Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تخمير

اللزوجة

Entries on اللزوجة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
اللزوجة:
[في الانكليزية] Viscosity
[ في الفرنسية] Viscosite
بالزاء المعجمة هي كيفية ملموسة تقتضي سهولة التشكّل وعسر التفرّق والشيء بها يمتدّ متصلا ويقابلها الهشاشة والملاسة كذا قال الشيخ في الشفاء. فاللزج هو الذي يسهل تشكّله بأيّ شكل أريد ويعسر تفريقه بل يمتد متصلا، فهو مركّب من رطب ويابس شديدي الامتزاج، فإذعانه من الرطب واستمساكه من اليابس. فإنّا لو أخذنا ترابا وماء وجهدنا في جمعهما وامتزاجهما بالدقّ والــتخمير حتى يشتدّ امتزاجهما حدث جسم لزج، فإذن اللزوجة كيفية مزاجية لا بسيطة، والوحش يقابل اللزج، فهو الذي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك لغلبة اليابس وقلّة الرطب مع ضعف الامتزاج، كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين. وقال الأطباء دواء لا ينقطع عند الامتداد عند فعل الحرارة الغريزية فيه كالعسل، فعدم الانقطاع عندهم معتبر وقت تأثير الحرارة الغريزية كذا في الآقسرائي.

الرّوم

Entries on الرّوم in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الرّوم: بِالْفَتْح فِي الْقَامُوس الطّلب وحركة مختلسة مخفاة وَهِي أَكثر من الأشمام لِأَنَّهَا تسمع. وَهُوَ عِنْد عُلَمَاء الصّرْف تصوت ضَعِيف كَأَنَّك تروم الْحَرَكَة وَلَا تتمها بل تختلسها اختلاسا تَنْبِيها على حَرَكَة الْوَصْل ونبذ من تَفْصِيله فِي الأشمام وَفِي الاصطلاحات الشَّرِيفَة الشريفية الرّوم أَن يَأْتِي بالحركة الْخَفِيفَة بِحَيْثُ لَا يشْعر بِهِ الْأَصَم.

خَمَرَ

Entries on خَمَرَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(خَمَرَ)
(هـ) فِيهِ «خَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكِئُوا السِّقاء» الــتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّهُ أُتِي بِإِنَاءٍ مِنْ لَبن، فَقَالَ: هلاَّ خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بعُود تَعْرضُه عَلَيْهِ» .
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تَجِدُ الْمُؤْمِنَ إلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: فِي مسجدٍ يَعْمُره، أَوْ بَيْت يُخَمِّرُهُ، أَوْ مَعِيشةٍ يُدَبِّرها» أَيْ يَسْتُره ويُصْلح مِنْ شَأنه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَهل بْنِ حُنَيْف «انْطَلَقْت أَنَا وفُلان نَلتَمِس الْخَمَرَ» الخَمَرُ بِالتَّحْرِيكِ:
كُلُّ مَا سَتَرك مِنْ شَجَرٍ أَوْ بِناء أَوْ غَيْرِهِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي قَتادة «فأَبْغِنا مَكانا خَمِراً» أَيْ سَاتِرًا يَتَكاثَفُ شجرُه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الدَّجَّالِ «حَتَّى يَنْتَهوا إِلَى جَبَل الْخَمَرِ» هَكَذَا يُروى بِالْفَتْحِ، يَعْنِي الشَّجَرَ الملْتَفّ، وَفُسِّرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ جَبَل بَيْت المقدسِ لِكَثْرَةِ شَجَرِهِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلمان «أَنَّهُ كَتب إِلَى أَبِي الدّرْداء: يَا أَخِي إنْ بَعُدَت الدارُ مِنَ الدَّارِ فَإِنَّ الرُّوحَ مِنَ الرُّوحِ قَرِيبٌ، وطَيْر السَّمَاءِ عَلَى أرْفَةِ خَمَرِ الْأَرْضِ تَقَع» الأرْفَه: الأخْصَبُ، يُرِيدُ أنَّ وطَنَه أرْفَقُ بِهِ وأرْفَه لَهُ فَلَا يُفارِقُه. وَكَانَ أَبُو الدَّرْداء كَتب إِلَيْهِ يَدْعُوه إِلَى الْأَرْضِ المقدَّسة.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ «قَالَ دَخَلْت المسجد وَالنَّاسُ أَخْمَرُ مَا كَانُوا» أَيْ أوْفَر.
