حصان الفرج غير ذميمة ... وموموقة فينا كذاك ووامقه 
وذوقي فتى حي فإنّي ذائق ... فتاة أناس مثل ما أنت ذائقة 
الطّلاق:
[في الانكليزية] Divorce ،repudiation
[ في الفرنسية] Divorce ،repudiation
بالفتح هو اسم من التطليق بمعنى الإرسال. وعند الفقهاء إزالة النكاح بلفظ مخصوص، وهذا لا يشتمل الطلاق الرجعي لأنّه ليس مزيلا للنكاح، فالأحسن أن يقال هو إزالة النكاح أو نقصان حلّه بلفظ مخصوص. واحترز بالقيد الأخير عن الفسخ بخيار العتق وخيار بلوغ الصغيرة، وكذا ردّة المرأة. فإن كان بألفاظ صريحة فطلاق صريح، وإن كان بالكنايات فطلاق كناية. ثم الطّلاق نوعان: سنّي وبدعي. فالسّنّي نوعان سنّي من حيث العدد وسنّي من حيث الوقت. والبدعي أيضا نوعان بدعي بمعنى يعود إلى العدد ويدعي بمعنى يعود إلى الوقت كما في الكفاية. أمّا الطلاق السّنّي بقسميه فنوعان حسن وأحسن. فالأحسن أن يطلّق واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضــي عدتها. والحسن أن يطلّقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر أخرى ثم في طهر آخر أخرى. والبدعي بمعنى يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة، أو ثلاثا بكلمات متفرّقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة، أو بكلمتين متفرقتين، فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. والبدعي من حيث الوقت أن يطلّق المدخول بها وهي من ذوات الأقراء حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه وكان الطلاق واقعا.

وأيضا الطلاق ثلاثة أقسام: رجعي وبائن ومغلّظ فالرجعي منسوب إلى الرّجعة بالفتح أو الكسر وهو الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد النكاح ولا إلى رضاء المرأة وولي الصغيرة، وتنقلب عدّته إلى عدّة الوفاة لو مات فيها ولا تترك الزينة فيها ويتركان في بيت واحد. وتعتدّ الأمة عدّة الحرائر إذا أعتقت فيها، ويرث الحيّ منهما لو مات الآخر فيها، ويكون مظاهرا ومؤليا إذا ظاهر منها أو آلى فيها، ويجب اللّعان لا الحدّ بالقذف بخلاف البائن فإنّه نقيض له في الكلّ. ولذا قيل الرجعي كالقطع والبائن كالفصل. والغليظ هو الطّلقات الثلاث سواء كان تنجيزا أو تعليقا، هكذا يستفاد من جامع الرموز ومجمع البركات وغيرهما.
والتطليق الشرعي كرّتان على التفريق تطليقة بعد تطليقة يعقبها رجعة. وقد كان في الصدر الأول إذا أرسل الثلاث جملة لم يحكم إلّا بوقوع واحدة إلى زمن عمر رضي الله عنه، ثم حكم بوقوع الثلاث سياسة لكثرته بين الناس.
واختلف في طلاق المخطئ كما إذا أراد أن يقول أنت جالسة فقال أنت طالق، فعندنا يصحّ خلافا للشافعي لعدم القصد كالنائم، والاعتبار إنّما هو بالقصد الصحيح. فنقول أقيم البلوغ والعقل مقام القصد بلا سهو ولا غفلة لأنّه خفيّ لا يوقف عليه بلا حرج، ولم يقم مقام القصد في النائم لأنّ السّبب الظاهر إنّما يقوم مقام الشيء عند خفاء وجوده وعدمه وعدم القصد في النائم مدرك بلا حرج، كذا في كليات أبي البقاء.

المسمّط المختصر

Entries on المسمّط المختصر in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المسمّط المختصر:
[في الانكليزية] play in prosody
[ في الفرنسية] Jeu en prosodie
هو عند الشعراء أن يقسم البيت إلى أربعة أقسام. فالأقسام الثلاثة الأولى تكون مسجّعة، وفي القسم الرابع يؤتى بعدّة كلمات رديفا، ثم في كلّ بيت يأتي الشاعر في القسم الرابع بالكلمات نفسها. مثاله ما ترجمته: مهما كنت مذنبا فعندي آثام كثيرة فلست آيسا منك فاعف عني يا ربّ كرما منك مع كوني قد أخطأت وقد اقترفت دائما الذنوب فما فعلته كلّه بسبب السّفاهة فاعف عني يا ربّ كرما منك لقد صرت وراء الجميع أنا مقرّ بأنّي لا أساوي شيئا ولما كنت ليس لي سواك أعف عني يا ربّ كرما منك كذا في جامع الصنائع

وقال السّيّد الشريف في الاصطلاحات:
التسميط هو تصيير كلّ بيت أربعة أقسام:
ثلاثتها على سجع واحد مع مراعاة القافية في الرابع إلى أن تنقضــي القصيدة، كقوله:
وحرب وردت وثغر سددت. وعلج شددت عليه الحبالا. ومال حويت وخيل حميت وضيف قريت يخاف الوكالا، إلى آخر القصيدة. وقال بعض الناس كقول صاحب مجمع الصنائع بأنّ المسمّط هو المسجّع، وهو عبارة عن أن يقسّم الشاعر البيت إلى أربعة أقسام؛ ثم يراعي السّجع في ثلاثة منها على قافية واحدة، وفي الرابع يأتي بالقافية الأصلية لمبنى القصيدة، وذلك كما قال مولانا عبد الرحمن الجامي ما ترجمته:
من الشوك، شوك عشقك يوجد في. صدري أشواك وفي كلّ لحظة تتفتح من تلك الأشواك الزهور ومن شدّة ألمي وصيامي صار بدني مقوسا (منحنيا) ووصل الدمع إلى ذيلي من كلّ هدب مثل الخيوط اذهب إلى البستان وألق من الشوق الورد في المرج فتمزّق القميص إلى مائة قطعة وتضمّخت الخدود بالدماء إن مررت من الحديقة فانظر إلى السّرو والصّنوبر فمن كلّ ناحية من أجل النّظر الرءوس فوق الجدران.
أنت أعطيت القلب لكلّ أحد، وأنا متّ من الغيرة كثيرا وكلّ شخص مرة واحدة يموت ولكنّ الجامي المسكين عدة مرات إذن من المعلوم أنّ أقسام الجمع ثلاثة معروفة، ويجوز الزيادة على الثلاثة كما قال (عبد الواسع جبلي) حيث ذكر سبع فقرات مسجّعة والثامنة على القافية الأصلية للقصيدة.

شعر وترجمته:
يا صاحبي إيش الخبر عن ذلك الطويل القدّ الفضّي اللون فأنا من عشقه صرت حديث السّمر، ظامئ الشفة وجريح الكبد (مقلوع) منزوع الروح، ورأسي ملقى وفمي جافّ وعيني مبتلّة مقلوبا من الفم رأسا على عقب دينا ودنيا وروحا وجسما وبدا لعيني من عشقه العالم كلّ نفس كقفص وبدونه أدركوني. وفي الليل خياله يكفيني حتى متى أكون كالجرس وبدونه صائحا من الهوس لا جعل الله أحدا كحالي في العشق إلى أن صرت مفتونا بهذا، لست مطلعا إلى أن صرت ممتلئ العين بالدّم، وقامتي مطويّة كحرف النون وصرت في المحنة مثل ذي النون (يونس) وخرجت يدي حائرا مثل المجنون (مجنون ليلى) وهائما في الدنيا بلا وعي لديّ قلب ضيّق من كثرة حيله مثل فمه (الضيق) وصوت القلب مثل (صخرته) قلبه القاسي ومن دلاله وغضبه وحربه فحتّى م أتضرّع وأنا في قبضته من لا مبالاته ومن عارضه الملوّن مثل الورد الذي تمزّق قميصه في الوصل والهجر والحياة والغمّ فيّ الروح والعين الحرارة والرطوبة فيّ (اللّعل) شفته وجزعه الهناء والسّم وفي الوجه والظهر الانقباض والتقوّس أبدا لم تر في العجم ولن ترى أبدا مثله بالشّطارة صنا (محبوبا) ومثلي بالغمّ عابدا للصّنم بدون ذكره لا أعدّ الوقت، ولا أطوي لطريق إلّا في محبّته وبدونه لا أنظر لشيء بعين العشق (ذلك خاطف القلب) ومن كثرة ما أصابني الغمّ والهمّ لباسي على جسمي ممزّق والتراب دائما على رأسي (كناية عن الحزن).
أمام صفيّ الدين حسن. إلى آخر القصيدة. انتهى في مجمع الصنائع

حأَب

Entries on حأَب in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
حأَب
: (} الحَوْأَبُ، كَكَوْكَبٍ: الوَاسِعُ من الأَودِيَةِ) يقالُ: وَاد! حَوْأَبٌ، وَقَالَ الأَزهريّ: الحَوْأَبُ وَاد فِي وَهْدَةٍ من الأَرْضِ وَاسِعٌ (و) الحَوْأَبُ: الوَاسِعُ من (الدِّلاَءِ) ، يُقَال: دَلْوٌ حَوْأَبٌ، (و) الحَوْأَب (: المُقَعَّبُ من الحَوَافِرِ و) الحَوْأَبُ (: المَنْهَلُ) . عَن كُرَاع، قَالَ ابنُ سِيده: وَلَا أَدْرِي أَهو جِنْسٌ عندَه؟ (أَو) هُوَ (مَنْهَلٌ) معروفٌ. (و) الحَوْأَبُ (: ع بالبَصْرَةِ) قريبٌ مِنْهَا، وَيُقَال لَهُ أَيضاً الحَوْآبُ. وَعَن الجوهريّ: الحَوْأَبُ، قَالَ: هُوَ مَنْزِلٌ بينَ البَصْرَةِ ومَكَّةَ، وَهُوَ الَّذِي نَزَلَتْه عائشةُ لما جَاءَتْ إِلى البَصْرَةِ فِي وَقْعَةِ الجَمَلِ. وَفِي (التَّهْذِيب) الحَوْأَبُ مَوْضِعُ بِئرٍ نَبَحَتْ كِلاَبُهُ أُمَّ المُؤْمِنِين مُقْبَلَهَا من البَصْرَةِ قَالَ الشَّاعِر:
مَا هِيَ إِلاَّ شَرْبَةٌ بِالْحَوْأَبِ
فَصَعِّدِي مِنْ بَعْدِهَا أَوْ صَوِّبِي
(و) الحَوْأَبُ (بِنْتُ كَلْبِ بنِ وَبْرَةَ) ، وإِليها نُسِبَ المَوْضِعُ المذكورُ.
(و) {الحَوْأَبَةُ (بِهَاءٍ:) أَوْسَعُ وَقيل: (أَضْخَمُ) مَا يكونُ من (العِلاَبِ) ، جمع عُلْبَةٍ، (والدِّلاَءِ) جمع دَلْوٍ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ وَابْن دُرَيد لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ، وأَنشد ابنُ الأَعرابيّ:
بِئْس مُقَامُ العَزَبِ المَرْمُوعِ
} حَوْأَبَةٌ تُنْقِضُ بالضُّلُوعِ
أَي تَسْمَعُ للضُّلُوع نَقيضاً مِنْ ثِقَلِها، وقيلٍ: هِيَ الحوْأَبُ، وإِنما أَنّث على معنى الدَّلْوِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
جَوْفٌ حَوْأَبٌ: وَاسعٌ، قَالَ رُؤبَة:
سَرْطاً فَمَا يَمْلأُ جَوْفاً حَوْأَبَا
{والحَوْأَبُ: الجَمَلُ الضَّخْمُ، قَالَ رؤبة أَيضاً:
أَشْدَقَ هِلْقَاماً قُبَاباً} حَوْأَبَا
{والحَوْأَبَةُ: الغِرَارَةُ الضخْمَةُ.

