Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تصدق

حَشَفَ

Entries on حَشَفَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَشَفَ)
(س) فِيهِ «أَنَّهُ رَأَى رجُلا عَلّق قِنْوَ حَشَفٍ تَصَدَّق بِهِ» الحَشَف: اليَابِس الفاسِد مِنَ التَّمْرِ. وَقِيلَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا نَوَى لَهُ كالشِّيص.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «فِي الحَشَفَة الدّيةُ» الحَشفَة: رَأَسُ الذَّكر إِذَا قَطَعَهَا إِنْسَانٌ وجَبَت عَلَيْهِ الدِّية كاملَةً.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «قَالَ لَه أبانُ بْنُ سَعِيدٍ: مَا لِي أَرَاكَ مُتَحَشِّفا؟ أسْبِل، فَقَالَ: هَكَذَا كَانَتْ إزْرَة صَاحِبِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» المُتَحَشِّف: اللَّابِسُ للحَشِيف: وَهُوَ الْخَلَق. وَقِيلَ: المُتَحَشِّف المبْتَئس المتَقَبّض. وَالْإِزْرَةُ بِالْكَسْرِ: حَالَةُ الْمُتَأَزِّرِ.

حَمَلَ

Entries on حَمَلَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَمَلَ)
- فِيهِ «الحَمِيل غَارِم» الحَمِيل الْكَفِيلُ: أَيِ الكَفِيل ضَامِنٌ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي السَّلَم بالحَمِيل» أي الكَفِيل.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ: «يَنْبُتون كَمَا تَنْبُت الحِبَّة فِي حَمِيل السَّيل» وَهُوَ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّيْل مِنْ طِينٍ أَوْ غُثَاء وَغَيْرِهِ، فَعِيل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، فَإِذَا اتَّفَقَت فِيهِ حِبَّة واسْتَقَرّت عَلَى شَطّ مَجْرَى السَّيْل فَإِنَّهَا تَنْبُت فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فشُبِّه بِهَا سُرْعة عَوْد أبْدَانِهم وأجْسَامِهم إِلَيْهِمْ بَعْدَ إحْراق النَّار لَهَا.
(هـ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: «كَمَا تَنْبُت الحِبَّة فِي حَمَائِل السَّيْل» هُوَ جَمْعُ حَمِيل.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَذَابٍ الْقَبْرِ: «يُضْغَط الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطةً تَزُول مِنْهَا حَمَائِلُهُ» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ عُروق أُنْثَيَيْه، ويَحْتمل أَنْ يُراد مَوْضِعَ حَمَائِل السَّيْفِ: أَيْ عَواتِقه وصَدْره وأضْلاعه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ كتَب إِلَى شُرَيح: الحَمِيل لَا يُوَرَّث إلاَّ بِبَيِّنة» وَهُوَ الَّذِي يُحْمَلُ مِنْ بِلَادِهِ صَغِيرًا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ هُوَ الْمَحْمُولُ النَّسَب، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لإنسانٍ:
هَذَا أَخِي أَوِ ابْني ليَزْوِيَ ميراثَه عَنْ مَوَاليه، فَلَا يُصَدَّق إِلَّا ببَيِّنة.
(هـ) وَفِيهِ «لَا تَحِلّ الْمَسْأَلَةُ إلاَّ لِثَلَاثَةٍ: رجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً» الحَمَالَة بِالْفَتْحِ: مَا يَتَحَمَّلُهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ دِيَة أَوْ غَرامة، مِثْلَ أَنْ يَقَعَ حَرْب بَيْنَ فَرِيقين تُسْفَك فِيهَا الدِّمَاءُ، فيَدْخل بينَهُم رجُل يَتَحَمَّل دِيَاتِ القَتْلَى ليُصْلح ذَاتَ البَيْن. والتَّحَمُّل: أَنْ يَحْمِلَهَا عَنْهُمْ عَلَى نَفْسه. وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي هَدْم الْكَعْبَةِ وَمَا بَنَى ابْنُ الزُّبير مِنْهَا «ودِدْت، أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ مِنَ الْإِثْمِ فِي نَقْض الْكَعْبَةِ وبنَائِها» .
وَفِي حَدِيثِ قَيْسٍ «قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِعَلِيٍّ عَلَى عُثْمان فِي أمرٍ» أَيِ اسْتَشْفَعْت بِهِ إِلَيْهِ.
(س) وَفِيهِ «كُنَّا إِذَا أُمِرْنا بِالصَّدَقَةِ انْطَلق أحَدُنا إِلَى السُّوق فَتَحَامَلَ» أَيْ تكَلَّف الحَمْلَ بالأجْرة ليَكْتَسِبَ مَا يَــتصدَّق بِهِ، تَحَامَلْتُ الشَّيْءَ: تكلَّفته عَلَى مَشَقَّة.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ: «كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا» أَيْ نَحْمِلُ لِمَنْ يَحْمِلُ لَنَا، مِنَ المُفَاعلة، أَوْ هُوَ مِنَ التَّحَامُل.
(س) وَفِي حَدِيثِ الفَرَع والعَتِيرة: «إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتُه فَــتَصَدَّقْــتُ بِهِ» أَيْ قَوِيَ عَلَى الحمْل وأطاقَه؛ وَهُوَ اسْتَفعل مِنَ الحَمْل.
