Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: باسم_الأب_والابن_والروح_القدس_الإله_الواحد

الوَلْيُ

Entries on الوَلْيُ in 1 Arabic dictionary by the author Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ
الوَلْيُ: القُرْبُ، والدُّنُوُّ، والمَطَرُ بعدَ المَطَرِ، وُلِيَتِ الأرضُ، بالضم.
والوَلِيُّ: الاسمُ منه، والمُحِبُّ، والصَّدِيقُ، والنَّصيرُ.
ووَلِيَ الشيءَ،
وـ عليه وِلايَةً وَوَلايَةً، أَو هي المَصْدَرُ، وبالكسر: الخُطَّةُ، والإِمارَةُ، والسُّلطانُ.
وأوْلَيْتُه الأمْرَ: وَلَّيْتُه إياهُ.
والوَلاءُ: المِلْكُ.
والمَوْلَى: المالِكُ، والعَبْدُ، والمُعْتِقُ، والمُعْتَقُ، والصاحِبُ، والقريبُ كابنِ العَمِّ ونحوِه، والجارُ، والحَليفُ، والابنُ، والعَمُّ، والنَّزيلُ، والشَّريكُ، وابنُ الأُخْتِ، والوَلِيُّ، والرَّبُّ، والناصِرُ، والمُنْعِمُ والمُنْعَمُ عليه، والمُحِبُّ، والتابعُ، والصِّهْرُ.
وفيه مَوْلَوِيَّةٌ، أي: يُشْبِهُ المَوالِيَ.
وهو يَتَمَوْلَى: يَتَشَبَّهُ بالسادةِ.
وتَوَلاَّهُ: اتَّخَذَهُ ولِيًّا،
وـ الأمْرَ: تَقَلَّدَهُ. وإنه لَبَيِّنُ الوَلاءَةِ والوَلِيَّةِ والتَّوَلِّي والوَلاءِ والوَلايةِ، ويُكْسَرُ.
ودارٌ وَلْيَةٌ: قريبةٌ.
والقومُ على وَلايةٍ واحدةٍ، ويُكْسَرُ، أَي: يَدٍ.
ودارُهُ وَلْيُ دارِي: قريبةٌ منها.
وأوْلَى على اليتيمِ: أوْصَى.
ووَالَى بين الأمْرَيْنِ مُوالاةً ووِلاءً: تابَعَ،
وـ غَنَمَهُ: عَزَلَ بعضَها عن بعضٍ، ومَيَّزَها.
وتَوالَى: تَتَابَعَ،
وـ الرُّطَبُ: أخَذَ في الهَيْج،
كَوَلَّى.
ووَلَّى تَوْلِيَةً: أدْبَرَ،
كَتَوَلَّى،
وـ الشيءَ،
وـ عنه: أعْرَضَ، أوْ نَأَى.
والوَلِيَّةُ، كَغَنِيَّةٍ: البَرْذَعةُ، أو ما تَحْتَها، أو ما تَخْبَؤُه المرأةُ من زادٍ لضَيْفٍ يَنْزِلُ
ج: وَلاَيَا.
واسْتَوْلَى على الأمْرِ: بَلَغَ الغايَةَ.
وأوْلَى لَكَ: تَهَدُّدٌ ووعِيدٌ، أي: قارَبَهُ ما يُهْلِكُه.
وهو أَوْلَى: أحْرَى، وهُمُ الأوْلَى والأَوالِي والأَوْلَوْنَ، وفي المُؤَنَّثِ: الوُلْيا والوُلْييانِ والوُلَى والوُلْيَياتُ.
والتَّوْلِيَةُ في البَيْعِ: نَقْلُ ما مَلَكَهُ بالعَقْدِ الأوَّلِ، وبالثَّمَنِ الأَوَّلِ من غيرِ زِيادةٍ.

الآلة

Entries on الآلة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الآلة: الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إليه. كالمنشار للنجار، فخرج بالأخير العلة المتوسطة كالأب بين الجد والابن فإنه واسطة بين فاعلها ومنفعلها، لكن غير واسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول، لأن أثر العلة البعيدة لا تصل إلى المعلول، فضلا عن توسط شيء آخر، وإنما الواصل إليه أثر العلة المتوسطة لأنها الصادرة منها وهي من البعيدة.
الآلة:
[في الانكليزية] Organ
[ في الفرنسية] Organe
في عرف العلماء هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله في وصول أثره إليه على ما قال الإمام في شرح الإشارات. فالواسطة كالجنس تشتمل كلّ ما يتوسّط بين الشيئين كواسطة القلادة والنسبة المتوسّطة بين الطرفين. وبقوله بين الفاعل ومنفعله خرجت الوسائط المذكورة مما لا يكون طرفاه فاعلا ومنفعلا. والقيد الأخير لإخراج العلّة المتوسّطة فإنها ليست واسطة بينهما في وصول أثر العلّة البعيدة إلى المعلول، لأنّ أثر العلّة البعيدة لا يصل إلى المعلول فضلا أن يكون شيء واسطة بينهما، بل إنما الواصل إليه أثر العلّة المتوسّطة لأنه الصادر منها.
قيل عليه الانفعال يستلزم وصول الأثر فإذا انتفى الوصول انتفى الانفعال، فلا حاجة إلى القيد الأخير. وأجيب عنه بمنع الاستلزام المذكور إذ العلّة البعيدة لها مدخل في وجود المعلول لتوقّفه عليه، وليس ذلك التوقّف إلّا بالفاعلية، إلّا أنه فاعل بعيد تخلّل بينه وبين منفعله فاعل آخر بسببه لم يصل أثره إليه، إذ الشيء الواحد لا يتّصف بالصدورين، ولا يقوم صدور واحد بصادرين، فلا يستلزم الانفعال وصول الأثر، فثبت أنّ الواصل إليه أثر المتوسّطة دون البعيدة.
وما قيل إنّ التعريف يصدق على الشرائط وارتفاع الموانع والمعدّات لأنها وسائط بين الفاعل والمنفعل في وصول الأثر إذ الإيجاد لا يحصل بدونها فتوهّم لأنها متمّمات الفاعلية، فإنّ الفاعل إنما يصير فاعلا بالفعل بسببها لا أنها وسائط في الفاعلية.
قيل المتبادر من منفعله المنفعل القريب فلا حاجة إلى القيد الأخير. وفيه أنّ المتبادر هو المطلق، ولهذا قيّد المحقق الطوسي التعريف بالقريب فقال: هي. ما يتوسّط بين الفاعل ومنفعله القريب في وصول أثره إليه، ولو سلّم فالمتبادر من المنفعل القريب ما لا يكون بينه وبين فاعله واسطة أصلا، لا أن لا يكون بينهما فاعل آخر، وحينئذ يخرج عن التعريف آلة الضرب الذي يكون بين الضارب والمضروب حائلا.

السبط

Entries on السبط in 1 Arabic dictionary by the author Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
السبط: أصله انبساط في سهولة يقال: شعر سبط ويعبر به عن الجود ورجل سبط الكفين ممتدها، ويعبر به عن الجود. والسبط بالكسر: ولد الولد كأنه امتداد الفروع.

