Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: الذي

بعض صور الحياة الجاهلية

Entries on بعض صور الحياة الجاهلية in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmad Aḥmad al-Badawī, Min Balāghat al-Qurʾān
بعض صور الحياة الجاهلية
سجل القرآن بعض ألوان هذه الحياة، منددا بها حينا، وممتنا عليهم حينا آخر، أن نقلهم من تلك الحياة، إلى حياة أخرى رفيعة، وإنما عارض القرآن الحياة التى نزل ليهذبها، أو يغير من عاداتها وعقائدها، ولذا كانت الحياة الجاهلية التى يعرض بعض صورها هى تلك التى عاصرها القرآن، أما الجاهلية القديمة، فمما لم يعن القرآن بها، إلا إذا كانت آثارها لا تزال باقية.
فمن الناحية الدينية، صور القرآن العرب طوائف، فطائفة- ولعلها الغالبية الكبرى- قوم يشركون بالله، ويتخذون أصناما يعبدونها، ويتقربون إليها، والقرآن يصورهم برغم اعترافهم بأن الله هو الذى خلقهم وخلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر، وله ملك السموات والأرض، وهو الرازق المدبّر- برغم ذلك يتخذون من الأوثان آلهة، وقد سجل القرآن تلك العقيدة في قوله:
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (العنكبوت 63)، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (العنكبوت 61). وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (الزخرف 87). قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ (المؤمنون 84، 85). قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ (يونس 31). وقد كان من الطبيعى أن يتجهوا إلى الله وحده بعبادتهم، ما داموا يعتقدونه متصفا بتلك الصفات، ولكنهم أشركوا به غيره في العبادة،
واتخذوا من الأصنام المنحوتة آلهة يعبدون، وجعلوا لهذه الآلهة نصيبا من أرزاقهم يقدمونه قرابين إليها، وحينا يجعلون لله نصيبا من هذه القرابين، ولأوثانهم نصيبا، ثم ينسون نصيب الله ويقدمونه لهذه الأوثان. وذكر القرآن أسماء بعض هذه الأصنام إذ قال: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى (النجم 19، 20). وقد ندد القرآن بهذا الإشراك في العبادة، وتسوية هذه الأصنام بالله، فقال: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (البقرة 165). ذلك أنهم اتخذوا هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله، فقالوا: إننا ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ زُلْفى (الزمر 3). ولذلك كان أكبر ما عجبوا له عند ما دعاهم الرسول إلى الإسلام، هذا التوحيد لله في العبادة، ونبذ ما عداه مما اتخذوه آلهة، فقالوا: أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجابٌ (ص 5). وقد حطم القرآن عقيدة الشرك، ومضى إلى الأصنام فلم يدع بابا يبين خطل الرأى في عبادتها، مما ذكرنا بعضه في الفصول الماضية.
وكانت هذه الطائفة تجعل الْمَلائِكَةَ الَّذِيــنَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً (الزخرف 19).
وسموهم بنات الله، وعجب القرآن لتلك القسمة الضيزى، أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (الصافات 153، 154). قد تعجب القرآن منهم قائلا:
وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِيــنَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ (الزخرف 19). وقد نفى القرآن عن الله فكرة الوالدية إذ قال: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (الإخلاص 3).
كما كان في بلاد العرب أهل كتاب من النصارى واليهود، وقد ناقش القرآن ما بدلوه من عقائدهم وشرائعهم وكتبهم، ومن أهم ما أخذه عليهم فكرة اتخاذ الله ولدا، وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِيــنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلَّا هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (التوبة 30 - 32). وقد أطال القرآن في الرد عليهم، وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنه لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى (البقرة 111). ويطول بى مجال القول إذا أنا فصلت هذه المناقشات وتحدثت عن عناصرها.
وكان مشركو العرب ينكرون البعث، ولا يؤمنون باليوم الآخر، وَقالُوا ما هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ (الجاثية 24). وكان إثبات هذه العقيدة والرد على منكريها من أهم أغراض القرآن، كما سبق أن وضحنا.
ومن عقائد العرب في الجاهلية تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى، وقد اختلف في معنى كل واحد من هذه الأربعة.
أما البحيرة فقال الزجاج: إن أهل الجاهلية كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها، وامتنعوا من نحرها وركوبها، ولا تطرد من ماء، ولا تمنع عن مرعى وهى البحيرة، وقيل إنها إذا نتجت خمسة أبطن نظر فى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه وأكلوه، وإن كان أنثى شقوا أذنها، وتركوها ترعى، ولا يستعملها أحد في حلب وركوب ونحو ذلك، وقيل غير ذلك، ويظهر أن مذاهب العرب كانت مختلفة فيها، فاختلف لذلك أئمة اللغة في تفسيرها، وكل قول يرجع إلى مذهب.
وأما السائبة فقيل: هى الناقة تبطن عشرة أبطن إناث، فتهمل ولا تركب، ولا يجز وبرها، ولا يشرب لبنها إلا ضيف، وقيل: هى التى تسيب للأصنام، فتعطى، ولا يطعم من لبنها إلا أبناء السبيل ونحوهم، وقيل هى البعير يدرك نتاج نتاجه، فيترك ولا يركب، وقيل غير ذلك.
وأما الوصيلة، فقال الفراء هى: الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين ، وإذا ولدت في آخرها عناقا وجديا، قيل وصلت أخاها، فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال دون النساء، وتجرى مجرى السائبة، وقيل: هى الشاة تنتج سبعة أبطن، فإن كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء، إلا أن تموت، فيأكلها الرجال والنساء، وقال ابن قتيبة: إن كان السابع ذكرا ذبح، وأكلوا منه دون النساء، وقالوا: خالصة لذكورنا، محرمة على أزواجنا، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فتترك معه، ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء، وقيل غير ذلك.
وأما الحامى فقيل: هو الفحل إذا لقح ولد ولده، فيقولون: قد حمى ظهره، فيهمل، ولا يطرد عن ماء ولا مرعى، وقيل: هو الفحل، يولد من ظهره عشرة أبطن، فيقولون: حمى ظهره، فلا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا مرعى، وقيل غير ذلك، ولعل اختلاف التفسير راجع إلى اختلاف مذاهب العرب، كما سبق أن ذكرنا.
وقد أبطل الإسلام ذلك، فقال: ما جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ وَلكِنَّ الَّذِيــنَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (المائدة 103). كما أبطل عقيدتهم في تحريم إناث الأنعام حينا وذكورها حينا، وقد سبق أن ذكرنا ذلك فى باب الجدل.
ومن الناحية الاجتماعية صور القرآن العرب جماعات متعادية، تعتز كل قبيلة بعصبيتها، وتزهو بنسبها، وتفتخر بنفسها، وقد هدم القرآن الوحدة القبلية، وأراد أن يضع مكانها وحدة إسلامية شاملة، لا يعتز المرء فيها بجنسه، ولكن بعمله، فقرر أن العالم مكون من شعوب وقبائل للتعارف، لا للتناحر والتنافر، يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا (الحجرات 13). فلا يكون ذلك مصدر حرب وقتال، ولا سببا للتكاثر والافتخار، وقرر أخوّة المؤمنين، لا فرق بين عربى وعجمى، وأن مصدر التفاضل عند الله إنما هو التقوى فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (الحجرات 10). إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ (الحجرات 13). وقد امتن الله على العرب بإنقاذهم من تلك الحياة التى يسودها البغض، ويملؤها العداء فقال: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً (آل عمران 103). وقد حثهم القرآن على الاحتفاظ بهذه الأخوة، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا.
ونزل القرآن وكان بعض العرب يئد البنت، ويكره أن تولد له بنت، وقد نعى القرآن على هذا البعض تلك النظرة الخاطئة، منددا بها، فقال: وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (النحل 58، 59). كما عطف القلوب على هذه الموءودة تسأل يوم القيامة عما جنته من ذنوب أدت إلى وأدها، وهو بذلك يثير تفكير الوائدين ليروا حقيقة الدافع إلى وأد بناتهم، ويثير وجدانهم، حين يتمثلون قسوتهم في وأد طفلة بريئة لم تجن ذنبا، فقال وهو يصف اليوم الآخر: وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (التكوير 8، 9).
كما كان بعض العرب يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقر، وهم الفقراء من بعض قبائل العرب، وقد نزل في هؤلاء قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (الإسراء 31).
ولم يرض القرآن عن كثير من صلاتهم بالمرأة فمن ذلك أن الرجل من العرب كان إذا مات عن المرأة أو طلقها، قام أكبر بنيه فإن كان له حاجة فيها طرح ثوبه عليها، وإن لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض إخوته بمهر جديد، وقد أبطل الله ذلك بقوله سبحانه: وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلًا (النساء 22).
ومن ذلك أنهم كانوا يطلقون النساء، فإذا قرب انقضاء عدتهن راجعوهن، لا عن رغبة في هذه المراجعة ولا عن محبة، ولكن ضرارا، لقصد تطويل العدة، فنهى القرآن عن ذلك فقال: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (البقرة 231). ومن ذلك أنهم كانوا يمنعون النساء أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن، حمية جاهلية، فأنكر القرآن ذلك بقوله: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (البقرة 232).
ومن ذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل منهم، كان أولياؤه أحق بامرأته، فإذا أراد بعضهم تزوجها، وإن رأوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، وإن أرادوا سمحوا لها بالزواج على أن يأخذوا ميراثها، أو تدفع إليهم صداقها، فنهى الله عن ذلك في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ (النساء 19). وفي هذه المعاملة إجحاف بحق المرأة وحجر على حريتها يأباه الإسلام.
وسجل القرآن على المرأة الجاهلية تبرجها ومبالغتها في التزين، ونهى الإسلام المرأة المسلمة عن التشبه بها في قوله: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى (الأحزاب 33).
ومما سجله القرآن من عوائدهم شربهم الخمر، ولعبهم الميسر، واستقسامهم بالأزلام، ومعنى الاستقسام بالأزلام أن الرجل كان إذا أراد سفرا أو تجارة أو زواجا، أو غير ذلك مما يعنيه من الأمور- جاء إلى هبل، وهو أعظم صنم لقريش بمكة، ولدى سادن الكعبة أزلام، وهى قداح مستوية في المقدار، وطلب منه أن يجيل هذه القداح، فإذا خرج القدح الآمر مضى لطيته، وإن خرج الناهى أعرض وانتهى، وقد حرم القرآن ذلك كله فقال: يا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة 90).
ومن عاداتهم التى سجلها القرآن ونهى عنها النسيء، فقد كانوا يعتقدون أن من الدين تعظيم الأشهر الحرم وهى أربعة: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، فكانوا يمتنعون فيها عن القتال، ولكن قبائل كانت تستبيح القتال في الشهر الحرام، على أن يحرموا مكانه شهرا آخر من أشهر الحل، وهذا هو النسيء، فكانوا يعتبرون في التحريم مجرد العدد، لا هذه الأشهر بأعيانها، فحرم القرآن هذا النسيء في قوله: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيــنَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (التوبة 36، 37). أما حياتهم الاقتصادية فقد صورهم القرآن قوما يحبون التجارة، لدرجة أنها تملك عليهم قلوبهم فينصرفون إليها، حتى عن الصلاة والعبادة، قال سبحانه:
وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (الجمعة 11)، ونزلت سورة يمنّ فيها على قريش بنعمة الأمن التى بها يجوبون البلاد العربية في الشتاء والصيف من غير أن يزعجهم إغارة مغير أو قطع طريق.
هذا، وقد كان في بلاد العرب من يستحل الربا، ولا يرى فارقا بين البيع والربا، ومن هؤلاء من كان يأخذ الربا أضعافا مضاعفة، وقد نهى القرآن عن الربا فقال: الَّذِيــنَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (البقرة 275). يا أَيُّهَا الَّذِيــنَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران 130).
وصور القرآن حياتهم الثقافية قوما أميين، ليست لديهم معارف منظمة مكتوبة، ولذلك امتن عليهم بأن هذا الدين الجديد فاتحة عهد عرفان وهداية، فقال: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (الجمعة 2)، ولكنهم كانوا يعرفون القلم، وبه كان يكتب بعضهم، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (العلق 3 - 4). وبرغم هذه الأمية يقرر القرآن شدة لددهم، وقوتهم في المراء والجدل، إذ قال: فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا (مريم 97). ومن معارف العرب التى أشار القرآن إليها علمهم بالنجوم ومواقعها، ولذلك امتن عليهم بخلق هذه النجوم، لأنها مصباح في الظلام، يهديهم في البر والبحر، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (الأنعام 97).