وَفِي حَدِيثِ تَبُوك «قَالَ أَبُو مُوسَى: أَرْسَلَني أَصْحَابِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسْأله الحُمْلَان» الحُمْلَان مَصْدر حَمَلَ يَحْمِلُ حُمْلَانا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ أرسَلوه يَطْلُب مِنْهُ شَيْئًا يَرْكَبُون عَلَيْهِ.
وَمِنْهُ تَمَامُ الْحَدِيثِ «قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ ولكِنّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ» أَرَادَ إفرادَ اللَّهِ تَعَالَى بِالْمَنِّ عليهمْ. وَقِيلَ: أَرَادَ لَمَّا سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ هَذِهِ الإبِل وقْتَ حاجَتِهم كَانَ هُوَ الحَامِل لَهُمْ عَلَيْهَا، وَقِيلَ: كَانَ ناسِياً ليَمِينه أَنَّهُ لَا يَحْمِلهم، فلمَّا أمَرَ لهُم بِالْإِبِلِ قَالَ: مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، كَمَا قَالَ لِلصَّائِمِ الَّذِي أفْطر ناسِياً: «أطْعَمَك اللَّهُ وَسَقَاكَ» .
وَفِي حَدِيثِ بنَاء مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ:
هَذَا الحِمَالُ لَا حِمَالُ خَيْبَرَ
الحِمَالُ بِالْكَسْرِ مِنَ الحَمْلِ. وَالَّذِي يُحْمَل مِنْ خَيْبَر التَّمر: أَيْ إِنَّ هَذَا فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلُ مَنْ ذاك وأحْمدُ عَاقِبَةً، كَأَنَّهُ جمعُ حِمْلٍ أَوْ حَمْلٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرَ حَمَلَ أَوْ حَامَلَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «فأيْنَ الحِمَال؟» يُرِيدُ مَنْفَعَةَ الحَمْل وكفَايته، وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بالحَمْل الَّذِي هُوَ الضَّمان.
وَفِيهِ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ منَّا» أَيْ مَنْ حَمل السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لكونهم مُسْلِمين فَلَيْسَ بمُسْلم، فَإِنْ لَمْ يَحْملْه عَلَيْهِمْ لأجْل كَوْنهم مُسْلِمِينَ فَقَدِ اختُلف فِيهِ: فَقيل مَعْنَاهُ: لَيْسَ مِثْلَنا. وَقِيلَ: لَيْسَ مُتَخَلِّقاً بأخْلاَقِنا ولاَ عَامِلا بسُنَّتِنا.
(س) وَفِي حَدِيثِ الطَّهارة «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَين لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» أَيْ لَمْ يُظْهِره وَلَمْ يَغْلِب عَلَيْهِ الخَبَث، مِنْ قَوْلِهِمْ فُلان يَحْمِلُ غَضَبَه: أَيْ لَا يُظْهِره. وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُس بِوُقُوعِ الخَبث فِيهِ إِذَا كَانَ قُلَّتَيْن. وَقِيلَ مَعْنَى لَمْ يَحْمِل خَبَثاً: أَنَّهُ يَدْفَعُه عَنْ نَفْسِهِ، كَمَا يُقَالُ فُلَانٌ لَا يَحْمِلُ الضَّيْم، إِذَا كَانَ يَأباه ويَدْفَعه عَنْ نفْسه. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قُلَّتين لَمْ يَحْتَمِلْ أَنْ تقَع فِيهِ نَجاسَة؛ لِأَنَّهُ يَنْجُس بِوُقُوعِ الخَبث فِيهِ، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ قَدْ قَصَد أوّلَ مَقَادِيرِ الْمِيَاهِ الَّتي لَا تَنْجُس بِوُقُوعِ النَّجاسة فِيهَا وَهُوَ مَا بَلَغَ القُلَّتين فَصَاعِدًا. وَعَلَى الثَّانِي قَصَد آخِر الْمِيَاهِ الَّتي تَنْجُس بِوُقُوعِ النَّجاسة فِيهَا وَهُوَ مَا انْتَهَى فِي القِلَّة إِلَى القُلَّتين. وَالْأَوَّلُ هُوَ القَول، وَبِهِ قَالَ مَنْ ذَهَب إِلَى تَحْدِيد الْمَاءِ بالقُلَّتين، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «لَا تُنَاظِرُوهم بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ حَمَّال ذُو وُجوه» أَيْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ كُلّ تَأْوِيلٍ فَيَحْتَمِلُهُ. وذُو وُجوه: أَيْ ذُو مَعَانٍ مُخْتَلِفة.
وَفِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ الحُمُر الأهْلِية «قِيلَ: لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَة النَّاسِ» الحَمُولة بِالْفَتْحِ:
مَا يَحْتَمل عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الدَّوَابّ، سَواء كَانَتْ عَلَيْهَا الأَحْمَالُ أَوْ لَمْ تَكُنْ كالرَّكُوبة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَطَن «والحَمُولة الْمائرة لَهُمْ لاغِيَة» أَيِ الإبِل الَّتي تَحْمِل الْمِيرَة.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ كَانَتْ لَهُ حُمُولَةٌ يَأوِي إِلَى شِبَع فلْيَصُم رَمَضَانَ حَيْث أدْرَكه» الحُمُولَةُ بِالضَّمِّ: الأَحْمَال، يَعْنِي أَنَّهُ يَكُونُ صاحِب أحْمال يُسَافِر بِهَا، وَأَمَّا الحُمُولُ بِلَا هَاءٍ فَهِيَ الْإِبِلُ الَّتي عَلَيْهَا الهَوَادج، كَانَ فِيهَا نِسَاء أَوْ لَمْ يَكُن.