حَرَمَ

Entries on حَرَمَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(حَرَمَ)
[هـ] فِيهِ «كلُّ مُسْلم عَنْ مُسْلم مُحْرِمٌ» يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ: أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ. وَيُقَالُ: مُسْلم مُحْرِمٌ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِم بِالْإِسْلَامِ ممتَنِع بحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مالَه.
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «الصِّيَامُ إِحْرَام» لاجتِناب الصَّائِمِ مَا يَثْلِم صَومَهُ. وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ. وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي:
قتَلُوا ابنَ عَفَّانَ الخَلِيفة مُحْرِماً ... ودَعا فَلمْ أرَ مِثْلَه مَخْذُولا.
وَقِيلَ: أَرَادَ لَمْ يُحِلّ مِنْ نَفْسه شَيْئًا يُوقِع بِهِ. وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لتَحَرُّمِهِ بِهِ.
وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ «فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ» أَيْ يَحْلف.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «فِي الحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» هُوَ أَنْ يَقُولَ: حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، كَمَا يَقُولُ يمينُ اللَّهِ، وَهِيَ لُغَةُ العُقَيليّين. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيم الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّة الطَّلَاقِ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ
ثُمَّ قَالَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «آلَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وحَرَّمَ، فجَعل الحَرَامَ حَلَالًا» تَعْنِي مَا كَانَ قَدْ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ نِسَائِهِ بِالْإِيلَاءِ عَادَ أحَلَّه وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ الْكَفَّارَةَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عليَّ حَرَامٌ» .
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَنْ حَرَّمَ امرأتَه فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» .
وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِذَا حَرَّمَ الرجُل امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكّفِرُها» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «كنتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِلّه وحُرْمِهِ» الحُرْمُ- بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ- الإِحْرَام بِالْحَجِّ، وَبِالْكَسْرِ: الرجُل المُحْرِم. يُقَالَ: أنت حِلٌّ، وأنت حُرمٌ. والإِحْرَام: مَصْدَرُ أَحْرَمَ الرَّجُلُ يُحْرِمُ إِحْرَاماً إِذَا أهلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْعُمْرَةِ وباشَر أسْبابَهُما وشُروطَهما مِنْ خَلْع المَخِيط واجتِناب الْأَشْيَاءِ الَّتِي مَنَعه الشرعُ مِنْهَا كالطِّيب وَالنِّكَاحِ والصَّيد وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْمَنْعُ. فَكَأَنَّ المُحْرِم مُمتَنِع مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وأَحْرَمَ الرجُل إِذَا دَخَلَ الحَرَم، وَفِي الشُّهُور الحُرُم وَهِيَ ذُو القَعْدة، وَذُو الحِجَّة، والمُحرّم، ورَجَب. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكْرُها فِي الْحَدِيثِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الصَّلَاةِ «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» كَأَنَّ المُصَلّيَ بِالتَّكْبِيرِ وَالدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ صَارَ مَمْنُوعًا مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وأفْعالها، فَقِيلَ لِلتَّكْبِيرِ: تَحْرِيمٌ؛ لمَنْعِه المُصَلّيَ مِنْ ذَلِكَ، وَلِهَذَا سُمّيتْ تكبيرةَ الإِحْرَام: أَيِ الإِحْرَامُ بِالصَّلَاةِ.
وَفِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ «لَا يَسْأَلُونِي خُطَّة يُعَظّمون فيها حُرُمَاتِ الله إلا أعطيتهم أيَّاها» الحُرُمَات: جَمْعُ حُرْمَة، كظُلْمَة وظُلُمَات، يُرِيدُ حُرْمَةَ الحَرم، وحُرْمَةَ الْإِحْرَامِ، وحُرْمَةَ الشَّهْرِ الحَرَام.
والحُرْمَةُ: مَا لَا يَحِلُّ انْتِهاكُه.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا تُسافر الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَفِي رِوَايَةٍ «مَعَ ذِي حُرْمَةٍ مِنْهَا» ذُو المَحْرَمِ: مَنْ لَا يَحِلّ لَهُ نكاحُها مِنَ الْأَقَارِبِ كالأبِ وَالِابْنِ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَمَنْ يَجْري مَجْراهُم. [هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ «إِذَا اجتمعَتْ حُرْمَتَانِ طُرِحَت الصُّغْرَى للكُبْرى» أَيْ إِذَا كَانَ أمْرٌ فِيهِ مَنْفعة لِعَامَّةِ النَّاسِ، ومَضَرَّة عَلَى الخاصَّة قُدّمَتْ مَنْفَعَةُ الْعَامَّةِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أمَا عَلِمتَ أَنَّ الصُّورة مُحَرَّمَةٌ» أَيْ مُحَرَّمَةُ الضَّرب، أَوْ ذَات حُرْمَة.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «حَرَّمْتُ الظّلمَ عَلَى نَفْسِي» أَيْ تقدّستُ عَنْهُ وتعاليتُ، فَهُوَ فِي حقِّه كَالشَّيْءِ المُحَرَّم عَلَى النَّاسِ.
وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ «فَهُوَ حَرَام بحُرْمة اللَّهِ» أَيْ بتَحْرِيمه. وَقِيلَ الحُرْمَة الحقّ: أى بالحق المانع من تحليله.
وَحَدِيثُ الرَّضَاعِ «فَتَحَرَّمَ بلَبنِها» أَيْ صَارَ عَلَيْهَا حَراماً.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وذُكِر عِنْدَهُ قول عليّ أو عثمان فِي الجمْع بَيْنَ الأمَتَين الأخْتَين «حَرَّمَتْهُنّ آيةٌ وأَحَلَّتْهُنّ آيةٌ» فَقَالَ: «تُحَرِّمُهُنَّ عليَّ قَرَابَتِي مِنْهُنَّ، وَلَا تُحَرِمُهَنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعِضهنّ مِنْ بعْض» أَرَادَ ابنُ عَبَّاسٍ أَنْ يُخْبر بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَقَعَ مِنْ أجْلِها تَحْرِيم الجمْع بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الحُرّتَين فَقَالَ:
لَمْ يَقع ذَلِكَ بقرَابة إحداهُما مِنَ الْأُخْرَى، إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ وطْء الثَّانِيَةِ بَعْدَ وَطْء الْأُولَى، كَمَا يَجْري فِي الْأُمِّ مَعَ الْبِنْتِ، ولكِنَّه قَدْ وَقع مِنْ أجْلِ قَرَابَةِ الرَّجُلِ مِنْهُمَا، فَحَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجمَع الْأُخْتَ إِلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهَا مِنْ أصْهاره، وَكَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدْ أَخْرَجَ الإمَاء مِنْ حُكم الحرَائر؛ لِأَنَّهُ لَا قَرابة بَيْنَ الرجُل وَبَيْنَ إمَائه. والفقهاء على خلاف ذلك، فإنهم فلا يُجِيزون الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْحَرَائِرِ والإمَاء. فأمَّا الْآيَةُ المُحَرَّمَةُ فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَمَّا الْآيَةُ المُحِلَّة فَقَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهُ أَرَادَ البَدَاوَة فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً مُحَرَّمَة» المُحَرَّمَةُ هِيَ الَّتِي لَمْ تُرْكب وَلَمْ تُذَلَّلْ.
(هـ) وَفِيهِ «الَّذِينَ تُدْرِكُهُم السَّاعَةُ تُبْعَث عَلَيْهِمُ الحِرْمَةُ» هِيَ بِالْكَسْرِ الغُلْمَة وطلَب الْجِمَاع، وَكَأَنَّهَا بغَير الآدَمِيِّ مِنَ الْحَيَوَانِ أخَصُّ. يُقَالُ اسْتَحْرَمَتِ الشَّاة إِذَا طلبَت الْفَحْلَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «أَنَّهُ اسْتَحْرَمَ بَعْدَ مَوت ابْنه مِائَةَ سَنَةٍ لَمْ يَضْحَك» هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ الرجلُ إِذَا دَخَل فِي حُرْمَة لَا تُهْتَك، وَلَيْسَ مِنِ اسْتِحْرَام الشَّاة. (هـ) وَفِيهِ «إِنَّ عِيَاضَ بْنَ حَمَّادٍ المُجاشِعِيّ كَانَ حِرْمِىَّ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ طَافَ فِي ثِيابه» كَانَ أشْرَاف الْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَمَّسُون فِي دِينهم- أَيْ يَتَشَدّدُون- إِذَا حَجَّ أحدُهم لَمْ يأكلْ إلاَّ طَعَامَ رجُل مِنَ الْحَرَمِ، وَلَمْ يَطُف إلاَّ فِي ثِيَابِهِ، فَكَانَ لِكل شرِيف مِنْ أشْرَافهم رَجُلٌ مِنْ قُريش، فَيَكُونُ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا حِرْمِىَّ صاحِبه، كَمَا يُقال كَرِيُّ للمُكَرِي والمُكتري. والنَّسَب فِي النَّاسِ إِلَى الحَرَم حِرْمِىٌّ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ. يُقَالُ رجُل حِرْمِىٌّ، فَإِذَا كَانَ فِي غَيْرِ النَّاسِ قَالُوا ثَوْبٌ حَرَمِىُّ.
(هـ) وَفِيهِ «حَرِيم الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذرَاعا» هُوَ الْمَوْضِعُ المُحِيط بِهَا الَّذِي يُلقى فِيهِ ترابُها: أَيْ إِنَّ الْبِئْرَ الَّتِي يَحْفِرُها الرجُل فِي مَوَات فَحَرِيمِهَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزل فِيهِ وَلَا يُنَازِعه عَلَيْهِ. وسُمّي بِهِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ منعُ صاحبِهِ مِنْهُ، أَوْ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ التصرّفُ فِيهِ.