رَجَب

Entries on رَجَب in 2 Arabic dictionaries by the authors Sultan Qaboos Encyclopedia of Arab Names and Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
رَجَب
من (ر ج ب) سابع الشهور الهجرية من الأشهر الحرم، والتعظيم.
رَجَب
: (رَجِبَ) الرَّجُل (كَفَرِحَ) رَجَباً (: فَزِعَ، و) رَجِبَ رَجَباً (: اسْتَحْيَا، كَرَجَبَ) يَرْجُبُ (كَنَصَر) قَالَ:
فَغَيْرُكَ يَسْتَحْيِي وغَيْرُكَ يَرْحُبُ
(و) رَجِبَ (فلَانا: هَابَهُ وعَظَّمَهُ، كَرَجَبَهُ) يَرْجُبُهُ (رَجْباً ورُجُوباً، ورَجَّبَهُ) تَرْجِيباً، وتَرَجَّبَهُ (وأَرْجَبَهُ) فَهُوَ مَرْجُوبٌ ومُرَجَّبٌ وأَنشد:

أَحْمَدُ رَبِّي فَرَقاً وأَرْجُبُهْ
أَي أُعَظِّمُه، (ومِنْهُ) سُمِّيَ (رَجَبٌ، لِتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ) فِي الجَاهِلِيَّةِ عَنِ القِتَالِ فيهِ، وَلاَ يَسْتَحِلُّونَ القِتَالَ فيهِ، وَفِي الحَدِيث (رَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وشَعْبَانَ) قولُه بَين جُمادَى وشعبانَ تَأْكِيدٌ للشَّأْنِ وإِيضاحٌ، لأَنهُم كَانُوا يُؤَخِّرُونَه من شهرٍ إِلى شهرٍ، فيتحولُ عَن موضعِه الَّذِي يَخْتَصُّ بِهِ، فَبَيّنَ لهُم أَنه الشهرُ الَّذِي بَين جُمَادَى وشعبانَ، لاَ مَا كانُوا يُسَمّونَه على حِسَابِ النَّسِيءِ، وإِنما قيلَ: رَجَبُ مُضَرَ، وأَضَافَهُ إِليهم، لأَنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ تَعْظِيماً لَهُ من غيرهِم، وكَأَنَّهُم اخْتَصُّوا بِهِ، وَقد ذَكَرَ لَهُ بعضُ العلماءِ سَبْعَةَ عَشَرَ اسْماً، كَذَا نقلَه شيخُنَا عَن لَطَائِفِ المَعَارِفِ فِيمَا للمَوَاسِمِ من الوَظَائِفِ، تأْلِيف الحافظِ عبد الرحمنِ بن رَجَبٍ الحَنْبَلِيِّ، ثمَّ وَقَفْتُ على هَذَا التأْليفِ ونقلتُ مِنْهُ المطلوبَ، (ج أَرْجَابٌ ورُجُوبٌ ورِجَابٌ ورَجَبَاتٌ، مُحَرَّكَةً) تَقول: هَذَا رَجَبٌ، فإِذا ضَمُّوا لَهُ شَعْبَانَ قالُما: رَجَبَانِ.
والتَّرْجِيبُ: التَّعْظِيمُ، وإِنَّ فُلاَناً لَمُرَجَّبٌ (و) مِنْهُ (التَّرْجِيبُ) أَي (ذَبْحُ النَّسَائِكِ فيهِ) وَفِي الحَدِيث: (هَلْ تَدْرُونَ مَا العتِيرَةُ؟) هِيَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ، كانُوا يَذْبَحُونَ فِي شهرِ رَجبٍ ذَبِيحَةً ويَنْسُبُونَهَا إِليهِ، يقالُ: هاذِه أَيَّامُ تَرْجيبٍ وتَعْتَارٍ، وكانَتِ العَرَبُ تُرَجِّبُ، وَكَانَ ذَلِك لَهُم نُسُكاً، أَو ذَبَائِحَ فِي رَجَبَ، وَعَن أَبِي عَمْرٍ و: الرَّاجِبُ: المُعَظِّمُ لِسَيِّدِه.
(و) الترْجِيبُ (: أَنْ يُبْنَى تَحْتَ النَّخْلَةِ) ، إِذا مَالَتْ وكانَتْ كَرِيمَةً عليهِ، (دُكَّانٌ تَعْتَمِدُ) هِيَ (عَلَيْهِ) لِضَعْفِهَا.
(والرُّجْبَةُ بالضَّمِّ اسْمُ) ذلكَ (الدُّكَّانِ) والجَمْعُ رُجَبٌ مِثْلُ رُكْبَةٍ ورُكَب، ويقالُ: التَّرْجِيبُ: أَنْ تُدْعَمَ الشَّجَرَةُ إِذا كَثُرَ حَمْلُهَا، لِئَلاَّ تَنْكَسِرَ أَغْصَانُهَا، وَفِي (التَّهْذِيب) : الرُّجْبَةُ والرُّجْمَةُ: أَنْ تُعْمَدَ النَّخْلَةُ الكَرِيمَةُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا أَنْ تَقَعَ، لِطُولِهَا وكَثْرَةِ حَمْلِهَا بِبِنَاءٍ مِنْ حِجَارَةٍ تُرَجَّبُ بِهَا أَي تُعَمَدُ ويَكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْل النَّخْلَةِ شَوْكٌ لِئَلاَّ يَرْقَى فِيهَا رَاقٍ فَيَجْنِيَ ثَمَرَهَا، وَعَن الأَصمعيّ: الرُّجْمَةُ البِنَاءُ مِنَ الصَّخْرِ تُعْمَدُ بِهِ النَّخْلَةُ، (والرُّجْبَة: أَن تُعْمَدَ النَخْلَةُ) بِخَشَبَةٍ ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ (وهِيَ نَخْلَةٌ رُجَبِيَّةٌ كَعُمَرِيَّة، وتُشَدَّدُ جِيمُهُ) : بُنِيَ تَحْتَهَا رُجْبَةٌ، كِلاَهُمَا (نَسَبق نَادِرٌ) عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ، والتَّثْقِيلُ أَذْهَبُ فِي الشُّذُوذِ وَقَالَ سُوَيْدُ بنُ صامتٍ:
ولَيْسَتْ بِسَنْهَاءٍ وَلاَ رُجَّبِيَّةٍ
ولاكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الجَوَائِحِ
يَصِفُ نَخْلَةً بالجَوْدَةِ وأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا سَنْهَاءُ (والسَّنْهَاءُ) الَّتِي أَصَابَتْهَا السَّنَةُ، وقِيلَ: هِيَ الَّتِي تَحْمِلُ سَنَةً وتَتْرُكُ أُخْرَى أَو تَرْجِيبُهَا: ضَمُّ أَعْذَاقِهَا، إِلى سَعَفَاتِهَا، وشَدُّهَا بالخُوصِ لِئَلاَّ تَنْفُضَهَا الرِّيحُ، أَو) التَّرْجِيبُ (: وَضْعُ الشَّوْكِ حَوْلَهَا) أَيِ الأَعْذَاقِ (لِئَلاَّ يَصِلَ إِلَيْهَا آكِلٌ) فَلاَ تُسْرَقَ، وذلكَ إِذا كانتْ غَرِيبَةً ظَرِيفَةً، تَقول: رَجَّبْتُهَا تَرْجِيباً، (ومِنْهُ) قَوْلُ الحُبَابِ بنِ المُنْذِرِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ (أَنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ) قَالَ يَعْقُوبُ: التَّرْجِيبُ هنَا إِرْفَادُ النَّخْلَةِ مِنْ جَانِبٍ لِيَمْنَعَهَا مِنَ السُّقُوطِ، أَيْ إِنَّ لِي عَشِيرَةً تُعَضِّدُنِي وتَمْنَعُنِي وتُرْفِدْنِي، والعُذَيْقُ تَصْغِيرُ عَذْقٍ بالفَتْحِ (وَهِي) النَّخْلَةُ وقِيل: أَرَادَ بالتَّرْجِيبِ: التَّعْظِيمَ، ورَجَّبَ فلانٌ مَوْلاَهُ أَيْ عَظَّمَهُ، وقَوْلُ سَلاَمَةَ ابنِ جَنْدَلٍ:
كَأَنَّ أَعْتَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْجِيبِ
فإِنَّهُ شَبَّهَ أَعْنَاقَ الخَيْلِ بالنَّخْلِ المُرَجَّبِ، وَقيل: شَبَّهَ أَعْنَاقَهَا بالحِجَارَةِ الَّتِي تُذْبَحُ عَلَيْهَا النَّسَائِكُ، قَالَ: وهَذَا يَدُلُّ على صِحَّةِ قولِ مَنْ جَعَلَ التَّرْجِيبَ دَعْماً لِلنَّخْلَةِ.
(و) التَّرْجِيبُ (فِي الكَرْم: أَنْ تُسَوَّى سُرُوغُهُ ويُوضَعَ مَوَاضِعَهُ) مِنَ الدِّعَمِ والقِلاَلِ.
(ورَجَبَ العُودُ: خَرَجَ مُنْفَرِداً) .
(و) عَن أَبي العَمَيْثَلِ: رَجَبَ (فُلاناً بقَوْلٍ سَيِّىءٍ) و (رَجَمَهُ بِهِ) بمَعْنَى: صَكَّهُ.
(والرُّجْبُ بِالضَّمِّ: مَا بَيْنَ الضِّلَعِ والقَصِّ، وبِهَاءٍ: بِنَاءٌ يُصَادُ بِهَا الصَّيْدُ) كالذِّئْبِ وغَيْرِهِ، يُوضَعُ فِيهِ لَحْمٌ ويُشَدُّ بِخَيْطٍ، فإِذا جَذَبَهُ سَقَطَ عليهِ الرُّجْبَةِ.
(والأَرْجَابُ: الأَمْعَاءُ لاَ وَاحِدَ لَهَا) عندَ أَبِي عُبيدٍ (أَو الوَاحِدُ رَجَبٌ، مُحَرَّكَةً) ، عَن كُرَاع، (أَو) رُجْبٌ (كقُفْلٍ) ، وَقَالَ ابنُ حَمْدَوَيْهِ: الوَاحِدُ رِجْبٌ، بكَسْرٍ فَسُكُونٍ.
(والرَّوَاجِبُ: مَفَاصِلُ أُصُولِ الأَصَابِعِ) الَّتِي تَلِي الأَنَامِلَ، (أَوْ بَوَاطِنُ مَفَاصِلِهَا) أَي أُصُولِ الأَصَابِع (أَوْ هِيَ قَصَبُ الأَصَابِعِ، أَوْ) هِيَ (مَفَاصِلُهَا) أَي الأَصَابِعِ، ثُمَّ البَرَاجِمُ ثُمَّ الأَشَاجِعُ الَّلاتِي تَلِي الكَفّ (أَو) هِيَ (ظُهُورُ السُّلاَمَيَاتِ، أَوْ) هِيَ (مَا بَيْنَ البَرَاجِمِ من السُّلاَمَيَاتِ) قَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: البَرَاجِمُ: المُشَنَّجَاتُ فِي مَفاصِلِ الأَصَابِعِ وَفِي كلِّ إِصْبَعٍ ثَلاَثُ بُرْجُمَاتٍ إِلاَّ الإِبْهَام (أَو) هِيَ (المَفَاصِلُ الَّتِي تَلِي الأَنَامِلَ) وَفِي الحَدِيث (أَلاَ تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ) هِيَ مَا بَيْنَ عُقَدِ الأَصَابِعِ مِنْ دَاخِلٍ (وَاحِدَتُهَا رَاجِهَةٌ، و) قَالَ كُرَاع: وَاحِدَتُهَا (رُجْبَةٌ بالضَّمِّ) ، قَالَ الأَزهريّ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَلِك، لأَنَّ فُعْلَة لاَ تُكَسَّرُ على فَوَاعِلَ، وَعَن الليثِ: رَاجِبَةُ الطَّائِرِ: الإِصْبَعُ الَّتِي تَلِي الدَّائِرَةَ مِن الجَانِبَيْنِ الوَحْشِيَّيْنِ مِن الرِّجْلَيْنِ، وَقَالَ صَخْرُ الغَيِّ:
تَمَلَّى بِهَا طُول الحَيَاةِ فَقَرْنُهُ
لَهُ مَا نَتَأَ مِنْ قَرْنِهِ بِمَا نَتَأَ مِنْ أَصُولِ الأَصَابعِ إِذا ضُمَّتِ الكَفُّ (و) الرَّوَاجِبُ (مِنَ الحِمَارِ: عُرُوقُ مخَارِجِ صَوْتِهِ) ، عنِ ابْن الأَعرابيّ وأَنشد:
طَوَى بَطْنَهُ طُولُ الطِّرَادِ فَأَصْبَحَتْ
تَقَلْقَلُ مِنْ طُولِ الطِّرَادِ رَوَاجِبُهْ
ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
الرَّجَبُ مُحَرَّكَةً: العِفَّةُ.
ورجَبٌ: مِنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ.