خَلَعَ

Entries on خَلَعَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(خَلَعَ)
(س) فِيهِ «مَنْ خَلَعَ يَداً مِنْ طاعةٍ لَقى اللَّهَ تَعَالَى لَا حُجَّةَ لَهُ» أَيْ خَرَج مِنْ طَاعَةِ سُلْطانه، وَعَدَا عَلَيْهِ بِالشَّرِّ، وَهُوَ مِنْ خَلَعْتُ الثَّوب إِذَا ألقيتَه عَنْكَ. شَبَّه الطَّاعَةَ واشْتِمالها عَلَى الْإِنْسَانِ بِهِ، وخّصَّ الْيَدَ لِأَنَّ المُعاهدة والمُعاقدة بِهَا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَقَدْ كَانَتْ هُذَيل خَلَعُوا خَلِيعاً لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» كَانَتِ الْعَرَبُ يتعاهدُون وَيَتَعَاقَدُونَ عَلَى النُّصرة وَالْإِعَانَةِ، وَأَنْ يُؤْخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِالْآخَرِ، فَإِذَا أَرَادُوا أن يتبرّأوا مِنْ إِنْسَانٍ قَدْ حَالَفُوهُ أَظْهَرُوا ذَلِكَ إِلَى النَّاسِ، وسَمَّوا ذَلِكَ الْفِعْلَ خَلْعاً، والمُتَبَرّأ مِنْهُ خَلِيعاً: أَيْ مَخْلُوعاً، فَلَا يُؤْخَذون بجنَايَته وَلَا يُؤْخَذُ بجنايتهِم، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوا الْيَمِينَ الَّتِي كَانُوا قَدْ لَبِسوها مَعَهُ، وسَمَّوْه خَلْعاً وخَلِيعاً مَجازا واتِّساعا، وَبِهِ يُسَمى الْإِمَامُ والأميرُ إِذَا عُزِل خَلِيعاً، كَأَنَّهُ قَدْ لَبِس الْخِلَافَةَ وَالْإِمَارَةَ ثُمَّ خَلَعَهَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ «قَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ سَيُقَمِّصُك قَمِيصًا وَإِنَّكَ تُلاصُ عَلَى خَلْعِهِ» أَرَادَ الخلافةَ وتَرْكَها وَالْخُرُوجَ مِنْهَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبٍ «إِنَّ مِنْ تَوْبتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً» أَيْ أخْرُجَ مِنْهُ جَمِيعَهُ وأتَصَدَّقَ بِهِ وأعْرَى مِنْهُ كَمَا يَعْرَى الإنسانُ إِذَا خَلَعَ ثوبَه.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ «كَانَ إِذَا أُتيَ بالرجُل الَّذِي قَدْ تَخَلَّعَ فِي الشَّراب المُسْكر جَلَده ثَمَانِينَ» هُوَ الَّذِي انْهَمَك فِي الشُّرب وَلَازَمَهُ، كَأَنَّهُ خَلَعَ رَسَنَه وأعْطى نفْسَه هَوَاهَا، وَهُوَ تَفَعَّل، مِنَ الْخَلْعِ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الصَّبْغاء «فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ خَلِيعٌ» أَيْ مُسْتَهْتَر بالشُّرب واللَّهو، أَوْ مِنَ الْخَلِيعِ: الشَّاطِرِ الخبيث الذي خَلَعَتْهُ عشيرتُه وَتَبَرَّأوا منه.
(هـ س) وَفِيهِ «الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنافقات» يَعْنِي اللَّاتِي يَطْلُبْن الخُلْعَ وَالطَّلَاقَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ بِغَيْرِ عُذر. يُقَالُ خَلَعَ امْرَأَتَهُ خُلْعاً، وخَالَعَهَا مُخَالَعَةً، واخْتَلَعَتْ هِيَ مِنْهُ فَهِيَ خَالِعٌ. وأصلُه مِنْ خَلْعٍ الثَّوْب. والْخُلْعُ أَنْ يُطلِّق زَوْجَتَهُ عَلَى عِوَض تَبْذُلُهُ لَهُ، وَفَائِدَتُهُ إِبْطَالُ الرَّجْعَةِ إِلَّا بعَقْد جَدِيدٍ. وَفِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خلافٌ: هَلْ هُوَ فَسْخ أو طلاق، وقد يُسمَّى الخُلْع طلاقا.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «إِنَّ امْرَأَةً نَشَزَت عَلَى زَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اخْلَعْهَا» أَيْ طَلِّقها واتْرُكْها.
وَفِيهِ «مِنْ شَرِّ مَا أُعْطيَ الرَّجُلُ شُحٌّ هالعٌ وجُبْنٌ خَالِعٌ» أَيْ شَدِيدٌ كَأَنَّهُ يَخْلَعُ فُؤَادَهُ مِنْ شِدَّةِ خّوْفه، وَهُوَ مَجَازٌ فِي الْخَلْعِ. وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْرِضُ مِنْ نوازِع الْأَفْكَارِ وضَعْفِ الْقَلْبِ عِنْدَ الخَوف.

