Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تخمين

زرنق

Entries on زرنق in 9 Arabic dictionaries by the authors Muḥammad al-Fattinī, Majmaʿ Biḥār al-Anwār fī Gharāʾib al-Tanzīl wa Laṭāʾif al-Akhbār, Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs, Abū Mūsā al-Madīnī, al-Majmūʿ al-Mughīth fī Gharībay al-Qurʾān wa-l-Ḥadīth, and 6 more
زرنق: الزُّرْنُوق: ظرف يستقى به الماء.

زرنق


زَرْنَقَ
a. Irrigated.
زُرْنُوْق
a. Rivulet, brook.
زرنق: زَرْنَق: شرب من بلبلة الإبريق مرتفعاً عن فمه، ويقال زرزق أيضاً (محيط المحيط).
زرنوقة: قفل صغير من الغزل (محيط المحيط).
(زرنق) - في حديث عن ابن المبارك قال: "لا بأس بالزَّرْنَقَة"
الزَّرْنقَة: العِينَة، وهو أن يَشتَرِىَ الشيءَ بأكَثر من ثَمَنه إلى أجل، كأنه معرب زُرْنُه: أي ليس الذَّهبُ معي.
[زرنق] نه: في ح على: لا أدع الحج ولو "تزرنقت" وروى: ولو أن "أتزرنق" أي ولو استقيت على الزرنوق بالأجرة، وهي آلة معروفة من آلات يستقي بها من الآبار وهي أن ينصب على البئر أعواد وتعلق عليها البكرة، وقيل: أراد من الزرنقة وهي العينة وذلك أن يشتري الشيء بأكثر من قيمته إلى أجل ثم يبيعه منه أو من غيره باقل منه كأنه معرب زرنه، أي ليس الذهب معي. غ: أي استقيت بالأجر أو تعينت للزاد والراحلة. نه: ومنه: كانت عائشة تأخذ "الزرنقة" أي العينة. وح ابن المبارك: لا بأس "بالزرنقة". وسئل عكرمة: الجنب ينغمس في "الزرنوق" أيجزئه؟ قال: نعم، هو النهر الصغير، وكأنه أراد ساقية يجري فيها ماء يستقي بالزرنوق.
(ز ر ن ق) : (عِكْرِمَةُ) قِيلَ لَهُ الْجُنُبُ يَغْتَمِسُ فِي (الزُّرْنُوقِ) أَيُجْزِئُهُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ نَعَمْ هُوَ النَّهْرُ الصَّغِيرِ عَنْ شِمْرٍ وَأَصْلُهُ وَاحِدُ الزَّرْنُوقَيْنِ وَهُمَا مَنَارَتَانِ تُبْنَيَانِ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ أَوْ حَائِطَانِ أَوْ عُودَانِ تُعْرَضُ عَلَيْهِمَا خَشَبَةٌ ثُمَّ تُعَلَّقُ مِنْهُمَا الْبَكَرَةُ وَيُسْتَقَى بِهَا قَالَ شَيْخُنَا وَكَانَ عِكْرِمَةُ أَرَادَ جَدْوَلَ السَّانِيَةِ لِاتِّصَالٍ بَيْنِهِمَا فِي أَنَّهُ آلَةُ الِاسْتِقَاءِ (وَمِنْهُ) الزَّرْنَقَةُ السَّقْيُ بِالزَّرْنُوقِ (وَفِي حَدِيثِ) عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا أَدَعُ الْحَجَّ وَلَوْ تَزَرْنَقْتُ قِيلَ مَعْنَاهُ وَلَوْ اسْتَقَيْتُ وَحَجَجْتُ بِأُجْرَةِ الِاسْتِقَاءِ وَقِيلَ وَلَوْ تَعَيَّنْتُ عِينَةً مِنْ الزَّرْنَقَةِ بِمَعْنَى (الْعِينَةُ) (وَمِنْهُ) قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ بِالزَّرْنَقَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ عَنْ الْخَطَّابِيِّ.

زرنق

Q. 1 زَرْنَقَةٌ [as inf. n. of زَرْنَقَ] The irrigating [land] by means of the زُرْنُوق [here app. meaning rivulet]. (Mgh, K.) b2: And The setting up a [pillar-like structure such as is termed] زُرْنُوق by a well. (K.) A2: One says also, زَرْنَقْتُهُ, (K,) inf. n. as above, (TK,) meaning I clad him [app. فِى

الثِّيَابِ in the clothes: see Q. 2]: or زَرْنَقْتُ اللِّبَاسِ

إِيَّاهُ I put the clothing upon him; or clad him therewith. (TK) A3: And لَا يُزَرْنِقُكَ أَحَدٌ عَلَى