يُقَالُ دَخَل فِي خَمَارِ النَّاسِ: أَيْ فِي دَهْمائهم. ويُروَى بِالْجِيمِ .
وَمِنْهُ حَدِيثُ أُوَيْس القَرَني «أَكُونُ فِي خَمَارِ النَّاسِ» أَيْ فِي زَحْمَتِهِم حَيْث أخْفَى وَلَا أُعْرَف.
وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «قَالَ لَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ناوِلِيني الْخُمْرَة» هِيَ مقدارُ مَا يَضَع الرجُل عَلَيْهِ وجْهه فِي سُجُودِهِ مِنْ حَصِير أَوْ نَسِيجة خُوص وَنَحْوِهِ مِنَ النَّباتِ، وَلَا تَكُونُ خُمْرَة إِلَّا فِي هذا المقدار وسُمِّيت خُمْرَة لِأَنَّ خُيوطها مَسْتُورة بِسَعَفِها، وَقَدْ تَكَرَّرَتْ فِي الْحَدِيثِ. هَكَذَا فُسِّرت. وَقَدْ جَاءَ فِي سُنن أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ فأرةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرّ الفَتِيلة، فَجَاءَتْ بِهَا فألقَتْها بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخُمْرَة الَّتِي كَانَ قاعِداً عَلَيْهَا، فأحْرقتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرهَمٍ. وَهَذَا صَرِيحٌ فِي إِطْلَاقِ الخُمْرَة عَلَى الْكَبِيرِ مِنْ نَوْعها.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَح عَلَى الخُفّ والخِمَار» أَرَادَ بِهِ الْعِمَامَةَ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يُغَطّي بهِا رأسَه، كَمَا أَنَّ الْمَرْأَةَ تغطِّيه بِخِمَارِهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدِ اعْتمَّ عِمَّه الْعَرَبِ فأدارَها تَحْتَ الحَنَكِ فَلَا يَسْتَطِيعُ نَزْعَها فِي كُلِّ وَقْتٍ فَتَصِيرُ كالخفَّين، غَيْرَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَسح الْقَلِيلِ مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ يَمْسح عَلَى الْعِمَامَةِ بَدَلَ الاسْتيعاب.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عمْرو «قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: مَا أشْبه عَيْنَك بِخِمْرَة هِند» الخِمْرَةُ هَيْئة الِاخْتِمَارِ.
وَفِي المَثل «إنَّ العَوانَ لَا تُعَلَّم الخِمْرَةَ» أَيِ الْمَرْأَةُ المُجَرِّبة لَا تُعَلَّم كَيْفَ تَفْعَل.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ «مَنِ اسْتَخْمَرَ قَوْمًا أوّلُهم أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ فَإِنَّ لَهُ مَا قَصَرَ فِي بيتِه» اسْتَخْمَرَ قَوْمًا أَيِ اسْتَعْبَدَهم بلُغة الْيَمَنِ. يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَخْمِرْنِي كَذَا: أَيْ أعْطنيه ومَلِّكْني إِيَّاهُ: الْمَعْنَى مَن أخَذ قَوْمًا قهْراً وتملُّكا، فإنَّ مَن قَصَره: أَيِ احْتَبَسه واحْتَازَه فِي بَيْتِه واسْتَجْراه فِي خدْمتِه إِلَى أنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عبْد لَهُ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْمُخَامَرَةُ: أَنْ يَبيع الرجُلُ غُلَامًا حُرَّا عَلَى أَنَّهُ عبْد، وَقَوْلُ مُعاذ مِنْ هَذَا، أَرَادَ مَن اسْتَعْبَد قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَلَهُ مَا حَازَه فِي بَيْتِه لَا يُخْرج مِنْ يَدِهِ. وَقَوْلُهُ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفون، أَرَادَ رُبَّمَا اسْتَجَارَ بِهِ قَوْمٌ أَوْ جَاوَرُوهُ فاسْتَضْعَفَهم واسْتَعْبَدَهم، فَكَذَلِكَ لَا يُخْرَجون مِنْ يَدِهِ، وَهَذَا مَبْنيٌّ عَلَى إقْرَار النَّاس عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَلِّكْه عَلَى عُرْبهم وخُمُورهم» أَيْ أَهْلِ الْقُرَى، لِأَنَّهُمْ مَغْلُوبُونَ مَغْمُورون بِمَا عليْهم مِنَ الخرَاج والكُلف والأثْقال، كَذَا شرَحه أَبُو مُوسَى.