رَفَثَ

Entries on رَفَثَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(رَفَثَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنْشَدَ وَهُوَ مُحْرم:
وهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إِنْ تَصْدُقِ الطَّيرَ نَنِك لَمِيسَا
فَقِيلَ لَهُ: أَتَقُولُ الرَّفَثَ وَأَنْتَ مُحْرم؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجع بِهِ النِّساءُ» كَأَنَّهُ يَرَى الرَّفَثَ الَّذِي نَهَى اللهُ عَنْهُ مَا خُوِطَبت بِهِ الْمَرْأَةُ، فأمَّا مَا يَقُوله وَلَمْ تَسْمعُه امْرَأَةٌ فغيرُ داخِل فِيهِ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الرَّفَثُ كَلِمَةٌ جامعةٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدهُ الرجلُ مِنَ الْمَرْأَةِ.

رَقَى

Entries on رَقَى in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(رَقَى)
فِيهِ «مَا كُنَّا نَأْبِنُه بِرُقْيَةٍ» قَدْ تَكَرَّرَ ذكْر الرُّقْيَةِ والرُّقَى والرَّقْيُ والِاسْتِرْقَاءُ فِي الْحَدِيثِ. والرُّقْيَةُ: العُوذة الَّتِي يُرْقَى بِهَا صَاحِبُ الْآفَةِ كالحُمَّى والصَّرع وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ جَوازُها، وَفِي بعضها النَّهْي عنها: (س) فمِنَ الجَواز قَوْلُهُ «اسْتَرْقُوا لَها فَإِنَّ بِهَا النَّظْرة» أَيِ اطْلُبوا لَهَا مَن يَرْقيها.
(س) وَمِنَ النَّهْي قَوْلُهُ «لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يكْتَوُون» وَالْأَحَادِيثُ فِي القِسْمين كَثِيرَةٌ، ووَجْه الجَمْع بَيْنَهُمَا أَنَّ الرُّقَي يُكْرَه مِنْهَا مَا كَانَ بِغَيْرِ اللِّسان العَرَبِيّ، وَبِغَيْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وصِفاته وكلامِه فِي كُتُبه المُنَزَّلة، وَأَنْ يَعتَقد أَنَّ الرُّقْيَا نافِعَة لَا مَحالة فَيَّتِكل عَلَيْهَا، وَإِيَّاهَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ «مَا تَوَكَّلَ مَنِ اسْتَرْقَى» وَلَا يُكْره مِنْهَا مَا كَانَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ؛ كالتَّعَوّذ بالقُرآن وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، والرُّقَى المَرْوِيَّة، وَلِذَلِكَ قَالَ لِلَّذِي رَقَى بِالْقُرْآنِ وأخَذَ عَلَيْهِ أجْراً: «مَنْ أخَذ بِرُقْيَة بَاطِلٍ فَقَدْ أخَذْتَ بِرُقْية حَقّ» .
(س) وَكَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ «أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: اعْرِضُوها عليَّ، فعرَضْنَاها فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا، إنَّما هِيَ مَواثِيقُ» كَأَنَّهُ خَافَ أَنْ يَقَع فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا كَانُوا يَتلَّفظون بِهِ ويعتَقِدونه مِنَ الشِّرْك فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ بِغَيْرِ اللِّسَانِ العَرَبيّ، ممَّا لَا يُعْرف لَهُ تَرْجَمة وَلَا يُمْكن الوُقوف عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمالُه.
(س) وَأَمَّا قَوْلُهُ «لَا رُقْيَة إلَّا مِن عَيْنٍ أَوْ حٌمَة» فَمَعْنَاهُ لَا رُقْيَة أوْلَى وأنفَع. وَهَذَا كَمَا قِيلَ: لَا فَتي إلَّا عَلِيّ. وَقَدْ أمَر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرَ وَاحِد مِنْ أَصْحَابِهِ بالرُّقْية. وسَمع بِجَمَاعَةٍ يَرْقُونَ فَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ.
(س) وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فِي صِفة أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يكْتَوُون، وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ*» فَهَذَا مِنْ صِفَة الْأَوْلِيَاءِ المُعْرِضين عَنْ أَسْبَابِ الدُّنيا الَّذِينَ لَا يَلتَفِتون إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَلائِقها. وَتِلْكَ دَرَجة الخَواصِّ لَا يَبْلُغها غيرُهم، فَأَمَّا العَوامُّ فَمُرخَّص لَهُمْ فِي التَّداوِي وَالْمُعَالَجَاتِ، وَمَنْ صَبَر عَلَى البَلاء وانْتظَر الْفَرَجَ مِنَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ كَانَ مِنْ جُمْلة الخوَاصّ وَالْأَوْلِيَاءِ، ومَن لَمْ يَصْبِرْ رُخِّص لَهُ فِي الرُّقْية والعِلاج والدَّواء، ألَا تَرى أَنَّ الصِّدِّيق لمَّأ تَصدق بِجَمِيعِ مَالِهِ لَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ، عِلْماً مِنْهُ بِيَقينه وصَبْره، وَلمَّا أَتَاهُ الرجُل بمثْل بَيْضَة الحَمام مِنَ الذَّهب وَقَالَ: لَا أمْلِك غَيْرَهُ ضَرَبَه بِهِ، بحيْثُ لَوْ أصابَه عَقَره، وَقَالَ فِيهِ مَا قَالَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ اسْتِرَاق السَّمع «وَلَكِنَّهُمْ يُرَقُّونَ فِيهِ» أَيْ يَتَزيَّدُون. يُقَالُ: رَقَّى فُلان عَلَى الْبَاطِلِ إِذَا تقَوّل مَا لَمْ يكُن وزَادَ فِيهِ، وَهُوَ مِنَ الرُّقِيِّ: الصُّعود والارْتِفاع. يُقَالُ رَقِيَ يَرْقَى رُقِيّاً، ورَقَّى، شُدِّد للتَّعدِية إِلَى الْمَفْعُولِ. وَحَقِيقَةُ المعْنَى أَنَّهُمْ يَرْتَفِعون إِلَى الْبَاطِلِ ويَدَّعُون فَوْقَ مَا يسْمَعونه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كنْت رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ» أَيْ صَعَّاداً عَلَيْهَا. وفعَّال لِلْمُبَالَغَةِ.