فَضْلِ زَيْدٍ [No one will exceed to thee the excel-lence of Zeyd]. (TA. [It is there indicated that this is from زَرْنَقَةٌ as syn. with زِيَادَةٌ.]) A4: [See زَرْنَقَةٌ as a simple subst. below.]Q. 2 تَزَرْنَقَ He drew water by means of the زُرْنُوق, (Mgh, K, TA,) or the زُرْنُوقَانِ, (TA,) for hire. (Mgh, K, TA.) Hence the saying of 'Alee, لَا أَدَعُ الحَجَّ وَلَوْ تَزَرْنَقْتُ, meaning I will not omit, or neglect, the pilgrimage, though I should draw water by means of the زرنوق, or زرنوقان, and perform it with the hire obtained thereby: thus it is explained: another explanation will be found in what follows. (Mgh, TA.) A2: تزرنق فِى الثِّيابِ He clad, and covered, himself in the clothes. (K.) b2: And hence, [it is said,] because implying concealment of the excess [of the price] in the sale, (TA,) تزرنق also signifies تَعَيَّنَ, (Mgh, K, TA, [in the CK, erroneously, تَغَيَّرَ,]) from الزَّرْنَقَةُ meaning العِينَةُ; (Mgh;) i. e. He bought on credit, for an excess [in the amount of the price]. (TK.) And accord. to some, وَلَوْ تَزَرْنَقْتُ, in the saying of 'Alee mentioned above, means وَلَوْ تَعَيَّنْتُ, (Mgh,) i. e. وَلَوْ تَعَيَّنْتُ عِينَةَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ [though I should buy on credit, for more than the current price, the travelling-provision and the camel to be ridden]: (TA:) but the former explanation is the more likely. (Mgh.) زَرْنَقَةٌ inf. n. of زَرْنَقَ. (TK. [See Q. 1, above.]) A2: Also i. q. عِينَةٌ; (IAar, JK, Mgh, K;) i. e. The buying of a thing from a man on credit, for more than its [current] price: (JK, Fáïk:) or the doing thus, and then selling it to him, or to another, for less than the price for which it was purchased. (TA.) b2: And Increase, excess, or addition; syn. زِيَادَةٌ. (K.) [For زَرْنَقَةٌ in this and the following senses, Freytag, in his Lex., has written زَرْنَق.] b3: And Debt. (K, TA. [In the CK, الدِّينُ is erroneously put for الدَّيْنُ: and it is there added, “as though arabicized from زَرْنَهْ; i. e. الذَّهَبَ لَبِسَ: ” but what this should be I know not, unless it be a mistranscription for الذَّهَبُ لَيْسَ; for, in Pers\., زَرْ means “ gold,” and نَهْ is a negative.]) A3: Also Perfect, or consummate, beauty. (K.) زُرْنُوقٌ, as some pronounce it, is by others pronounced زَرْنُوقٌ, which is of a strange form, [said to be] of the measure فَعْنُولٌ, (IJ, TA,) mentioned by Kr on the authority of Lh: (TA:) [the dual]

زُرْنُوقَانِ, (S, Mgh, K,) mentioned by J in art. زرق, the ن being regarded by him as augmentative, but by the author of the K as radical, (TA,) also pronounced زَرْنُوقَانِ, (K,) signifies Two pillarlike structures (مَنَارَتَانِ) constructed by the head of a well, (S, Mgh, K,) on the two sides thereof; (K;) or two walls; or two posts; (Mgh;) across which is placed a piece of wood, (S, Mgh,) called the نَعَامَة; (S;) and to this is suspended the pulley by means of which the water is drawn: (S, Mgh:) or two structures like the signs set up to show the way, by the brink of a well, of clay or of stones: (TA:) accord. to the S, (TA,) if of wood, they are called دِعَامَتَان: or, as El-Kilábee says, if of wood, they are called نَعَامَتَانِ, and the crosspiece is called the عَجَلَة, and to this the large bucket is suspended: (S, TA:) pl. زَرَانِيقُ. (TA.) b2: زُرْنُوقٌ also signifies A rivulet; (Sh, Mgh, K;) app. a rivulet in which runs the water that is drawn by means of the زرنوق. (Sh, Mgh,* TA.) زِرْنِيقٌ i. q. زِرْنِيخٌ [i. e. Arsenic]; an arabicized word; (K;) as is also the latter [q. v.]. (TA.) مُزَرْنِقٌ A setter-up of what are termed زَرْنُوقَانِ. (TA.)

زرنق: الزُّرْنُوقانِ: حائطان، وفي المحكم: مَنارتانِ تُبْنَيانِ على

رأْس البئر من جانبيها فتُوضع عليهما النَّعامةُ، وهي خشبة تُعَرَّض عليهما

ثم تعلق فيها البَكْرة فيُسْتَقى بها وهي الزَّرانِيق، وقيل: هما خشبتان

أَو بناءان كالمِيلَين على شَفِير البئر من طين أَو حجارة، وفي الصحاح:

فإِن كان الزُّرْنُوقان من خشب فهما دِعامَتانِ، وقال الكلابي: إِذا كانا

من خشب فهما النَّعامَتانِ والمُعْتَرِضة عليهما هي العَجلة، والغَرْب

مُعَلَّق بالعَجَلة، وقيل: الزَّرانِيقُ دُعُم البِئر، واحدها زُرْنوق،

وحكى اللحياني زَرْنُوق؛ رواه كراع، قال: ولا نظير له إِلا بنو صَعْفوق

خوَلٌ باليمامة. وقال ابن جني: الزَّرْنوق، بفتح الزاء، فَعْنُول وهو غريب.