وَفِي حَدِيثِ سَمُرة «أَنَّهُ بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ عُمَرُ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرة» الْحَدِيثَ. قَالَ الخطَّابي: إِنما بَاعَ عَصِيراً ممَّن يَتَّخِذه خَمْراً، فَسمَّاه باسم ما يَؤُول إِلَيْهِ مَجَازًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى «إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً» فَنَقَم عَلَيْهِ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مكْرُوه أَوْ غَيْرُ جَائِزٍ. فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ سَمُرة بَاعَ خَمْراً فَلاَ، لِأَنَّهُ لَا يَجْهل تَحْرِيمه مَعَ اشْتِهَاره.

خَلَطَ

Entries on خَلَطَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(خَلَطَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «لَا خِلَاط ولاَ وِرَاط» الْخِلَاطُ مَصْدَر خَالَطَهُ يُخَالِطُهُ مُخَالَطَةً وخِلَاطاً. وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَخْلِطَ الرَّجُلُ إِبِلَهُ بِإِبِلِ غَيْرِهِ، أَوْ بَقَره أَوْ غَنَمة ليمْنَع حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا ويَبْخَسَ المُصَدِّقَ فِيمَا يَجب لَهُ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «لَا يُجْمَع بَيْنَ مُتَفَرّق وَلَا يُفَرّق بَيْنَ مُجْتَمع خَشْيَة الصَّدَقَةِ» أَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ المُتَفَرِّق فَهُوَ الخِلَاطُ. وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مَثَلًا، وَيَكُونُ لكُلّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَقَدْ وجَب عَلَى كُلِّ واحدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ، فَإِذَا أظَلَّهُم المُصَدّق جَمَعُوهَا لِئَلَّا يكُون عَلَيْهِمْ فِيهَا إلاَّ شَاة وَاحِدَةٌ. وَأَمَّا تَفْرِيقُ المُجْتَمع فَأَنْ يَكُونَ اثْنان شريكان، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِي مَالَيْهما ثلاثُ شيَاه، فَإِذَا أظَلَّهُما المُصَدّق فَرَّقَا غَنَمهما، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: الخطَاب فِي هَذَا لِلْمُصَدِّقِ وَلِرَبِّ الْمَالِ.
قَالَ: والخَشْيَة خَشْيَتان: خَشْيَة السَّاعي أَنْ تَقِلَّ الصَّدقة، وخَشْية رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقِلَّ مالُه، فأمَر كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُحْدِث فِي الْمَالِ شَيْئًا مِنَ الْجَمْعِ والتَّفريق. هَذَا عَلَى مذهب الشافعى، إذا الْخُلْطَةُ مُؤَثِّرَةٌ عِنْدَهُ. أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَا أثَر لَهَا عِنْدَهُ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَفْي الْخِلَاطِ لِنفْي الْأَثَرِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ فِي تَقليل الزَّكَاةِ وَتَكْثِيرِهَا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ أَيْضًا «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّويَّة» الْخَلِيطُ: الْمُخَالِطُ، وَيُرِيدُ بِهِ الشَّرِيكَ الَّذِي يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ شَرِيكِهِ. والتراجُعُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ لأحدِهما مَثلا أَرْبَعُونَ بَقَرَةً وَلِلْآخَرِ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَمَالُهُمَا مُخْتَلِطٌ، فَيَأْخُذُ السَّاعِي عَنِ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّة، وَعَنِ الثَلَاثِينَ تَبِيعًا، فَيَرْجِعُ بَاذِلُ الْمُسِنَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا عَلَى شَرِيكِهِ، وباذِل التَّبيع بِأَرْبَعَةِ أسْباعه عَلَى شَرِيكِهِ، لِأَنَّ كلَّ وَاحِدٍ مِنَ السِّنَّين واجبٌ عَلَى الشُّيُوعِ، كَأَنَّ الْمَالَ مِلْكُ وَاحِدٍ. وَفِي قَوْلِهِ بِالسَّوِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ إِذَا ظَلَمَ أَحَدَهُمَا فَأَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى فَرْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يرجِع بِهَا عَلَى شَرِيكه، وَإِنَّمَا يَغْرَمُ لَهُ قِيمَةَ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْوَاجِبِ دُون الزِّيَادَةِ. وَفِي التَّرَاجُعِ دليلٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْطَةَ تَصِحُّ مَعَ تَمْيِيزِ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ عِنْدَ مَن يَقُولُ بِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ النَّبِيذ «أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَلِيطَيْنِ أَنْ يُنْبَذا» يُرِيدُ مَا يُنْبَذُ مِنَ البُسر والتَّمر مَعًا، أَوْ مِنَ العِنَب والزَّبيب، أَوْ مِنَ الزَّبيب وَالتَّمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْبَذ مُخْتَلِطاً. وَإِنَّمَا نَهى عَنْهُ لِأَنَّ الأنْواع إِذَا اختَلَفت فِي الانْتبَاذِ كَانَتْ أسْرَع لِلشِّدَّةِ والــتَّخْمِير.