أُمَّهَات المطالب

Entries on أُمَّهَات المطالب in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
أُمَّهَات المطالب: ثَلَاثَة: الْأُمَّهَات جمع الْأُم الَّتِي هِيَ الأَصْل وَالْولد رَاجع إِلَيْهِ. والمطالب جمع مطلب ظرف. أَو مصدر ميمي إِمَّا بِمَعْنى اسْم الْمَفْعُول فَمَعْنَى مطلب - مَا - وَهل وَلم 0 الْمَطْلُوب بهَا. وَلِهَذَا يُطلق على الْمَطْلُوب تصوريا كَانَ أَو تصديقيا. أَو بِمَعْنى اسْم الْفَاعِل وَلِهَذَا يُطلق مجَازًا عقليا على الْكَلِمَة الَّتِي يطْلب بهَا التَّصَوُّر أَو التَّصْدِيق كَمَا يفهم من الشريفية فِي المناظرة. وَإِنَّمَا قُلْنَا مجَازًا عقليا لِأَن الْمجَاز الْعقلِيّ كَمَا يجْرِي فِي الْإِسْنَاد التَّام كَذَلِك يجْرِي فِي غَيره على مَا هُوَ التَّحْقِيق. قَوْله يجْرِي فِي غَيره أَي غير الْإِسْنَاد التَّام كَمَا فِي النّسَب الْغَيْر الإسنادية. وَيفهم من بعض شُرُوح سلم الْعُلُوم إِن الْكَلِمَة الَّتِي يطْلب بواسطتها التَّصَوُّر أَو التَّصْدِيق يُسمى مطلبا بِالْكَسْرِ وَإِضَافَة الْمطلب إِلَى مَا - وَهل - وَغَيرهمَا بَيَانِيَّة إِذا كَانَ بِمَعْنى الطَّالِب أَو اسْم الْآلَة. وَعَلَيْك أَن تعلم أَن كسر الْمِيم غلط خلاف الرِّوَايَة عَن الْجُمْهُور كَمَا نَص عَلَيْهِ الْفَاضِل الكجراتي نور الدّين الأحمد آبادي فِي شرح التَّهْذِيب. وَتَحْقِيق الْمقَام أَن المطالب كَثِيرَة وَالْأُصُول مِنْهَا ثَلَاثَة والبواقي ترجع إِلَيْهَا. وَقَالَ بَعضهم أَرْبَعَة والبواقي رَاجِعَة إِلَيْهَا.
وَالشَّيْخ الرئيس ذكر أَن المطالب كَثِيرَة مِنْهَا مطلب - أَيْن - وَكَيف - وأنى - وأيان - إِلَى غير ذَلِك. وَمَعَ قطع النّظر عَن الشَّيْخ أَقُول إِن كل وَاحِد من المقولات التسع يَقع مطلبا نعم إِن بَعْضهَا كالفعل والانفعال لَيْسَ اللَّفْظ الْمَخْصُوص مَوْضُوعا لَهما وأدوات الطّلب - مَا - وَمن - وَهل - وَلم - وَأَيْنَ - وَمَتى - وَأي - وإيان - وَكَيف.
وَأُمَّهَات المطالب مطلب مَا - ومطلب هَل - ومطلب لم - وَمن قَالَ إِنَّهَا أَرْبَعَة قَالَ هَذِه الثَّلَاثَة وَالرَّابِع مطلب أَي.
وتفصيل هَذَا الْمقَام وتنقيح هَذَا المرام يَقْتَضِي شرحا وبسطا فِي الْكَلَام. فَاعْلَم أَن كلمة مَا على ضَرْبَيْنِ شارحة وحقيقية. أما الشارحة فَهِيَ الَّتِي يطْلب بهَا تصور مَفْهُوم الِاسْم وَهُوَ تصور الشَّيْء بِحَسب مَفْهُومه مَعَ عدم الْعلم بِوُجُودِهِ فِي الْخَارِج كَمَا قيل. أَو لوُجُوده النَّفس الأمري كَمَا هُوَ الْحق فَهَذَا التَّصَوُّر مطلب مَا وَهُوَ أَي التَّصَوُّر الْمَطْلُوب بِكَلِمَة مَا إِمَّا تصور يحصل ابْتِدَاء أَو الْتِفَات يحصل ثَانِيًا وَالْأول مفَاد التَّعْرِيف الاسمي وَالثَّانِي مفَاد التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ. وَالْفرق بَينه وَبَين الْبَحْث اللّغَوِيّ فِي التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَإِنَّمَا سميت شارحة لطلبها شرح مَفْهُوم الِاسْم.
وَأما الْحَقِيقِيَّة فَهِيَ الَّتِي يطْلب بهَا تصور الْمَاهِيّة الَّتِي علم وجودهَا النَّفس الأمري وَلِهَذَا صَرَّحُوا بِأَنَّهُ قد يتحد التَّعْرِيف بِحَسب الِاسْم وبحسب الْحَقِيقَة إِلَّا أَنه قبل الْعلم بِوُجُود الْمُعَرّف يكون بِحَسب الِاسْم وَبعد الْعلم بِوُجُودِهِ بِحَسب الْحَقِيقَة فالحيوان النَّاطِق قبل الْعلم بِوُجُود الْإِنْسَان تَعْرِيف بِحَسب الِاسْم وَبعد الْعلم بِوُجُودِهِ بِحَسب الْحَقِيقَة. فمطلب مَا الْحَقِيقِيَّة هُوَ تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده. فالمعدومات كلهَا والموجودات الَّتِي لم يعلم وجودهَا تصلح أَن تكون مطلب مَا الشارحة دون الْحَقِيقِيَّة. وَإِنَّمَا سميت حَقِيقِيَّة لطلبها الْأَمر الْمَوْجُود وَهُوَ الْحَقِيقَة. وَالشَّيْء بِاعْتِبَار وجوده وثبوته يُسمى حَقِيقَة. وَبِاعْتِبَار أَنه وَقع فِي جَوَاب سُؤال مَا هُوَ وجد أَو لم يُوجد مَاهِيَّة. وَقد يطلقان بِمَعْنى وَاحِدًا أَعنِي مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ. وَاعْلَم أَن الزَّاهِد قَالَ فِي حَوَاشِيه على الرسَالَة المعمولة فِي التَّصَوُّر والتصديق أَن التَّصَوُّر الْحَقِيقِيّ هُوَ تصور الشَّيْء الَّذِي كَانَ وجوده النَّفس الأمري مُصدقا بِهِ والطالب لَهُ مَا الْحَقِيقِيَّة فَيجب أَن يكون ذَلِك التَّصَوُّر مُتَأَخِّرًا عَن التَّصْدِيق بِوُجُود المتصور وَلِهَذَا قَالُوا مطلب مَا البسيطة مُقَدّمَة على طلب مَا الْحَقِيقِيَّة. وَقد سبق إِلَى بعض الأذهان أَن المُرَاد بالوجود هَا هُنَا الْوُجُود الْخَارِجِي. وَالْحق على مَا صرح بِهِ بعض الآجلة من الْمُتَأَخِّرين أَنه الْوُجُود بِحَسب نفس الْأَمر مُطلقًا كَيفَ وَالْحُدُود والرسوم الْحَقِيقِيَّة لَيست مُخْتَصَّة بالموجود أَي الخارجية إِذا النّظر الْحكمِي لَيْسَ مَقْصُودا فِيهَا انْتهى.
ومطلب مَا الْحَقِيقِيَّة يَنْقَسِم إِلَى حُدُود حَقِيقِيَّة ورسوم حَقِيقِيَّة لِأَنَّهُ إِن كَانَ تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده بالذاتيات فحد حَقِيقِيّ وَإِلَّا فرسم حَقِيقِيّ فَإِن قيل كَيفَ يَصح وُقُوع الرسوم فِي جَوَاب مَا الْحَقِيقِيَّة وَالْمَشْهُور أَنهم أَجمعُوا على انحصار جَوَاب مَا فِي الْحَد وَالْجِنْس وَالنَّوْع قُلْنَا لأرباب الْمَعْقُول فِي جَوَاب كلمة مَا اصطلاحان بِحَسب بَابَيْنِ وَرُبمَا يخْتَلف الِاصْطِلَاح بِحَسب الْبَابَيْنِ. أَلا ترى أَن لفظ الذاتي فِي بَاب ايساغوجي بِمَعْنى مَا لَيْسَ بِخَارِج سَوَاء كَانَ جُزْء الْمَاهِيّة كالجنس والفصل أَو تَمام الْمَاهِيّة كالنوع. وَفِي بَاب مَوْضُوع الْعلم بِمَعْنى مَا يلْحق الشَّيْء لذاته أَو لأمر يُسَاوِيه كَذَلِك كلمة مَا فِي بَاب ايساغوجي منحصرة فِي طلب الْجِنْس والفصل وَالنَّوْع. وَفِي بَاب مُطلق الْحَقِيقِيَّة الْمَوْجُودَة لطلب تصور الشَّيْء الَّذِي علم وجوده سَوَاء كَانَ ذَلِك التَّصَوُّر بالذاتيات كلهَا أَو بَعْضهَا أَو بالعرضيات أَو بالمركب مِنْهُمَا. وَقيل إِن وَضعهَا وَإِن كَانَ لطلب الذاتيات لَكِن الرَّسْم يَقع فِي جوابها اضطرارا أَو توسعا أَي تسامحا ومجازا أما الثَّانِي فَظَاهر غير مُحْتَاج إِلَى الشَّرْط. وَأما الأول فحين اضطرار الْمُجيب وعجزه عَن الْجَواب إِمَّا لعدم الْعلم بالذاتيات أَو لِأَنَّهُ لَا يكون ثمَّة ذاتيات كالواجب تَعَالَى وَلِهَذَا أجَاب مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَام] بالرسم حِين سَأَلَ فِرْعَوْن بِمَا هُوَ وَإِلَى هَذَا الْجَواب أُشير فِي شرح الإشارات وَاخْتَارَهُ جلال الْعلمَاء فِي الْحَاشِيَة الْقَدِيمَة. وَحَاصِل الْجَواب أَن مَا الشارحة والحقيقية يَقع فِي جوابها الرَّسْم والتعريف اللَّفْظِيّ على سَبِيل التسامح أَو الِاضْطِرَار. وَإِمَّا بِحَسب الْوَضع والاصطلاح فَلَا يَقع فِي جوابهما إِلَّا الْحَد التَّام بِحَسب الِاسْم أَو بِحَسب الْحَقِيقَة وَاعْترض عَلَيْهِ ملا مرزاجان رَحمَه الله وَحَاصِل اعتراضه أَنا لَا نسلم أَن الرَّسْم يَقع فِي جوابها تسامحا أَو اضطرارا والسندان التَّعْرِيف لاسمي تَعْرِيف اصطلاحي إِذْ مَعْلُوم أَنه لَيْسَ وَظِيفَة اللُّغَة وَلَا بُد لَهُ من آلَة يطْلب بهَا وَلَيْسَ بَين كَلِمَات الِاسْتِفْهَام مَا يصلح لَهُ سوى كلمة مَا فَيَنْبَغِي أَن يجوز وُقُوع الرَّسْم فِي جَوَاب مَا هُوَ اصْطِلَاحا أَيْضا وَيَنْبَغِي أَن يكون ذَلِك شَائِعا متعارفا لَا على التسامح والاضطرار وَأما هَل فَهِيَ أَيْضا على ضَرْبَيْنِ بسيطة ومركبة وَأما هَل البسيطة فيطلب التَّصْدِيق بِوُجُود شَيْء فِي نَفسه وَذَلِكَ التَّصْدِيق مطلب هَل البسيطة وَإِنَّمَا تسمى بسيطة لطلبها تَصْدِيقًا بسيطا فَوق التصديقات. وَأما هَل المركبة فَهِيَ لطلب التَّصْدِيق بِوُجُود شَيْء على صفة أَي يطْلب بهَا التَّصْدِيق بِوُجُود صفة لشَيْء ومطلب هَل المركبة هُوَ هَذَا التَّصْدِيق الْمَذْكُور وَإِنَّمَا سميت مركبة لطلبها وإفادتها تَصْدِيقًا مركبا لِأَن التَّصْدِيق بِثُبُوت شَيْء لشَيْء متفرع على ثُبُوت الْمُثبت لَهُ فيتضمن تَصْدِيقًا آخر وَهُوَ التَّصْدِيق بالوجود السَّابِق عَلَيْهِ.
وَبَعض الْمُتَأَخِّرين قسموا (هَل) إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام بِأَن جعلُوا البسيطة على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا هَل الَّتِي يطْلب بهَا التَّصْدِيق بفعلية الشَّيْء وإمكانه فِي نَفسه وَتسَمى أبسط وَالثَّانِي مَا ذكر أَعنِي هَل الَّتِي يطْلب بهَا التَّصْدِيق بِوُجُود الشَّيْء فِي نَفسه وَتسَمى بسيطة لما مر. فَالْأول سُؤال عَن الشَّيْء بِحَسب الْمرتبَة الْمُتَقَدّمَة على مرتبَة الْوُجُود أَي مرتبَة الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ. وَالثَّانِي سُؤال عَن الشَّيْء بِحَسب مرتبَة الْوُجُود وَلما صَار (هَل) على ثَلَاثَة أَقسَام يكون مطالبها أَيْضا ثَلَاثَة وَاعْترض عَلَيْهِم بِأَن مَا اخترعوا إِمَّا تَصْدِيق بقوام الْمَاهِيّة وتقررها من حَيْثُ هِيَ فَذَلِك التَّصْدِيق لَا يجوز أَن يطْلب ضَرُورَة أَن حمل الشَّيْء على نَفسه إِمَّا مُمْتَنع أَو غير مُفِيد كَمَا تقرر وَإِمَّا تصور مُتَعَلق بِهِ فَهُوَ من أَقسَام مطلب مَا الشارحة. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد بِالْأولِ التَّصْدِيق بِإِمْكَان الْمَاهِيّة أَو وُجُوبهَا فِي نَفسهَا وَهَذِه الْمرتبَة مُقَدّمَة على مرتبَة التَّصْدِيق لوجودها لِأَن مرتبَة الْإِمْكَان وَالْوُجُوب مُقَدّمَة على مرتبَة الْوُجُود فِي نَفسه.