ويقال: الزّرْنوق بفتح الزاي وضمها.

وفي حديث عليّ: لا أَدَعُ الحَجّ ولو تَزَرْنَقْتُ أَي ولو خَدَمْت

زَرانِيقَ الآبارِ فَسَقَيْت لأَجْمَعَ نفقة الحجِّ. والزُّرْنُوقُ: النهر

الصغير. وروي عن عكرمة أَنه قيل له: الجُنُب يَنْغَمِسُ في الزُّرْنوق

أَيُجْزىُه من غُسْل الجَنابة؟ قال: نعم؛ قال شمر: الزُّرْنوقُ النهر الصغير

ههنا كأَنه أَراد الساقية التي يجري فيها الماء الذي يُسْتَقى

بالزُّرْنوقِ لأَنه مِنْ سَببِه. والزَّرْنقَة: العِينة؛ وبه فسر بعضهم قول علي،

رضوان الله عليه: لا أَدَعُ الحجَّ ولو تَزَرْنَقْت أَي لو أَخَذْت الزادَ

بالعِينَة؛ حكى ذلك الهروي في الغريبين، وقيل في معناه: لو اسْتَقَيْت

على الزُّرْنوق بالأُجرة، وهي الآلة التي تقدم وصفها آنفاً، وقيل: معناه

ولو تعينت عِينةَ الزاد والراحلة؛ والعِينةُ: أَن يشتري الشيءَ بأَكثر من

ثمنه إِلى أَجل ثم يبيعه منه أَو من غيره بأَقل مما اشتراه، كأَنه معرب

زَرْنَه أَي ليس الذهب معي؛ ومن هذا المعنى حديث عائشة: أَنها كانت تأْخذ

الزَّرْنَقَةَ أَي العِينةَ، فقيل لها: تأْخُذِين الزَّرْنَقة وعَطاؤُك من

قِبَل معاوية كل سنة عَشَرة آلاف دِرْهم؟ فقالت: سمعت رسول الله، صلى

الله عليه وسلم، يقول من كان عليه دَيْنٌ في نِيَّته أَداؤُه كانَ في عون

الله، فأَحْبَبْتُ أَن آخذ الشيءَ يكون من نِيَّتي أَداؤُه فأَكون في عون

الله. وفي حديث ابن المبارك: لا بَأْسَ بالزَّرْنَقةِ. قال اللحياني: ما

كان من الأَسماء على فُعْلول فهو مضموم الأَول مثل بُهْلول وقُرْقُور

إِلا أَحرفاً جاءت نوادر منها بالضم والفتح، يقال لِحَيٍّ من اليمن صَعْفوق

وصُعْفوق، ويقال زَرْنُوق وزُرنوق لِبِناءَيْن على شَفير البئر، ويقال

تركتهم في بُعْكُوكة القوم وبُعْكوكة الشرِّ، وهو وسطه، ويقال للزِّرْنيخ

زِرْنيق وهما دَخِيلان؛ قال الشاعر:

مُعَنَّز الوجه في عِرْنِينِه شَمم،

كأَنما لِيطَ ناباهُ بِزِرْنِيق

قال أَبو العباس: سأَلت ابن الأَعرابي عن الزَّرْنَقةِ فقال:

الزَّرْنَقة الحُسن التام، والزَّرْنَقة العِينة، والزَّرْنَقة السَّقْيُ

بالزُّرْنوقِ، والزَّرْنقة الزيادةُ، يقال: لا يُزَرْنِقُك أَحدٌ على فضل. زيد بن

الأَنباري: تَزَرْنَق في الثِّياب إِذا لَبِسها؛ وأَنشد:

ويُصْبِحُ منها اليومَ في ثوبِ حائضٍ،

كَثِير به نَضْحُ الدِّماءِ مُزَرْنَقا

الليث: الزُّرْنوق ظَرْفٌ يُسْتَقى به الماء؛ قال أَبو منصور: لم يعرف

الليث تفسير الزُّرْنوقِ فغيَّره تَخْمِينــاً وحَدْساً.