والنَّبيذُ المعمولُ مِنْ خَلِيطَيْنِ، ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْريمه وَإِنْ لَمْ يُسْكِر أخْذاً بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ. وعامَّة المُحَدِّثين قَالُوا: مَنْ شَرِبه قَبْلَ حُدوث الشَّدة فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ مِنْ جهةٍ واحدةٍ، ومَن شَرِبه بَعْدَ حُدوثها فَهُوَ آثِمٌ مِنْ جِهَتَين: شُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ وشُرْبِ المُسْكِر. وَغَيْرُهُمْ رخَّص فِيهِ وعَلَّلوا التحريم بالإسكار.
(س) وَفِيهِ «مَا خَالَطَت الصَّدقة مَالًا إِلَّا هَلَكته» قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي أَنَّ خِيانة الصَّدقة تُتْلف الْمَالَ الْمَخْلُوطُ بِهَا. وَقِيلَ هُوَ تَحْذِير للعُمال عَنِ الْخِيَانَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا. وَقِيلَ هُوَ حَثٌ عَلَى تَعْجِيلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ.
وَفِي حَدِيثِ الشُّفْعة «الشَّرِيك أَوْلَى مِنَ الْخَلِيطِ، والخَلِيطُ أَوْلَى مِنَ الجارِ» الشَّرِيكُ:
المُشارِكُ فِي الشُّيوع، والخَلِيطُ: المُشارك فِي حُقوق المِلْكِ كالشِّرْب والطَّريق وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الوَسْوَسة «رَجَع الشَّيْطَانُ يَلْتمِسُ الخِلَاط» أَيْ يُخَالِطُ قَلْب المُصَلي بِالْوَسْوَسَةِ. (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَيْدَةَ «وَسُئِلَ مَا يُوجب الغُسل؟ قَالَ: الخَفْق والخِلَاطُ» أَيِ الجماعُ، مِنَ الْمُخَالَطَةِ.
(س) وَمِنْهُ خُطْبَةُ الْحَجَّاجِ «لَيْسَ أَوَانٌ يَكْثُر الْخِلَاطُ» يَعْنِي السِّفاد.
وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ «أَنَّ رَجُلَيْنِ تَقَدَّمَا إِلَيْهِ فَادَّعَى أحدُهما عَلَى صَاحِبِهِ مَالًا، وَكَانَ المُدَّعي حُوَّلاً قُلَّبا مِخْلَطاً مِزْيَلاً» الْمِخْلَطُ بِالْكَسْرِ الَّذِي يَخْلِطُ الْأَشْيَاءَ فيُلْبِسُها عَلَى السَّامِعِينَ وَالنَّاظِرِينَ.
وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ «وَإِنْ كان أحدُنا لَيَضَع كما تَضَع الشاة، ماله خِلْطٌ» أَيْ لَا يَخْتَلِطُ نَجْوُهُم بعضُه بِبَعْضٍ لِجَفَافِهِ ويُبْسِه، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ خُبْز الشَّعِيرِ وَوَرَقَ الشَّجَرِ لفَقْرِهم وحاجتِهم.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ «كُنَّا نُرْزَقُ تمْر الجَمْع عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم» وهو الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ: أَيِ الْمُخْتَلِطُ مِنْ أَنْوَاعٍ شِتَّى.
وَفِي حَدِيثِ شُرَيح «جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقت امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ حائضٌ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَخْلِطُ حَلَالًا بِحَرَامٍ» أَيْ لا أحْتَسِب بالحيْضة الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطلاقُ مِنَ العِدّة، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا فِي بَعْضِ أَيَّامِ الحْيضة وحراما في بعضِها.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ يَصِفُ الأبْرَارَ «وَظَنَّ الناسُ أَنْ قَدْ خُولِطُوا وَمَا خُولِطُوا، وَلَكِنْ خَالَطَ قلبَهم هَمٌّ عظيمٌ» يُقَالُ خُولِطَ فُلان فِي عَقْله مُخَالَطَةً إِذَا اخْتَلَّ عَقْله.