زَقَقَ

Entries on زَقَقَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(زَقَقَ)
(هـ) فِيهِ «مَنْ مَنَح مِنْحَة لَبن أَوْ هَدَى زُقَاقاً» الزُّقَاقُ بالضَّم: الطَّريق، يُريد مَنْ دَلَّ الضَّال أَوِ الْأَعْمَى عَلَى طَرِيقه. وَقِيلَ أرَادَ مَنْ تصدَّق بِزُقَاقٍ مِنَ النَّخل، وَهِيَ السِّكة مِنْهَا. وَالْأَوَّلُ أشبَه؛ لِأَنَّ هَدى مِنَ الهِدَاية لَا مِنَ الهَدِيَّة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «قَالَ سَلاَّم: أرسَلَني أهلي إليه وأنا غُلام فقال: مالي أراكَ مُزَقَّقاً» أَيْ محذُوف شَعر الرَّأس كُلِّه، وَهُوَ مِنَ الزِّقِّ: الجلْد يُجَز شعَرهُ وَلَا يُنْتف نتف الأديم: يعنى مالى أَرَاكَ مطْموم الرَّأس كَمَا يُطَم الزّقُّ؟
وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلمان «أَنَّهُ رُئى مَطْمُوم الرَّأْسِ مُزَقَّقاً» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ «أَنَّهُ حَلَق رأسَه زُقِّيَّة» أَيْ حَلَقة مَنْسُوبَةً إِلَى التَّزْقِيقِ.
وَيُرْوَى بالطَّاء. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