زرنق
الزُّرْنُوقانِ، بالضَّمِّ أورَدَه الجَوْهَرِيُّ فِي تَرْكيبِ زرق على أَنَّ النُّونَّ زائِدَة، وأَفْرَدهُ المُصَنِّفُ لأَصالَتِها عندَ بَعْضٍ، ثمّ إِنَّ الضَّمَّ الذِي ذَكَرَه هُوَ الَّذي ذَكَرَهُ الجوهرِي وغيرة ويُفْتَحُ حَكَاهُ اللِّحْيانِيُّ، رواهُ عَنهُ كُراعٌ، قالَ: وَلَا نَظِيرَ لَهُ إِلا بَنو صَعْفوقٍ: خَوَلٌ باليَمامةِ، وقالَ بن جِنِّي: الزَّرنوقُ، بِفَتْح الزّايِ: فَعْنُولٌ وَهُوَ غَرِيب، ويُقال: الزُّرْنوقُ، بضَمِّها قَالَ أَبو عَمرٍ و: هُما مَنارَتانِ تُبْنَيان ِ على جانِبَيْ رَأسِ البِئْرِ فتُوضَعُ عَلَيهِما النَّعامَةُ، وَهِي الخَشبَةُ المُعْتَرِضة عَلَيْهَا، ثمَّ تُعَلَّقُ مِنْهَا القامَةُ، وَهِي البَكْرَه، فيُسْتَقَى بِها، وَهِي الزَّرانيقُ، كَذَا فِي المُحْكَم، وقِيلَ: هما حائِطانِ، وقِيلَ: خَشَبتانِ، أَو بناءَانِ كالمِيلَيْنِ على شَفِيرِ البِئْرِ من طِينٍ أَو حِجارَةٍ، وَفِي الصِّحاح: فإِن كانَ الزَّرْنُوقانِ من خَشَبٍ فهُما دِعامَتانِ، وقالَ الكِلابِيُّ: إِذا كانَا من خَشَبٍ فهُما النَّعامَتان، والمُعْتَرضَة عليهِما هِيَ العَجَلة، والغَرْبُ مُعَلَّقٌ بالعَجَلَة، ومثلُه فِي العُبابِ.
والزُّرْنُوقُ أَيضاً: النَّهْرُ الصَّغِيرُ ورُوِى عَن عِكْرِمَةَ أَنَّهُ سُئلَ عَن الجُنُبِ يَغْتَمِسُ فِي الزرنُوقِ أَيُجزِئه من غُسْلِ الجَنابَةِ، قَالَ: نَعَم قالَ شَمِرٌ: الزُّرْنُوقُ: النَّهرُ الصَّغِيرُ ههُنا، كانَّه أَرادَ السّاقيَةَ الَّتِي يَجْرِي فِيهَا الماءُ الذِى يسْتَقَى بالزُّرْنُوقِ لأَنَّهُ من سَبَبهِ. ودَيْرُ الزرنُوقِ: على جَبَل) مُطِل على دِجْلَةَ بالجَزِيرَةِ أَي: جَزِيرَةِ ابْنِ عُمَرَ، على فَرْسَخَيْنِ مِنْهَا. والزِّرْنِيقُ، بالكسرِ: الزِّرْنِيخُ وكِلاهُما مُعَرَّبٌ قالَ الشاعِرُ:
(مُعَنَّز الوَجْهِ فِي عِرْنِينِه شَمَمٌ ... كأَنَّما لِيطَ ناباهُ بزِرْنِيقِ)
وتَزَرْنَق الرَّجُل: إِذا تَعَيَّن واسْتَقَى عَلَى الزُّرْنُوقِ بالأُجْرَةِ، وَمِنْه قَوْلُ عَلِيّ رضيَ اللهُ عَنهُ: لَا أدَعُ الحَجَّ وَلَوْ أنْ أَتَزَرْنَقَ ويُرْوَى: وَلَو تَزَرنقْتُ. ومَعْناهُ الإِخْفاءُ، لأَن المُسْلِفَ يَدُسُّ الزِّيادَةَ تحتَ البَيْع، ويُخْفِيها، من قولِهِم: تَزَرْنَقَ فِي الثِّياب: إِذا لَبِسَها واسْتَتَرَ فِيهَا، وزَرْنَقْتُه أَنا وأَنْشَد ابنُ الأًنْبارِيّ:
(ويُصْبِحُ مِنْها اليَوْمَ فِي ثَوْبِ حائِضٍ ... كَثِيرٍ بِهِ نَضْحُ الدِّماءَ مُزَرْنَقَا)
وَلَا بُدَّ من إِضْمارِ فِعْل قَبْل أنْ لِأَن لَوْ مِمَّا يَطْلُبُ الفِعْلَ، وقِيل: مَعْناة: وَلَو أَنْ أَسْتَقِيَ وأحُج بأُجْرَةِ الاستِقاءَ من الزُّرْنْوقَيْنِ. وقالَ مُحَمَّدُ بن إِسحاقَ بن خُزَنمَةَ: الزَّرْنَقَةُ: الدَّيْنُ، وكانَت عائِشَةُ رضِيَ الله عَنْهَا تَأْخُذُ الزَّرْنقَة كأَنَّه مُعَربُ زَرْنَهْ، أَي: الذَّهَبُ ليسَ. والزَّرنَقَةُ: الزيادَةُ يُقال: لَا يُزَّرْنِقُكَ أَحَدٌ على فَضْل زَيْدٍ. والزَّرْنَقَةُ: الحُسْنُ التّامُّ. والزَّرنَقَةُ: السَّقْيُ بالزُّرْنُوقِ وقالَ غَيرُه: الزَّرْنَقَةُ: نصْبُه أَي: الزُّرْنُوق عَلَى البِئْرِ وَهُوَ مُزَرْنِقٌ للّذِي يَنْصِبُهما.
وقالَ ابنُ الأَعْرابِيَ: الزَّرنَقَةُ: العِينَةُ وَهُوَ: أَنْ يَشَترِيَ الشّيْءَ بأَكْثرَ من ثَمَنِه إِلَى أَجَلٍ، ثمَّ يَبِيعَه مِنْهُ أَو من غَيْرِه بأقَل مِمَّا اشْتراه، وَبِه فُسِّرَ حَديثُ عائِشَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي سَبَقَ، وقِيلَ لَها: أَتَاخذِينَ الزَّرنَقَةَ وعَطاؤُكِ من قِبَلِ مُعاوِيَةَ كلَّ سَنَة عَشرةُ آلَاف دِرْهَم فقالَتْ سمَعتُِإلخ، وَبِه فسِّرَ بعضُ قَوْلِ عَلِي رضِيَ الله عَنهُ أَيْضا، والمَعْنَى: وَلَو تَعَيَّنْتُ عِينَةَ الزَّادِ والرّاحِلَة.
وقالَ الصاغانِيُّ،: وَلَا يَبْعُدُ أَن تُجْعَلَ النونُ مَزِيدَةً، ويكونُ من قولِهِم: انْزَرَقَ فِي الجُحْرِ: إِذا دَخَلَه وكَمَنَ فيهِ. وانزَرَقَ فِيهِ الرُّمْحُ: إِذا نَفَذَ فِيهِ ودَخَل، هَكَذَا نَصُّه فِي العُباب، وَهُوَ صَحِيحٌ، ولكنّ سِياقَ المُصَنٍّ فِ لَا يُفِيدُ مَا ذَكَرتاه، لاختِلافِ الحَرْفَيْنِ، فتأَمَّلْ. وَمِمَّا يُسْتَدرَكُ عَلَيْهِ: زَرْنَق، كجَعْفَرٍ: اسمٌ. وَهُوَ زَرْنَقُ ابنُ وَلِيدِ بنِ زَكَرِيّا بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عابِدِ ابنِ مُضَرِّبٍ، بَطْنٌ من المَعازِبَةِ باليَمَنِ، وهم الزَّرانِقَةُ، مِنْهُم: بَنو العُجَيْلِ الفُقَهاءُ، وبَنُو عُليْسٍ، وقرابَتُهُم من صُوفيَّةِ الزَّيْدِيّة بذُؤال، ووَلَدُه زرْنُوق ابْن زَرْنَقٍ، لَهُ عَقِبٌ باليَمَن. وزَرْنُوق: بلدٌ كَبِيرٌ وراءَ خُجَنْدَ، وَفِي التَّكْمِلَةِ: هَكَذَا يَقُولُونَه بفَتْح الزّايِ.