جَرَرَ

Entries on جَرَرَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(جَرَرَ)
- فِيهِ «قَالَ يَا محمدُ بِمَ أخَذْتَني؟ قَالَ: بجَرِيرَة حُلَفَائك» الجَرِيرَة: الجِنَاية والذَّنْب، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ بَيْن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ ثَقِيف مُوَادعَة، فَلَمَّا نَقَضُوها وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ بَنو عَقِيلٍ، وَكَانُوا مَعَهُمْ فِي الْعَهْدِ، صَارُوا مِثْلَهُمْ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ، فَأَخَذَهُ بجَرِيرَتِهم. وَقِيلَ مَعْنَاهُ أُخِذْت لتُدْفع بِكَ جَرِيرة حُلَفائك مِنْ ثَقِيف، ويَدُل عَلَيْهِ أَنَّهُ فُدِي بَعْدُ بالرجُلَين اللَّذين أسَرَتْهُما ثَقِيف مِنَ المسْلمين.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ لَقيط «ثُمَّ بايَعه عَلَى أَنْ لَا يَجُرَّ عَلَيْهِ إِلَّا نفْسَه» أَيْ لَا يُؤخَذ بجَرِيرَة غَيْرِهِ مِنْ وَلد أوْ وَالد أَوْ عَشِيرة.
(هـ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «لَا تُجَارِّ أَخَاكَ وَلَا تشارِّه» أَيْ لَا تجنِ عَلَيْهِ وتُلْحِق بِهِ جَرِيرَة، وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا تُماطلْه، مِنَ الجَرِّ وَهُوَ أَنْ تَلْوِيَه بحقّهِ وتَجُرَّهُ مِنْ مَحلّه إِلَى وَقت آخَرَ. ويُروى بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ، مِنَ الجَرْي والمُسابَقة: أَيْ لَا تُطاوِلْه وَلَا تُغَالِبْه.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ «قَالَ طعَنْتُ مُسَيلمة ومَشَى فِي الرُّمْحِ، فَنَادَانِي رَجُلٌ: أَنِ أَجْرِرْهُ الرُّمْح، فَلَمْ أَفْهَمْ. فنادَاني: ألْقِ الرُّمْحَ مِنْ يَديْك» أَيِ اتْرُك الرُّمْحَ فِيهِ. يُقَالُ أَجْرَرْتُهُ الرمحَ إِذَا طَعَنْتَه بِهِ فَمشى وَهُوَ يَجُرُّه، كَأَنَّكَ أَنْتَ جعلْته يَجُرُّهُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَجِرَّ لِي سَرَاوِيلِي» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُو مِنْ أَجْرَرْتُهُ رسَنَه: أَيْ دَع السَّراويل عَلَيَّ أَجُرُّهُ. وَالْحَدِيثُ الأوَّل أظهرَ فِيهِ الْإِدْغَامَ عَلَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهَذَا أدْغَم عَلَى لُغَةِ غَيْرِهِمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا سَلبه ثيابَه وَأَرَادَ أَنْ يأخُذ سَرَاوِيله قَالَ: أَجِر لِي سَرَاوِيلِي، مِنَ الإجَارة، أَيْ أبْقِه عليَّ، فَيَكُونُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَابِ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا صَدقةَ فِي الإِبل الجَارَّة» أَيِ الَّتِي تَجُرُّ بأزِمَّتها وتُقَاد، فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مُفَعْوِلَةٍ، كأرضٍ غامِرة: أَيْ مَغْمورة بِالْمَاءِ، أَرَادَ ليْس فِي الْإِبِلِ العَوامل صَدَقة.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ شَهِدَ الْفَتْحَ وَمَعَهُ فَرس حَرُون وَجَمَلٌ جَرُور» هُوَ الَّذِي لَا يَنْقاد، فعُول بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.