وَالْفرق بَين التصديقين كالفرق بَين الْفرق والقدم. وتوضيح الْجَواب وَحَاصِل مَا اخترعوا أَن مرتبَة التقرر والإمكان الَّتِي هِيَ مُتَقَدّمَة على الموجودية قد تكون مَجْهُولَة كقوام مَاهِيَّة العنقاء مثلا. وَقد يكون مَعْلُوم الِامْتِنَاع كاجتماع النقيضين وَشريك الْبَارِي تَعَالَى عَنهُ علوا كَبِيرا. وَقد يكون مَعْلُوم التَّحْقِيق كَمَا ترى فِي الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فَإِذا كَانَت الْمَاهِيّة مَجْهُول القوام والتقرر يَصح السُّؤَال عَن أصل قوامها بِأَن يُقَال هَل الْعقل أَي هَل مَاهِيَّة متقررة هِيَ الْعقل وَالْجَوَاب نعم وَلَا يُجَاب مثله فِي اجْتِمَاع النقيضين مثلا وَإِن صَحَّ أَن يُقَال فِيهِ أَنه اجْتِمَاع النقيضين بِأَن يقْصد بِهِ أَنه عنوان حَقِيقَة الْمَوْضُوع كَمَا هُوَ شَأْن حمل الشَّيْء على نَفسه فَبين السُّؤَال عَن أصل القوام والتقرر وَبَين هَذَا الْحمل بون بعيد. وخلاصة مَا ذكرنَا أَن الْمَاهِيّة الممكنة قبل التقرر والفعلية أَي فِي حد الْإِمْكَان مَاهِيَّة تقديرية وتخمينية حَتَّى إِذا تقررت بإفاضة الْجَاعِل إِيَّاهَا كَانَ ذَلِك التخمين مطابقا للتحقيق هَذَا على تَقْدِير الْجعل الْبَسِيط. وَالْفرق بَين الْمَاهِيّة الممكنة وَبَين المستحيلات أَن المفهومات الممكنة إِذا لوحظت حكم الْعقل بِصِحَّة تقررها وقوامها بِخِلَاف الْمُقدر من المستحيلات الْعَقْلِيَّة فَإِذا قيل هَل الْمَاهِيّة الْمَفْرُوضَة الَّتِي هِيَ الْعقل بِحَسب التَّقْدِير والتخمين متجوهرة وَاقعَة فِي نَفسهَا فَالْجَوَاب نعم. فَإِذا سُئِلَ مثله فِي اجْتِمَاع النقيضين فَالْجَوَاب لَا. فَالْجَوَاب فِي الهل الأبسط هُوَ التَّصْدِيق بقوامها وتقررها فِي نَفسهَا وتصور الشَّيْء الَّذِي علم قوامه فعليته مطلب (مَا) الْحَقِيقِيَّة وَأما مطلب (مَا) الشارحة فَهُوَ تصور الشَّيْء بِحَسب مَفْهُومه الْمَفْرُوض بِحَسب التخمين. فَالْفرق بَين هَذِه المطالب أجلى وَأظْهر. وَلَا يَنْبَغِي أَن يفهم من قَوْلنَا فِي الهل الأبسط الْإِنْسَان متجوهر أَنه قصد بِهِ ثُبُوت الْجَوْهَر لَهُ بل إِنَّمَا يقْصد بِهِ إِعْطَاء التَّصْدِيق بِنَفس تجوهر الْمَاهِيّة. وإيراد الْمَحْمُول إِنَّمَا هُوَ للضَّرُورَة الْعَقْلِيَّة فاعتبار الْمَحْمُول فِي المركبة بِالْقَصْدِ الأول وَفِي الْبَسِيط من حَيْثُ إِن طبيعة العقد لَا يسع مَا قصد إِعْطَاؤُهُ إِلَّا بذلك الِاعْتِبَار. لَا يُقَال اعْتِبَار التقرر والموجودية متلازمان فَمَا الْحَاجة إِلَى اعْتِبَار التقرر مَعَ اعْتِبَار الموجودية. لأَنا نقُول وَإِن كَانَ كَذَلِك لَكِن لَا يَنْبَغِي أَن لَا يهمل فصل أحد المرتبتين عَن الْأُخْرَى فِي الْأَحْكَام مَعَ أَنه حق بِالِاعْتِبَارِ. لَا يُقَال لَو رَجَعَ مفَاد عقد الهلية المركبة إِلَى ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فَيلْزم أَن يكون للمحمول وجود إِذْ الْوُجُود للْغَيْر لَا يتَصَوَّر بِدُونِهِ فَلَا يَصح إِثْبَات العدميات للموضوعات لأَنا نقُول ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع لَيْسَ هُوَ وجوده فِي نَفسه لَكِن للموضوع كوجود الْإِعْرَاض لمحالها حَتَّى يلْزم ذَلِك بل إِنَّمَا هُوَ اتصاف مَوْضُوعه بِهِ وَهُوَ الْوُجُود الرابطي فالوجود الرابطي كَمَا يُقَال على الْمَعْنيين الْمَشْهُورين أَحدهمَا ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع أَي النِّسْبَة الْحكمِيَّة وَهُوَ يعم الْعُقُود بأسرها بِحَسب الْحِكَايَة وَثَانِيهمَا ثُبُوت الشَّيْء للشَّيْء بِأَن يكون هَذَا النَّحْو من الثُّبُوت وجود فِي نَفسه لَكِن للْغَيْر وَهُوَ يخْتَص بِالْإِعْرَاضِ بِحَسب المحكي عَنهُ كَذَلِك يُطلق على مُطلق اتصاف الْمَوْضُوع بالمحمول وَهُوَ من خَواص الهليات المركبة بِحَسب المحكى عَنهُ على الْإِطْلَاق. وَأما كلمة لم بِكَسْر اللَّام وَفتح الْمِيم فلطلب دَلِيل إِمَّا مُفِيد لمُجَرّد التَّصْدِيق بِثُبُوت الْأَكْبَر للأصغر مَعَ قطع النّظر عَن الْخَارِج سَوَاء كَانَ الْوسط معلولا أَو لَا (أَو مُفِيد) لثُبُوت الْأَكْبَر لَهُ بِحَسب الْوَاقِع يَعْنِي أَن تِلْكَ الْوَاسِطَة كَمَا تكون عِلّة لثُبُوت الْأَكْبَر لَهُ فِي الذِّهْن كَذَلِك تكون عِلّة لثُبُوته لَهُ فِي نفس الْأَمر. وَالدَّلِيل على الأول يُسمى آنيا حَيْثُ لم يدل إِلَّا على آنِية الحكم وتحققه فِي الْوَاقِع دون علته. وعَلى الثَّانِي لميا بدلالته على مَا هُوَ لم الحكم وعلته فِي الْوَاقِع فمطلب لم هُوَ الدَّلِيل.
وَكلمَة أَي لطلب مَا يُمَيّز الشَّيْء عَن غَيره بِشَرْط أَن لَا يكون تَمام ماهيته المختصة أَو الْمُشْتَركَة. فَإِن قيد بفي ذَاته أَو فِي جوهره أَو مَا يجْرِي مجْرَاه كَانَ طَالبا للمميز الذاتي إِمَّا عَن جَمِيع الأغيار أَو عَن بَعْضهَا وَهُوَ الْفَصْل الْقَرِيب أَو الْبعيد فَيتَعَيَّن فِي الْجَواب أحد الْفُصُول. وَإِن قيد بفي عرضه كَانَ طَالبا للمميز العرضي إِمَّا عَن جَمِيع الأغيار أَو عَن بَعْضهَا وَهُوَ الْخَاصَّة الْمُطلقَة أَو الإضافية فَيتَعَيَّن فِي الْجَواب أحد الْخَواص فمطلب أَي هُوَ الْمُمَيز ذاتيا أَو عرضيا. وَإِذ قد علمت أُمَّهَات أدوات الطّلب وَأُمَّهَات المطالب فَإِن قلت مَا وَجه كَون تِلْكَ الأدوات أُمَّهَات الطّلب وَتلك المطالب أُمَّهَات المطالب قُلْنَا مطلب هَل التَّصْدِيق بِثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع والمقولات التسع تقع محمولات على الْمَوْضُوع بِحمْل ذُو وَحِينَئِذٍ يجوز التَّعْبِير عَنْهَا بِكَلِمَة هَل لِأَنَّهُ يجوز أَن يُقَال مَكَان كَيفَ زيد هَل زيد ذُو سَواد أَو ذُو بَيَاض وَمَكَان مَتى زيد هَل زيد فِي يَوْم الْجُمُعَة أَو فِي يَوْم الْخَمِيس وعَلى هَذَا الْقيَاس فَرجع جَمِيع المطالب إِلَى مطلب هَل.
إِذا تقرر هَذَا فَثَبت أَن مطلب هَل من أُمَّهَات المطالب وَكلمَة مَا سُؤال عَن الْحَقِيقَة أَي تَحْصِيل تصور الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة. فكلمة (هَل) لَا يُمكن أَن تكون مؤدية لمطلب مَا وَكلمَة (لم) سُؤال عَن الْعلَّة وَالْعلَّة لَا تكون مَحْمُولا على الْمَعْلُول بِحمْل فَيكون مطلب مَا ومطلب لم أصلين غير مندرجين فِي مطلب هَل فيكونان أَيْضا من أُمَّهَات المطالب كمطلب هَل. وَقيل الْوَجْه لكَون الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة من أُمَّهَات المطالب. إِن الْوُجُود من أُمَّهَات المطالب لِأَنَّهُ مبدء الْآثَار الخارجية فَيكون الْوُجُود مبدأ لجَمِيع المطالب كَمَا أَن الْأُم مبدء للأولاد. ومطلب هَل الْوُجُود ومطلب مَا الْحَقِيقِيَّة الْمَاهِيّة الْمَوْجُودَة فَيرجع إِلَى الْوُجُود ومطلب لم الْعلَّة المفيدة للوجود فَيرجع إِلَى الْوُجُود أَيْضا. وَالْحَاصِل أَن هَذِه الثَّلَاثَة متضمنة للوجود الَّذِي هُوَ أم المطالب فَتكون أُمَّهَات المطالب. وَمِمَّا ذكرنَا يُمكن أَن يتَكَلَّف وَيذكر وَجه كَون مطلب أَي من أُمَّهَات المطالب كَمَا قيل. قَالَ بعض شرَّاح سلم الْعُلُوم وَإِمَّا مطلب من الَّذِي هُوَ مطلب الهوية الشخصية أَي الْعَارِض المشخص لذِي الْعلم أَو الْجِنْس من ذِي الْعلم كَقَوْلِك من جِبْرَائِيل جني أم أنسي أم ملكي وقليلا مَا يسْتَعْمل فِي هَذَا السُّؤَال. و (كم) الَّذِي هُوَ مطلب تعْيين الْمِقْدَار أَو الْعدَد (وَكَيف وَأَيْنَ وَمَتى) الَّذِي يطْلب بهَا تعين الكيفيات وَتعين حُصُول الشَّيْء فِي الْمَكَان وَالزَّمَان أما ذنابات أَي تَوَابِع للأي إِن كَانَ الْمَطْلُوب بهَا الْمُمَيز أَو مندرجة فِي الهل المركبة إِن كَانَ الْمَطْلُوب بهَا تَصْدِيق بِكَوْن شَيْء على هَذِه الْأَحْوَال انْتهى فَإِن قلت هَل بَين هَذِه المطالب وأدواتها تَرْتِيب بالتقدم والتأخر أم لَا قُلْنَا مطَالب مَا الشارحة مُتَقَدم على مطلب هَل البسيطة فَإِن الشَّيْء مَا لم يتَصَوَّر مَفْهُومه لم يُمكن طلب التَّصْدِيق بِوُجُودِهِ كَمَا أَن مطلب هَل البسيطة مُتَقَدم على مطلب مَا الْحَقِيقِيَّة إِذْ مَا لم يعلم وجود الشَّيْء لم يُمكن أَن يتَصَوَّر من حَيْثُ إِنَّه مَوْجُود وعَلى مطلب هَل المركبة إِذْ مَا لم يصدق بِوُجُود شَيْء فِي نَفسه لم يصدق بِثُبُوت شَيْء لَهُ وَمِنْه يعلم تَقْدِيم مطلب مَا الشارحة على مطلب مَا الْحَقِيقِيَّة ومطلب هَل المركبة إِذْ الْمُتَقَدّم على الْمُتَقَدّم على الشَّيْء مُتَقَدم على ذَلِك الشَّيْء. وَلَا تَرْتِيب ضَرُورِيّ بَين الهل المركبة والما الْحَقِيقِيَّة لَكِن الأولى تَقْدِيم الما الْحَقِيقِيَّة واكتفيت على هَذَا الْقدر من التَّفْصِيل وَإِن كَانَ مقتضيا للتطويل، خوفًا لملال الطالبين، وصونا عَن كلال الراغبين، مَعَ أَنِّي متشتت البال بِعَدَمِ الرفيق الشفيق وإيذاء بعض الإخوان. اللَّهُمَّ وَفقه بِمَا لَا يُنَافِي بَقَاء الْإِيمَان.