فنزر

Entries on فنزر in 5 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs, Al-Khalīl b. Aḥmad al-Farāhīdī, Kitāb al-ʿAin, Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, and 2 more
فنزر: فنزر: رعف، خرج الدم من أنفه (همبرت ص36).

فنزر: الفَنْزَرُ: بيت صغير يتخذ على خشبة طولها ستون ذراعاً يكون الرجل

فيها رَبِيئة.

والفَنْزَرُ: بَيْتٌ يُتَّخَذُ على خَشَبةٍ طُولُها سِتُّونَ ذِرَاعاً يَكُونُ فيها الرَّجُلُ رَبِيئةً.
فنزر: الفَنْزَر، يؤنّثُ: [بيتٌ صغيرٌ] يُتَّخَذُ على رأسِ خَشَبةٍ طولها ستّونَ ذراعاً، أو نحوه يكونُ الرَّجلُ فيه رَبيئةً للقوم.
فنزر
. الفَنْزَر، كجَعْفَرٍ، أَهمله الجوهريّ، وَقَالَ اللّيْث: هُوَ بَيْتٌ صَغِيرٌ يُتَّخَذُ على رَأْسِ خَشَبَةٍ طُولُها نَحْوُ سِتِّينَ، ونَصّ اللّيث: طولُها سِتّونَ ذِرَاعاً للرَّبِيئَةِ، يَكُون الرَّجُلُ فِيهَا، هَكَذَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيّ وصاحِبُ اللّسَانِ. قلتُ: وأَظُنّه مُعَرَّباً. وقولُ المصنّف نَحْوُ ستّيْنَ أَحَسْنُ من قَوْلِ اللّيْث ستّون فإِنّ هذِه الخَشَبَةَ لَيْسَ لَهَا سَمْك مُعَيَّن مَعْلُوم، وإِنَّمَا هُوَ تَخْمِينٌ وحَدْسٌ، كَمَا لَا يَخْفَى.