غَرَض

Entries on غَرَض in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
غَرَض
الغَرَض مُحَرَّكَة: هَدَفٌ يُرْمَى فِيهِ، كَمَا فِي الصّحاح والعُبَابِ وَقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الغَرَضُ: مَا امْتَثَلْتَهُ للرَّمْي، ج أَغْرَاضٌ، كسَبَبٍ وأَسْبَابٍ، وكَثُرَ ذلكَ حَتَّى قيلَ: الناسُ أَغْرَاضُ المَنِيَّةِ، وجَعَلْتَنِي غَرَضاً لشَتْمكَ. وَفِي الحَديث: لَا تَتَّخِذُا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحَ غَرَضاً. وَفِي البَصَائر: ثمّ جُعِلَ اسْماً لكُلِّ غَايَةٍ يُتَحَرَّى إِدْراكُهَا. الغَرَضُ: الضَّجَرُ، والمَلاَلُ. وَمِنْه حَديثُ عَدِيٍّ فسِرْتُ حَتَّى نَزَلْتُ جَزيرَةَ العَرَبِ فَأَقَمْتُ بهَا حَتَّى اشْتَدَّ غَرَضِي أَيْ ضَجَرِي ومَلاَلِي. وأَنْشَدَ ابْنُ بَرّيّ لحُمَام بنِ الدُّهَيْقِينِ: لَمَّا رَأَتْ خَوْلَةُ مِنِّي غَرَضَا قَامَتْ قِيَاماً رَيِّثاً لتَنْهَضَا وَمن سَجَعَاتِ الأَسَاس: إِذا فَاتَهُ الغَرَض، فَتَّهُ الغَرَضُ. أَي الضَّجَرُ. الغَرَضُ أَيْضاً: شِدَّةُ النَّزَاعِ نَحْوَ الشَّيْءِ والشَّوْقُ إِلَيْه، غَرِضَ، كفَرِحَ، فيهِما. أَمَّا فِي مَعْنَى الضَّجَرِ فإِنَّه يُعَدَّى بمِنْ، يُقَالُ: غَرِضَ مِنْه غَرَضاً، فَهُوَ غَرِضٌ، أَي ضَجِرَ وقَلِقَ. وَمِنْه الحَديثُ كَانَ إِذَا مَشَى عُرِفَ فِي مَشْيِه أَنَّه غَيْرُ غَرِضٍ أَي غَيْرُ قَلِقٍ. وأَمّا الغَرَضُ بمَعْنَى الشَّوْقِ فإِنَّهُ يُعَدَّى بإِلى، يُقَالُ: غَرِضَ إِلى لِقَائهِ غَرَضاً، فَهُوَ غَرِضٌ: اشتَاقَ إِليه. قَالَ ابنُ هَرْمَةَ، كَمَا وَقَع فِي التَّهْذيب والإِصْلاح، ولَيْس لِابْنِ هَرْمة كَمَا فِي العُبَاب:
(مَنْ ذَا رَسُولٌ ناصِحٌ فمُبَلِّغٌ ... عَنِّي عُلَيَّةَ غَيْرَ قِيلِ الكَاذِبِ)

(أَنِّي غَرِضْتُ إِلى تَنَاصُفِ وَجْهِهَا ... غَرَضَ المُحِبّ إِلى الحَبيبِ الغَائبِ)
ونَقَل الجَوْهَرِيّ عَن الأَخْفَش فِي مَعْنَى غَرِضْتُ إِلَيْهِ، أَي اشْتَقْتُ إِلَيْه، تَفْسِيرُها: غَرِضْت من)
هؤُلاءِ إِلَيْه، لأَنَّ العَرَبَ تُوصِلُ بهذِهِ الحُرُوفِ كُلِّهَا الفِعْلَ، قَالَ الشَّاعِرُ وَهُوَ أَعْرَابِيٌّ من بَني كِلابٍ:
(فمَنْ يَكُ لَمْ يَغْرَضُ فإِنِّي ونَافَتِي ... بحَجْزٍ إِلَى أَهْلِ الحِمَى غَرِضَانِ)