اللّوح المحفوظ

Entries on اللّوح المحفوظ in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
اللّوح المحفوظ:
[في الانكليزية] Preserved tablet ،divine tablet
[ في الفرنسية] Table preservee ،table divine
بالفتح وسكون الواو هو عند جمهور أهل الشرع جسم فوق السماء السابعة كتب فيها ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة كما يكتب في الألواح المعهودة، ولا استحالة فيه لأنّ الكائنات عندنا متناهية فلا يلزم عدم تناهي اللوح المذكور في المقدار. عن ابن عباس رضي الله عنه هو لوح من درّة بيضاء طوله ما بين السماء إلى الأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. وقال الإمام الغزالي في الإحياء هو أعلم أنّ لوح الله تعالى لا يشبه لوح الخلق كما أنّ ذات الله تعالى وصفاته لا يشبه ذات الحقّ وصفاته، بل ثبوت المقادير في اللوح مضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن وقلبه، فإنّه منظور فيه حتى كأنّه حيث يقرأ ينظر إليه ولو فشت عن دماغه جزء فجزء لم يشاهد هذا الحظّ فيمن هذا الحظ.
وعند الحكماء هو العقل الفعّال المنتقش بصور الكائنات على ما هي عليه، منه ينطبع العلوم في عقول الناس، وفي شرح إشراق الحكمة أنّ العقل الفعّال هو المسمّى بجبرئيل في لسان الشريعة. وفي شرح المقاصد أنّ اللوح العقل الأول، ولعل المراد الأول بالنسبة إلينا وهو العقل الفعّال بعينه فإنّه لا يجوز أن يثبت الصور الكثيرة في العقل الأول لأنّه يبطل إذ ذاك قولهم الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد. ثم هذا عند المشّائين النافين للنفس المجرّدة في الأفلاك المقتصرين على إثبات النفوس المنطبعة فيها، إذ الكلّيات لا ترتسم في تلك النفوس عندهم، واللوح المحفوظ لا بد أن ترتسم فيها صور جميع الموجودات، والجزئيات ترتسم في العقل عندهم، وإن كان على وجه كلّي. وأمّا عند متأخّري الفلاسفة المثبتين للنفس المجرّدة في الأفلاك فاللوح المحفوظ هو النفس الكلّي للفلك الأعظم يرتسم فيها الكائنات ارتسام المعلوم في العالم، هذا كله خلاصة ما في التلويح وما ذكر الچلپي في حاشيته وحاشية شرح المواقف. وقال أيضا في حاشية التلويح يريد الحكماء باللوح والكتاب المبين العالم العقلي انتهى. وعند الصوفية عبارة عن نور إلهي حقّي متجلّ في مشهد خلقي انطبعت الموجودات فيه انطباعا أصليا فهي أم الهيولى لأنّ الهيولى لا تقتضي صورة إلّا وهو منطبع في اللوح المحفوظ فإذا اقتضت الهيولى صورة ما وجد في العالم على حسب ما اقتضته الهيولى من الفور والمهلة لأنّ القلم الأعلى جرى في اللوح المحفوظ بإيجادها حسب ما اقتضته الهيولى.
واعلم أنّ النور الإلهي المنطبع فيه الموجودات هو المعبّر عنه بالعقل الكل كما أنّ الانطباع في النور هو المعبّر عنه بالقضاء وهو التفصيل الأصلي الذي هو مقتضى الوصف الإلهي المعبّر عن مجلاه بالكرسي. ثم التقدير في اللوح هو الحكم بإبراز الخلق على الصورة المعينة والحالة المخصوصة في الوقت المفروض وهذا هو المعبّر عن مجلاه بالقلم الأعلى، وهو في اصطلاحنا معاشر الصوفية العقل الأول مثاله قضى الحقّ بإيجاد زيد على الهيئة الفلانية في الزمان الفلاني، والأمر الذي اقتضى هذا التقدير في اللوح هو القلم الأعلى وهو المسمّى بالعقل الأول، والمحلّ الذي وجد فيه بيان هذا الاقتضاء هو اللوح المحفوظ المعبّر عنه بالنفس الكلّي. ثم الأمر الذي اقتضى إيجاد هذا الحكم في الوجود هو مقتضى الصفات الإلهية المعبّر عنه بالقضاء ومجلاه هو الكرسي، فاعرف ما المراد بالقلم واللوح والقضاء والقدر. ثم اعلم أنّ علم اللوح المحفوظ نبذة من علم الله أجراه الله تعالى على قانون الحكمة الإلهية على حسب ما اقتضته حقائق الموجودات الخلقية، ولله علم وراء ذلك هو حسب ما اقتضته الحقائق الحقّية برز على نمط اختراع القدرة في الوجود لا تكون مثبتة في اللوح المحفوظ، بل قد تظهر فيه عند ظهورها في العالم العيني وقد لا تظهر أيضا فيه، وجميع ما في اللوح المحفوظ هو علم مبدأ الوجود الحسّي إلى يوم القيامة وما فيه من علم أهل النار والجنّة شيء على التفصيل لأنّ ذلك من اختراع القدرة، وأمر القدرة مبهم لا معيّن. نعم يوجد فيها علمها على الإجمال مطلقا كالعلم بالنعيم مطلقا لمن جرى له القلم بالسعادة الأبدية، ثم لو فصل ذلك النعيم لكان ذلك الجنس هو أيضا جملة كما تقول بأنّه من أهل الجنة المأوى أو أهل جنة النعيم. ثم اعلم أنّ المقضي به المقدّر في اللوح على نوعين:
مقدّر لا يمكن التغيير فيه من الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية في العالم فلا سبيل إلى وجودها، أمّا الأمور التي يمكن فيها التغيير فهي الأشياء التي اقتضتها قوابل العالم على قانون الحكمة المعتادة فقد يجريها الحقّ على ذلك الترتيب فيقع المقضي به. ولا شكّ أنّ ما اقتضته قوابل العالم هو نفس مقتضى الصفات الإلهية، ولكن بينهما فرق أعني بين ما اقتضته قوابل العالم وبين ما اقتضته الصفات مطلقا وذلك أنّ قوابل العالم ولو اقتضت شيئا فإنه من حكمها العجز لاستناد أمرها إلى غيرها، فلأجل هذا قد يقع وقد لا يقع بخلاف الأمور التي اقتضتها الصفات الإلهية فإنّها واقعة ضرورة للاقتدار الإلهي، وأيضا قوابل العالم ممكنة، والممكن يقبل الشيء وضدّه، فإذا اقتضت القابلية شيئا ولم يجر القدر إلّا بوقوع نقيضه، كأنّ ذلك النقيض أيضا من مقتضى القابلية التي في الممكن فيقول بإيقاع ما اقتضته قوابل العالم لكن بخلاف قانون الحكمة، وإذا وقع ما اقتضته القابلية بعينه. قلنا بوقوعه على القانون الحكمي وهذا أمر ذوقي لا يدركه إلّا صاحب الكشف.
فالقضاء المحكم هو الذي لا تغيير فيه ولا تبديل والقضاء المبرم هو الذي يمكن فيه التغيير ولهذا ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله إلّا من القضاء المبرم لأنّه يعلم أنّه يمكن فيه أن يحصل التغيير والتبديل. قال الله تعالى: يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ بخلاف القضاء المحكم فإنّه المشار إليه بقوله: وَكانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً. وأصعب ما على الكاشف لهذا العلم معرفة المبرم من المحكم فيبادر فيما يعلمه محكما ويشفع فيما يعلمه مبرما، وإعلام الحقّ له بالقضاء المبرم هو الإذن له في الشفاعة. قال تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ كذا في الإنسان الكامل. والمفهوم من مجمع السلوك أنّ القضاء المبرم هو الذي لا يمكن التغيير فيه حيث قال: ومن موجبات ترك الاعتراض على الله تعالى الرّضاء بقدر الله المقدّر وقضائه المبرم من الفقر والغنى، يعني:
بعض موجبات ترك الاعتراض على الله هو الرّضا بتقدير الله الذي قدّره، وحكم الله بالفقر والغنى هو حكم محكم.

الإعراب

Entries on الإعراب in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الإعراب: بالكسر، لغة البيان والفصاحة والإيضاح، وعرفا نحويا اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. وبالفتح سكان البادية.
الإعراب:
[في الانكليزية] Declinaison ،grammatical analysis
[ في الفرنسية] Declinaison ،flexion ،analyse grammaticale
بكسر الهمزة عند النحاة ما اختلف آخر المعرب به على ما ذكره ابن الحاجب في الكافية. والمراد بما الموصولة أو الموصوفة الحركة أو الحرف، فخرج المقتضي.
وبالاختلاف التحوّل أي اتصاف الآخر بشيء لم يكن قبل. وإنما فسّر بذلك لأنّ الاختلاف لا يكون ناشئا إلّا من متعدّد، فيلزم أن لا يكون حركة زيد في ابتداء التركيب إعرابا ولو اعتبر بالنسبة إلى السكون السابق كان زيد في حال عدم التركيب أيضا معربا، لأنّ نسبة الاختلاف إلى الطرفين على السواء. فإذا كان الاسم في أحد طرفيه معربا لزم أن يكون في الطرف الآخر أيضا كذلك دفعا للتحكم، بخلاف التحوّل فإنه ناشئ من الحركة الثانية أو الحرف الثاني، وإن كان تقدّم حرف أو حركة شرطا له فتدبر. وقوله آخر المعرب يخرج اختلاف الوسط في نحو ابنم وامرئ بضم النون والراء وابنما وامرأ بفتحهما وابنم وامرئ بكسرهما، فإنه لا يسمّى إعرابا.
والمعرب شامل للاسم والفعل المضارع.
وقيد الحيثية معتبر، أي الإعراب حركة أو حرف يتحوّل به آخر المعرب من حيث هو معرب ذاتا كما في الإعراب بالحروف أو صفة كما في الإعراب بالحركات، فخرج حركة نحو غلامي فإنه معرب على اختيار ابن الحاجب، لكن هذه الحركة ليست مما جيء بها من حيث أنها يختلف بها آخر المعرب بل، من حيث أنها توافق الياء وكذا جر الجوار. والباء في به للسببية والمتبادر من السبب السبب القريب فخرج العامل، وإن كان حرفا واحدا، ولو أبقيت ما على عمومها ولم ترد بها الحركة أو الحرف خرج المقتضي والعامل كلاهما بهذا القيد لكونهما من الأسباب البعيدة. ثم التنوين ليس في آخر المعرب لأنه يلحق الحركة. وأما كون الحرف في نحو مسلمان ومسلمون وإن لم يكن في آخره ظاهرا إذ الآخر هو النون إلّا أنّ النون فيهما كالتنوين لحذفه حال الإضافة كالتنوين، فكما أنّ التنوين لعروضه لم يخرج ما قبله عن أن يكون آخر الحروف فكذا النون. فالإعراب عند ابن الحاجب عبارة عمّا به الاختلاف. وأمّا عند غيره فهو عبارة عن الاختلاف، ولذا عرّف بأن يختلف آخر الكلمة باختلاف العوامل أي باختلاف جنس العامل لأن الجمعية بطلت باللام. واحترز بذلك عن حركة نحو غلامي عند من يقول بأنه معرب وجر الجوار. ويعضد هذا المذهب أن الإعراب ضد البناء والبناء عبارة عن عدم الاختلاف اتفاقا، ولا يطلق على الحركات أصلا فالحركة ما به البناء في البناء فكذا في الإعراب. ويعضد المذهب الأول أنّ وضع الإعراب للمعاني المعتورة وتعيين ما به الاختلاف للمعاني أولى لأنه أمر متحقق واضح، بخلاف الاختلاف، فإنه أمر معنوي اعتباري.

ثم للاعراب تقسيمات: الأول الإعراب إمّا أصلي وهو إعراب الاسم لأن الاسم محل توارد المعاني المختلفة على الكلم فتستدعي ما ينتصب دليلا على ثبوتها، والحروف بمعزل عنها، وكذا الأفعال لدلالة صيغها على معانيها.
وستعرف ذلك في لفظ المقتضي. وإمّا غير أصلي وهو إعراب الفعل. الثاني الإعراب إمّا صريح وهو أن يختلف آخر الكلمة باختلاف العوامل، أو غير صريح وهو أن يكون الكلمة موضوعة على وجه مخصوص من الإعراب وذلك في المضمر خاصة لا غير، وذلك لأنّ اختلاف الصيغة لا يكون إعرابا وإنما هو اختلاف الآخر باختلاف العوامل. فإذا قلت:
هو فعل كذا فلفظ هو مبني إلّا أنه كناية عن اسم مرفوع فقط، ولهذا سمّي ضميرا مرفوعا وكذا الحال في الضمير المنصوب والمجرور.
ولما كانت هذه الأسماء نائبة مناب الأسماء الظاهرة ومسّت الحاجة فيها إلى تمييز ما كان كناية عن مرفوع عمّا كان كناية عن منصوب أو مجرور، ولم يمكن إعرابها لعلّة أوجبت بناءها، صيغ لكلّ واحد من هذه الأحوال صيغة ليكونوا لم يبطلوا بناءها ويحصل لهم الغرض المقصود من التمييز بين هذه الأحوال، فكان اختلاف الصيغة فيها لدلالته على ما يدل عليه الإعراب نوع إعراب، إلّا أنها لمّا لم يوجد فيها اختلاف الآخر باختلاف العوامل لم يحكم بإعرابها صريحا، فقيل إنه إعراب غير صريح. الثالث الإعراب إمّا بالحروف أو بالحركات. أمّا بالحرف ففي الاسم كإعراب الأسماء الستّة والمثنى والمجموع وغيرها، وأما في الفعل فكنون يفعلان ونحوه. وأمّا بالحركة ففي الاسم كرفع زيد في ضرب زيد وفي الفعل كرفع آخر يفعل. الرابع الإعراب في الاسم ثلاثة أنواع:
رفع ونصب وجر. فالرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة.
وفي الموشّح شرح الكافية لما كان المعاني المعتورة على الأسماء ثلاثة، وأنواع الإعراب كذلك، جعل كلّ واحد منها علما أي علامة لمعنى من المعاني، فجعل الرفع الذي هو الأثقل علامة للفاعلية وما أشبهها ويسمّى عمدة، وهي المعنى الذي فيه خفة من حيث هو أقل من المفعولية لكون الفاعل واحدا والمفعول خمسة. والنصب الذي هو الأخف علما للمفعولية وشبهها ويسمّى فضلة ليعادل ثقل الرفع قلة الفاعلية وخفّة النصب كثرة المفعولية. والجر الذي هو المتوسط بينهما أي أخف من الرفع وأثقل من النصب علم الإضافة وهي المعنى الذي بين الفاعلية والمفعولية في القلّة والكثرة ويسمّى علامة انتهى. وإعراب الفعل رفع ونصب وجزم. الخامس الإعراب إمّا محلي أو غير محلي، فالمحلي يتّصف به اللفظ إذا لم يكن معربا، لكن وقع في موضع المعرب، فهؤلاء مثلا في قولك جاءني هؤلاء مرفوع محلا ومعناه أنه في محل لو كان ثمة معرب لكان مرفوعا، لا أنه مرفوع حقيقة. فإن قلت المعرب محلا هل هو معرب بالحركة أو الحرف وهو بحيث لو فرض في محله المعرب بالحركة كان معربا بالحركة ولو فرض المعرب بالحرف كان معربا بالحرف؟ قلت الأقرب بالاعتبار أن يجعل مثل الذي معربا بالحركة محلا ومثل اللذان واللذين معربا بالحرف محلا، هكذا ذكر المولوي عصام الدين في حاشية الكافية في تعريف المرفوعات.
وغير المحلي إمّا لفظي وهو الذي يتلفّظ به كرفع زيد وإمّا تقديري وهو بخلافه ويكون في المعرب الذي تعذّر فيه الإعراب بأن يمتنع ظهوره في لفظه وذلك بأن لا يكون الحرف الأخير قابلا للحركة الإعرابية سواء كان موجودا كالعصا أو محذوفا كعصا بالتنوين، وفي المعرب الذي استثقل ظهوره فيه كالقاضي في قولك مررت بالقاضي. ومن الإعراب ما هو محكي سواء كان جملة منقولة نحو تأبّط شرّا أو مفردا كقولنا زيد بالجر من مررت بزيد علما للشخص. ونحو خمسة عشر علما يحتمل أن يجعل من التقديري ويحتمل أن يجعل بعد العلمية مبنيا، إعرابه محكي كسائر المبنيات، كذا في العباب.
فائدة:
الإعراب مأخوذ من أعربه إذا أوضحه، فإن الإعراب يوضّح المعاني المقتضية، أو من عربت معدته إذا فسدت، على أن تكون الهمزة للسلب فيكون معناه إزالة الفساد، سمّي به لأنه يزيل فساد التباس بعض المعاني ببعض. هكذا كلّه خلاصة ما في شروح الكافية وغيرها.

الصّوفي

Entries on الصّوفي in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الصّوفي:
[في الانكليزية] Mystic
[ في الفرنسية] Mystique
بالضم وسكون الواو عند أهل التّصوّف هو الذي هو فان بنفسه باق بالله تعالى مستخلص من الطبائع متصل بحقيقة الحقائق.
والمتصوف هو الذي يجاهد لطلب هذه الدرجة.
والمستصوف هو الذي يشبّه نفسه بالصوفي والمتصوّف لطلب الجاه والدنيا وليس بالحقيقة من الصوفي والمتصوّف. قال الجنيد: الصوفية هم القائمون مع الله تعالى بحيث لا يعلم قيامهم إلّا الله. وقال سهل التستري: التصوّف القيام مع الله تعالى بحيث لا يعلمه غير الله. وقيل أول التصوّف علم وأوسطه عمل وآخره موهبة من الله. وقيل، قال الجنيد: التصوف ترك الاختيار. وقال الشبلي هو حفظ حواسّك ومراعاة أنفاسك. وقيل بذل المجهود في طلب المقصود والأنس بالمعبود وترك الاشتغال بالمفقود. وقيل الصوفي هو الذي لا يملك ولا يملك أي لا يسترقهم الطّمع. وقيل الصوفي هو الذي صفا من الكدر وامتلأ من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدر والحرير والوبر.