سَفَرَ

Entries on سَفَرَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(سَفَرَ)
فِيهِ «مَثَلُ الماهِر بِالْقُرْآنِ مَثَلُ السَّفَرَةِ» هُمُ الْمَلَائِكَةُ، جمعُ سَافِرٍ، والسَّافِرُ فِي الْأَصْلِ الْكَاتِبُ، سُمِّىَ بِهِ لِأَنَّهُ يبَين الشَّيْءَ ويُوَضِّحه.
وَمِنْهُ قوله تعالى بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرامٍ بَرَرَةٍ.
وَفِي حَدِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الُخْفَّين «أُمِرْنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَوْ مُسَافِرِينَ» ، الشكُّ مِنَ الرَّاوِي فِي السَّفْر وَالْمُسَافِرِينَ. السَّفْرُ: جمعُ سَافِرٍ، كَصَاحِبٍ وصَحْب. والْمُسَافِرُونَ جمعُ مُسَافِرٍ. والسَّفْرُ والْمُسَافِرُونَ بِمَعْنًى وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ قَالَ لأهلِ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ: يَا أهلَ البلَد صلُّوا أَرْبَعًا فإنَّا سَفْرٌ» ويُجْمَعُ السَّفْرُ عَلَى أَسْفَارٍ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ، وَذِكْرُ قَوْم لُوط قَالَ «وتُتُبِّعت أَسْفَارُهُمْ بالحجَارَة» أَيِ القَوم الَّذِينَ سَافَرُوا مِنْهُمْ.
(س) وَفِيهِ «أَسْفِرُوا بالفَجْر فَإِنَّهُ أعْظَم للأجْر» أَسْفَرَ الصبح إذ انكَشَف وأضاءَ.
قَالُوا: يَحتَمل أَنَّهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ بتَغْلِيس صلاةِ الفجْر فِي أَوَّلِ وقتِها كَانُوا يُصَلُّونها عِنْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ حِرصاً وَرَغْبَةً، فَقَالَ أَسْفِرُوا بِهَا: أَيْ أخّرُوها إِلَى أَنْ يَطلُع الفجْر الثَّاني وتتحقَّقُوه، ويُقَوّى ذَلِكَ أنَّه قَالَ لِبِلَالٍ: نّوِّر بِالْفَجْرِ قدْرَ مَا يُبْصِر القومُ مواقعَ نَبْلهم.
وَقِيلَ إنِّ الأمرَ بالإسْفار خاصٌّ فِي اللَّيالي المُقمرة؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الصبُّح لَا يَتَبين فِيهَا، فأُمِرُوا بِالْإِسْفَارِ احْتِيَاطًا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «صَلُّوا المَغْرب والفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ» أَيْ بَيِّنَةٌ مضيئةٌ لَا تخْفَى.
وَحَدِيثُ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ «كَانَ يَأتِينا بِلاَلٌ بِفطْرِنا ونحنُ مُسْفِرُونَ جِدّاً» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أمَرْت بِهَذَا البَيت فَسُفِرَ» أَيْ كُنِس. والْمِسْفَرَةُ: المِكْنَسة، وأصلُه الكشْف.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيِّ «أَنَّهُ سَفَرَ شَعْره» أَيِ استأصَله وَكَشَفَهُ عَنْ رَأْسِهِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ «قَالَ: قرأتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْراً سَفْراً، فَقَالَ:
هَكَذَا فاقْرأ» جَاءَ تفْسيره فِي الْحَدِيثِ «هَذّاً هَذَاً» قَالَ الحرْبي: إِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنَ السُّرْعة وَالذَّهَابِ. يُقَالُ أَسْفَرَتِ الإبلُ إِذَا ذهَبت فِي الْأَرْضِ، وإلاَّ فَلَا أعْرف وجْهه .
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. إِنَّ النَّاس قَدِ اسْتَسْفَرُونِي بينَك وَبَيْنَهُمْ» أَيْ جَعَلُوني سَفِيراً بينَك وبينَهم، وَهُوَ الرَّسُول المُصْلح بَيْنَ القَوم، يُقَالُ سَفَرْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ أَسْفِرُ سِفَارَةً إذا سعيت بينهم فى الإصلاح. (هـ) وَفِيهِ «فَوَضَعَ يدَه عَلَى رَأسِ البَعير ثُمَّ قَالَ: هَاتِ السِّفَارَ، فأخَذَه فوضَعه فِي رَأسه» السِّفَارُ: الزمامُ، والحديدةُ الَّتِي يُخْطمُ بِهَا البَعير ليّذِلّ ويَنْقَاد. يُقَالُ سَفَرْتُ البَعير وأَسْفَرْتُهُ:
إِذَا خَطَمته وذلَّلته بالسِّفار.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ابْغِني ثَلَاثَ رَوَاحِل مُسْفَرَات» أَيْ عَلَيْهِنَّ السِّفار، وَإِنْ رُوِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ فَمَعْنَاهُ القَوِية عَلَى السَّفَرِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَسْفَرَ الْبَعِيرُ واسْتَسْفَرَ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْبَاقِرِ «تصدَّقْ بجِلال بُدْنك وسُفْرِهَا» هُوَ جمعُ السِّفَارِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ لَهُ ابنُ السَّعْدي: خَرجْت فِي السَّحر أَسْفِرُ فَرَسًا لِي، فمرْرت بمسْجِد بَني حَنِيفَةَ» أرادَ أَنَّهُ خَرَجَ يُدَمِّنُه عَلَى السَّير ويُرَوِّضه ليَقْوي عَلَى السَّفَر.
وَقِيلَ هُوَ مِنْ سَفَرْتُ البَعير إِذَا رَعَيته السَّفِير، وَهُوَ أسافلُ الزَّرع. ويُروى بِالْقَافِ وَالدَّالِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ «قَالَ: ذَبَحْنا شَاةً فجعلناَهَا سُفْرَتَنَا أَوْ فِي سُفْرَتِنا» السُّفْرَةُ طعامٌ يتَّخذه المُسَافر، وأكثُر مَا يُحمل فِي جِلْدٍ مُسْتدِير، فنُقِل اسمُ الطَّعام إِلَى الجِلْدِ وَسُمِّيَ بِهِ كَمَا سُمِّيت المَزَادة رَاوِيَةً، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ المَنقُولة. فالسُّفرة فِي طَعام السَّفَر كاللُّهنة للطَّعام الَّذِي يُؤْكَلُ بُكْرة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «صَنَعنا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي بَكْر سُفْرَةً فِي جِرَابٍ» أَيْ طَعَامًا لمَّا هَاجَرَا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ «لَوْلَا أصواتُ السَّافِرَةِ لَسَمِعْتُمْ وجْبَةَ الشَّمْسِ [وَ] السَّافِرَةُ أُمَّة مِنَ الرُّوم» ، هَكَذَا جَاءَ مُتَّصلا بِالْحَدِيثِ.