(تَحِنُّ فتُبْدِي مَا بِهَا من صَبَابَةٍ ... وأُخْفِي الَّذِي لَوْلاَ الأَسَى لقَضَانِي)
أَي لقَضَى عَلَيَّ. وَقَالَ الزَّمَخْشَريّ: إِنَّمَا عُدِّيَ بإِلَى لتَضَمُّنِه مَعْنَى اشْتَقْتُ وحَنَنْتُ. قَالَ شَيْخُنَا: وَقد أَوْردَ ابنُ السِّيدِ الغَرَضَ بمَعْنَى المَلاَلِ والشَّوْقِ، وعَدَّه من الأَضْدادِ، لمُنَاقَضَةِ المَحَبَّةِ والشَّوْقِ للمَلاَلِ والضَّجَرِ، قَالَ: وَهُوَ مَنْصُوصٌ أَيْضاً للمُبَرِّد فِي الكامِلِ. قُلْتُ: ومثْلُه فِي كِتَابِ ابْنِ القَطّاع. قَالَ ابنُ عَبَّادٍ: الغَرَضُ المَخَافَةُ. فِي الصّحاح: غَرُضَ الشَّيْءُ غِرَضاً، كصَغُرَ صِغَراً فَهُوَ غَرِيضٌ، أَي طَرِيٌّ، يقَال: لَحْم، غَريضٌ. قَالَ أَبو زُبَيْدٍ الطّائِيّ يَصِفُ أَسَداً ولَبُؤَتَه:
(يَظَلُّ مُغِبّاً عِنْدَها من فَرَائِسٍ ... رُفَاتُ عِظَامٍ أَو غَرِيضٌ مُشَرْشَرُ)
ويُرْوَى: رَفِيتُ. ومُغِبّاً، أَي غَابّاً. ومُشَرْشَرٌ، أَي مُقَطَّعٌ. والغَرِيضُ: المُغَنِّي المُجِيدُ، من المُحْسِنِينَ المَشْهُورِينَ، سُمِّيَ للِينِهِ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: الغَرِيضُ: كلُّ غِنَاءٍ مُحْدَثٍ طَرِيٍّ، وَمِنْه سُمِّيَ المُغَنِّي الغَرِيض، لأَنَّه أَتَى بغِنَاءٍ مُحْدَثٍ. وَقَالَ الحافِظُ فِي التَّبْصير: الغَرِيض: مُخَنَّثٌ مَشْهُورٌ، واسْمُهُ عَبْدُ المَلِكِ. قُلتُ: وَهُوَ مَوْلَى الثُّرَيّا بنْتِ عَبْدِ اللهِ بنِ الحارِثِ بن أُمَيَّةَ، الَّتِي كَانَ يَتَشَبَّبُ بهَا ابنُ أَبي رَبِيعَةَ. ومَاءُ المَطَرِ غَرِيضٌ لطَرَاءَتِهِ، كالمَغْرُوضِ، كَمَا فِي الصّحاح، وأَنْشَدَ للشَّاعِرِ وَهُوَ الحادِرَةُ:
(بغَرِيضِ سارِيَةٍ أَدَرَّتْه الصَّبَا ... منْ ماءِ أَسْجَرَ طَيِّبِ المُسْتَنْقَعِ)
وَقَالَ آخَرُ، هُوَ لَبيدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه:
(تَذَكَّرَ شَجْوَهُ وتَقَاذَفَتْه ... مُشَعْشَعَةٌ بمَغْرُوضٍ زُلاَلِ)
يُقَال: كُلُّ أَبْيَضَ طَرِيٍّ غَرِيضٌ، كَمَا فِي الصّحاح. الغَرِيضُ: الطَّلْعُ، كالإِغْريضِ، فيهمَا، نَقَلَه الجَوْهَريُّ واللَّيْثُ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابيّ: الإِغْريضُ: الطَّلْعُ حِين يَنْشَقُّ عَن كَافُورِه. وَقَالَ الكِسَائيُّ: الإِغْرِيضُ: كُلُّ أَبْيَضَ مثْلُ اللَّبَن وَمَا يَنْشَقُّ عَنهُ الطَّلْعُ. وَقَالَ غَيْرُه: الطَّلْعُ يَدْعُونَهُ الإِغْرِيضَة. وَمن سَجَعَاتِ الأَسَاسِ: كَأَنَّ ثَوْبَهَا إِغْرِيض، ورِيقَها رَيِّقٌ غَرِيض، يُشْفَى برَشْفِه المَرِيض. الإِغْريضُ: مَا يَنْشَقُّ عَنهُ الطَّلْعُ. ورَيِّقُ الغَيْثِ: أَوَّلُه. وغَرَضَ الإِنَاءِ يَغْرِضُه، من حَدِّ ضَرَبَ: مَلأَه، كَمَا فِي الصّحاح، وكذَا غَرَضَ السِّقَاءَ والحَوْضَ، إِذا مَلأَهُمَا. وأَنْشَدَ)
للرَّاجز وَهُوَ أَبو ثَرْوَانَ العُكْلِيّ: لَا تَأوِيَا لِلْحَوْضِ أَنْ يَغِيضَا أَنْ تَغْرِضَا خَيْرٌ من أَنْ تَغِيضَا كأَغْرَضَهُ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وأُرَى اللِّحْيَانيّ حَكاهُ. غَرَضَهُ أَيْضاً، إِذَا نَقَصَهُ عَن المَلْءِ، فَهُوَ ضِدٌّ، صَرَّح بِهِ الجَوْهَرِيّ، وأَنشد للرَّاجِزِ: لَقَدْ فَدَى أَعْنَاقَهُنَّ المَحْضُ والدَّأْظُ حَتَّى مالَهُنَّ غَرْضُ يَقُولُ: فَدَاهُنَّ من النَّحْرِ والبَيْعِ المَحْضُ والدَّأْظُ. وَقَالَ الباهليُّ: الغَرْضُ: أَنْ يَكُونَ فِي جُلُودِهَا نُقْصَانٌ. غَرَضَ السِّقَاءَ يَغْرِضُه غَرْضاً: مَخَضَه، فإِذا ثَمَّرَ، أَيْ صارَ ثَمِيرَةً قَبْلَ أَن يَجْتَمِعَ زُبْدُهُ صَبَّهُ فسَقَاهُ القَوْمَ، نَقَلَهُ الجَوْهَريّ عَن ابْنِ السِّكِّيت. قَالَ يُقَالُ أَيضاً: غَرَضَ السَّخْلَ يَغرِضُهُ غَرْضاً، إِذا فَطَمَهُ قَبْلَ إِنَاهُ، أَي قَبْلَ إِدْرَاكِه. غَرَضَ الشَّيْءَ يَغْرِضُهُ غَرْضاً: اجْتَناهُ غَرِيضاً، أَي طَرِيّاً، أَوْ أَخَذَه كَذلكَ، أَي طَرِيّاً. وَفِي النُّسخ: أَو جَذَّهُ، وهُو غَلَطٌ، كغَرَّضَه، فيهمَا، تغْرِيضاً. والغَرْضُ للرَّحْل كالحِزَام للسَّرْج، والبِطَانِ للقَتَبِ، ج: غُرُوضٌ، كفَلْسٍ وفُلُوسٍ، وأَغْرَاضٌ أَيْضاً، كَمَا فِي الصّحاح. وَفِي الحَدِيث لَا تُشَدُّ الغُرْضُ إِلاَّ إِلى ثَلاثَةِ مَسَاجدَ: المَسْجدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِي هَذَا، ومَسْجِدِ بَيْتِ المَقْدِسِ كالغُرْضَة، بالضَّمِّ، وَهُوَ التَّصْديرُ، ج غُرضٌ، ككُتُبٍ وكُتْبٍ، كَمَا فِي الصّحاح. وأَنشَد الصّاغَانيُّ لابْنِ مُقْبلٍ فِي الغُرُوضِ:
(إِذا ضَمَرَتْ وأَمْسَى الحُقْبُ مِنْهَا ... مُخَالِفَةً لأَحْقِيهَا الغُرُوضُ)
الغَرْضُ: شُعْبَةٌ فِي الوَادِي غَيْرُ كاملَةٍ، أَوْ أَكْبَرُ من الهَجِيج، قَالَه ابنُ الأَعْرَابيّ. وهما قَوْلٌ وَاحدٌ، كَمَا هُوَ نَصُّ ابْنِ الأَعْرَابِيّ فِي النَّوادِرِ فإِنّه قَالَ: الغَرْضُ: شُعْبَةٌ فِي الوَادِي أَكْبَرُ من الهَجِيج، وَلَا تَكُون ُ شُعْبَةً كَامِلَةً، ج غُرْضَانٌ، بالضَّمِّ والكَسْر. يُقَالُ: أَصَابَنَا مَطَرٌ أَسالَ زَهَادَ الغُرْضَانِ. وزَهَادُهَا: صِغَارُهَا. الغَرْضُ: مَوضِعُ مَاءٍ. كَذا بخَطِّ أَبي سَهْلٍ فِي نُسْخَةِ الصّحاح، وَهُوَ الصَّوَابُ ووُجِدَ فِي المَتْنِ بخَطِّ بَعْضِهم: مَوْضِعٌ مَا تَرَكْتَه فلَم تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئاً. كذَا فِي الصّحاح وَقَالَ بَعْضُهم: هُوَ كالأَمْتِ فِي السِّقَاءِ. وَبِه فُسِّرَ قَوْلُ الرَّاجِز: والدَّأْظُ حَتَّى مالَهُنَّ غَرْضُ)
قَالَ أَبُو الهَيْثم: الغَرْضُ: التَّثَنِّي. والغَرْضُ، أَيْضاً: أَنْ يَكُونَ سَمِيناً فيُهْزَلَ فيَبْقَى فِي جَسَده غُرُوضٌ. نَقله الصّاغَانيّ. عَن ابْن عَبَّادٍ: الغَرْضُ: الكَفُّ. يُقَال: غَرَضْتُ منْه، أَي كَفَفْتُ.