وقيل: الصوفي هو الذي تصفّى قلبه وأخلص لله فلا يتعلّق بربّ آخر.

وقيل: الصوفي هو الذي يضع الشوق في ناحية وقلبه أمامه ويضع البخل في جهة ويؤثر الإيثار.

وقيل: الصوفي هو من له ذكر مع الجمع وله حالة الوجد عند السماع وعمله مع الأتباع (أي لا يخرج في عمله عن الأصول).

وقيل: الصوفي هو الذي يكون دائما مع الله بدون هوى. وقيل: الصوفي هو الذي أمات الله فيه حظوظ النفس وأحياه بمشاهدته.

وقال الجنيد: الصوفي كالأرض يعني في التواضع.

عَمَدَ 

Entries on عَمَدَ  in 1 Arabic dictionary by the author Ibn Fāris, Maqāyīs al-Lugha
(عَمَدَ) الْعَيْنُ وَالْمِيمُ وَالدَّالُ أَصْلٌ كَبِيرٌ، فُرُوعُهُ كَثِيرَةٌ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنًى، وَهُوَ الِاسْتِقَامَةُ فِي الشَّيْءِ، مُنْتَصِبًا أَوْ مُمْتَدًّا، وَكَذَلِكَ فِي الرَّأْيِ وَإِرَادَةِ الشَّيْءِ.

مِنْ ذَلِكَ عَمَدْتُ فُلَانًا وَأَنَا أَعْمِدُهُ عَمْدًا، إِذَا قَصَدْتَ إِلَيْهِ. وَالْعَمْدُ: نَقِيضُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ ذَلِكَ عَمْدًا لِاسْتِوَاءِ إِرَادَتِكَ إِيَّاهُ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَالْعَمْدُ: أَنْ تَعْمِدَ الشَّيْءَ بِعِمَادٍ يُمْسِكُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: عَمَدْتُ الشَّيْءَ: أَسْنَدْتُهُ. وَالشَّيْءُ الَّذِي يُسْنَدُ إِلَيْهِ عِمَادٌ، وَجَمْعُ الْعِمَادِ عُمُدٌ. وَيُقَالُ عَمُودٌ وَعَمَدٌ. وَالْعَمُودُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ، وَالْجَمْعُ أَعْمِدَةٌ; وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي عَمْدِ الْخِبَاءِ. وَيُقَالُ لِأَصْحَابِ الْأَخْبِيَةِ الَّذِيــنَ لَا يَنْزِلُونَ غَيْرَهَا: هُمْ أَهْلُ عَمُودٍ، وَأَهْلُ عِمَادٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: وَعَمُودُ السِّنَانِ: مُتَوَسِّطٌ مِنْ شَفْرَتَيْهِ مِنْ أَصْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ خَطُّ الْعَيْرِ. وَيُقَالُ لِرِجْلَيِ الظَّلِيمِ: عَمُودَانِ. وَعَمُودُ الْأَمْرِ: قِوَامُهُ الَّذِي لَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا بِهِ. وَعَمِيدُ الْقَوْمِ: سَيِّدُهُمْ وَمُعْتَمَدُهُمُ الَّذِي يَعْتَمِدُونَهُ إِذَا حَزَبَهُمْ [أَمْرٌ] فَزِعُوا إِلَيْهِ. وَعَمُودُ الْأُذُنِ: مُعْظَمُهَا وَقِوَامُهَا الَّذِي ثَبَتَتْ إِلَيْهِ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ لِلْمَرِيضِ عَمِيدٌ، فَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْعَمِيدُ: الرَّجُلُ الْمَعْمُودُ، الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّى يُعْمَدَ مِنْ جَوَانِبِهِ بِالْوَسَائِدِ. قَالُوا: وَمِنْهُ اشْتُقَّ الْقَلْبُ الْعَمِيدُ، وَهُوَ الْمَعْمُودُ الْمَشْعُوفُ الَّذِي هَدَّهُ الْعِشْقُ وَكَسَرَهُ، وَصَارَ كَالشَّيْءِ عُمِدَ بِشَيْءٍ. قَالَ الْأَخْطَلُ:

بَانَتْ سُعَادُ فَنَوْمُ الْعَيْنِ تَسْهِيدُ ... 206 وَالْقَلْبُ مُكْتَئِبٌ حَرَّانُ مَعْمُودُ

وَيُقَالُ: عَمِيدٌ، وَمَعْمُودٌ، وَمُعَمَّدٌ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْعَمْدُ: أَنْ تُكَابِدَ أَمْرًا بِجِدٍّ وَيَقِينٍ. تَقُولُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ عَمْدًا وَعَمْدَ عَيْنٍ، وَتَعَمَّدْتُ لَهُ وَفَعَلْتُهُ مُعْتَمِدًا، أَيْ مُتَعَمِّدًا.

وَمِنَ الْبَابِ: السَّنَامُ الْعَمِدُ [عَمِدَ] يَعْمَدُ عَمْدًا. وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَلْبٌ عَمِيدٌ وَمَعْمُودٌ، وَذَلِكَ السَّنَامُ إِذَا كَانَ ضَخْمًا وَارِيًا فَحُمِلَ عَلَيْهِ فَكُسِرَ وَمَاتَ فِيهِ شَحْمُهُ فَلَا يَسْتَوِي أَبَدًا - وَالَوَارِي: السَّمِينُ - كَمَا يَعْمَدُ الْجُرْحُ إِذَا عُصِرَ قَبْلَ أَنْ تَنْضَجَ بَيْضَتُهُ فَيَرِمَ، وَبَعِيرٌ عَمِدٌ، وَنَاقَةٌ عَمِدَةٌ، وَسَنَامُهَا عَمِدٌ. فَأَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ} [الهمزة: 9] ، أَيْ فِي شِبْهِ أَخْبِيَةٍ مِنْ نَارٍ مَمْدُودَةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: {فِي عَمَدٍ} [الهمزة: 9] وَقُرِئَتْ " فِي عُمُدٍ " وَهُوَ جَمْعُ عِمَادٍ.

وَقَالَ الْمُبَرِّدُ: رَجُلٌ مُعْمَدٌ، أَيْ طَوِيلٌ. وَالْعِمَادُ: الطُّولُ. قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى -: {إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ} [الفجر: 7] ، أَيْ ذَاتِ الطُّولِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «هُوَ رَفِيعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: عَمَدْتُ الشَّيْءَ: أَقَمْتُهُ، فَهُوَ مَعْمُودٌ. وَأَعْمَدْتُهُ بِالْأَلْفِ إِعْمَادًا، أَيْ جَعَلْتُ تَحْتَهُ عَمَدًا. وَمِنَ الْبَابِ: الْعُمُدُّ، الدَّالُّ شَدِيدَةٌ وَالْعَيْنُ وَالْمِيمُ مَضْمُومَتَانِ: الشَّابُّ الْمُمْتَلِئُ شَبَابًا. وَهُوَ الْعُمُدَّانِيُّ، وَالْجَمْعُ الْعُمُدَّانِيُّونَ. وَامْرَأَةٌ عُمُدَّانِيَّةٌ، أَيْ ذَاتُ جِسْمٍ وَعَبَالَةٍ. وَمِنَ الْبَابِ الْعَمُودُ: عِرْقُ الْكَبِدِ الَّذِي يَسْقِيهَا. وَيُقَالُ لِلْوَتِينِ: عَمُودُ السَّحْرِ. قَالَ: وَعَمُودُ الْبَطْنِ: شِبْهُ عِرْقٍ مَمْدُودٍ مِنْ لَدُنِ الرُّهَابَةِ إِلَى دُوَيْنِ السُّرَّةِ فِي وَسَطِهِ يُشَقُّ عَنْ بَطْنِ الشَّاةِ. وَيَقُولُونَ أَيْضًا: إِنَّ عَمُودَا الْبَطْنِ: الظَّهْرُ وَالصُّلْبُ; وَإِنَّمَا قِيلَ عَمُودَا الْبَطْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعْتَمِدٌ عَلَى الْآخَرِ.

وَمِنَ الْبَابِ: ثَرًى عَمِدٌ، وَذَلِكَ إِذَا بَلَّتْهُ الْأَمْطَارُ. قَالَ:

وَهَلْ أَحْطِبَنَّ الْقَوْمَ وَهِيَ عَرِيَّةٌ ... أُصُولَ أَلَاءٍ فِي ثَرًى عَمِدٍ جَعْدِ

قَالَ أَبُو زَيْدٍ: عَمِدَتِ الْأَرْضُ عَمْدًا، أَيْ رَسَخَ فِيهَا الْمَطَرُ إِلَى الثَّرَى حَتَّى إِذَا قَبَضْتَ عَلَيْهِ تَعَقَّدَ فِي كَفِّكَ وَجَعُدَ. وَيَقُولُونَ: الْزَمْ عُمْدَتَكَ، أَيْ قَصْدَكَ.

قَدْ مَضَى هَذَا الْبَابُ عَلَى اسْتِقَامَةٍ فِي أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَبَقِيَتْ كَلِمَةٌ، أَمَّا نَحْنُ فَلَا نَدْرِي مَا مَعْنَاهَا، وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ مَأْخَذُهَا، وَفِيمَا أَحْسَبُ إِنَّهَا مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي دَرَجَ بِذَهَابِ مَنْ كَانَ يُحْسِنُهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: إِنَّ أَبَا جَهْلٍ لَمَّا صُرِعَ قَالَ: " أَعْمَدُ مِنْ سَيِّدٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ "، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ. فَأَمَّا مَعْنَاهُ فَقَالُوا: أَرَادَ: هَلْ زَادَ عَلَى سَيِّدٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ؟ وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى التَّفْسِيرِ وَلَا تُقَارِبُهُ، فَلَسْتُ أَدْرِي كَيْفَ هِيَ. وَأَنْشَدُوا لِابْنِ مَيَّادَةَ:

وَأَعْمَدُ مِنْ قَوْمٍ كَفَاهُمْ أَخُوهُمُ ... صِدَامَ الْأَعَادِي حِينَ فُلَّتْ نُيُوبُهَا

قَالُوا: مَعْنَاهُ هَلْ زِدْنَا عَلَى أَنْ كَفَيْنَا إِخْوَتَنَا. فَهَذَا مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ. وَحُكِيَ عَنِ النَّضْرِ أَنَّ مَعْنَاهَا أَعْجَبُ مِنْ سَيِّدٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ. قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: أَنَا أَعْمَدُ مِنْ كَذَا، أَيْ أَعْجَبَ مِنْهُ. وَهَذَا أَبْعَدُ مِنَ الْأَوَّلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ.

الحكم

Entries on الحكم in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة المتحققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.