سَيَّبَ

Entries on سَيَّبَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(سَيَّبَ)
[هـ] قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ «السَّائِبَة، والسَّوَائِبِ» . كَانَ الرجُل إِذَا نَذَر لِقدُوم مِنْ سَفَر، أَوْ بُرْءٍ مِنْ مَرَض، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ ناقِتي سَائِبَةٌ، فَلَا تُمنَع مِنْ ماءِ وَلَا مَرْعى، وَلَا تُحْلَب، وَلَا تُرْكَب. وَكَانَ الرجُل إِذَا أعْتَق عَبداً فَقَالَ هُوَ سَائِبَةٌ فَلَا عَقْل بَيْنَهُمَا وَلَا ميراثَ. وأصلُه مِنْ تَسْيِيبِ الدَّواب، وَهُوَ إرسالُها تذهَبُ وَتَجِيءُ كَيْفَ شَاءَتْ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «رأيتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ وَهِيَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ: «مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ»
فالسَّائِبَةُ أمُّ البَحِيرة، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي حَرْفِ الباءِ.
(هـ س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «الصَّدقة والسَّائِبَةُ ليَوْمِهما» أَيْ يُرَاد بِهِمَا ثوابُ يومِ القيامةِ:
أَيْ مَنْ أعْتَقَ سائبتَه، وتصدَّق بصَدَقِته، فَلَا يَرْجع إِلَى الِانْتِفَاعِ بِشَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنْ ورثَهُما عَنْهُ أحدٌ فليَصْرِفْهُما فِي مثْلهما. وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الفَضْل وطلَب الأجْر، لَا عَلَى أَنَّهُ حَرامٌ، وَإِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهون أَنْ يَرْجعوا فِي شيءَ جَعلوه لِلَّهِ وطلَبُوا بِهِ الأجْر.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ «السَّائِبَةُ يضَعْ مالَه حيثُ شاءَ» أَيِ العبدُ الَّذِي يُعْتَق سَائِبَةً، وَلَا يَكُونُ ولاؤُه لمُعْتِقِه وَلَا وارِثَ لَهُ، فيضَع مَالَهُ حيثُ شَاءَ. وَهُوَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «عُرِضَت عليَّ النَّارُ فرأيتُ صَاحِبَ السَّائِبَتَيْنِ يُدْفَع بِعَصَا» السَّائِبَتَانِ:
بَدَنَتان أهْداهُما النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ، فَأَخَذَهُمَا رجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فذهَب بِهِمَا، سمَّاهما سَائِبَتَيْنِ، لِأَنَّهُ سَيَّبَهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى.
(س) وَفِيهِ «إِنَّ رجَلا شَرِب مِنْ سِقاَءِ، فَانْسَابَتْ فِي بَطْنه حَيَّة، فنُهى عَنِ الشُّرب مِنْ فَم السِّقَاءِ» أَيْ دَخَلت وجَرَت مَعَ جَرَيان الْمَاءِ. يُقَالُ سَابَ الْمَاءُ وانْسَابَ إِذَا جَرَى.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «إنَّ الحِيلَة بالمَنْطِق أَبْلَغُ مِنَ السُّيُوبِ فِي الكَلِم» السُّيُوبُ: مَا سُيِّبَ وخُلّى فَسَابَ: أَيْ ذهَب. وسَابَ فِي الْكَلَامِ: خاضَ فِيهِ بهَذَر.
أَيِ التلطُّفُ والتقلُّل مِنْهُ أبلغُ مِنَ الْإِكْثَارِ. (هـ) وَفِي كِتَابِهِ لِوَائِلِ بْنِ حُجر «وَفِي السُّيُوبِ الخُمُس» السُّيُوبُ: الرِّكازُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا أُراه أُخذ إَّلا مِنَ السَّيْبِ، وَهُوَ العَطاءُ، وَقِيلَ السُّيُوبُ عُرُوق مِنَ الذَّهب والفِضَّة تَسِيبُ فِي المَعْدن: أَيْ تَتَكَّون فِيهِ وتظهَر. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: السُّيُوبُ [الرِّكاز] جَمْعُ سَيْبٍ، يُرِيدُ بِهِ المالَ المدفونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَوِ المَعْدِن [وَهُوَ الْعَطَاءُ] لِأَنَّهُ مِنْ فَضْل اللَّهِ تَعَالَى وعَطاَئه لِمَنْ أصابَه.
(س) وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ «واجْعَلْه سَيْباً نافِعاً» أَيْ عَطاَء. وَيَجُوزُ أَنْ يُريد مَطراً سَائِباً:
أَيْ جَارِيا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أُسيد بْنِ حُضَير «لَوْ سألْتنا سَيَابَة ما أعطينا كها» السَّيَابَةُ بِفَتْحِ السِّينِ وَالتَّخْفِيفِ: البلَحَةُ، وَجَمْعُهَا سَيَابٌ، وَبِهَا سُمّى الرَّجُلُ سَيَابَة.

شَحَحَ

Entries on شَحَحَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(شَحَحَ)
(س) فِيهِ «إِيَّاكُمْ والشُّحَّ» . الشُّحُّ: أشدُّ البُخْل، وَهُوَ أبلَغُ فِي الْمَنْعِ مِنَ البُخل. وَقِيلَ هُوَ البخلُ مَعَ الحِرْص. وَقِيلَ البُخل فِي أفْرَاد الْأُمُورِ وَآحَادِهَا، والشُّحُّ عامٌّ:
وَقِيلَ البُخل بالمالِ، والشُّحُّ بالمالِ وَالْمَعْرُوفِ. يُقَالُ شَحَّ يَشُحُّ شَحّاً، فَهُوَ شَحِيحٌ.
وَالِاسْمُ الشُّحُّ.
(س) وَفِيهِ «بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أدَّى الزكاةَ وقَرَى الضّيفَ، وأعْطَى فِي النائِبة» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنْ تــتَصدَّق وَأَنْتَ صحيحٌ شَحِيحٌ تأمُلُ البَقاَءَ وتخشَى الفَقْر» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «إنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: إنِّي شَحِيحٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا يَحْمِلك عَلَى أَنْ تأخُذ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ بأسٌ» . (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا أُعطى مَا أقْدرُ عَلَى مَنْعه، قَالَ: ذَاكَ البُخل، ــوالشُّحُّ أَنْ تأخُذَ مَال أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ قَالَ: الشُّحُّ منعُ الزَّكاة وإدخالُ الْحَرَامِ» .