فستق

Entries on فستق in 5 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs, Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy, Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, and 2 more

فستق: الفُسْتُق: معروف. قال الأَزهري: الفُسْتُقَةُ فارسية معرّبة وهي

ثمرة شجرة معروفة. قال أَبو حنيفة: لم يبلغني أنه ينبت بأَرض العرب؛ وقد

ذكره أَبو نخيلة فقال ووصف امرأة:

دَسْتِيَّة لم تأْكل المُرقَّقَا،

ولم تَذُقْ من البُقُول الفُسْتُقَا

سمع به فظنه من البقول.

فستق: فستق. فستق الصنوبر: نواة الصنوبر (بوشر) وفي باجني (مخطوطات) فستق سوري.
فستق العشرة: حلي لنساء المولدين. (محيط المحيط).
فستقي: ما كان بلون الفستق إلى الخضرة (محيط المحيط، فوك) وفي الدميري (مادة ببغا) وقد أهدي لمعز الدولة بن بويه درة بيضاء اللون سوداء المنقار والرجلين على رأسها ذؤابة فستقية (ألف ليلة 4: 472).
فستقية: طعام يعمل من السلق والفول. (أماري ص190).
فستقية: حوض صغير، حوض ماء (زيشر 11: 478) وما فيه من تخمين وظن حول أصل الكلمة يؤيده صاحب محيط المحيط الذي يقول: والفستقية الحوض أو هي الفسقية (تصحيف فسقية.
ف س ت ق : الْفُسْتُقُ نُقْلٌ مَعْرُوفٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَالْفَتْحُ لِلتَّخْفِيفِ وَهُوَ مُعَرَّبٌ وَالتَّعْرِيبُ حَمْلُ الِاسْمِ الْأَعْجَمِيِّ عَلَى نَظَائِرِهِ مِنْ الْأَوْزَانِ الْعَرَبِيَّةِ وَنَظَائِرُ الْفُسْتُقِ الْعُنْصُلُ وَالْعُنْصُرُ وَبُرْقُعٌ وَقُنْفُذٌ وَجُنْدُبٌ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَضْمُومٌ الثَّالِثِ أَصَالَةً وَيَجُوزُ فَتْحُهُ لِلتَّخْفِيفِ فَإِنْ حُمِلَ الْفُسْتُقُ عَلَى الْغَالِبِ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الضَّمُّ.
وَفِي الْبَارِعِ وَتَقُولُ الْعَامَّةُ فُنْدُقٌ وَفُسْتُقٌ بِالْفَتْحِ وَالصَّوَابُ الضَّمُّ نَقَلَهُ الْأَصْمَعِيُّ وَثَوْبٌ فُسْتُقِيٌّ بِالضَّمِّ. 

فستق



فُسْتُقٌ and فُسْتَقٌ, (O, Msb, K,) the latter the more agreeable with the original, (O,) which is پِسْتَه, (O, K,) a Pers\. word, (O,) for from this each is arabicized; (O, Msb, * K;) [The pistachio-nut, pistacia vera of Linn.;] a certain fruit; (O;) [in the Msb بقل; perhaps a mistranscription for نقل, i. e. نَقْلٌ, a certain fruit that is eaten with wine;] well known: (K:) said in a verse of Aboo-Nukheyleh to be مِنَ البُقُولِ: thus, and thus only, with ب, the phrase is related: if it were من النُّقُولِ, the mistake would be removed: (O:) Az says that the فستقة [which is the n. un.] is a fruit of a well-known tree: and AHn says, “It has not come to my knowledge that it grows in the land of the Arabs: ” (TA:) it is good for the liver, and the mouth of the stomach, and the colic, and the odour of the mouth. (K. [In the CK, النَّهَكَةِ is put for النَّكْهَةِ.]) The vulgar pronounce the word with fet-h [to the ف, saying فَسْتُق: and many of them say فِسْتُق]. (Msb.) ثَوْبٌ فُسْتُقِىٌّ [meaning A garment of the colour of the فُسْتُق] is [thus] with damm [to the ف and ت]. (Msb.)
فستق
الفُسْتُق أهمله الجوهريُّ، وَهُوَ كقُنفُذ على المَشْهور. وَمثل جُنْدَب، م. وَهَكَذَا رَواه الدِّينَوَرِيُّ فِي قولِ أبي نُخَيْلَة الْآتِي ذِكْرُه. وَقَالَ: الرّوايةُ هَكَذَا بفَتْح التاءِ، قَالَ الصاغانيُّ: وَهُوَ أوْفَق لِأَنَّهُ مُعرَّب بِسْتَه بكَسْر الباءِ الفارسيّة وفتْح التَّاء. وَقَالَ الأزهريُّ: الفُسْتُقَة فارسيّةٌ معرّبةٌ: وَهِي ثَمَرةُ شجَرة معْروفة. قَالَ أَبُو حَنيفة: لم يَبْلُغْني أَنه ينْبُت بأرْضِ العرَبِ، وَقد ذكَره أَبُو نُخَيْلَة السّعْديّ، فَقَالَ ووصَفَ امْرَأَة: دَسْتِيّة لم تأْكلِ المُرقَّقا وَلم تذُق من البُقول الفُستُقا سمِع بِهِ فظنّه من البُقول. قُلت: وتمحّلَ بعضُهم، فَقَالَ: إنّما هُوَ من النُّقول بالنّون، قَالَ الصّاغانيُّ: ولكنْ الرّوايةُ بالباءِ لَا غيرُ، وَهُوَ نافِع للكَبِد وفَمِ المَعِدَة والمَغَص والنّكْهَة.
وفُسْتُقانُ، بالضّمِّ: ة بمَرْو. وفُسْتُقَة: لقَب مُحدِّثٍ.