أَحد

Entries on أَحد in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
أَحد
: ( {الأَحَدُ بِمَعْنى الواحِدِ) ، وَهُوَ أَوّل العَدد، تَقول} أَحدٌ واثنانِ، {وأَحدَ عَشَرَ وإِحدَى عَشْرة. (و) } الأَحَد: اسمُ علَمٍ على (يَوْم من الأَيّام) الْمَعْرُوفَة، فَقيل هُوَ أَوّل الأَسبوع، كَمَا مَال إِليه كَثِيرُونَ، وَقيل هُوَ ثَانِي الأُسبوع، تَقول: مضَى الأَحدُ بِمَا فِيهِ، فيفرَد ويذكَّر، عَن اللِّحيانيّ. (ج {آحَادٌ} وأُحْدَانٌ) بالضَّمّ أَي سَواءٌ يكون الأَحدُ بمعنَى الْوَاحِد أَو بِمَعْنى الْيَوْم، (أَو ليسَ لَهُ جَمْعٌ) مُطلقًا، سواءٌ كَانَ بمعنَى الواحدِ أَو بِالْمَعْنَى الأَعمّ الّذِي لَا يعرّف، ويخاطب بِهِ كلُّ من أُريد خِطابُه. وَفِي الْعباب: سُئل أَبو العبّاس: هَل {الآحادُ جمْع أَحَدٍ؟ فَقَال: مَعَاذَ الله، لَيْسَ} للأَحَد جمْعٌ. وَلَكِن إِن جعلْته جمْع الْوَاحِد فَهُوَ مُحْتَمل كشاهِد وأَشْهادٍ. (أَو الأَحَدُ) ، أَي المعرّف بِاللَّامِ الَّذِي لم يُقْصَد بِهِ العَدد المركّب كالأَحدَ عشرَ ونحوِه (لَا يُوصَفُ بِهِ إِلاَّ) حَضرةُ جنابِ (الله سُبحانه وَتَعَالَى، لخُلوص هاذا الاسمِ الشَّرِيفِ لَهُ تعالَى) . وَهُوَ الفَرْد الّذِي لم يَزَلْ وَحْدَه وَلم يكن مَعَه آخَرُ. وَقيل {أَحَدِيَّته مَعْنَاهَا أَنّه لَا يَقبَل التَّجزِّي، لنَزاهَته عَن ذالك. وَقيل: الأَحَدُ الّذي لَا ثانىَ لَهُ فِي رُبُوبيّته وَلَا فِي ذاتِه وَلَا فِي صِفاته، جلَّ شأْنُه. وَفِي (اللِّسَان) : هُوَ اسمٌ بُنِيَ لنفْيِ مَا يُذكَر مَعَه من العَدد، تَقول: مَا جاءَني أَحدٌ، والهمزة بدلٌ من الْوَاو، وأَصلُه وَحَدٌ، لأَنُّه من الوحْدة.
(ويُقَال للأَمْرِ المُتَفَاقِم) العَظيم المشتَدّ الصَّعْبِ الهَائل: (إِحْدَى) مأَنّث، وأَلِفُه للتأْنيث، كَمَا هُوَ رأْيُ الأَكثرِ، وَقيل للإِلحاق (} الإِحَدِ) ، بكسْر الْهمزَة وفتْح الحاءِ كعِبَرٍ، كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. وضَبطَه بعضُ شرّاح التسهيل بضَمَ ففتْح، كغُرَفٍ. قَالَ شَيخنَا: وَالْمَعْرُوف الأَوّل، لأَنّه جمعٌ! لإِحدَى، وَهُوَ مَكْسُورَة، وفِعْلَى مكسوراً لَا يُجمَع على فُعَل، بالضّمّ. وقصْدُهم بهاذا إِضافة الْمُفْرد إِلى جَمْعه مُبَالغَة، على مَا صَرّحُوا. قَالَ الشِّهاب: وهاذا الجمْع وإِنْ عُرِفَ فِي المؤنّث بالتاءِ لاكنّه جُمِعَ بِهِ المؤنَّث بالأَلف حَمْلاً لَهَا على أُختها، أَو يُقدَّر لَهُ مُفرَد مُؤنّث بهاءٍ، كَمَا حَقّقَه السُّهَيليّ فِي ذِكرَى وذِكَرٍ.
(وفُلانٌ أَحَدُ {الأَحَدِينَ) ، محرّكةً فيهمَا، (} وواحدُ الأَحَدِينَ) ، هاكذا فِي النُّسخ، والّذِي فِي نُسخةِ شيخِنا: واحَدُ ا {لواحِدينَ. وَفِي التكملة: واحدُ} الإِحَدِين بكسْرٍ ففتْح. وهما جمْع أَحَدٍ وواحدٍ وأَنشد قَول الكُميت:
وقدْ رَجَعُوا كحَيَ {واحِدِينا
وسُئلَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ عَن سفيانَ بنِ عُيينةَ قَالَ: ذَاك أَحَدُ الأَحَدِينَ. قَالَ أَبو الهَيثم: هاذا أَبلغُ المَدْح. قَالَ ثمّ الظّاهر أَنَّ هاذا الْجمع مستعملٌ للعُقَلاءِ فَقَط، وَفِي شُرُوح التّسهيل خِلافه، فإِنّهم قَالُوا فِي هاذا التَّرْكِيب: المرادُ بِهِ إِحدَى الدواهِي، لاكنّهم يَجمعُونَ مَا يَستعظمونه جمْع العقلاءِ، ووَجْهُه عِنْد الكوفيّين: حتّى لَا يُفرَّقَ بينَ القِلَّة والكثْرة. وَفِي (اللُّباب) : مَا لَا يَعقِل يُجمَع جمْعَ المذكَّرِ فِي أَسماءِ الدَّواهِي، تَنْزِيلا لَهُ مَنزِلة العُقَلاءِ فِي شِدَّة النِّكاية، (} وواحِدُ {الآحادِ،} وإِحْدَى! الإِحَدِ) ، هُوَ كالسابِق إِلاّ أَن ذَاك فِي الدّواهِي وَهَذَا فِي العاقِل الّذي لَا نَظير لَهُ. وضبطوه بِالْوَجْهَيْنِ كَمَا مَرّ. قَالَ رجلٌ من غَطفَان.
إِنّكُمُ لنْ تَنْتَهوا عَن الحَسَدْ
حتَّى يُدِلِّيكُم إِلى إِحْدَى الإِحَدْ
وتَحْلُبُوا صَرْماءَ لم تَرْ أَمْ وَلَدْ
قَالَ شَيخنَا: وَلم يُفرِّقوا فِي الإِطلاق وَلَا فِي الضَّبط، بل هُوَ بالوجهَين فِي الدَّواهِي ومَنْ لَا نَظير لَهُ من العقَلاءِ، والفرْق بَينهمَا من الْكَلَام كَمَا سيأْتي بيانُه. (أَيْ لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ أَبْلَغُ المدْحِ) ، لأَنّه جَعلَه داهِيَةً فِي الدَّواهِي ومُنفرِداً فِي المنفرِدين، ففضَّله على ذوِي الْفَضَائِل لَا على المطلَق مَعَ إِبهامِ إِحدَى وأَحَد الدّال على أَنّه لَا يَدرِي كُنْهَه. قَالَ الدّمامينيّ فِي (شرح التسهيل) : الّذي ثبتَ استعمالُه فِي المدْح أَحَد وإِحدى مضافَين إِلى جمْعٍ من لَفظهما كأَحد وأَحدِين، أَو إِلى وَصْف، كأَحد العلماءِ، وَلم يُسمع فِي أَسماءِ الايجناس، انْتهى. قَالَ ابْن الإِعرابيّ: قَوْلهم ذَاك أَحَدُ الأَحدِين أَبلغُ المدْح. وَيُقَال: فلانٌ وَاحدُ الأَحدِين، وواحدُ الآحادِ. وَقَوْلهمْ هَذَا إِحدَى الآحادِ، قَالُوا: التأْنيث للمبالَغة بمعنَى الدّاهيةِ، كَذَا فِي (مجمع الأَمثال) . وَفِي (الْمُحكم) : وَقَوله:
حتَّى استثارُوا بيَ إِحدى الإِحَدِ
لَيثاً هِزَبراً ذَا سِلاحِ مُعتدِى
فسَّره ابْن الأَعرابيّ بأَنه واحدٌ لَا مِثْلَ لَهُ.
(و) الفرْق بَين إِحدَى الإِحَد هاذا وإِحدَى الإِحدِ السابقِ بالْكلَام، تَقول: (أَتَى! بإِحْدَى الإِحَدِ، أَي بالأَمْرِ المُنْكَرِ العظيمِ) ، يُقَال ذالك عِنْد تَعظيم الأَمرِ وتهويلِه، وَيُقَال فلَان إِحْدَى الإِحَد، أَي واحدٌ لَا نَظيرَ لَهُ، قَالَه ابْن الإِعرابيّ، فَلَا فَرْقَ فِي اللّفظ وَلَا فِي الضّبط، وَبِه تَعلم أَنّه لَا تَكرارَ، لأَنّ الإِطلاقَ مختلِفٌ، فَهُوَ كالمشترَك، لأَنّه هُنَا أُريدَ بِهِ العُقَلاءُ، وَهُوَ غير مَا أَريدَ بِهِ فِي الأَمْرِ المتفاقِم، وأَنْثوه حَمْلاً على الدّاهِية، فكأَنّه قيل: هُوَ داهِيَةُ الدَّوَاهِي. والدَّاهِيَة من الدّهَاءِ وَهُوَ العَقْل، أَو ممزوجاً بمكْر وتَدبيرٍ، أَو من الدّاهيَة المعروفَة، لأَنّه يُدْهشُ مَن يُنازِلُه، كَذَا فِي (شُرُوح الفصيح) . قَالَ الشِّهَاب: وظَنّ أَبو حَيَّانَ أَنَّ أَحدَ الأَحَدِينَ وَصْفُ المذكَّرِ وإِحدَى الإِحَدِ وَصْفُ المؤنَّثِ، ورَدَّه الدّمامينيّ فِي (شرْح التَّسهيل) . قَالَ فِي (التسهيل) : وَلَا يُستعمل إِحدَى من غير تَنْيُيف دون إِضافَةٍ، وَقد يُقَال لما يُستعطَم ممَّا لَا نَطيرَ لَهُ: هُوَ إِحدَى الأَحَدِين وإِحْدَى الإِحَدِ. قَالَ شَيخنَا: وهاذا لعلّه أَكثرِيٌّ وإِلاّ فقد وَرَدَ فِي الحَدِيث: (إِحدى مِن سَبْعٍ) ، وفسّروه بلَيالِي عادٍ، أَو سنى يُوسفَ عَلَيْهِ السّلامُ، كَمَا فِي الْفَائِق وَغَيره. قلت: وَهُوَ فِي حَدِيث ابْن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، وبُسطَ فِي النِّهَايَة.
(وأَحدَ، كسَمعَ: عَهدَ) ، يُقَال: أَحِدْتُ إِليه، أَي عَهِدْت. وأَنشد الفرَّاءُ:
سارَ الأَحِبَّةُ بالأَحْد الّذي أَحِدُوا
يُرِيد بالعَهْد الَّذِي عَهِدوا، كَمَا فِي (اللّسان) فِي وحد. قَالَ الصّاغانيّ: قَلَبُوا العَين هَمزةً والهاءَ حاءً، وحُرُوف الْحلق قد يُقَام بعْضُها مُقامَ بعضٍ.
(وأُحُدٌ، بضمَّتين) ، وَقَالَ الزُمحشريّ: رأَيْت بخطّ المبرّد: أُحْدٌ، بِسُكُون الحاءِ منوّن (جَبَلٌ بالمَدِينة) ، على ساكِنهَا أَفضلُ الصّلاة والسّلام، وَفِيه وَرَدَ (أُحُدٌ جَبَلٌ يُحبُّنَا ونُحِبُّه) قَالَ شَيخنَا: وأَنكرَه جَماعَةٌ وَقَالُوا إِنّه لَا يُسكَّن إِلاَّ فِي الضّرورة، ولعلّ الَّذِي رَآهُ كذالك.
(و) أَحَد، (محرَّكَةً: ع) نَجْديٌّ، أَو هُوَ كزُفَر، كَمَا ضبطَه البَكريّ.
وسُوقُ الأَحَد: موضعٌ، مِنْهُ أَبو الحُسَيْن أَحمَدُ بن الحُسين الطَّرسُوسيّ، روَى عَنْه ابنِ الأَكفانيّ، توفّي سنة 46 (أَو هُوَ مُشدَّد الدّالِ) جَبَلٌ، (فيذكر فِي حدد) إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
( {واسْتَأْحَدَ) الرَّجلُ (واتَّحَدَ: انفَرَدَ) .
(و) قَول النّحويّين (جاءُوا أُحَادَ} أُحَادَ، ممنوعَين للعَدْل) فِي اللّفظ والمعنَى جَمِيعًا، (أَي واحِداً واحِداً) .
(و) يُقَال: (مَا {اسْتَأْحَدَ بِه) أَي بهاذا الأَمرِ: (لم يَشْعُرْ) بِهِ، يَمانيَة.
(وأَحَّدَ العَشَرَةَ تأْحيداً، أَي صَيَّرَهَا أَحَدَ عَشَرَ) ، حكَى الفرّاءُ عَن بعض الْعَرَب: معي عَشَرَةٌ فأَحِّدْهُنَّ، أَي صيِّرهنَّ أَحَدَ عَشَرَ (و) أَحَّدَ (الاثنينِ، أَي) صيَّرَهما (وَاحِدَة) ، وَفِي الحَدِيث: (أَنّه قَالَ لرَجل أَشارَ بسَبَّابتَيه فِي التَّشهُّد:} أَحِّدْ أَحِّد) ، أَي أَشِرْ بإِصْبع وَاحِدَة.
(وَيُقَال: لَيْسَ للواح تَثنيةٌ وَلَا للاثنين واحدٌ من) لفْظه و (جِنسِه) ، كَمَا أَنَّه لَيْسَ للأَحد جمْعٌ. هُوَ من بقيّة قَول أَبي العبّاس أَحمد بن يَحيى ثَعْلَب، وَقد نقلَه الشِّهاب فِي (شرْح الشِّفَاءِ) . قَالَ شَيخنَا: وَهُوَ قد يَخالِف قَولَ المصنّف فِيمَا يأْتي، أَو الْوَاحِد قد يُثنّى، كَمَا سيأْتس.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
أَحَدٌ النَّكرة، فإِنّه لم يَتعرّض لَهَا، قَالَ الجوهريّ: وأَمّا قَولهم: مَا بالدّار أَحدٌ، فَهُوَ اسمٌ لمَن يصلح أَن يُخَاطَب، يَستوي فِيهِ الواحدُ والجمْع والمؤنَّث. وَقَالَ تَعَالَى: {7. 021 لستن {كأَحَدٍ من النِّسَاء} (الأَحزاب: 33) . وَقَالَ: {فَمَا مِنكُم مّنْ} أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (الحاقة: 47) . وَفِي حواشِي السَّعْدِ علَى الكشّاف أَنّه لَا يَقع فِي الإِثبات إِلاّ بِلَفْظ كلّ. وَقَالَ أَبو زيد: يُقَال: لَا يَقوم لهاذا الأَمرِ إِلاّ ابنُ إِحداهَا. أَي الكريمُ من الرّجال.