المتقابلان بالتضايف

Entries on المتقابلان بالتضايف in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
المتقابلان بالتضايف: كالأبوة والبنوة. ثمَّ التضايف يُطلق تَارَة على نفس النِّسْبَة الْعَارِضَة للشَّيْء كالأبوة والبنوة وَهُوَ التضايف الْحَقِيقِيّ. وَتارَة على ذِي النِّسْبَة أَي المعروض من حَيْثُ هُوَ معروض كَالْأَبِ وَالِابْن وَهُوَ التضايف المشهوري فَافْهَم.
ثمَّ اعْلَم أَن المتضايفين لَا يعقلان إِلَّا مَعًا فِي زمَان وَاحِد من غير أَن يكون لأَحَدهمَا تقدم على الآخر بِالذَّاتِ. وَلِهَذَا لَا يذكر أحد المتضايفين فِي تَعْرِيف الآخر لِأَن الْمُعَرّف بِالْكَسْرِ يكون عِلّة للمعرف بِالْفَتْح فَيكون للمعرف تقدم على الْمُعَرّف بِالذَّاتِ بالعلية فَلَو ذكر أحد المتضايفين فِي تَعْرِيف المضايف الآخر لما كَانَ مقدما عَلَيْهِ فَلَا يكون مُعَرفا لَهُ. فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع فِي حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد قدس سره على شرح الشمسية فِي بحث الجزئي الإضافي. أَولا. فهما:

شَطَرَ

Entries on شَطَرَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(شَطَرَ)
فِيهِ «أنَّ سْعداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَأذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يتصدَّق بمالِه قَالَ: لاَ، قالَ: الشَّطْرَ، قَالَ: لاَ، قَالَ: الثلُثَ، فَقَالَ: الثُّلُث، والثُلث كثيرٌ» الشَّطْرُ: النصفُ، ونَصْبُه بِفِعْلٍ مُضْمر: أَيْ أهَب الشَّطْرَ، وَكَذَلِكَ الثُلث.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤمن بِشَطْرِ كَلِمَةٍ» قِيلَ هُوَ أَنْ يَقُولَ أُقْ، فِي أقْتل، كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «كَفى بِالسَّيْفِ شاَ» يُرِيدُ شَاهِدًا .
(س) وَمِنْهُ «أَنَّهُ رَهَن دِرعه بِشَطْرٍ مِنْ شَعِير» قِيلَ أَرَادَ نِصفَ مَكُّوكٍ. وَقِيلَ أَرَادَ نِصْفَ وَسْقٍ. يُقَالُ شَطْرٌ وشَطِيرٌ، مثْل نِصْف ونَصِيف.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الطَّهُور شَطْرُ الْإِيمَانِ» لأنَّ الإيمانَ يُطهِّر نجاسةَ الْبَاطِنِ، والطَّهورَ يُطهِّر نَجَاسَةَ الظَّاهِرِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «كَانَ عِندَنا شَطْرٌ مِنْ شَعِير» .
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ مَانِعِ الزَّكَاةِ «إنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمات رَبِّنا» قَالَ الْحَرْبِيُّ: غَلِط [بَهْزٌ] الرَّاوي فِي لَفْظ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا هُو «وشُطِّرَ مالهُ» أَيْ يُجْعَلُ مَالُهُ شَطْرين ويَتَخيَّر عَلَيْهِ المُصَدّقُ فيأخُذ الصَّدَقَةَ مِنْ خَير النِّصفين عُقُوبةً لمْنعه الزَّكَاة، فأمَّا ماَ لاَ تَلَزْمه فلاَ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي قَوْلِ الحَرْبى: لَا أعْرف هَذَا الوَجْه. وَقِيلَ مَعْناه إِنَّ الحقَّ مُسْتَوْفىً منْه غَيرُ مَتْرُوك عَلَيْهِ وإنْ تَلِفَ شَطْرُ مَالِهِ، كرجُل كَانَ لَهُ ألْفُ شاةٍ مثَلا فتَلفِت حَتَّى لَمْ يَبْق لَهُ إلاَّ عِشْرون، فَإِنَّهُ يُؤخَذ مِنْهُ عَشْرُ شِياَهٍ لصدَقة الْأَلْفِ وَهُوَ شَطْرُ مالِه الْباَقِي. وَهَذَا أَيْضًا بَعِيد، لِأَنَّهُ قَالَ: إنَّا آخِذوها وشَطْر مالِه، وَلَمْ يَقُلْ إنَّا آخِذوا شَطْر مالِه. وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ فِي صَدْر الْإِسْلَامِ يقَع بَعْضُ العُقُوبات فِي الْأَمْوَالِ، ثُمَّ نُسخ، كَقَوْلِهِ فِي الثَّمَرِ المُعَلَّق: مَن خَرج بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامة مثْلَيه والعقوبةُ. وَكَقَوْلِهِ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ: غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَحْكم بِهِ، فَغَرَّمَ حَاطِبًا ضِعْفَ ثَمَنِ نَاقَةِ المُزَنِىِّ لمَّا سَرَقها رَفيقُه ونَحرُوها. وَلَهُ فِي الْحَدِيثِ نظائرُ. وَقَدْ أخَذَ أحمدُ بْنُ حَنْبل بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا وعَمِل بِهِ، وَقَالَ الشافِعىُّ فِي القَدِيم: مَنْ مَنَع زكاةَ مَالِهِ أُخِذَت مِنْهُ وأُخِذ شَطْرُ مالِه عُقوبةً عَلَى مًنْعه، واسْتَدَل بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ فِي الجَديِد: لَا يُؤخذ مِنْهُ إِلَّا الزَّكَاةُ لاَ غَيْرَ. وَجَعَلَ هَذَا الحديثَ مَنْسُوخًا. وَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ حيثُ كَانَتِ العُقُوبات فِي الْمَالِ ثُمَّ نُسِخَت.
ومذهبُ عامَّة الفُقَهاء أَنْ لاَ واجبَ عَلَى مُتْلِفِ الشَّيْءِ أكثرُ مِنْ مِثْله أَوْ قِيمِته.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْأَحْنَفِ «قَالَ لعليٍّ وقْت التَّحكيم: يَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي قَدْ عَجَمْتُ الرجُل وحَلبْتُ أَشْطُرَهُ، فوجَدْته قريبَ القَعْر كَليلَ المُدْيةِ، وَإِنَّكَ قَدْ رُمِيتَ بحَجر الأرضِ» الْأَشْطُرُ جَمْعُ شَطْرٍ وَهُوَ خِلْفُ النَّاقة. وللنَّاقة أربعةُ أخْلاف كلُّ خِلفين مِنْهَا شَطْرٌ، وَجُعِلَ الْأَشْطُر مَوضعَ الشَّطْرَيْنِ كَمَا تُجعل الحواجبُ مَوْضِعَ الْحَاجِبَيْنِ، يُقَالُ حَلبَ فلانٌ الدهرَ أَشْطُرَهُ: أَيِ اخْتبر ضُرُوبه مِنْ خَيره وشرِّه، تَشْبِيهًا بحَلْب جَميع أخْلافِ النَّاقة مَا كَانَ مِنْهَا حَفِلاً وَغَيْرَ حَفِل، ودَارّاً وغَير دارٍّ. وَأَرَادَ بِالرَّجُلَيْنِ الحكَمين: الْأَوَّلُ أَبُو مُوسى، والثَّاني عَمْرو بْنُ الْعَاصِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «لَوْ أَنَّ رَجُلين شَهِدا عَلَى رَجُلٍ بحَقٍّ أحدُهما شَطِيرٌ فَإِنَّهُ يَحْمِل شهادَة الْآخَرِ» الشَّطِيرُ: الغَرِيبُ، وَجَمْعُهُ شُطُرٌ. يَعْنِي لَوْ شَهِد لَهُ قريبٌ مِنْ أَبٍ أَوِ ابْنٍ أَوْ أَخٍ وَمَعَهُ أجنَبِىٌّ صحَّحت شهادةُ الأجْنَبي شَهادةَ الْقَرِيبِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ حَمْلا لَهُ. ولعَلَّ هَذَا مذهبٌ لِلْقَاسِمِ، وَإِلَّا فشهادةُ الْأَبِ وَالِابْنِ لَا تُقْبل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ قَتَادَةَ «شهادةُ الأخِ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَطِيرٌ جازَت شهادتُه» وَكَذَا هَذَا، فَإِنَّهُ لَا فَرْق بَيْنَ شهادةِ الغَريب مَعَ الْأَخِ أَوِ القَريب، فَإِنَّهَا مقبولةٌ.