قَالَ أَيْضاً: الغَرْضُ: إِعْجَالُ الشَّيْءِ عَنْ وَقْته. وكُلُّ شَيْءٍ أَعْجَلْتَهُ عَن وَقْتِهِ فقَدْ غَرَضْتَهُ، كَمَا فِي العُبَاب والتَّكْمِلَة. والمَغْرِضُ، كمَنْزِلٍ، من البَعِير، كالمَحْزِمِ للفَرَسِ. ونَصُّ العُبَابِ: من الفَرَسِ والبَغْلِ والحِمَارِ، ونَصّ الصّحاح كالمَحْزِمِ من الدّابَّةِ. قَالَ: وَهِي جَوَانِبُ البَطْنِ أَسْفَلَ الأَضْلاعِ الَّتي هِيَ مَوَاضِعُ الغَرْضِ مِنْ بَطُونِهَا، وأَنْشَدَ للرَّاجِزِ، وَهُوَ أَبو مُحَمَّدِ الفَقْعَسِيّ: يَشْرَبْن حَتَّى تُنْقِضَ المَغَارِضُ لَا عَائِفٌ منْهَا وَلَا مُعَارِضُ وأَنْشَدَ الصّاغَانِيّ لابْنِ مُقِبلٍ:
(ثُمَّ اضْطَغَنْتُ سِلاَحِي عِنْدَ مَغْرِضِهَا ... ومِرْفَقٍ كرِئَاسِ السَّيْفِ إِذْ شَسَفَا)
وَفِي اللّسَان: وأَنْشَدَ آخَرُ لشَاعرٍ:
(عَشَّيْتُ جَابَانَ حَتَّى اشْتَدَّ مَغْرِضُه ... وكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاَ أَنَّه طَافَا)
أَي انْسَدَّ ذلِكَ المَوْضعُ منْ شِدَّة الامْتِلاءِ. وقيلَ: المَغْرِضُ: رَأْسُ الكَتِفِ الَّذي فِيهِ المُشَاشُ تَحْتَ الغُرْضُوفِ. وقيلَ: هُوَ بَاطِنُ مَا بَيْنَ العَضُدِ مُنْقَطَعِ الشَّرَاسِيفِ. يُقَالُ: طَوَيْتُ الثَّوْبَ على غُرُوضِه، أَي غُرُورِه، قالَهُ الزَّمَخْشَرِيّ، وَنَقله الصّاغَانيّ عَن ابنِ عَبّادٍ. قَالَ أَبو عُبَيْدَة: فِي الأَنْف غُرْضَانِ، بالضَّمِّ، مُثَنَّى غُرْضٍ. وهُوَ، كَذَا فِي النُّسَخ ومِثْلُه فِي العُبَاب، ونَصُّ اللِّسَان: وهُمَا مَا انْحَدَرَ منْ قَصَبَةِ الأَنْفِ من جَانِبَيْه جَمِيعاً، كَمَا فِي العُبَاب، وفِيهمَا عِرْقُ البُهْرِ، كَمَا فِي اللّسَان. قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: وأَمّا قَوْلُه:
(كِرَامٌ يَنَالُ الماءَ قَبْلَ شِفَاهِهِمْ ... لَهُمْ وَارِدَاتُ الغَرْضِ شُمُّ الأَرَانِبِ)
فقد قِيلَ: إِنّه أَرادَ الغُرْضُوفَ الَّذِي فِي قَصَبَةِ الأَنْفِ فحَذَفَ الواوَ والفَاءَ، ورَواهُ بَعْضُهم: لَهُمْ عارِضَاتُ الوِرْد وَقد تَقَدّم فِي ع ر ض. والغَارِضُ مِنَ الأَنُوف: الطَّويلُ. الغَارِضُ: مَنْ وَرَدَ الماءَ بَاكِراً. يُقَال: وَرَدْتُ الماءُ غَارِضاً أَيْ مُبْكراً كَمَا فِي الصّحاح. وَذَلِكَ المَاءُ غَرِيضٌ، كَمَا فِي اللّسَان، ويُرْوَى بالعَيْن المُهْمَلَة. كَمَا تَقَدَّم. من المَجَاز: أَغْرَضَ لَهُمْ غَرِيضاً، أَيْ عَجَنَ عَجِيناً ابْتَكَرَهُ، ولَمْ يُطْعِمْهم بَائِتاً. وَفِي الأَسَاس: غَرَضْتُ للضَّيْفِ غَرِيضاً: أَطْعَمْتُهُم طَعَاماً غَيْرَ بَائتٍ. أَغْرَضَ النَّاقَةَ: شَدَّهَا بالغُرْضَةِ والغَرْضِ، كَغَرَضَها غَرْضاً. ويُقَال:) غَرَضَ البَعِيرَ بالغَرْضِ: شَدَّه، وأَغْرَضَه: شَدَّ عَلَيْهِ الغَرْضَ. وغَرَّضَ الرَّجلُ تَغْرِيضاً: أَكَلَ اللَّحْمَ الغَرِيضَ، أَيْ الطَّرِيَّ. غَرَّضَ أَيْضاً: تَفَكَّهَ، نَقَلَه الصّاغَانِيّ. وَفِي اللّسَان مِنَ الفُكَاهَةِ وَهُوَ المُزَاحُ. قَالَ ابنُ عَبّادٍ: تَغَرَّضَ الغُصْنُ، كَمَا هُوَ نَصُّ العُبَاب، وَفِي التَّكْملَة: انْغَرَضَ الغُصْنُ، إِذا انْكَسَرَ وَلم يَتَحَطَّمْ. ويَشْهَدُ لِمَا فِي التَّكْملَة نَصُّ اللِّسَانِ: انْغَرَضَ الغُصْنُ: تَثَنَّى وانْكَسَرَ انْكِسَاراً غَيْر بَائنٍ. من المَجَاز: غَارَضَ إِبلَهُ، إِذا أَوْرَدَهَا غَارِضاً، أَي بُكْرَةً، كَمَا فِي العُبَاب والأَساس. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: المُغَرَّضُ، كمُعَظَّمٍ: مَوْضِعُ الغُرْضَةِ، قَالَهُ ابنُ خَالَوَيْه. قالَ: ويُقَالَ للْبَطْنِ: المُغَرَّضُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هُوَ المَوْضِعُ الَّذي يَقَعُ عَلَيْهِ الغَرْضُ أَو الغُرْضَةُ، قَالَ: إِلَى أَمُونٍ تَشْتَكِي المُغَرَّضَا وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: ويُجْمَع الغَرْضُ أَيْضاً على أَغْرُضِ، كأَفْلُسٍ، وأَنْشَدَ لهِمْيَانَ بنِ قُحَافَةُ: يَغْتَالُ طُولَ نِسْعِهِ وأَغْرُضِهْ بنَفْخِ جَنْبَيْه وعَرْضِ رَبَضِهْ وغَرَضَ الشَّيْءَ يَغْرِضُه غَرْضاً، أَي كَسَرَهُ كَسْراً لَمْ يَبِنْ. والغَرِيضُ: الطَّرِيُّ من التَّمْرِ.
وغَرَضْتُ لَهُ غَرِيضاً: سَقَيْتُهُ لَبَناً حَلِيباً. وَهُوَ مَجَاز. وأَتَيْتُهُ غَارِضاً: أَوَّلَ النَّهَار. والغَرِيضَةُ: ضَرْبٌ من السَّوِيقِ، يُصْرَمُ من الزَّرْعِ مَا يُرَادُ حَتَّى يَسْتَفْرِكَ، ثمّ يُشَهَّى، وتَشْهِيَتُه أَنْ يُسَخَّنَ على المِقْلَى حَتَّى يَيْبَسَ، وإِنْ شَاءَ جَعَلَ مَعَهُ على المِقْلَى حَبَقاً، فَهُوَ أَطْيَبُ لطَعْمِه، وَهُوَ أَطْيَبُ سَوِيقٍ. والغَرِيضُ: الماءُ الَّذي وُرِدَ عَلَيْه بَاكِراً. والغَرَضُ: القَصْدُ. يُقَالُ: فَهِمْتُ غَرَضَك، أَي قَصْدَكَ، كَمَا فِي الصّحاح. يُقَال: غَرَضُه كَذَا، أَي حَاجَتُه وبَغْيَتُهُ. قَال شَيْخُنَا: قد كَثُرَ حَتَّى تَجَوَّزُوا بِهِ عَن الفَائدَةِ المَقْصُورَةِ من الشَّيْءِ، وَهُوَ حَقيقَةٌ عُرْفِيَّة بَعْدَ الشُّيُوعِ، لِكُوْنه مَقْصِداً، وقَبْلَ الشُّيُوعِ، اسْتعَارَةٌ أَو مَجَازٌ مُرْسَلٌ. واغْتَرَضَ الشَّيْءَ: جَعَلَه غَرَضَهُ. وغَرِضَ أَنْفُ الرَّجُلِ: شَرِبَ فنَالَ أَنْفُه الماءَ منْ قَبْلِ شَفَتِهِ. والإِغْرِيضُ: البَرَدُ، قالَه اللَّيْثُ، وأَنْشَدَ يَصِفُ الأَسْنَانَ: وأَبْيَضَ كالإِغْريضِ لمْ يَتَثَلَّمِ وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الإِغْريضُ: مَا فِي جَوْفِ الطَّلْعَةِ، ثُمَّ شُبِّهَ بِهِ البَرَدُ، لَا أَنَّ الإِغْريضَ أَصْلٌ فِي البَرَدِ. والإِغْريضُ أَيْضاً: قَطْرٌ جَلِيلٌ تَرَاهُ إِذا وَقَعَ كأَنَّهُ أُصُولُ نَبْلٍ، وَهُوَ من سَحَابَةٍ مُتَقَطِّعَةِ،)
وَقيل: هُوَ أَوّلُ مَا يَسْقُط مِنْهَا. قَالَ النَّابِغَة:
(يَمِيحُ بعُودِ الضِّرْوِ إِغْرِيضَ بَغْشَةٍ ... جَلاَ ظَلْمَةُ مَا دُونَ أَنْ يَتَهَمَّمَا)
ويُقَالُ: غَرِّضْ فِي سِقَائِكَ، أَي لَا تَمْلأْه، كَمَا فِي الصّحاح. وفُلانٌ بَحْرٌ لَا يَغَرَّضُ، أَي لَا يُنْزَحُ.
كَمَا فِي الصّحاح. وَفِي الأَسَاس: لَا يُنْزَف. واغْتُرِضَ فُلانٌ: مَاتَ شَابّاً، نَحْو اخْتُضِرَ. وَهُوَ مَجَازٌ، كَمَا فِي الأَساس. وأَغْرَضَ الرَّجُلُ: أَصابَ الغَرَضَ. نَقَلَهُ ابنُ القَطّاع.