وَفِيهِ «لَوْلا أَنْ يَغْلبكم النَّاسُ عَلَيْهَا- يَعْنِي زَمْزَم- لنزَعْتُ مَعَكُمْ حتَّى يُؤثِّر الجَرِير بِظهْرِي» الجَرِير: حَبْل مِنْ أدَمٍ نَحْوِ الزِّمَامِ، ويُطْلَق عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الحِبال المَضْفورة.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَا مِنْ عَبْد ينَام بِاللَّيْلِ إلاَّ عَلى رَأْسِهِ جَرِير مَعْقُود» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ قَالَ لَهُ نُقَادة الْأَسَدِيُّ: إِنِّي رَجُل مُغْفِل فأيْن أَسِمُ؟ قَالَ: فِي مَوْضع الجَرِير مِنَ السَّالِفَةِ» أَيْ فِي مُقَدَّم صَفحة العُنُق. والمُغْفِل الَّذِي لَا وَسْم عَلَى إِبِلِهِ.
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أنَّ الصَّحَابَةَ نازعُوا جَرِير بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ زِمَامه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلُّوا بَيْن جَرِير والجَرِير» أَيْ دَعُوا لَه زِمَامه.
(هـ) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «مَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وِتر أَصْبَحَ وَعَلَى رَأْسِهِ جَرِير سَبْعون ذِرَاعًا» .
(س) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّ رجُلا كَانَ يَجُرُّ الجَرِير فأصَاب صاعَيْن مِنْ تَمْر، فتَصدَّق بِأَحَدِهِمَا» يُريد أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقي الْمَاءَ بالحَبْل.
وَفِيهِ «هَلُمَّ جَرّاً» قَدْ جاءتْ فِي غَيْرِ موْضع، وَمَعْنَاهَا اسْتدامة الأمْر واتّصَاله. يُقَالُ كَانَ ذَلِكَ عَامَ كَذَا وهَلُمَّ جَرّاً إِلَى اليَوْم، وَأَصْلُهُ مِنَ الجَرِّ: السَّحْب. وانْتَصَب جَرّاً عَلَى المَصْدر أَوِ الحَال.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «قَالَتْ: نَصبْت عَلَى بَابِ حُجْرَتي عَبَاءة، وعَلَى مَجَرِّ بَيْتي سِتْرا» المَجَرُّ هُو الموْضع المُعْترِض فِي البَيْت الَّذِي تُوضَع عَلَيْهِ أَطْرَافُ العَوارِض، ويسَمَّى الْجَائِزَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «المَجَرَّةُ بابُ السَّمَاءِ» المَجَرَّةُ: هِيَ البيَاض المعْتَرِض فِي السَّمَاءِ، والنَّسْرَان مِنْ جَانِبيْها.
وَفِيهِ «أَنَّهُ خَطب عَلَى نَاقته وَهِيَ تَقْصَع بجَرَّتِهَا» الجِرَّة: مَا يُخْرِجه الْبَعِيرُ مِنْ بطْنِهِ ليَمضُغَه ثُمَّ يَبْلَعه. يُقَالُ: اجْتَرَّ الْبَعِيرُ يَجْتَرُّ. والقَصْع: شدَّة المضْغ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٌ «فضَرب ظَهْر الشَّاة فاجْتَرَّتْ ودَرَّت» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَا يصْلح هذا الأمرُ إلا لمن لا يحنق على جِرَّتِهِ» أَيْ لَا يَحْقد عَلَى رعيَّتِه. فضَرب الجِرَّة لِذَلِكَ مَثَلا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الشُّبْرُم «أَنَّهُ حارٌّ جَارٌّ» : جَارٌّ إتْباع لِحَارٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيه بَارّ، وَهُوَ إتْبَاع أَيْضًا. وَفِي حَدِيثِ الْأَشْرِبَةِ «أَنَّهُ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الجَرِّ، وَفِي رِوَايَةٍ، نَبِيذِ الجِرَار» الجَرُّ والجِرَار:
جَمْعُ جَرَّةٌ، وَهُوَ الْإِنَاءُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الفَخَّار، وَأَرَادَ بالنَّهي عَنِ الجِرَار المدْهونة؛ لِأَنَّهَا أسْرَع فِي الشّدَّة والــتَّخْمِير.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «رَأَيْتُهُ يَوْم أحُدٍ عنْد جَرِّ الْجَبَلِ» أَيْ أسْفَله.
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ سُئل عَنْ أَكْلِ الجِرِّيِّ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تُحَرّمه الْيَهُودُ» الجِرِّيُّ: بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ: نَوع مِنَ السَّمك يُشْبه الحيَّة، ويُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ: مَارْمَاهِي.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ أكلِ الجِرِّيِّ والجِرِّيث» .
وَفِيهِ «أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ مِنْ جَرَّا هِرَّة» أَيْ مِنْ أجْلها.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.