طَبَرِيّةُ

Entries on طَبَرِيّةُ in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
طَبَرِيّةُ:
هذه كلها أسماء أعجمية، وقد ذكرنا آنفا أن طبر في العربية بمعنى قفز واختبأ، وطبرية في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغرب سبع وخمسون درجة وخمس وأربعون دقيقة، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة، وفتحت طبرية على يد شرحبيل بن حسنة في سنة 13 صلحا على انصاف منازلهم وكنائسهم، وقيل: إنه حاصرها أياما ثم صالح أهلها على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم إلا ما جلوا عنه وخلّوه واستثنى لمسجد المسلمين موضعا ثم نقضوا في خلافة عمر، رضي الله عنه، واجتمع إليهم قوم من شواذ الروم فسير أبو عبيدة إليهم عمرو بن العاص في أربعة آلاف وفتحها على مثل صلح شرحبيل وفتح جميع مدن الأردن على مثل هذا الصلح بغير قتال: وهي بليدة مطلة على البحيرة المعروفة ببحيرة طبرية وهي في طرف جبل وجبل الطور مطلّ عليها، وهي من أعمال الأردن في طرف الغور، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت القدس، وبينها وبين عكّا يومان، وهي مستطيلة على البحيرة عرضها قليل حتى تنتهي إلى جبل صغير فعنده آخر العمارة، قال عليّ بن أبي بكر الهروي: أما حمامات طبرية
التي يقال إنها من عجائب الدنيا فليست هذه التي على باب طبرية على جانب بحيرتها فإن مثل هذه كثيرا رأينا في الدنيا وأما التي من عجائب الدنيا فهو موضع في أعمال طبرية شرقي قرية يقال لها الحسينية في واد، وهي عمارة قديمة يقال إنها من عمارة سليمان بن داود، وهو هيكل يخرج الماء من صدره وقد كان يخرج من اثنتي عشرة عينا كل عين مخصوصة بمرض إذا اغتسل فيها صاحب ذلك المرض برئ بإذن الله تعالى، والماء شديد الحرارة جدّا صاف عذب طيب الرائحة ويقصده المرضى يستشفون به، وعيون تصب في موضع كبير حرّ يسبح الناس فيه، ومنفعته ظاهرة وما رأينا ما يشابهه إلا الشرميا المذكور في موضعه، قال أبو القاسم:
كان أول من بناها ملك من ملوك الروم يقال له طبارا وسميت باسمه، وفيها عيون ملحة حارة وقد بنيت عليها حمامات فهي لا تحتاج إلى الوقود تجري ليلا ونهارا حارة وبقربها حمة يقتمس فيها الجرب وبها مما يلي الغور بينها وبين بيسان حمة سليمان بن داود، عليهما السلام، ويزعمون أنها نافعة من كل داء، وفي وسط بحيرتها صخرة منقورة قد طبقت بصخرة أخرى تظهر للناظر من بعيد يزعم أهل النواحي أنه قبر سليمان ابن داود، عليهما السلام، وقال أبو عبد الله بن البنّاء:
طبرية قصبة الأردن بلد وادي كنعان موضوعة بين الجبل وبحيرة فهي ضيقة كربة في الصيف وخمة وبئة، وطولها نحو من فرسخ بلا عرض، وسوقها من الدرب إلى الدرب، والمقابر على الجبل، بها ثمانية حمامات بلا وقيد ومياض عدة حارة الماء، والجامع في السوق كبير حسن، فرشه مرفوع بالحصى على أساطين حجارة موصولة، ويقال: أهل طبرية شهرين يرقصون من كثرة البراغيث وشهرين يلوكون يعني البق فإنه كثير عندهم وشهرين يثاقفون يعني بأيديهم العصيّ يطردون الزنابير عن طعومهم وحلاوتهم وشهرين عراة يعني من شدة الحرّ وشهرين يزمرون يعني يمصّون قصب السكر وشهرين يخوضون من كثرة الوحل في أرضهم، قال:
وأسفل طبرية جسر عظيم عليه طريق دمشق، وشربهم من البحيرة، وحول البحيرة كله قرى متصلة ونخيل، وفيها سفن كثيرة، وهي كثيرة الأسماك لا تطيب لغير أهلها، والجبل مطلّ على البلد، وماؤها عذب ليس بحلو، والنسبة إليها طبراني على غير قياس، فكأنه لما كثرت النسبة بالطبري إلى طبرستان أرادوا التفرقة بين النسبتين فقالوا طبراني إلى طبرية كما قالوا صنعاني وبهراني وبحراني، ومن مشهور من ينسب إليها الإمام الحافظ سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير أبو القاسم الطبراني أحد الأئمة المعروفين والحفاظ المكثرين والطلاب الرحّالين الجوّالين والمشايخ المعمرين والمصنفين المحدثين والثقات الأثبات المعدّلين، سمع بدمشق أبا زرعة البصري وأحمد بن المعلى وأبا عبد الملك البسري وأحمد بن أنس بن مالك وأحمد بن عبد القاهر الخيبري اللخمي وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأبا علي إسماعيل ابن محمد بن قيراط وأبا قصيّ بن إسماعيل بن محمد العذري، وبمصر يحيى بن أيوب العلّاف، وببرقة أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، وباليمن إسحاق بن إبراهيم الدّبري والحسن بن عبد الأعلى البوسي وإبراهيم بن محمد بن برة وإبراهيم بن مؤيد الشيباني أربعتهم يروون عن عبد الرزاق بن همّام، وسمع بالشام أبا زيد أحمد بن عبد الرحيم الحوطي وإبراهيم بن أبي سفيان القيسراني وإبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي وأبا عقيل بن أنس الخولاني، وسمع بالعراق أبا مسلم الكجيّ وإدريس بن جعفر الطيار وأبا خليفة الفضل بن الحباب الجمحي والحسن بن سهل بن المجوّز وغير هؤلاء، وصنّف المعجم الكبير
في أسماء الصحابة الكرام والأوسط في غرائب شيوخه والصغير في أسماء شيوخه وغير ذلك من الكتب، روى عنه أبو خليفة الفضل بن الحباب وأبو العباس بن عقدة وأبو مسلم الكجّي وعبدان الأهوازي وأبو علي أحمد بن محمد الصحّاف، وهم من شيوخه، وأبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد بن الجارود الهروي وأبو الفضل بن أبي عمران الهروي وأبو نعيم الحافظ وأبو الحسين بن فادشاه ومحمد بن عبيد الله بن شهريار وأبو بكر بن زيدة، وهو آخر من حدث عنه، قال أبو بكر الخطيب: أنبأنا أبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي مذاكرة قال سمعت الحسن ابن علي المقرئ يقول سمعت أبا الحسين بن فارس اللغوي يقول سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما كنت أظن في الدنيا حلاوة ألذّ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة سليمان بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فكان الطبراني يغلب الجعابيّ بكثرة حفظه وكان الجعابيّ يغلب الطبرانيّ بفطنته وذكائه حتى ارتفعت أصواتهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي، فقال: هاته، فقال: حدثنا أبو خليفة عن سليمان بن أيوب، وحدث بالحديث، فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب ومني سمع أبو خليفة فاسمعه مني حتى يعلو إسنادك ولا ترو عن أبي خليفة بل عني، فخجل الجعابي وغلبه الطبراني، قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرئاسة لم تكونا لي وكنت الطبرانيّ وفرحت مثل الفرح الذي فرح الطبراني لأجل الحديث، أو كما قال، ولما قضى الطبراني وطره من الرحلة قدم أصبهان في سنة 290 فأقام بها سبعين سنة حتى مات بها في سنة 360، وكان مولده بطبرية سنة 260 فوفى مائة سنة عمرا، وبطبرية من المزارات في شرقي بحيرتها قبر سليمان بن داود، عليهما السلام، والمشهور أنه في بيت لحم في المغارة التي بها مولد عيسى، عليه السلام، وفي شرقي بحيرة طبرية قبر لقمان الحكيم وابنه وله باليمن قبر، والله أعلم بالصحيح منهما، وبها قبر يزعمون أنه قبر أبي عبيدة بن الجرّاح وزوجته، وقيل: قبره بالأردن، وقيل: ببيسان، وفي لحف جبل طبرية قبر يقولون إنه قبر أبي هريرة، رضي الله عنه، وله قبر بالبقيع وبالعقيق، وبطبرية عين من الماء تنسب إلى عيسى، عليه السلام، وكنيسة الشجرة وفيها جرت له القصة مع الصّنّاع، وفي ظاهر طبرية قبر يرون أنه قبر سكينة، والحق أن قبرها بالمدينة، وبه قبر يزعمون أنه قبر عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وكعب بن مرّة البهري، ومحمد بن عثمان بن سعيد بن هاشم بن مرثد الطبراني، سمع بدمشق أحمد بن إبراهيم بن عبادك حدّث عنه وعن جده سعيد بن هاشم، روى عنه محمد بن يوسف بن يعقوب بن أيوب الرقيّ وأبو الفرج عبد الواحد بن بكر الورثاني، وعمر بن أحمد بن رشيد أبو سعيد المذحجي الطبراني، حدّث عن عبد الرحمن بن القاسم وعبد الصمد بن عبد الله بن أبي زيد وجعفر بن أحمد ابن عاصم، روى عنه عبد الرحمن بن عمر بن نصر وإدريس بن محمد بن أحمد بن أبي خالد وغيرهم، والحسن بن حجاج بن غالب بن عيسى بن جدير بن حيدرة أبو علي بن حيدرة الطبراني، روى عن هشيم ومحمد بن عمران بن سعيد الاتقاني وأحمد بن محمد بن هارون بن أبي الذهب ومحمد بن أبي طاهر بن أبي بكر وأبي طاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل وأبي عبد الرحمن النسائي وغيرهم، روى عنه أبو العباس ابن السمسار وتمّام بن محمد وعبد الرحمن بن عمر بن
نصر وغيرهم، قال أبو الفضل: عبد الله بن أحمد الطبراني من طبرية الشام، حدث عنه أبو الحسن محمد ابن علي بن الحسين الهمذاني العلوي ونسبه هكذا، وذكر أبو بكر محمد بن موسى أن طبرية موضع بواسط.