الرُّقْعَةُ

Entries on الرُّقْعَةُ in 2 Arabic dictionaries by the authors Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ and Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
الرُّقْعَةُ:
بالضم: موضع باليمامة، وهي التي اختصم فيها ابن بيض الشاعر وأبو الحويرث السّحيمي إلى المهاجر بن عبد الله فقال أبو الحويرث:
أنت ابن بيض لعمري لست أنكره ... حقّا يقينا ولكن من أبو بيض؟
فسل سحيما إذا لاقيت جمعهم ... هل كان بالبير حوض قبل تحويضي؟
إن كنت خضخضت لي وطبا لتسقيني ... لأسقينّك محضا غير ممخوض
أو كنت وتّرت لي قوسا لترميني ... لأرمينّك رميا غير تنبيض
الرُّقْعَةُ، بالضم: التي تُكْتَبُ، وما يُرْقَعُ به الثوبُ، ج: رِقاعٌ بالكسر،
وـ من الجَرَبِ: أولُهُ، وبالفتح: صوتُ السَّهْمِ في الرُّقْعَة. وكهمزةٍ: شجرةٌ عظيمةٌ وساقُها كالدُّلْبِ ووَرَقُها كوَرَق القَرْع، وثَمَرُها كالتينِ، ج: كصُرَدٍ.
ورَقَعَ، كمنَع: أسْرَعَ،
وـ الثوبَ: أصْلَحَهُ بالرِّقاع
كرَقَّعَه،
وـ فلاناً: هجاهُ،
وـ الغَرَضَ بسَهْمٍ: أصابَه به،
وـ الرَّكِيَّةَ: خافَ هَدْمَها فطَواها قامةً أو قامَتَينِ،
وـ خَلَّةَ الفارسِ: أدْرَكَهُ فَطَعَنَه، والخَلَّةُ: الفُرْجَةُ بين الطاعنِ والمطعون.
وكانَ مُعاويةُ يَلْقَمُ بيَدٍ ويَرْقَعُ بأُخْرَى، أي: يَبْسُطُ إحدى يديه لِيَنْتَثِرَ عليها ما سَقَطَ من لُقَمِهِ. وككتابٍ: عَدِيُّ بنُ الرِّقاعِ الشاعرُ، وعليُّ بنُ سليمان بنِ أبي الرِّقاعِ المحدثُ.
وذاتُ الرِّقاعِ: جبلٌ فيه بُقَعُ حُمْرَةٍ وبَياضٍ وسوادٍ، ومنه غَزْوَةُ ذاتِ الرِّقاعِ، أو لأَنهم لَفُّوا على أرْجُلِهِم الخِرَقَ لَمَّا نُقِبَتْ أرْجُلُهم. وكزبيرٍ: شاعرٌ والِبِيٌّ إسلاميٌّ، ورَبيعةُ بنُ الرُّقَيْعِ التَّميمِيُّ: أحَدُ المُنادِينَ من وراءِ الحُجُراتِ، أو هو بالفاءِ، وإليه نُسِبَ الرُّقَيْعِيُّ لماءٍ بين مكة والبصرةِ.
والرَّقْعاءُ من الشاءِ: ما في جَنْبِها بياضٌ، والمرأةُ لا عَجيزَةَ لها، وفرسُ عامِرٍ الباهِلِيِّ.
وجُوعٌ يَرْقُوعٌ: شديدٌ.
وكأميرٍ: الأحْمَقُ كالمَرْقَعانِ، وهي رَقْعاءُ ومَرْقَعانةٌ، والسماءُ، أو السماءُ الأُولَى.
والرَّقْعُ: السماءُ السابعةُ، والزَّوْجُ؛ يقالُ: لا حَظِيَ رَقْعُكَ، أي: لا رَزَقَكِ اللهُ زَوْجاً؛ أو تصحيفٌ، وتفسيرُ الرَّقْعِ بالزَّوْج ظَنٌّ وتَخْمينٌــ، والصوابُ رَفْغُكِ بالفاء والغينِ.
وما تَرْتَقِعُ يا فلانُ بِرَقاعِ، كقَطامِ وسحابٍ وكتابٍ، أي: ما تَكْتَرِثُ لي، ولا تُبالي بي، أو لا تَقْبَلُ مما أنْصَحُكَ به شيئاً. وكسحابةٍ: الحُمْقُ.
وأرْقَعَ: جاءَ بها،
وـ الثوبُ: حانَ له أن يُرْقَعَ، كاسْتَرْقَعَ.
والتَّرْقيعُ: التَّرْقيحُ.
والتَّرَقُّعُ: التَّكَسُّبُ.
وما ارْتَقَعَ: ما اكْتَرَثَ. وطارِقُ بنُ المُرَقَّعِ، كمعظمٍ، ومُرَقَّعُ بنُ صَيْفيٍّ الحَنْظَلِيُّ: تابعيٌّ.
ورَاقَعَ الخَمْرَ: قَلْبُ عاقَرَ.