أَمر

Entries on أَمر in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Ṣaghānī, al-Shawārid and Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
أَمر
: (} الأَمْرُ: (معْرُوفٌ، وَهُوَ (ضِدُّ النَّهْيِ، {كالإِمَارِ} والإِيمارِ، بكسرِهما) الأَوَّلُ فِي اللِّسَان، وَالثَّانِي حَكَاه أَهلُ الغَرِيبِ، وَقد أَنكرَهما شيخُنا واستغربَ الأَخِيرَ، وَقد وَجَدتُه عَن أَبي الحَسَنِ الأَخْفَشِ، قَالَ: {وأَمِرَ بِالْكَسْرِ مالُ بني فلانٍ} إِيماراً: كَثُرَتْ أَموالُهم؛ فَفِي كلامِ المصنِّف نَظَرَّ وتأَمُّلٌ.
( {والآمِرَةُ) ، وَهُوَ أَحدُ المصادرِ الَّتِي جاءَتْ (على فاعِلَةٍ) كالعافِيَةِ، والعاقِبَةِ والخاتِمَةِ.
(} أَمَرَه و) {أَمَرَه (بِهِ) ، الأَخيرةُ عَن كُراع،} وأَمَرَه إِيّاه على حَذف الْحَرْف يأْمرُه أَمْراً وإِمَاراً.
( {وآمَرهَ) بالمدِّ، هاكذا فِي سائرِ النُّسَخِ، وَهُوَ لُغةٌ فِي أَمَرَه، وَقَالَ أَبو عُبَيْد:} آمَرْتُه بالمدّ {وأَمرْتُه لُغَتَانِ بِمَعْنى كَثَّرتُه. وسيأْتي.
(} فأْتَمَرَ) ، أَي قَبِلَ أَمْرَه، وَيُقَال: {ائتُمِرَ بخيرٍ؛ كأَنَّ نفسَه} أَمَرَتُه بِهِ فقَبِلَه.
وَفِي الصّحاح: {وائْتَمَرَ الأَمْرَ، أَي امتَثَلَه، قَالَ امرؤُ الْقَيْس:
ويَعْدُو على المَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ
وَفِي الأَساس:} وائْتَمَرْتُ مَا {- أَمرْتَنِي بِهِ: امْتَثَلْتُ.
(و) وَقَعَ أَمرٌ عظيمٌ، أَي (الحادثةُ، ج} أُمُورٌ) ، لَا يُكَسَّر على غيرِ ذالك، وَفِي التَّنزِيل الْعَزِيز: {أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ! الاْمُورُ} (الشورى: 53) . وَيُقَال: {أَمْرُ فلانٍ مستقيمٌ،} وأُمُوره مستقيمةٌ.
وَقد وَقَعَ فِي مُصَنَّفات الأُصُول الفَرْقُ فِي الجَمع، فَقَالُوا: الأَمر إِذا كَانَ بمعنَى ضِدِّ النَّهْي فحمعُه {أَوَامِرُ، وإِذا كَانَ بمعنَى الشَّأْنِ فجمعُه} أمُور، وَعَلِيهِ أَكثُر الفُقَهاء، وَهُوَ الجارِي فِي أَلْسِنَة الأَقوام.
وحقَّق شيخُنَا فِي بعض الحَوَاشِي أُصولِيَّة مَا نصّه: اخْتلفُوا فِي واحدِ {أُمورٍ} وأوامِرَ؛ فَقَالَ الأُصولِيُّون: إِنّ {الأَمرَ بمعنَى القولِ المخصَّصِ يُجمَع على أَوامِرَ، وبمعنَى الفِعْلِ أَو الشأْن يُجمَع على أُمُورٍ، وَلَا يعْرَف مَن وافقَهم إِلا الجوهريّ فِي قَوْله: أَمَرَه بِكَذَا أَمْراً وجمعُه أَوامِرُ، وأَما الأَزهريُّ فإِنه قَالَ: الأَمْرُ ضِدُّ النَّهْيِ واحدُ الأُمُور. وَفِي المُحكَم: لَا يُجمَع الأَمرُ إِلّا على أُمور، وَلم يَذْكُر أَحدٌ من النُّحاة أَنَّ فَعْلاً يُجمَع على فَوَاعِلَ، أَو أَنَّ شَيْئا مِن الثُّلاثِيَّاتِ يُجْمَع على فَوَاعِلَ، ثمَّ نَقَلَ شيخُنَا عَن شرح البُرْهَان كلَاما يَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِيهِ.
وَفِي المِصباح: جَمْعُ الأَمْرِ أَوامرُ، هاكذا يَتكلَّم بِهِ النَّاس، ومِن الأَئِمَّةِ مَنْ يُصحِّحه وَيَقُول فِي تَأْوِيله: إِنّ الأَمْرَ} مَأْمُورٌ بِهِ، ثمَّ حُوِّلَ المفعولُ إِلى فَاعل، كَمَا قيل أَمْرٌ عارِفٌ وأَصلُه معرُوفٌ، وعيشةٌ راضيةٌ وأَصلُه مَرْضِيَّة، إِلى غير ذَلِك، ثمَّ جُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ، {فأَوامِرُ جمعُ} مأْمورٍ. وبعضُهُم يَقُول: جُمِعَ على أَوامِرَ فَرْقاً بَينه وَبَين الأَمْرِ بمعْنَى الحالِ، فإِنه يُجمَع على فُعُول.
(و) الأَمْرُ: (مَصْدَرُ أَمَرَ) فلانٌ (علينا) {يَأْمُر،} وأَمِرَ، وأَمُرَ (مُثَلَّثَة، إِذا وَلِيَ) ، قَالَ شيخُنَا: اقتصرَ فِي الفَصِيح على الفتْح، وحَكَى ابنُ القَطّاع الضَّمَّ، ورَوَى غيرُهم الكسرَ، وأَنكره جماعةٌ.
قلتُ: مَا ذَكَره عَن الفَصِيح، فإِنه حَكَى ثعلبٌ عَن الفَرّاء: كَانَ ذالك إِذْ! أَمَرَ عَلَيْنَا الحَجّاجُ. بفتحِ المِيمِ وأَما بالكسرِ والضَّمِّ فقد حَكَاهُمَا غيرُ واحِدٍ من الأَئِمَّة، قَالُوا: وَقد {أَمِرَ فلانٌ بِالْكَسْرِ} وأَمُرَ بالضمِّ، أَي: صَار {أَمِيراً، وأَنشدُوا على الْكسر:
قد} أَمِرَ المُهَلَّبُ
فَكَرْنِبُوا ودَوْلِبُوا
وحيثُ شِئْتُمْ فاذْهَبُوا
(والاسمُ {الإِمْرَةُ، بِالْكَسْرِ) ، وَهِي} الإِمارة، وَمِنْه حيثُ طَلْحَةَ: (لعلَّكَ ساءَتْكَ {إِمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ) .
(وقولُ الجوهريِّ: مصدرٌ، وَهَمٌ) ، قَالَ شيخُنا: وهاذا ممّا لَا يَنْبَغِي بمثلهِ الاعتراضُ عَلَيْهِ: إِذْ هُوَ لعلَّه أَراد كَوْنَه مَصدَراً على رَأْي مَن يقولُ فِي أَمثاله بالمصدريَّة، كَمَا فِي لنِّشْدَةِ وأَمثالِهَا، قَالُوا: إِنّه مصدرُ نَشَدَ الضَّالَّةَ، أَو جاءَ بِهِ على حذْفِ مضافٍ، أَي اسْم مصدر الإِمرة بِالْكَسْرِ، أَو غير ذالك مِمَّا لَا يخفَى عمَّن لَهُ إِلمامٌ باصطلاحهم.
(و) يُقَال: (لَهُ عليَّ} أَمْرَةٌ مُطَاعَةٌ، بِالْفَتْح) لَا غير؛ (للمَرَّةِ) الواحِدةِ (مِنْهُ) ، أَي من {الأَمْر، (أَيْ لَهُ عليَّ أَمْرَةٌ أُطِيعُه فِيهَا) وَلَا تَقُل:} إمْرَةٌ، بِالْكَسْرِ؛ إِنما {الإِمْرَةُ مِن الْولَايَة، كَذَا فِي التَّهْذِيب والصّحاح وشُرُوح الفَصِيح، وَفِي الأَساس: ولكَ عليَّ} أَمْرَةٌ مُطاعةٌ، أَي أَنْ {- تَأْمُرَنِي مَرَّةً واحِدَةً فأُطِيعَكَ.
(} والأَمِيرُ: المَلِكُ؛ لِنَفَاذِ {أَمْرِه، (وَهِي) أَي الأُنْثَى} أَمِيرَةٌ، (بهاءٍ) ، قَالَ عبدُ الله بنُ هَمّام السَّلُولِيُّ:
ولَوْ جاءُوا بِرَمْلَةَ أَو بِهِنْدٍ
لَبَايَعْنَا أَمِيرَةَ مُؤْمِنِينَا
قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ بِنَاء على مَا كَانَ فِي الجاهليَّةِ مِن تَوْلِيَةِ النِّسَاءِ، وإِنْ مَنَعَ الشَّرْعُ ذالك، على مَا تَقَرَّر؛ (بَيِّنُ! الإِمارةِ) ، بالكسرِ؛ لأَنّها من الوِلايَات، وَهِي ملحقةٌ بالحِرَف والصَّنائع، (ويُفْتَحُ) وهاذا ممّا أَنكرُوه وَقَالُوا: هُوَ لَا يُعرَف، كَمَا فِي الفَصِيح وشُرُوحه، قَالَه شيخُنَا، وَقد ذَكَرَهما صاحبُ اللِّسَان وَغَيره، فتَأَمَّلْ، (ج أُمَراء) .
(و) الأَميرُ: (قائدُ الأَعْمَى) ؛ لأَنه يَملِكُ أَمرَه، وَمِنْه قَول الأَعشى:
إِذا كانَ هادِي الفَتَى فِي البِلا
دِ صَدْرَ القَنَاةِ أَطاعَ الأَميرَا
(و) الأَمِيرُ: (الجارُ) ؛ لانْقيادِه لَهُ.
(و) الأَمِيرُ: هُوَ {المُؤامَر، أَي (المُشَاوَر) ، وَفِي الحَدِيث: (} أَمِيرِي مِن الملائكةِ جِبْرِيلُ) ، أَي صَاحب {- أَمْرِي ووَلِيِّي. وكلُّ مَن فَزِعْتَ إِلى مُشَاوَرَتِه} ومُؤَامَرَتِه فَهُوَ {أَمِيرُك.
(و) } الأَمِيرُ: ( {المُؤَمَّرُ، كمُعَظَّمٍ: المُمَلَّكُ) ، يُقَال:} أُمِّرَ علَيْه فلانٌ، إِذا صُيِّر {أَمِيراً.
(و) } المُؤَمَّرُ: (المحَدَّدُ) بالعَلاماتِ، (و) قيل: هُوَ) المَوْسُومُ) . وسِنَانٌ {مُؤَمَّرٌ: أَي مُحَدَّدٌ، قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
وَقد كانَ فِينا مَنْ يَحُوطُ ذِمَارَنا
ويُحْذِي الكَمِيَّ الزّاعِبِيَّ} المُؤَمَّرَا
(و) {المؤَمَّرُ: (القَنَاةُ إِذا جَعَلْتَ فِيهَا سِنَاناً) ، والعربُ تَقول: أَمِّرْ قَنَاتَكَ، أَي اجعَلْ فِيهَا سِنَاناً.
(و) } المُؤَمَّرُ: (المُسَلَّطُ) . وَقَالَ خالدٌ فِي تفسِيرِ الزّاعِبِيِّ المُؤَمَّر: إِنّه هُوَ المُسَلَّط، والزّاعِبِيُّ الرُّمْح الَّذِي إِذا هُزَّ تَدافَعَ كُّه؛ كأَنّ مُؤَخَّرَه يَجْرِي فِي مُقَدَّمِه، وَمِنْه قيل: مَرَّ يَزْعَبُ بحِمْلِه، إِذا كانَ يَتَدَافَعُ، حَكَاه عَن الأَصمعِيِّ.
(و) فِي التَّنزِيل الْعَزِيز: {أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ} (النِّسَاء: 59) . قَالُوا: (أُولُو {الأَمْرِ: الرُّؤَسَاءُ والعُلَماءُ) ، وللمفسِّرين أَقوالٌ فِيهِ كَثِيرَة.
(} وأَمِرَ) الشيْءُ، (كفَرِحَ، {أَمَراً} وأَمَرَةٌ) ، بالتَّحْرِيك فيهمَا: (كَثُرَ وتَمَّ) . وحَكَى ابنُ القَطاع فِيهِ الضّمَّ أَيضاً، قَالَ المصنِّفُ فِي البَصائر: وأَمِرَ القَوْمُ، كسَمِعَ: كَثُرُوا؛ وذالك لأَنّهم، إِذا كَثُرَوا صارُوا ذَا! أَمْرٍ، مِن حيثُ إِنّه لَا بُدَّ لَهُم مِن سائِسٍ يَسُوسُهم، (فَهُوَ {أَمِرٌ) كفَرِح، قَالَ:
أُمُّ عِيَالٍ ضَنْؤُهَا غيرُ} أَمِرْ
والاسمُ {الإِمْرُ.
وزَرْعٌ} أَمِرٌ: كَثِيرٌ، عَن اللِّحيانيّ.
وَقَرَأَ الحَسَنُ: { {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} (الْإِسْرَاء: 16) على مِثَالِ عَلِمْنَا، قَالَ ابنُ سِيدَه: وعَسى أَن تكونَ هاذه لُغَة ثَالِثَة، وَقَالَ الأَعْشَى:
طَرِفُونَ وَلَّادُون كلَّ مُبَارَكٍ
} أَمِرُونَ لَا يَرِثُونَ سَهْمَ القُعْدُدِ
وَيُقَال: {أَمَرَهم للهُ} فأَمِرُوا، أَي كَثُرُوا.
(و) يُقَال: {أَمِرَ (} الأَمْرُ) {يَأْمرُ} أَمْراً إِذا (اشتدَّ) . والاسْمُ {الإِمْرُ بِالْكَسْرِ.
وتقولُ: (الْعَرَب) : الشَّرُّ} أَمِرٌ.
وَمِنْه حديثُ أَبي سُفْيَانَ: (لقد {أَمِرَ} أَمْرُ ابنِ أَبِي كَبْشَةَ وارتَفَعَ شَأْنُه، يَعْنِي النبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم. (و) مِنْهُ حديثُ ابنِ مَسْعُود: (كُنّا نقولُ فِي الجاهِلِيَّةِ: قد {أَمِرَ بَنو فلانٍ، أَي كَثُرُوا.
} وأَمِرَ (الرَّجُلُ) فَهُوَ {أَمِرٌ: (كَثُرَت ماشِيَتُه) ، وَقَالَ أَبو الحَسَن:} أَمِرَ بَنو فلانٍ: كَثُرَتْ أَموالُهم.
( {وآمَره اللهُ) ، بالمدِّ، (} وأَمَره، كنَصَره) وهاذه (لُغَيَّةٌ) .
فأَماَّ قولُهُم: ومُهْرَةٌ {مَأُمْورَةٌ، فعلَى مَا قد أُنِسَ من الإِتباع، مثلُه كثيرٌ.