العموم

Entries on العموم in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
العموم:
[فى الانكليزية] General ،generality ،common -
[ في الفرنسية] General ،generalite ،commun بالفتح وضم الميم في اللغة الشّمول. يقال مطر عامّ أي مشتمل الأمكنة. وعند المنطقيين هو كون أحد المفهومين اشتمل أفرادا من المفهوم الآخر، إمّا مطلقا بأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كلّي ويسمّى عموما مطلقا، وذلك المفهوم يسمّى عاما مطلقا وأعمّ مطلقا، وذلك المفهوم الآخر يسمّى خاصّا مطلقا وأخصّ مطلقا، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه أعمّ منه مطلقا. وإمّا من وجه بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر ويسمّى عموما من وجه وذلك المفهوم يسمّى عاما من وجه وأعمّ من وجه، والمفهوم الآخر يسمّى خاصا من وجه وأخصّ من وجه، كالحيوان بالنسبة إلى الأبيض. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ المنطقي يقول العامّ ما لا يمنع تصوّره من الشركة والخاص بخلافه فليس بصحيح، صرّح به المحقق التفتازاني في حاشيته. ويجيء العموم والخصوص بمعنى آخر أيضا يذكر في لفظ النسبة.
وعند الأصوليين هو كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرقا لجميع ما يصلح له، وذلك اللفظ يسمّى عاما.
والمراد بالوضع أعمّ من الوضع الشخصي والنوعي، فدخل النكرة المنفية إذ قد ثبت من استعمالهم لها أنّ الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور واللفظ مستغرق لكلّ فرد في حكم النفي، بمعنى عموم النفي عن الآحاد في المفرد وعن الجموع في الجمع، لا نفي العموم. وهذا معنى الوضع النوعي لذلك. ولا يرد أنّ النكرة المنفية مجاز في العموم لتصريحهم بأنّها حقيقة فيه. والمراد بالوضع لكثير أعمّ من الوضع لكلّ واحد من وحدان الكثير، أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع، فيكون كلّ من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئيا من جزئياته أو جزءا من أجزائه، فيندرج فيه المشترك والعلم وأسماء العدد.
إن قيل فيندرج فيه مثل زيد ورجل لأنّه موضوع لكثير بحسب الأجزاء؟ قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كآحاد المائة. ومعنى كون الكثير غير محصور أن لا تكون في اللفظ دلالة في عدد معين وإلّا فالكثير المتحقّق محصور لا محالة. فبتقييد الوضع بالواحد خرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعدّدة، وأمّا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد كالعين لأفراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحدّ.
وبقيد الكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد ورجل. وبقيد غير محصور يخرج أسماء العدد فإنّ المائة مثلا وضعت وضعا واحدا لكثير وهي مستغرقة لجميع ما تصلح له، لكن الكثير محصور، ومعنى الاستغراق التناول، وخرج منه الجمع المنكّر فإنّه واسطة بين العام والخاص على ما هو اختيار المحقّقين، وأمّا عند من جعله من العام كفخر الإسلام وبعض المشايخ فلم يشترط هذا القيد. فعلى هذا الخاص ما وضع للواحد شخصيا كان كزيد أو نوعيا كرجل وفرس، أو لكثير محصور كالعدد والتثنية. لا يقال قيد غير محصور مستدرك لأنّ الاحتراز عن أسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لأنّ لفظ المائة مثلا إنّما يصلح لجزئيات المائة لا لما يتضمنه المائة من الآحاد، لأنّا نقول أراد بالصلوح صلوح اسم الكلّي لجزئياته أو الكل لأجزائه، فحينئذ يصلح لفظ المائة لما تتضمنه من الآحاد. وبهذا الاعتبار صيغ الجموع وأسماء الجموع بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فتدخل في الحدّ.

وقال أبو الحسن البصري: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. وزاد بعض المتأخّرين بوضع واحد احترازا عن خروج المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، وكذا عن خروج اللفظ الذي له معنى حقيقي ومجازي باعتبار استغراقه لأفراد معنى واحد فإنّ عمومهما لا يقتضي أن يتناولا مفهوميه معا، وترك هذا القيد إنّما هو بالنظر إلى أنّ ما يصلح له المشترك بحسب إطلاق واحد ليس هو جميع أفراد المفهومين بل أفراد مفهوم واحد.
واعترض عليه بأنّه إن أريد بصلوحه للجميع أن يكون الجميع جزئيات مفهومه لم يصدق على مثل الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فرد، وإن أريد أن يكون الجميع أجزاءه لم يصدق على مثل الرجل ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه، فتعيّن أن يراد الأعمّ فيصدق على مثل العشرة والمائة من أسماء العدد، ومثل ضرب زيد عمروا من الجمل المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول. ويمكن أن يقال المراد صلوح اسم الكلّي للجزئيات وعموم مثل الرجال والمسلمين إنّما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد.
وقال الغزالي العام اللفظ الواحد الدّال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. فاللفظ بمنزلة الجنس وفيه إشعار بأنّ العموم من عوارض الألفاظ خاصة، واحترز بالواحد عن سائر المركّبات الدّالة على معاني مفرداتها كضرب زيد عمروا. وبقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين باعتبار تعدّد الوضع. وقيل عن مثل رجل فإنّه يدلّ على كلّ واحد على سبيل البدلية، لكن من جهات، أي إطلاقات متعدّدة. وبقوله على شيئين عن مثل زيد ورجل مما مدلوله شيء واحد. وقوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال والمسلمين ولا رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، والمراد بالشيء معناه اللغوي الشامل للموجود والمعدوم والموصول، مثل من وما من ألفاظ العموم وحده لا مع الصلة. ولو سلّم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدّد بتعدّد المعاني، فإنّ قولنا الذي في الدار لا يتغيّر سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، ولا يرد عليه دخول جمع المعهود والنكرة، إذ الغزالي يرى أنّ جمع المعهود والنكرة عامان، ولا يرد أيضا دخول المثنّى إذ لا يصدق عليه أنّه يدلّ على معنيين فصاعدا إذ لا يصلح لما فوق اثنين. وفيه أنّ مبنى هذا على أنّ قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، والحقّ خلاف ذلك كما لا يخفى. وتحقيقه أنّه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنّه قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدلّ على شيئين ويذهب المدلول صاعدا أي قد يكون فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحدّ لا محالة مع أنّه ليس عاما.