الخرص

Entries on الخرص in 1 Arabic dictionary by the author Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الخرص: حزر الثمرة، والخرص للمخروص كالنقض للمنقوض. وقيل الخرص الكذب، وحقيقته أن كل قول عن ظن وتخمين يسمى خرصا هبه طابق أو خالف من حيث أن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن.

الشاهد

Entries on الشاهد in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الشاهد: هو المخبر بقضية أو بحق شخص على غيره، عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحِسْبان.
الشاهد: عند أهل الحق: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد، وهو على الحقيقة ما يضبط القلب من صورة المشهود.

الشاهد عند أهل الأصول: المعلوم المستدل به قبل العلم بالمستدل عليه سواء علم ضرورة أو استدلالا، والغائب ما يتوصل إلى معرفته بتأمل في حال ما علم قبله سواء علم ضرورة أو استدلالا. 

السّنة

Entries on السّنة in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب الــتخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.

الشَّاهِد

Entries on الشَّاهِد in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الشَّاهِد: فِي اللُّغَة الْحَاضِر. وَفِي الشَّرْع الْمخبر بقضية أَو بِحَق شخص على غَيره عَن مُشَاهدَة وعيان لَا عَن تخمين وحسبان. وَفِيه إِشَارَة إِلَى مَا قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِذا علمت مثل الشَّمْس فاشهد وَإِلَّا فدع. وَقد يُرَاد بِالشَّاهِدِ المعشوق المحبوب لحضوره عِنْد العاشق فِي تصَوره وخياله. وَقد يُطلق على مَا كَانَ حَاضرا فِي قلب الْإِنْسَان الْمُؤمن وَغلب عَلَيْهِ ذكره فَإِن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْعلم فَهُوَ شَاهد الْعلم وَإِن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الوجد فَهُوَ شَاهد الوجد وَإِن كَانَ الْغَالِب عَلَيْهِ الْحق فَهُوَ شَاهد الْحق.

الْمُزَابَنَة

Entries on الْمُزَابَنَة in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْمُزَابَنَة: بيع التَّمْر على النخيل بِتَمْر مجذوذ أَي مَقْطُوع من الزَّبْن هُوَ الدّفع. وَهَذَا البيع لما كَانَ بِقِيَاس وتخمين يحْتَمل وُقُوع الْمُنَازعَة بِزِيَادَة ونقصان فيفضي إِلَى المدافعة ورد البيع وَلِهَذَا سمي بالمزابنة. 

المشائيون

Entries on المشائيون in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
المشائيون: فِي الاشراقيين - وَقَالَ الشَّيْخ بهاء الدّين العاملي فِي كشكوله التَّوَصُّل إِلَى المطالب النظرية والمعارف الْأُصُولِيَّة إِمَّا بطرِيق الْفِكر وَهُوَ مَسْلَك الْمُتَكَلِّمين والمشائين. أَو بالرياضة وَهُوَ طَرِيق الصُّوفِيَّة والإشراقيين مثل الْفَرِيقَيْنِ كالأعمى والأصم والبصير والسميع هَل يستويان مثلا أَفلا تذكرُونَ. وَالطَّرِيق الأول لَا اعْتِمَاد عَلَيْهِ لابتنائه على الــتخمين وَالْقِيَاس وَلذَلِك وَقع فِيهِ الِاخْتِلَاف الْعَظِيم - وَقَالَ الشَّيْخ شهَاب الدّين السهروردي رَحمَه الله تَعَالَى فِي كتاب رشف النصائح الإيمانية أَنه أحرق عشر نسخ من كتاب الشِّفَاء وَمن شعره رَحمَه الله تَعَالَى.
شعر:
(وَكم قلت للْقَوْم أَنْتُم على ... شفا حُفْرَة من كتاب الشفا)
(فَلَمَّا استهانوا بتوبيخنا ... فَدَعْنَا على مِلَّة الْمُصْطَفى)
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.