خَدع

Entries on خَدع in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
خَدع
خَدَعَهُ، كمَنَعَهُ، يَخْدَعُهُ خَدْعاً، بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ، مِثَالُ: سَحَرَهُ سَحْراً، كذَا فِي الصّحاحِ. قُلْتُ: والكَسْرُ عَن أَبِي زَيْدٍ، وأَجاز غَيْرُه الفَتْحَ، قالَ رُؤْبَة: وقَدْ أُدَاهِي خِدْعَ مَنْ تَخَدَّعا خَتَلَهُ وأَرادَ بِهِ المَكْرُوهَ مِن حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، كاخْتَدَعَهُ، فانْخَدَعَ، كَمَا فِي الصّحاح.
وقالَ غَيْرُهُ: الخَدْعُ: إِظْهَارُ خِلافِ مَا تُخْفِيهِ.
وَفِي المُفْرَداتِ، والبَصَائرِ: الخِدَاعُ: إِنْزَالُ الغَيْرِ عَمّا هُوَ بصَدَدِهِ بأَمْرٍ يُبْدِيهِ علَى خِلافِ مَا يُخْفِيهِ. والاسْمُ الخَدِيعَةُ، وعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ والصّاغَانِيّ. زادَ غَيْرُهُمَا: والخَدْعَة، وقِيلَ: الخَدْعُ والخَدِيعَةُ المَصْدر، والخِدْعُ والخِدَاعُ الاسْمُ. وَفِي الحَدِيثِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ أَنَّه قَالَ: الحَرْبُ خدْعَةٌ، مُثَلَّثَة، وكهُمَزَةٍ، ورُوِيَ بِهِنّ جَمِيعاً، والفَتْحُ أَفْصَحُ، كَمَا فِي الصّحاح.
وقالَ ثَعْلَبٌ: بَلَغَنَا أَنَّها لُغَةُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ. ونَسَبَ الخَطّابِيُّ الضَّمَّ إِلَى العامَّةِ. قالَ: ورَوَاهُ الكِسَاِئي وأَبُو زَيْدٍ كهُمَزَةٍ، كَذا فِي إِصْلاحِ الأَلْفَاظِ للخَطّابيّ، أَيْ تَنْقَضِــي أَيْ يَنْقَضي أَمْرُها بِخُدْعَةٍ وَاحِدَةٍ، كَمَا فِي العُبَاب.)
وَقَالَ ثَعْلَبٌ: مَنْ قَالَ: خَدْعَةً فَمَعْنَاهُ: مَنْ خُدِعَ فِيها خَدْعَةً، فَزَلَّتْ قَدَمُه وعَطِبَ، فَلَيْسَ لَهَا إِقَالَةٌ.
قالَ ابنُ الأَثِيرُ: وهُوَ أَفْصَحُ الرِّوَايَاتِ وأَصَحُّهَا. وَمن قالَ: خُدْعَةُ، أَرادَ هِيَ تَخْدَع، كَمَا يُقَال: رَجُلٌ لُعْنَةٌ: يُلَعْن كَثِيراً، وإِذا خَدَعَ أَحَدُ الفَريقَيْنِ صاحِبَهُ فِي الحَرْبِ، فكأَنِّمَا خُدِعَتْ هِيَ. ومَنْ قالَ: خُدَعَة، أَرادَ أَنَّهَا تَخْدَعُ أَهْلَهَا، كَمَا قالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِ يكَرِبَ:
(الحَرْبُ أَوّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّة ... تَسْعَى ببِزَّتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ)
وَفِي المُعْجَمِ فِي أج أ، أَوّلُ مَنْ قالَ هَذَا عَمْرُو بنُ الغَوْثِ بنِ طَيِّئٍ، فِي قِصَّة ذَكَرَهَا عِنْدَ نُزُولِ بَنِي طَيِّئٍ الجَبَلَيْن.
وخَدْعَةُ: ماءَةٌ لغَنِيّ بنِ أَعْصُر، ثُمَّ لِبَني عِتْرِيفِ بنِ سَعْدِ بنِ جِلاّنَ بنِ غَنْمِ بنِ غَنِيّ.
وخَدْعَةُ: اسْمُ امْرَأَةٍ، وقِيلَ: اسْمُ نَاقَةٍ. وبِهِمَا فُسِّرَ مَا أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ:
(أَسِيرُ بشَكْوَتَي وأَحُلُّ وَحْدِي ... وأَرْفَعُ ذِكْرَ خَدْعَةَ فِي السَّمَاعِ)
وخَدَعَ الضَّبُّ فِي جُحْرِه يَخْدع خَدْعاً: دَخَلَ. وقالَ أَبُو العَمَيْثِلِ: خَدَعَ الضَّبُّ، إِذا دَخَلَ فِي وِجَارِهِ مُلْتَوِياً، وكذلِكَ الظَّبْيُ فِي كِنَاسِهِ، وَهُوَ فِي الضَّبِّ أَكْثَرُ. وَفِي حَدِيثِ القَحْطِ: خَدَعَتِ الضِّبابُ، وجَاعَتِ الأَعْرَابُ أَيْ امْتَنَعَتْ فِي جِحَرَتِهَا، لأَنَّهُمْ طَلَبُوهَا، ومَالُوا عَلَيْهَا لِلْجَدْبِ الَّذِي أَصابَهِمْ. وقَالَ اللَّيْثُ: خَدَعَ الضَّبُّ: إِذا دَخَلَ جُحْرَهُ، وكذلِكَ غَيْرُهُ. وأَنْشَدَ لِلطِّرِمّاح:
(يُلاوِذْنَ من حَرٍّ يَكَادُ أُوارُهُ ... يُذِيبُ دِمَاغَ الضَّبِّ وهْوَ خَدُوعُ)
قَالَ الصاغَانيّ: الرِّوايَة خَتُوع بالتّاءِ الفَوْقِيّة، وقَدْ تَقَدَّمَ.
وقالَ غَيْرُه: خَدَعَ الضَّبُّ خَدْعاً: اسْتَرْوَحَ رِيحَ الإِنْسَانِ فَدَخَلَ فِي جُحْرِه لِئَلاّ يُحْتَرَشَ.
وَمن المَجَازِ: خَدَعَ الرِّيقُ فِي الفَمِ: قَلَّ وجَفَّ، كَمَا فِي الأَساسِ. وقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: أَيْ فَسَدَ، وَفِي الصّحاح: يَبِسَ. وقالَ غَيْرُه: خَدَعَ الرِّيقُ خَدْعاً: نَقَصَ، وإِذا نَقَصَ خَثُرَ، وإِذا خَثُرَ أَنْتَنَ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيّ لِسُوَيْدِ بنِ أَبِي كاهِلٍ يَصِفُ ثَغْرَ امْرَأَةٍ:
(أَبْيَضَ اللَّوْنِ لَذِيداً طَعْمُهُ ... طَيِّبَ الرِّيقِ إِذا الرِّيقُ خَدَعْ)
قالَ: لأَنَّهُ يَغْلُظُ وَقْتَ السَّحَرِ فيَيْبَسُ ويُنْتِنُ.
ومِن المَجَازِ: كَان فُلانٌ الكَرِيم ثُمَّ خَدَعَ، أَيْ أَمْسَكَ، كَمَا فِي الصّحاح، زادَ فِي اللِّسَانِ: ومَنَعَ وقالَ اللِّحْيَانِيّ: خَدَعَ الثَّوْبَ خَدْعاً، وثَنَاهُ ثَنْياً بِمَعْنىً وَاحِدٍ، وَهُوَ مَجازٌ.
ومِن المَجَازِ: خَدَعَ المَطَرُ خَدْعاً، أَيْ قَلَّ، وكذلِكَ خَدَعَ الزِّمَانُ خَدْعاً، إِذا قَلَّ مَطَرُه، وأَنْشَدَ)
الفارِسِيُّ: وأَصْبَحَ الدَّهْرُ ذُو العَلاَّتِ قَدْ خَدَعَا قُلْتُ: وقَدْ تَقَدَّمَ فِي ج د ع: وأَصْبَحَ الدَّهْرُ ذُو العِرْنِينِ قَدْ جُدِعا وَمَا أَنْشَدَه الفَارِسِيُّ أَعْرَفُ.
وخَدَعَتَ الأُمُورُ: اخْتَلَفَتْ، عَن ابْنِ عَبّادٍ، وَهُوَ مَجَازٌ.
وخَدَعَ الرَّجُلُ: قَلَّ مالُهُ، وكَذَا خَيْرُهُ، وَهُوَ مَجاز.
وخَدَعَتْ عَيْنُه: غَارَتْ، عَن اللِّحْيَانِيّ، وَهُوَ مَجاز.
ومِن المَجازِ: خَدَعَت عَيْنُ الشَّمْسِ، أَيْ غَابَتْ، وَفِي الأَسَاسِ: غارَتْ، قالَ: وَهُوَ مِنْ خَدَعَ الضَّبُّ، إِذا أَمْعَنَ فِي جُحْرِهِ.
ومِنَ المَجَازِ: خَدَعَتِ السُّوقُ خَدْعاً: كَسَدَتْ، وكُلُّ كاسِدٍ خَادِعٌ. وقِيلَ: خَدَعَتِ السُّوقُ، أَيْ قامَتْ، فكَأَنَّهُ ضِدُّهُ، كانْخَدَعَ كَذا فِي النُّسَخِ، وصَوَابُه كانْخَدَعَتْ، كَمَا هُوَ نَص اللِّحْيَانِيّ فِي النّوادِرِ.
ويُقَال: سُوقٌ خادِعَة، أَي مُخْتَلِفَةٌ مُتَلَوِّنَةٌ، كَمَا فِي الصّحاح والعُبَابِ: زادَ فِي الأَساسِ: تَقُومُ تَارَةً وتَكْسُدُ أُخْرَى. وقالَ أَبو الدِّينارِ فِي حَدِيثه: السُّوقُ خَادِعَةٌ، أَي كاسِدَةٌ. قالَ، ويُقَالُ: السُّوقُ خَادِعَةٌ، إِذا لَمْ يُقْدَرْ على الشَّيْءِ إِلاّ بغَلاَءٍ. وَقَالَ الفَرّاءُ: بَنُو أَسَدٍ يَقُولُونَ: إِنَّ السِّعْرَ لَمُخَادِعٌ، وَقد خَدَعَ: إِذا ارْتَفَعَ وغَلاَ.
ومِنَ المَجَاز: خُلُقٌ خَادِعٌ، أَيْ مُتَلَوِّنٌ، وقَدْ خَدَعَ الرِّجُلُ خَدْعاً، إِذا تَخَلَّقَ بغَيْرِ خُلُقِه.
وبَعِيرٌ خَادِعٌ وخَالِعٌ، كَمَا فِي العُبَابِ، ونَصُّ اللِّسَان: بَعِيرٌ بِهِ خادِعٌ وخالِعٌ، إِذا بَرَكَ زَالَ عَصَبُهُ فِي وَظِيفِ رِجْلِهِ، وَبِه خَوَيْدِعٌ وخُوَيْلِعٌ، والخَادِعُ أَقَلُّ مِن الخَالِع.
والخَدُوعَ كصَبُورٍ: النَّاقَةُ تُدِرُّ مَرَّةً القَطْرَ، وتَرْفَعُ لَبَنَهَا مَرَّةً.
ومِن المَجَازِ: الخَدُوعُ: الطَّرِيقُ الَّذِي يَبِينُ مَرَّةً، ويَخْفَى أُخْرَى. قالَ الشّاعِرُ يَصِفُ الطَّرِيقَ:
(ومُسْتَكْرَهٍ مِنْ دَارِسِ الدَّعْسِ داثِرٍ ... إِذا غَفَلَتْ عَنْهُ العُيُونُ خَدُوع)
كالخَادِع، يُقَالُ: طَرِيقٌ خَادِعٌ، إِذا كانَ لَا يُفْطَنُ لَهُ. قَالَ الطِّرِمّاحُ يَصِفُ دارَ قَوْمٍ:
(خَادِعةُ المَسْلَكِ أَرْصَادُهَا ... تُمْسِي وُكُوناً فَوْقَ آرَامِهَا)

والخَدُوعُ والخَادِعُ: الكَثِيرُ الخَدَاعِ. قَالَ الطِّرِمّاحُ:
(كَذِي الطِّنْءِ لَا يَنْفَكُّ عَوْضاً، كأَنَّهُ ... أَخُو حَجْرَةٍ بالعَيْنِ وهُوُ خَدُوعُ)
كالخُدَعَة، كهُمَزَة، وكذلِك المرأَة.
والخُدْعَة، بالضَّمِّ: مَنْ يَخْدَعُه الناسُ كَثِيراً، كَمَا يُقَال: رَجُلٌ لُعْنَة، وَقد تَقَدَّم ذلِكَ عَن ثَعْلِبٍ فِي شَرْح الحَدِيث، وتَقَدَّم بَحثُه أَيضاً فِي ل ق ط، عَن ابْن بَرِّيّ مُفصَّلاً، فرَاجِعُه.
والخُدَعَة، كهُمَزَة: قَبِيلَة من تَمِيم، وهم رَبِيعَةٌ بنُ كَعْب بنِ سَعْد بنِ زَيْد مَنَاةَ بنِ تَمِيم. قالَ الأَضبَطُ بنُ قُريْع السَّعْدِيّ:
(لكلّ هَمٍّ من الهُمُومِ سَعَهْ ... والمُسَىُ والصُّبْحُ لَا فَلاحَ مَعَهْ)

(أَكْرِمَنّ الضَّعِيفَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ ... كَعَ يَوْمًا والدَّهْرُ قد رَفَعَهْ)

(وصِلْ وِصَالَ البَعِيدِ إِنْ وَصَلَ الْحَبْ ... لَ، وأَقْصِ القَرِيبَ إِنْ قطَعَهْ)

(واقبَلْ من الدَّهْرِ مَا أَتَاكَ بِهِ ... مَنْ قَرَّ عينا بعَيْشِه نَفَعَهْ) (قد يَجْمَعُ المالَ غيرُ آكِلِه ... ويَأْكلُ المالَ غَيْرُ مَنْ جَمَعَهْ)

(مَا بالُ مَنْ غَيُّه مُصِيبُك لَا تَمْ ... لِكُ شَيْئاً مِنْ أَمِر وَزَعَهْ)

(حتَّى إِذَا مَا انْجَلَتْ عَمَايَتُه ... أَقْبَلَ يَلْحَى وغَيُّه فَجَعهَ)