وقال ابن الحاجب: العامّ ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقوله ما دلّ كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصّلة، وفيه إشعار بأنّ العموم لا يخصّ الألفاظ، والمسمّيات تعمّ الموجود والمعدوم وتخرج المثنّى ومثل زيد، والمراد المسمّيات التي يصدق على كلّ منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء الأعداد لأنّ دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها، ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، وكذا المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلّق بقوله دلّ، وكذا قوله ضربة وقوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين ويشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنّه أيضا مع قيد التخصيص. والجواب أنّ الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، وهو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل.
وقوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة فإنّه يدلّ على مسمّياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أنّ جمع النكرة داخل في الحدّ مع أنّ عمومه خلاف ما اختاره.
وقد يقال المراد مسمّيات الدّال حتى كأنّه قال ما دلّ على مسمّياته أي جزئيات مسمّاة، ورجال ليس كذلك، وأنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأنّ عشرة مثلا لا تدلّ على جميع مسمّياته، وأنّه لا يتناول مثل الرجال والمسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل والمسلم. وغاية ما يمكن أن يقال إنّ المراد مسمّيات ذلك اللفظ كمن وما، أو مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ تحقيقا كالرجال والمسلمين أو تقديرا كالنساء لأنّه بمنزلة الجمع للفظ يرادف المرأة، وحينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان والإيضاح.
فائدة:
العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة. وأمّا في المعنى فإذا قيل هذا المعنى عام فهل هو حقيقة؟
فيه مذاهب. أحدها لا يصدق حقيقة ولا مجازا.
وثانيها يصدق مجازا. وثالثها هو المختار يصدق حقيقة كما في الألفاظ. قيل النزاع لفظي لأنّه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة. وإن أريد به شمول أمر لمتعدّد عمّ الألفاظ والمعاني. وإن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختصّ بالمعاني.
فائدة:
اختلف في عموم المفهوم والنزاع فيه أيضا لفظي. فمن فسّر العام بما يستغرق في محلّ النطق لم يجعل المفهوم عاما ضرورة أنّه ليس في محلّ النطق. ومن فسّره بما يستغرق في الجملة أي سواء كان في محلّ النطق أولا في محلّ النطق جعل المفهوم عاما، هذا كلّه خلاصة ما في التلويح وشرح مختصر الأصول وحواشيه.

التقسيم:
العام على ثلاثة أقسام. الأول الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البلقيني: مثاله في القرآن عزيز، إذ ما من عام إلّا وقد خص منه البعض. وذكر الزركشي في البرهان أنّه كثير، منه قوله تعالى: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً. وأمثال ذلك.
والظاهر أنّ مراد القاضي أنه عزيز في الأحكام الفرعية لا في غير الأحكام الفرعية. وقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ الآية باق على عمومه مع كونه من الأحكام الفرعية.
الثاني العام المراد به الخصوص. الثالث العام المخصوص، وللناس بينهما فروق، منها أنّ الأول لم يرد شموله لجميع أفراده لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. والثاني أريد شموله وعمومه لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. ومنها أنّ الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني، فإنّ فيه مذاهب أصحّها أنّه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء لأنّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. ومنها أنّ قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. ومنها أنّ الأول يصحّ أن يراد به واحد اتفاقا وفي الثاني خلاف. أمّا المخصوص فأمثلته كثيرة في القرآن. ومن المراد به الخصوص قوله تعالى:
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ أي رسول الله صلّى الله عليه وسلم لجمعه عليه الصلاة والسّلام ما في الناس من الخصال الحميدة، وقوله تعالى الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ الآية، والقائل به واحد نعيم بن مسعود الأشجعي. وقوله: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي الآية أي جبرئيل كما في قراءة ابن مسعود كذا في الاتقان.

الخبر

Entries on الخبر in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا، نحو زيد قائم، أو تقدير، نحو أقائم زيد.
الخبر: بالتحريك، الحديث المنقول، وبضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر. والخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور.
الخبر:
[في الانكليزية] Information ،news ،predicate
[ في الفرنسية] Information ،nouvelle ،attribut ،predicat
بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. وقيل مباين له.
وقيل أعمّ من الحديث مطلقا وقد سبق. وعند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ وسيأتي في لفظ المبتدأ. وخبر إنّ وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبّهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك كما في الكافي.
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.
فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. والمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنّه ضروري، وقيل يحدّ. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.
وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.
وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.
وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق والكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلّا أن أوسع الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرّفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. ومختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.
وإنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.
فائدة:
لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد.
فائدة:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وأهل البيان وغيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر وتشنّع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال بعضهم خمسة: خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب ونداء. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء.
قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه. وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.
الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي.
وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أو لا كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمنّي والترجّي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلّقت وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية.
فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا.
وتحقيقه يطلب من العضدي وحواشيه.

التقسيم:
يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
القسم الأول وهو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. والضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو المتواتر، وإمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. والنظري مثل خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.
القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.
وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.
اعلم أنّ خبر الرسول صلّى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.
والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.
والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.
اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلّا بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، وإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصّه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلّا الصدق، ولا يقبل نفيها إلّا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث وكخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله، وإمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو والسماء أسفل والأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء.

طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ

Entries on طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ: وَهِي رَكْعَتَانِ أَن يكبر تَكْبِير التَّحْرِيم ثمَّ يقْرَأ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى آخِره ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يقْرَأ جَهرا ثمَّ يكبر تَكْبِير الرُّكُوع ثمَّ يرفع رَأسه بالتسميع أَو التَّكْبِير ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ ثمَّ يقوم إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَيقْرَأ جَهرا ثمَّ يكبر ثَلَاثًا ثمَّ يكبر للرُّكُوع فَيتم صلَاته فتكبيرات الزَّوَائِد سِتّ ثَلَاث فِي الرَّكْعَة الأولى بعد الاستفتاح وَثَلَاث فِي الثَّانِيَة بعد الْقِرَاءَة وَثَلَاث أصليات تَكْبِير التَّحْرِيم أَي الِافْتِتَاح وتكبيرتان للرُّكُوع، وَهَذَا الَّذِي ذكرنَا من طَرِيق صَلَاة الْعِيدَيْنِ معنى قَوْلهم ويوالي بَين الْقِرَاءَتَيْن أَي لَا يفصل بَينهمَا بالتكبيرات الزَّوَائِد وَيرْفَع يَدَيْهِ فِي الزَّوَائِد ويسكت بَين كل تكبيرتين مِقْدَار ثَلَاث تسبيحات وَيُرْسل الْيَدَيْنِ بَين التكبيرتين، ثمَّ يخْطب بعد الصَّلَاة خطبتين وَيجْلس بَينهمَا جلْسَة خَفِيفَة وافتتاح الْخطْبَة الأولى بتسع تَكْبِيرَات وَالثَّانيَِة بِسبع مُسْتَحبّ ويخطب يَوْم الْفطر بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيح والتهليل والتحميد وَالصَّلَاة على النَّبِي الْأُمِّي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَيعلم النَّاس صَدَقَة الْفطر وأحكامها وَهِي خَمْسَة على من تجب وَلمن تجب وَمَتى تجب وَكم تجب وَمِمَّا تجب وَقد ذَكرنَاهَا فِي صَدَقَة الْفطر.وَفِي عيد الْأَضْحَى يكبر الْخَطِيب ويسبح ويعظ النَّاس وَيُعلمهُم أَحْكَام الذّبْح والنحر والقربان وَيعلم تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَإِذا كبر الإِمَام فِي الْخطْبَة يكبر الْقَوْم مَعَه وَإِذا صلى على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يُصَلِّي النَّاس فِي أنفسهم امتثالا لِلْأَمْرِ - وسنيته الْإِنْصَات، وتؤخر بِعُذْر صَلَاة الْفطر إِلَى الْغَد فَقَط وَصَلَاة الْأَضْحَى إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ الْعذر مِنْهَا لنفي الْكَرَاهَة حَتَّى لَو أخروها إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام من غير عذر جَازَت الصَّلَاة وَقد أساؤوا. وَفِي الْفطر للْجُوَاز حَتَّى لَو أخروها إِلَى الْغَد من غير عذر لَا تجوز هَكَذَا فِي التَّبْيِين، وَإِذا نسي الإِمَام تَكْبِير الْعِيد حَتَّى قَرَأَ فَإِنَّهُ يكبر بعد الْقِرَاءَة أَو فِي الرُّكُوع مَا لم يرفع رَأسه كَذَا فِي التاتارخانية.
وَالسَّمَاء لَا تَخْلُو إِمَّا أَن يكون فِيهَا عِلّة مَانِعَة من رُؤْيَة الْهلَال كالغيم وَالْغُبَار أَو لَا فَإِن كَانَ يقبل خبر عدل وَلَو قِنَا أَو انثى لأجل صَوْم رَمَضَان وَشَهَادَة حُرَّيْنِ أَو حرَّة وحرتين للفطر وَيشْتَرط لفظ الشَّهَادَة كَذَا فِي خزانَة المفتيين وتشترط الْعَدَالَة كَذَا فِي النقاية. وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمع كثير يَقع الْعلم بخبرهم فِي هِلَال رَمَضَان وَالْفطر، وهلال الْأَضْحَى كهلال الْفطر فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَهُوَ الْأَصَح كَذَا فِي الْهِدَايَة، فِي فَتَاوَى عالمكيري إِن كَانَ بالسماء عِلّة فشهادة الْوَاحِد على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان مَقْبُولَة إِذا كَانَ عدلا مُسلما عَاقِلا بَالغا حرا كَانَ أَو عبدا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى وَكَذَا شَهَادَة الْوَاحِد على شَهَادَة الْوَاحِد وَشَهَادَة الْمَحْدُود فِي الْقَذْف بعد التَّوْبَة فِي ظَاهر الرِّوَايَة كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.
وَأما مَسْتُور الْحَال فروى الْحسن عَن أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَنه تقبل شَهَادَته وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْمُحِيط وَبِه أَخذ الحلوائي كَذَا فِي شرح النقاية وَتقبل شَهَادَة عبد على عبد فِي هِلَال رَمَضَان وَكَذَا الْمَرْأَة على الْمَرْأَة وَلَا يشْتَرط فِي هَذِه الشَّهَادَة لفظ الشَّهَادَة وَلَا الدَّعْوَى وَلَا حكم الْحَاكِم حَتَّى أَنه لَو شهد عِنْد الْحَاكِم وَسمع رجل شَهَادَته عِنْد الْحَاكِم وَظَاهره الْعَدَالَة وَجب على السَّامع أَن يَصُوم وَلَا يحْتَاج إِلَى حكم الْحَاكِم وَهل يستفسره فِي رُؤْيَة الْهلَال قَالَ أَبُو بكر الإسكاف إِنَّمَا تقبل إِذا فسر بِأَن قَالَ رَأَيْته خَارج الْمصر فِي الصَّحرَاء أَو فِي البلدتين خلال السَّحَاب وَفِي ظَاهر الرِّوَايَة أَنه يقبل بِدُونِ هَذَا كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَإِن لم يكن فِي السَّمَاء عِلّة لم تقبل إِلَّا شَهَادَة جمع يُوجب إخباركم الْعلم كَذَا فِي الْمجمع وَهُوَ مفوض إِلَى رَأْي الإِمَام وَهُوَ الصَّحِيح كَذَا فِي الْمُخْتَار شرح الِاخْتِيَار وَسَوَاء فِي ذَلِك رَمَضَان وشوال وَذُو الْحجَّة كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج. وَذكر الطَّحَاوِيّ أَنه تقبل شَهَادَة الْوَاحِد إِذا جَاءَ من خَارج الْمصر وَكَذَا إِذا كَانَ على مَكَان مُرْتَفع. وَفِي الْهِدَايَة وعَلى قَول الطَّحَاوِيّ اعْتمد الإِمَام المرغيناني وَصَاحب الْأَقْضِيَة والفتاوى الصُّغْرَى كَذَا فِي الدِّرَايَة، وَلَو رأى الإِمَام وَحده أَو القَاضِي وَحده هِلَال رَمَضَان فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن ينصب من شهد عِنْده وَبَين أَن يَأْمر النَّاس بِالصَّوْمِ بِخِلَاف هِلَال الْفطر والأضحى كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج. إِذا رأى الْوَاحِد الْعدْل هِلَال رَمَضَان يلْزمه أَن يشْهد بهَا فِي ليلته حرا كَانَ أَو عبدا ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى حَتَّى الْجَارِيَة المخدرة تخرج وَتشهد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا وَالْفَاسِق إِذا رَآهُ وَحده يشْهد لِأَن القَاضِي رُبمَا يقبل شَهَادَته لَكِن القَاضِي يردهُ كَذَا فِي الْوَجِيز للكردي انْتهى.
وَاعْلَم أَنه إِذا رَآهُ الْحَاكِم وَحده وَلم يصم فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَلَا يَنْبَغِي للْإِمَام إِذا رَآهُ وَحده أَن يَأْمر النَّاس بِالصَّوْمِ وَلَو شهد فَاسق وَقبلهَا الإِمَام وَأمر النَّاس بِالصَّوْمِ فَأفْطر الشَّاهِد أَو غَيره يلْزمه الْكَفَّارَة وَمن رأى هِلَال شَوَّال فِي تَاسِع وَعشْرين من رَمَضَان لَا يفْطر احْتِيَاطًا فِي الْعِبَادَة وَإِن أفطره قَضَاهُ وَلَا كَفَّارَة وَلَو رأى الإِمَام وَحده أَو القَاضِي وَحده هِلَال شَوَّال لَا يخرج إِلَى الْمصلى وَلَا يَأْمر النَّاس بِالْخرُوجِ وَلَا يفْطر لَا سرا وَلَا جَهرا كَذَا فِي السراج الْوَهَّاج وَسَائِر التفاصيل فِي كتب الْفِقْه، حُكيَ أَن صَبيا من الْعَرَب سَأَلَ يَا أبي مَتى الْعِيد فَأَجَابَهُ أَبوهُ مَتى كَانَ الْعين على الْيَد، وَلَا يخفى لطفه وَإِنَّمَا سمي كل من هذَيْن الْيَوْمَيْنِ الْمَذْكُورين عيدا لعوده فِي كل سنة وَللَّه در الشَّاعِر.
(در روز عيد وصلت من هم براي زينت ... )

(بوشيده أم بصد رنكك حَال خراب خودرا ... )
} Twitter/X
Please support The Arabic Lexicon by donating on the home page to help cover server costs (note: the previous text here was outdated).
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.