شَطَرَ

Entries on شَطَرَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(شَطَرَ)
فِيهِ «أنَّ سْعداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يــتصدَّق بمالِه قَالَ: لاَ، قالَ: الشَّطْرَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: الثلُثَ، فَقَالَ: الثُّلُث، والثُلث كثيرٌ» الشَّطْرُ: النصفُ، ونَصْبُه بِفِعْلٍ مُضْمر: أَيْ أهَب الشَّطْرَ، وَكَذَلِكَ الثُلث.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤمن بِشَطْرِ كَلِمَةٍ» قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ أُقْ، فِي أقْتل، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «كَفى بِالسَّيْفِ شاَ» يُرِيدُ شَاهِدًا .
(س) وَمِنْهُ «أَنَّهُ رَهَن دِرعه بِشَطْرٍ مِنْ شَعِير» قِيلَ أَرَادَ نِصفَ مَكُّوكٍ. وَقِيلَ أَرَادَ نِصْفَ وَسْقٍ. يُقَالُ شَطْرٌ وشَطِيرٌ، مثْل نِصْف ونَصِيف.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الطَّهُور شَطْرُ الْإِيمَانِ» لأنَّ الإيمانَ يُطهِّر نجاسةَ الْبَاطِنِ، والطَّهورَ يُطهِّر نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «كَانَ عِندَنا شَطْرٌ مِنْ شَعِير» .
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ «إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمات رَبِّنا» قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلِط [بَهْزٌ] الرَّاوي فِي لَفْظ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُو «وشُطِّرَ مالهُ» أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرين ويَتَخيَّر عَلَيْهِ المُصَدّقُ فيأخُذ الصَّدَقَةَ مِنْ خَير النِّصفين عُقُوبةً لمْنعه الزَّكَاة، فأمَّا ماَ لاَ تَلَزْمه فلاَ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الحَرْبى: لَا أعْرف هَذَا الوَجْه. وَقِيلَ مَعْناه إِنَّ الحقَّ مُسْتَوْفىً منْه غَيرُ مَتْرُوك عَلَيْهِ وإنْ تَلِفَ شَطْرُ مَالِهِ، كرجُل كَانَ لَهُ ألْفُ شاةٍ مثَلا فتَلفِت حَتَّى لَمْ يَبْق لَهُ إلاَّ عِشْرون، فَإِنَّهُ يُؤخَذ مِنْهُ عَشْرُ شِياَهٍ لصدَقة الْأَلْفِ وَهُوَ شَطْرُ مالِه الْباَقِي. وَهَذَا أَيْضًا بَعِيد، لِأَنَّهُ قَالَ: إنَّا آخِذوها وشَطْر مالِه، وَلَمْ يَقُلْ إنَّا آخِذوا شَطْر مالِه. وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَامِ يقَع بَعْضُ العُقُوبات فِي الْأَمْوَالِ، ثُمَّ نُسخ، كَقَوْلِهِ فِي الثَّمَرِ المُعَلَّق: مَن خَرج بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامة مثْلَيه والعقوبةُ. وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ: غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَحْكم بِهِ، فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْفَ ثَمَنِ نَاقَةِ المُزَنِىِّ لمَّا سَرَقها رَفيقُه ونَحرُوها. وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ نظائرُ. وَقَدْ أخَذَ أحمدُ بْنُ حَنْبل بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وعَمِل بِهِ، وَقَالَ الشافِعىُّ فِي القَدِيم: مَنْ مَنَع زكاةَ مَالِهِ أُخِذَت مِنْهُ وأُخِذ شَطْرُ مالِه عُقوبةً عَلَى مًنْعه، واسْتَدَل بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ فِي الجَديِد: لَا يُؤخذ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ لاَ غَيْرَ. وَجَعَلَ هَذَا الحديثَ مَنْسُوخًا. وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ حيثُ كَانَتِ العُقُوبات فِي الْمَالِ ثُمَّ نُسِخَت.
ومذهبُ عامَّة الفُقَهاء أَنْ لاَ واجبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أكثرُ مِنْ مِثْله أَوْ قِيمِته.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ «قَالَ لعليٍّ وقْت التَّحكيم: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ عَجَمْتُ الرجُل وحَلبْتُ أَشْطُرَهُ، فوجَدْته قريبَ القَعْر كَليلَ المُدْيةِ، وَإِنَّكَ قَدْ رُمِيتَ بحَجر الأرضِ» الْأَشْطُرُ جَمْعُ شَطْرٍ وَهُوَ خِلْفُ النَّاقة. وللنَّاقة أربعةُ أخْلاف كلُّ خِلفين مِنْهَا شَطْرٌ، وَجُعِلَ الْأَشْطُر مَوضعَ الشَّطْرَيْنِ كَمَا تُجعل الحواجبُ مَوْضِعَ الْحَاجِبَيْنِ، يُقَالُ حَلبَ فلانٌ الدهرَ أَشْطُرَهُ: أَيِ اخْتبر ضُرُوبه مِنْ خَيره وشرِّه، تَشْبِيهًا بحَلْب جَميع أخْلافِ النَّاقة مَا كَانَ مِنْهَا حَفِلاً وَغَيْرَ حَفِل، ودَارّاً وغَير دارٍّ. وَأَرَادَ بِالرَّجُلَيْنِ الحكَمين: الْأَوَّلُ أَبُو مُوسى، والثَّاني عَمْرو بْنُ الْعَاصِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «لَوْ أَنَّ رَجُلين شَهِدا عَلَى رَجُلٍ بحَقٍّ أحدُهما شَطِيرٌ فَإِنَّهُ يَحْمِل شهادَة الْآخَرِ» الشَّطِيرُ: الغَرِيبُ، وَجَمْعُهُ شُطُرٌ. يَعْنِي لَوْ شَهِد لَهُ قريبٌ مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ وَمَعَهُ أجنَبِىٌّ صحَّحت شهادةُ الأجْنَبي شَهادةَ الْقَرِيبِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ حَمْلا لَهُ. ولعَلَّ هَذَا مذهبٌ لِلْقَاسِمِ، وَإِلَّا فشهادةُ الْأَبِ وَالِابْنِ لَا تُقْبل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ «شهادةُ الأخِ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَطِيرٌ جازَت شهادتُه» وَكَذَا هَذَا، فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ شهادةِ الغَريب مَعَ الْأَخِ أَوِ القَريب، فَإِنَّهَا مقبولةٌ.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.