(أَذُودُ عَن نَفْسِه، ويَخْدَعُنِي ... يَا قَوْمُ، مَنْ عَاذِرِي مِنَ الخُدَعَهْ)
كَتَبْتُ القِطْعَةَ بتَمَامِهَا لجَوْدتِهَا.
ويُرْوَى: لَا تُهِينَ الْفِقِيرَ أَي لَا تُهِينَنْ، فحُذِفَتِ النُّونُ الخَفِيفَةُ لمَّا اسْتَقْبَلَهَا سَاكنٌ. وَقَالَ بَعْضُهُم: الخُدَعَةُ فِي هَذَا البَيْتِ اسْمٌ للدَّهْرِ، لتلَوُّنِه. ويُقَال: دَهْرٌ خَادِعٌ وخُدَعَةٌ، وَهُوَ مَجاز.
والخَيْدَعُ، كحَيْدَرٍ: مَنْ لَا يُوثَقُ بمَوَدَّتهِ.
والغُولُ الخَيْدْعُ، أَيْ الخَدَّاعَةُ، وَهُوَ مِنْ ذلِكَ. والطَّرِيقُ الخَيْدَعُ: الجائرُ عَن وَجْهِهِ المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ، لَا يُفْطَنُ لَهُ، كالخَادِع، وَهُوَ مَجَاز. ويُقَالُ: غَرَّهُمُ الخَيْدَعُ، أَي السَّرَابُ. ومِنْهُ أُخِذَ الغُولُ، وَهُوَ مَجَازٌ، ويَكُونَ مَعْنَى الغُولِ من مَجازِ المَجَاز، وأُخِذَ السَّرابُ مِن الخَيْدَعِ، بمَعْنَى مَنْ لاَ يُوثَقُ بمَوَدّتِه.
والخَيْدَعُ: الذِّئْبُ المُحْتَال، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ والصّاغَانِيّ، وَهُوَ مَجازٌ.
وضَبٌّ خَدِعٌ، ككَتِف: مُرَاوِغٌ، كَمَا فِي الصّحاح، وزادَ الزَّمَخْشَرِيّ: وخَادِعٌ، وَهُوَ مجَاز.)
وَفِي المَثَلِ: أَخْدَعُ مِنْ الضّبِّ كَمَا فِي الصّحاح. قالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ ذلِكَ إِذا كانَ لَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ من الخَدْع. وَفِي العُبَابِ: وَقَالَ الفارِسِيّ: قالَ أَبُو زَيْدٍ: وقالُوا: إِنَّكَ لأَخْدَعُ مِنْ ضَبٍّ حَرَشْتَهُ. ومَعْنَى الحَرْشِ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ علَى فَمِ جُحْرِ الضَّبِّ يَتَسَمَّعُ الصَّوْتَ، فرُبما أَقْبَلِ وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذلِكَ حَيَّةٌ، ورُبما أَرْوَحَ رِيحَ الإِنْسانِ، فَخَدَعَ فِي جُحْرِه ولَمْ يَخْرُجْ، وأَنْشَدَ الفارِسيّ:
(ومُحْتَرِشٍ ضَبَّ العَداوَةِ مِنْهُمُ ... بحُلْوِ الخَلاَ، خَرْشَ الضِّبَابِ الخَوَادِعِ)
حُلْوُ الخَلاَ: حُلْوُ الكَلامِ. وَفِي العُبَابِ: خِدَاعُ الضَّبِّ أَنَّ المُحْتَرِشَ إِذا مَسَحَ رَأْسَ جُحْرِه لِيَظُنَّ أَنَّهُ حَيَّةٌ، فإِنْ كانَ الضَّبُّ مُجَرِّباً أَخْرَجَ ذَنَبَه إِلَى نِصْفِ الجُحْرِ، فإِنْ أَحَسَّ بحَيَّةِ ضَربَهَا فقطعها نِصْفَيْنِ، وإِنْ كانَ مُحْتَرِشاً لَمْ يُمْكِنْه الأَخْذُ بذَنَبِه فَنَجَا، وَلَا يَجْتَرِئُ المُحْتَرِشُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي جُحْرِهِ، لأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ عَقْربَ، فَهُوَ يَخَافُ لَدْغَهَا، وبَيْن الضَّبِّ والعَقْرَبِ أُلْفَةٌ شَدِيدَةٌ، وَهُوَ يَسْتَعِينُ بِهَا على المُحْتَرِشِ، قَالَ:
(وأَخْدَعُ مِنْ ضَبٍّ إِذا جاءِ حَارِشٌ ... أَعَدَّ لَهُ عِنْدَ الذُّنَابَةِ عَقْرَبَاً)
وقِيلَ: خِدَاعُهُ: تَوَارِيهِ، وطُولُ إِقَامَتِهِ فِي جُحْرِهِ، وقِلَّةُ ظُهُورِهِ، وشِدَّةُ حَذَرِه.
والأَخْدَعُ: عِرْقٌ فِي مَوْضِعِ المَحْجَمَتَيْنِ، وَهُوَ شُعْبَةٌ من الوَرِيدِ وهَمَا أَخْدَعَانِ، كَمَا فِي الصّحاحِ، وهُمَا عِرْقَانِ خَفِيَّانِ فِي مَوْضعِ الحِجَامَةِ من العُنُقِ، وقالَ اللِّحْيَانِي: هُمَا عِرْقانِ فِي الرَّقَبَةِ، وقِيلَ: هُمَا الوَدَجَانِ. وَفِي الحَدِيثِ أَنَّهُ احْتَجَمَ عَلَى الأَخْدَعَيْنِ والكَاهِل. قَالَ الجَوْهَرِيّ: وَرُبمَا وَقَعَتِ الشَّرْطَةُ عَلَى أَحَدِهِمَا فيُنْزَفُ صاحِبُه، أَيْ لأَنَّهُ شُعْبَةٌ من الوَرِيدِ ج: أَخادِعُ قَالَ الفَرَزْدَق:
(وكُنَّا إِذا الجَبَّارُ صَعَّرَ خدَّه ... ضَرَبْنَاهُ حَتَّى تَسْتَقِيمَ الأَخادِعُ)
والمَخْدُوعُ: مَنْ قُطِعَ أَخْدَعُه، وقَدْ خَدَعَهُ يَخْدَعُه خَدْعاً. وَفِي الحَدِيثِ: تكونُ بَيْنَ يَدَي الدَّجَّالِ سِنُونَ خَدّاعَةٌ. قالَ الجَوْهَرِيُّ، أَيْ قَلِيلَةُ الزَّكاءِ والرَّيْعِ، مِنْ خَدَعَ المَطَرُ، إِذا قَلَّ. وخَدَعَ الرِّيقُ، إِذا يَبِسَ، فَهُوَ مِنْ مَجَازِ المَجَازِ. قَالَ الصّاغَانِيّ: وقِيلَ: إِنَّهُ يَكْثُرُ فِيهَا الأَمْطَارُ، ويَقِلُّ فِيهَا الرَّيْعُ، ويُرْوَى: إِنَّ بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ سِنِينَ غَدّارَةً، يَكْثُرُ فِيها المَطَرُ، يَقِلُّ النَّبَاتُ، أَي تُطْمِعُهُم فِي الخِصْبِ بالمَطَرِ، ثُمَّ تُخْلِفُ. فجَعَلَ ذلِكَ غَدْراً مِنْهَا وخَدِيعَةً، قالَهُ ابنُ الأَثِير. وقالَ شَمِرٌ: السِّنُونَ الخَوَادِعُ: القَلِيلَةُ الخَيْرِ الفَوَاسِدُ.)
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: الخَادعَةُ: البابُ الصَّغِيرُ فِي البَابِ الكَبِيرِ. والبَيْتُ فِي جَوْفِ البَيْتِ، قَالَ الرّاغِبُ: كَأَنّ بَانِيَهُ جَعَلَهُ خادِعاً لمَنْ رامَ تَنَاوُلَ مَا فِيهِ.
وَقَالَ غَيْرُه: الخَدِيعَةُ: طَعامٌ لَهُمْ، أَيْ لِلْعَرَبِ، ويُرْوَى بالذَّالِ المُعْجَمَةِ، كَمَا سَيَأْتِي.
والمِخْدَعُ كمِنْبَرٍ، ومُحْكَمٍ: الخِزَانَةُ، حَكَاهُ يَعْقُوبُ عَن الفَرّاءِ. قالَ: وأَصْلُه الضَّمُّ، إِلاَّ أَنّهُمْ كَسَرُوهُ اسْتِثْقَالاً، كَمَا فِي الصّحاح، والمُرَادُ بالخِزانَةِ البَيْتُ الصَّغِيرُ يَكُونُ دَاخلَ البَيْتِ الكَبيرِ.
وقالَ سِيبُوَيْه: لَمْ يَأْتِ مُفْعَلٌ اسْماً إِلاّ المُخْدَع، وَمَا سِوَاهُ صِفَةٌ. وَقَالَ مُسَيْلِمَةُ الكَذّابُ لسَجَاح المُتَنَبِّئَةِ حِينَ آمَنَتْ بِهِ وتَزَوَّجَهَا، وخَلاَ بهَا:
(أَلاَ قُومِي إِلَى المِخْدَعْ ... فقَدْ هُيِّى لَكِ المَضْجَعْ)

(فإِنْ شِئْتِ سَلَقْنَاكِ ... وإِنْ شِئْتِ عَلَى أَرْبَعْ)

(وإِنْ شِئْتِ بِثُلثَيْهِ ... وإِنْ شِئْتِ بِهِ أَجْمَع)
فقالَتْ: بَلْ بِهِ أَجْمَع، فإِنَّهُ أَجْمَعُ للشَّمْل.
وأَصْلُ المَخدَعِ من الإِخْدَاعِ، وَهُوَ الإِخْفَاء. وحُكِيَ فِي المُخْدَع أَيْضاً الفَتْحُ عَن أَبِي سُلَيْمَانَ الغنوِيّ. واخْتَلَفَ فِي الفَتْحِ والكَسْرِ القَنَانِيّ وأَبو شَنْبَلٍ، ففَتَحَ أَحَدُهُمَا وكَسَرَ الآخَرُ.
وبَيْتُ الأَخْطَل:
(صَهْباء قَدْ كَلِفَتْ من طُولِ مَا حُبِسَتْ ... فِي مَخْدَعٍ بَيْنَ جَنَّاتٍ وأَنْهَارِ)
يُرْوَى الوُجُوهِ الثَّلاثَةِ: فالفَتْحُ يُسْتَدْرَكُ بِهِ عَلَى المُصَنِّف والجَوْهَرِيّ والصّاغَانِيّ، فإِنَّهُم لم يَذْكُرُوه.
وقالَ بَعْضُهُمْ: أَخْدَعَهُ: أَوْثَقَهُ إِلَى الشَّيْءِ.
وأَخْدَعَهُ: حَمَلَهُ عَلَى المُخَادَعَةِ. وَمِنْه قِرَاءِةُ يَحْيَى بنِ يَعْمُر وَمَا يُخدِعُون إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ بِضَم الْيَاء، وَكسر الدَّال.
والمُخْدَّعُ، كمُعَظَّمٍ: المُجَرِّب، وقَدْ خُدِعَ مِراراً حَتَّى صارَ مُجرِّباً، كَمَا فِي الصّحاح.
وَفِي اللِّسَانِ: رَجُلٌ مُخَدَّعٌ: خُدِعَ فِي الحَرْبِ مَرّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى حَذِقَ.
والمُخَدَّعُ: المُجَرِّبُ للأُمُورِ.
وقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: رَجُلٌ مُخَدَّع، أَيْ مُجَرّب صاحِبُ دَهَاءِ وَمكْرٍ، وَقد خَدِّعَ. وأَنشد: أُبايعُ بَيْعاً مِنْ أَرِيبٍ مُخَدَّعِ)
وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لأَبِي ذُؤَيْبٍ:
(فَتَنَازَلا وتَوَاقفت خَيْلاهُمَا ... وكِلاهُمَا بَطَلُ اللِّقَاءِ مُخدَّعُ)
ورَوَى الأَصْمَعِيّ: فَتنادَيَا. ورَوَى مَعْمَرٌ: فَتَبَادَرَا. وقَالَ أَبو عُبَيْدَة: مُخدَّعٌ: ذُو خُدْعَةٍ فِي الحَرْبِ، ويُرْوَى: مُخَذَّعٌ بالذالِ المُعْجَمَة أَي مَضْرُوبٌ بالسَّيْفِ مَجْرُوحٌ.
والتَّخْدِيعُ: ضَرْبٌ لَا يَنْفُذُ وَلَا يَحِيكُ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ.
وتَخَادَعَ: أَرَى مِنْ نَفْسِه أَنَّهُ مَخْدُوعٌ ولَيْسَ بِهِ، كانْخَدَعَ. وانْخَدَعَ أَيْضاً مُطَاوِعُ خَدَعْتُه. وقَالَ اللَّيْثُ: انْخَدَعَ: رَضِيَ بالخَدْعِ.
والمُخَادَعَةُ فِي الآيَةِ الكَرِيمَة، وهُوَ قَوْلُه تَعالَى: يُخَادِعُونَ اللهَ والَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ: إِظْهَارُ غَيْرِ مَا فِي النَّفْسِ وذلِكَ أَنَّهُمْ أَبْطَنُوا الكُفْرَ وأَظْهَرُوا الإِيمانَ، وإِذا خَادَعُوا المُؤْمِنِينَ فقَدْ خادُعُوا الله. ونُسِبَ ذلِكَ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ أَنَّ مُعَامَلَةَ الرَّسُولِ كمُعَامَلَتِهِ، ولِذلِكَ قالَ: إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنِّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ.
وجَعَلَ ذلِكَ خِدَاعاً تَفْظِيعاً لِفِعْلِهِمْ، وتَنْبِيهاً عَلَى عِظَمِ الرَّسُولِ وعِظَمِ أَوْلِيَائِه وَمَا يُخَادِعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ، أَيْ مَا تَحُلُّ عاقِبَةُ الخِدَاعِ إِلاّ بِهِمِ قَرَأَ ابنُ كَثِيرِ ونافِعٌ وأَبُو عَمْروٍ: ومَا يُخَادِعُونَ، بالأَلِفِ وقَرَأَ أَبُو حَيَوَةَ يَخْدَعُونَ اللهَ والَّذِينَ آمَنُوا ومَا يَخْدَعُونَ، جَمِيعاً بِغَيْرِ أَلِفٍ، عَلَى أَنَّ الفِعْلَ فِيهِمَا جَمِيعاً من الخَادِع. وَفِي اللِّسَان: جَازَ يُفَاعِلُ لِغَيْرِ الاثْنَيْنِ، لأَنَّ هذَا المِثَالَ يَقَعُ كَثِيراً فِي اللُّغَةِ للْوَاحِدِ، نَحْو: عاقَبْتُ اللِّصَّ، وطارَقْتُ النَّعْلَ. وقالَ الفَارِسِيّ: والعَرَبُ تُقُولُ: خَادَعْتُ فُلاناً، إِذا كُنْتَ تَرُومُ خَدْعَهُ. وعلَى هَذَا يُوَجَّهُ قَوْلُه تَعالَى: يُخَادِعُونُ اللهَ وهُوَ خَادِعُهُم مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُقَدِّرُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُم يُخَادِعُونَ اللهَ، واللهَ هُوَ الخَادِعُ لَهُمْ، أَي المُجَازِي لَهُمْ جَزَاءَ خِدَاعِهم. وقالَ الرَّاغِبُ فِي المُفْرَدَاتِ: وقَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنَّ هَذَا على حَذْفِ المُضَافِ وإِقَامَةِ المُضَافِ إِلَيْهِ مُقَامَهُ، فيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ المَقْصُودَ بمِثْلِهِ فِي الحَذْفِ لَا يَحْصُلُ لَوْ أُتِيَ بالمُضَافِ المَحْذُوفِ، ولِمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّنْبِيه عَلَى أَمْرَيْنِ: أَحْدِهِمَا فَظَاعَةُ فِعْلِهِمْ فِيمَا تَجَرَّؤُوهُ مِنَ الخَدِيعَةِ، وأَنَّهُمْ بمُخَادَعَتِهِمْ إِيّاه يُخَادِعُونَ اللهَ، والثانِي: التَّنْبِيهُ علَى عِظَمِ المَقْصُودِ بالخِدَاعِ، وأَنَّ مُعَامَلَتَهُ كمُعَامَلَةِ اللهِ. وقِرَاءِةُ مُوَرِّقٍ العِجْلِيّ وَمَا يَخَدِّعُون إِلاَّ أَنْفُسَهم، بفَتْحِ الياءِ والخاءِ وكَسْرِ الدَّالِ المُشَدَّدَةِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ عَلَى إِرادَةِ يَخْتَدِعُونَ، أُدْغِمَت التَّاءُ فِي الدَّال، ونُقِلَتْ فَتْحَتُها إِلَى الخاءِ.
وخَادَعَ: تَرَكَ عَنِ الأَصْمَعِيّ، وأَنْشَدَ للرّاعِي:)
(وخادَعَ المَجْدَ أَقْوَامٌ لَهُمْ وَرَقٌ ... رَاحَ العِضَاهُ بِهِ والعِرْقُ مَدْخُولُ)
وهكَذَا رَوَاه شَمِرٌ، وفَسَّرَهُ، ورَوَاهُ أَبُو عَمْروٍ: خَادَعَ الحَمْدَ، وفسَّرُ، أَيْ تَرَكُوا الحَمْدَ، لأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِن أَهْلِهِ.
والخِدَاعُ، ككِتَابِ: المَنْعُ والحِيلَةُ، نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ. والَّذِي فِي اللِّسَانِ عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ: الخَدْعُ: مَنْعُ الحَقِّ، والخَتْمُ: مَنْعُ القَلْبِ من الإِيمان.
والتَّخَدُّع: تَكَلُّفُهُ، أَيْ الخِدَاع، قَالَ رُؤْبة: فَقَدْ أُدَاهِي خِدْعَ مَنْ تَخدَّعا بالوَصْل أَو أَقْطَعُ ذَاك الأَقْطَعَا وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: خَدَّعه تَخْدِيعاً، وخَادَعَهُ، وتَخَدَّعه، واخْتَدَعَهُ: خَدَعَهُ، وَهُوَ خَدَّاعٌ وخَدِعٌ، كشَدَّادٍ وكَتِفٍ، عَن اللِّحْيَانِيّ، وكَذلِكَ خَيْدَعٌ، كحَيْدَرٍ. وخَدَعْتُه: ظَفِرْتُ بِهِ.
وتَخادَعَ القَوْمُ: خَدَعَ بَعْضُهُم بَعْضاً.
وانْخَدَعَ: أَرَى أَنَّه مَخْدُوعٌ ولَيْسَ بِهِ.
والخُدْعَةُ بالضَّمِّ: مَا تُخْدَعُ بِهِ.
وماءُ خَادِعٌ: لَا يُهْتَدَى لَهُ، وَهُوَ مَجَاز. وخَدَعْتُ الشَّيْءَ وأَخْدَعْتُه: كَتَمْتُه وأَخْفَيْته.
والمَخْدَعُ، كمَقْعَدٍ: لُغَة فِي المُخْدَع، والمِخْدَعِ بالكَسْرِ والضَّمِّ، عَنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الغَنَويّ، وقَدْ تَقَدَّمَ. والمُخْدَعُ أَيْضاً: مَا تَحْتَ الجَائِز الَّذِي يُوضَعُ عَلَى العَرْشِ، والعَرْشُ: الحائطُ يُبْنَى بَيْنَ حَائِطَيِ البَيْتِ، لَا يَبْلُغُ بِهِ أَقْصَاه، ثُمَّ يُوضَع الجائزُ من طَرَفِ العَرْشِ الدَّاخِلِ إِلَى أَقْصَى البَيْتِ، ويُسْقَفُ بِهِ.
وانْخَدَعَ الضَّبُّ مِثْلُ خَدَعَ: اسْتَرْوَحَ فاسْتَتَرَ، لِئلاَّ يُحْتَرَشَ.
وخَدَعَ مِنّي فُلاَنٌ، إِذا تَوَارَى ولَمْ يَظْهَرْ.
وخَدَعَ الثَّعْلَبُ، إِذا أَخَذَ فِي الرَّوَغانِ.
وخَدَعَ الشَّيْءُ خَدْعاً: فَسَدَ، والخَادِعُ: الفَاسِدُ من الطَّعَامِ وغَيْرِه. ودِينَار خَادِع، أَي نَاقِصٌ.
وفُلانٌ خادِعُ الرَّأْي: إِذا كانَ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ. وهُوَ مَجَازٌ.
وخَدَعِتِ العَيْنُ خَدْعاً: لَمْ تَنَمْ. وَمَا خَدَعَتْ بعَيْنِهِ خَدْعَةٌ، أَيْ نَعْسَةٌ تَخْدَعُ، أَي مَا مَرَّتْ بِهَا، وَهُوَ)
مجَاز، قَالَ المُمَزِّق العَبْدِيّ:
(أَرِقْتُ ولَمْ تَخْدَعْ بِعَيْنِيَّ نَعْسَةٌ ... ومَنْ يَلْقَ مَا لاقَيْتُ لَا بُدَّ يَأْرَقُ)
وخَادَعْتُهُ: كَاسَدْتُهُ. وَقَالَ الفَرّاءُ: بَنو أَسَدٍ يَقُولُون: إِنَّ السِّعْر لَمُخَادِعٌ، وقَدْ خَدَعَ: إِذا ارْتَفَعَ وغَلاَ. وقَالَ كُرَاع: الخَدْعُ: حَبْسُ المَاشِيَةِ والدَّوابِّ علَى غَيْرِ مَرْعىً وَلَا عَلَفٍ. قُلْتُ: وَهَذَا قَدْ تَقَدَّم فِي ج د ع.
والمُخَدَّعُ، كمُعَظَّمٍ: المَخْدُوعُ، قالَ الشَّاعِرُ:
(سَمْحُ اليمِينِ إِذا أَرَدْتَ يَمِينَهُ ... بسَفَارَةِ السُّفَراءِ غَيْر مُخَدَّعِ)
أَرادَ غَيْرَ مَخْدُوعٍ. وقَدْ رُوِيَ جِدُّ مُخَدَّعِ أَيْ أَنَّهُ مُجَرَّبٌ، والأَكْثَرُ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ صِفَةٍ مِنْ لَفْظِ المُضَافِ إِلَيْه كقَوْلِهِمْ: أَنْتَ عالِمٌ جِدُّ عالِمٍ. ورَجُلٌ شَدِيدُ الأَخْدَع، أَيْ شَدِيدُ مَوْضِع الأَخْدَعِ، كَمَا فِي الصّحاح والعُبَاب. قالَ: وَلَا كذلِكَ شَدِيدُ النِّسَا. قَالَا: وكذلِكَ شَدِيدُ الأَبْهَرِ. وأَما قَوْلُهُم فِي الفَرَسِ: إِنَّهُ لَشَدِيدُ النَّسَا، فَيُرَادُ بذلِكَ النَّسَا نَفْسُه، لأَنَّ النَّسَا إِذا كانَ قَصِيراً كَانَ أَشَدَّ للرِّجْلِ، فإِذا كانَ طَوِيلاً اسْتَرْخَت رِجْلُه.
ورَجُلٌ خَادِعٌ: نَكِدٌ، وَهُوَ مَجَازٌ. ورَجُلٌ شَدِيدُ الأَخْدَعِ: مُمتَنِعٌ أَبِيٌّ، ولَيِّنُ الأَخْدَع بخِلاف ذلِكَ.
ويُقَالُ: لَوَى فُلانٌ أَخْدَعَهُ، إِذا أَعْرَضَ وتَكَبَّرَ. وسَوَّى أَخْدَعَهُ، إِذا تَرَكَ التَّكَبُّرَ، وَهُوَ مَجازٌ.
والخَيْدَعُ، كحَيْدَرٍ: السِّنَّوْرُ، عَن ابنِ بَرِّيّ. واسْمُ امْرَأَةٍ، وَهِي أُمُّ يَرْبُوعٍ، ومِنْهُ المَثَلُ: لَقَدْ خَلَّى ابنُ خَيْدَعَ ثُلْمَةً حَكَاهُ يُعْقُوبُ، وقَدْ مَرَّ ذِكْرُه فِي ر أَب فرَاجِعْهُ.
وخَدْعَةُ، بالفَتْح: اسْمُ رَجُلٍ لأَنَّهُ كانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ خَدْعَةَ وَهِي ناقَةٌ أَو امْرَأَةٌ فسُمِّيَ بهِ.
وابْنُ خِدَاعٍ: مَشْهُورٌ مِنْ أَئمَّةِ النَّسَبِ.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.