وَقَالَ أَبو عُبَيْدَ:} آمَرتُه بالمدّ {وأَمَرتُه لغتانِ بِمَعْنى كَثَّرتُه، وأَمِرَ هُوَ، أَي كَثُرَ: فخُرِّجَ على تقديرِ قَوْلهم: عَلِمَ فلانٌ وأَعلمتُه أَنا ذالك، قَالَ يعقوبُ: وَلم يَقُلْه أَحدٌ غيرُه، أَي (كَشَّرَ نَسْلَه وماشِيَتَه) .
وَفِي الأَساس: وقَلَّ بَنو فلانٍ بعدَما} أَمِرُوا، وَفِي مَثَل: (مَنْ قَلَّ ذَلَّ ومَنْ أَمِرَ فَلّ) وإِنَّ مالَه! لأَمِرٌ، وعَهْدِي بِهِ وَهُوَ زَمِرٌ. ( {والأَمِرُ، ككَتِفٍ) : الرجلُ (المُبَارَكُ) يُقْبِلُ عَلَيْهِ المالُ. وامرأَةٌ} أَمِرَةٌ: مُبَاركةٌ على بَعْلها، وكلُّه من الكَثْرَة. وَعَن ابْن بُزُرْجَ: رجلٌ {أَمِرٌ وامرأَةٌ أَمِرَةٌ، إِذا كَانا مَيْمُونَيْنِ.
(وَرَجُلٌ} إِمَّرٌ) {وإِمَّرَةٌ (كإِمَّعٍ وإِمَّعَةٍ) ، بِالْكَسْرِ (ويُفْتَحَان) ، الأُولَى مفتوحةٌ، عَن الفَرّاءِ: (ضعيفُ الرَّأْيِ) أَحمقُ، وَفِي اللِّسَان: رجلٌ إِمَّرٌ وإِمَّرَةٌ: ضعيفٌ لَا رَأْيَ لَهُ، وَفِي التَّهْذِيب: لَا عَقْلَ لَهُ، (يُوَافِقُ كلَّ أَحدٍ على مَا يُرِيدُ مِن أَمْرِه كلِّه) وَفِي اللِّسَان: إِلّا مَا} أَمَرْتَه بِهِ، لِحُمْقِه، وَقَالَ امْرُؤُ القَيْس:
وَلَيْسَ بِذِي رَثْيَةٍ {إمَّرٍ
إِذَا قِيدَ مُسْتَكْرَهاً أَصْحَبَا
وَيُقَال: رجلٌ} إِمَّرٌ: لَا رَأْيَ لَهُ، فَهُوَ {يَأْتَمِرُ لكلِّ} آمِر ويُطِيعُه. قَالَ السّاجِعُ: إِذا طَلَعَتِ الشِّعْرَى سَفَراً فَلَا تُرْسِلْ فِيهَا {إِمَّرَةً وَلَا} إِمَّراً. قَالَ شَمِرٌ: معنه لَا تُرْسِلْ فِي الإِبلِ رجلا لَا عقلَ لَهُ يُدَبِّرُها. وَفِي حَدِيث آدَمَ عَلَيْهِ السّلام: (مَن يُطِعْ {إِمَّرَةً لَا يَأْكُلْ ثَمَرَةً) . قَالَ ابنُ الأَثِير: هُوَ الأَحمق الضعيفُ الرَّأْيِ الَّذِي يقولُ لغيرِه: مُرْنِي بأَمْرِكَ، أَي مَنْ يُطِعْ امرأَةً حمقاءَ يُحْرَمِ الخَيْرَ، ومثلُه فِي الأَساس، قَالَ: وَقد يُطلَقُ} الإِمَّرةُ على الرَّجل، والهاءُ للْمُبَالَغَة، يُقَال: رجلٌ إِمَّرَةٌ، وَقَالَ ثعلبٌ فِي قَوْله: رجلٌ! إمَّرٌ، قَالَ: شُبِّه بالجَدْي.
(وهما) أَيضاً: (الصَّغِيرُ من أَولادِ لضَّأْنِ) ، أَي يُطلَقان عَلَيْهِ، وقِيل: هما الصَّغِيرَان من أَولادِ المَعزِ.
وَالْعرب تقولُ للرَّجل إِذا وَصَفُوه بالإِعدام: مالَه إِمَّرٌ وَلَا إِمَّرَةٌ، أَي مَاله خَرُوفٌ وَلَا رِخْلٌ، وَقيل: مَاله شيءٌ، والإِمَّرُ: الخَرُوفُ، والإِمَّرَةُ: الرِّخْلُ، والخروفُ ذَكَرٌ والرِّخْلُ أُنْثَى.
( {والأَمَرَةُ، حرَّكةً: الحِجَارةُ) . قَالَ أَبو زُبَيْدٍ (من قصيدة) يَرْثِي فِيهَا عُثمانَ بنَ عفّانَ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ:
يَا لَهْفَ نَفْسِيَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَعَمُوا
حقًّا وماذاا يَرُدُّ اليَومَ تَلْهِيفِي
إِنْ كَان عُثْمانُ أَمْسَى فَوقَه} أَمَرٌ
كراقِبِ العُونِ فوقَ القُنَّةِ المُوفِي
شَبَّه الأَمَرَ بالفحل يَرْقُبُ عُيُونَ أُتُنهِ.
(و) قَالَ ابنُ سِيدَه: الأَمَرَةُ: (العَلَامةُ) .
وَقَالَ غيرُه: الأَمرَة: العَلَم الصغيرُ مِن أَعلام المَفَاوِزِ من حِجارةٍ، وَهُوَ بفَتْحِ الهمزةِ وَالْمِيم.
(و) الأَمَرةُ أَيضاً: (الرّابِيَةُ) .
وَقَالَ ابنُ شُمَيل: الأَمَرَةُ ثلُ المَنارةِ فوقَ الجبلِ عَرِيضٌ، مثلُ البَيتِ وأَعظمُ، وطُولُه فِي السَّماءِ أَربعونَ قامَة صُنِعَتْ على عهدِ عادٍ وإِرَمَ، وَرُبمَا كَانَ أَصلُ إِحداهنّ مثلَ الدّارِ، وإِنما هِيَ جارٌ مُكوَّمةٌ بعضُها فَوق بعضٍ قد أُلزِقَ مَا بَينهَا بالطِّين، وأَنت تَراها كأَنَّهَا خِلْقَة.
(جَمْعُ الكُلِّ أَمَرٌ) .
قَالَ الفَراءُ: يُقَال: مَا بهَا أَمَرٌ، أَي عَلَمٌ.
وَقَالَ أَبو عَمْرو: {الأَمَرَاتُ: الأَعلامُ، واحدتُها} أَمَرَةٌ، وَقَالَ غيرُه {وأَمَارةٌ مثلُ} أَمَرَةٍ.
( {والأَمَارةُ} والأَمَارُ، بفتحِهما: المَوْعِدُ والوقْتُ) المحدُودُ، وعَمَّ ابنُ لأَعْرَابِيِّ {بالأَمَارةِ الوَقتَ؛ فَقَالَ: الأَمَارةُ: الوَقتُ، وَلم يُعَيِّن أَمَحدودٌ أَم غيرُ محدودٍ.
(و) } الأَمَارُ: (العَلَمُ) الصغيرُ من أَعلامِ المَفاوِزِ من حجارةٍ، وَقَالَ حُمَيد:
بِسَوَاءِ مَجْمَعَةٍ كأَنَّ! أَمَارَةً
مِنْهَا إِذا بَرَزَتْ فَنِيقٌ يَخْطِرُ وكلُّ عَلَامةٍ تُعَدُّ فَهِيَ أَمَارةٌ، وَتقول: هِيَ أَمَارةُ مَا بَيْنِي وبَيْنِكَ، أَي عَلامَة، وأَنشد:
إِذا طَلَعَتْ شمسُ النّهارِ فإِنَّها
أَمَارةُ تَسْلِيمِي عَلَيْك فَسَلِّمِي
وَقَالَ العَجّاج:
إِذْ رَدَّهَا بِكَيْدِه فارْتَدَّتِ
إِلى أَمَارٍ وأَمارٍ مُدَّتِي
قَالَ ابنُ بَرّيّ: (وأَمَارِ مُدَّتِي) بالإِضافةِ، والضميرُ المرتفعُ فِي رَدَّها يعودُ على الله تعالَى، يَقُول: إِذْ رَدَّ اللْهُ نفسِي بكَيْدِه وقوَّتهِ إِلى وقتِ انتهاءِ مُدَّتِي.
وَفِي حَدِيث ابنِ مَسْعُود: (ابْعَثوا بالهَدْيِ، واجْعَلوا بَينَكم وبينَه يومَ {أَمَارٍ) . الأَمَار} والأَمَارة: العَلَامَة، وَقيل: الأَمَار جمْع الأَمَارةِ، وَمِنْه الحديثُ الآخَرُ: (فَهَل للسَّفَرِ أَمَارة؟) .
( {وأَمْرٌ} إِمْرٌ) ، بِالْكَسْرِ: اسمٌ مِن أَمِرَ الشَّيءُ بِالْكَسْرِ إِذا اشتدَّ، أَي (مُنْكَرٌ عَجِيبٌ) قَالَ الرّاجز:
قد لَقِيَ الأَقْرَانُ منِّي نُكْرَا
داهِيةً دَهْيَاءَ إِدًّا {إِمْرَا
وَفِي التَّنزِيل الْعَزِيز: {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا} (الْكَهْف: 71) . قَالَ أَبو إِسحاق: أَي جئتَ شَيْئا عَظِيما من المُنْكَر، وَقيل:} الإِمْر، بِالْكَسْرِ؛ الأَمْرُ العظيمُ الشَّنِيعُ، وَقيل: العَجِيب، قَالَ: ونُكْراً أَقلُّ مِن قَوْله:! إمْراً؛ لأَنّ تَغْرِيقَ مَنْ فِي السَّفِينة أَنْكَرُ مِن قَتْلِ نفسٍ واحدةٍ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وذهبَ الكسائيُّ إِلى أَنّ معنى إِمْراً: شَيْئا داهِياً مُنكَراً عَجَباً، واشتقَّه مِن قَوْلهم: أَمِرَ القومُ، إِذا كَثُرُوا.
(و) يُقَال: (مَا بهَا) أَي بالدّارِ ( {أَمَرٌ محرّكةً} وتَأْمُورٌ) ، وهاذه عَن أَبي زَيْد، مَهْمُوز، ( {وتُؤْمُور) ، بالضَّمِّ فِي الأَخِير، وهاذه عَن أَبي الأَعرابيّ، والتاءُ زائدةٌ فِيهَا، وبالهمز ودونَه، أَثبتَهما الرَّضِيُّ وَغَيره وزادَ:} - وتُؤْمُرِيٌّ، (أَيّ أَحَدٌ) ، واستطردَ شيخُنا فِي شرح نَظْمِ الفَصِيح أَلفاظاً كَثِيرَة من هاذا القَبِيل، مِنْهَا: مَا بهَا شُفْرٌ (وشَفْرةٌ) وطُوئِيٌّ وطاوِيٌّ (وطُوَوِيٌّ وطُؤَوِيٌّ) وطُؤْرِيٌّ ودُورِيٌّ ودارِيٌّ ودِبِّيجٌ وآرِمٌ وأَرَمٌ وأَريمٌ (وإِرَمِيٌّ، وأَءيرَمِيٌّ) ونُمِّيٌّ ودُعْوِيٌّ وِدُبِّيٌّ وكَتِيعٌ وكُتَاعٌ ودَيّار (ودَيُّورٌ) وكَرّابٌ ووَابِنٌ ونافِخُ ضَرَمَةٍ ووَابرٌ وعَيْنٌ وعائِنَةٌ وَلَا عَريبٌ وَلَا صافِرٌ، قَالَ: ومعنَى هاذه الحُرُوفِ كلِّهَا: أَحَدٌ. وحَكَى جميعَها صاحِبُ كتابِ المَعَالِم، والمُطَرّز فِي كتاب الْيَاقُوت، وابنُ الأَنباريّ فِي كتاب الزّاهر، وابنُ السِّكِّيت، ابنُ سِيدَه فِي العَوِيص، وَزَاد بعضُهم على بعضٍ، وَقد ذَكَر المصنِّفُ بَعْضًا مِنْهَا فِي موَاضعهَا واستجادَ، فارجِع شَرْحَ شيخِنا فِي هَذَا المَحَل فإِنه بَسَطَ وأَفادَ.
( {والائْتِمَارُ: المُشَاوَرَةُ،} كالمُؤامَرَةِ {والاسْتِئْمارِ} والتَّأَمُّرِ) على التَّفَعُّلِ، {والتَّآمُرِ على التفَّاعُلِ.} وآمَرَه فِي {أَمْره ووَامَرَه} واستَأْمَره: شاوَرَه. وَقَالَ غيرُه: {آمَرْتُه فِي} - أَمْرِي {مُؤامرةً، إِذا شاوَرْته، والعامَّةُ تَقول: وَامَرْته.
ومِن} المُؤامَرةِ: المُشَاورةِ، فِي الحدِيث: ( {آمِرُوا النِّساءَ فِي أَنْفُسِهِن) ، أَي شاوِرُوهُنَّ فِي تَزْوِيجِهْنَّ، قَالَ ابنُ الأَثِير: وَيُقَال فِيهِ: وَأمَرْتُه، وَلَيْسَ بفَصِيحٍ. وَفِي حَدِيث عُمر: (} آمِرُوا النِّساءَ فِي بناتِهنَّ) ، وَهُوَ من جهةِ استطابَةِ أَنفسِهنَّ؛ وَهُوَ أَدْعَى للأُلفةِ وخَوْفاً من وُقُوعِ الوَحْشَةِ بَينهمَا إِذا لم يكن برِضَا الأُمِّ؛ إِذ البَناتُ إِلى الأُمَّهَاتِ أَمْيَلُ، وَفِي سَماع قولِهِنَّ أَرغبُ. وَفِي حَدِيث المُتْعَة: ( {فآمَرَتْ نفْسَها) أَي شاوَرَتْها واستأْمَرَتْهَا.
وَيُقَال:} تأَمَّرُوا على الأَمْر! وائْتَمَرُوا: تَمارَوْا وأَجْمَعُوا آراءَهم. وَفِي التَّنزِيل: {إِنَّ الْمَلاَ {يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ} (الْقَصَص: 20) قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: أَي يَتَشَاوَرُون عليكَ، وَقَالَ الزَّجَّاج: معنى قولِه: {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} : يأْمُر بعضُهم بَعْضًا بقتلِكَ. قَالَ أَبو مَنْصُور:} ائتمرَ القومُ {وتآمَرُوا، إِذا أَمَرَ بعضُهُم بَعْضًا، كَمَا يُقَال: اقْتَتَل القومُ وتَقَاتَلُوا، اختَصُموا وتَخَاصَمُوا، وَمعنى، {يأتمرون بك} أَي} يؤُامِرُ بعضُهم بَعْضًا بقتلِكَ وَفِي قتلِكَ، قَالَ: وأَمّا قولُه: { {وائْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (الطَّلَاق: 6) فَمَعْنَاه واللهُ أَعلمُ} لِيأْمُرْ بعضُكم بَعْضًا بمعروفٍ. وَقَالَ شَمِرٌ فِي تفسِيرِ حديثِ عُمَرَ، رَضِي اللهُ عَنهُ: (الرِّجالُ ثلاثةٌ: رجلٌ إِذا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ {ائْتَمَرَ رَأْيَه) ، قَالَ: مَعْنَاهُ ارْتَأَى وشاوَرَ نفسَه قبلَ أَنْ يُواقِعَ مَا يُرِيدُ، قَالَ: وَمِنْه قولُ الأَعْشَى:
لَا يَدَّرِي المَكْذُوبُ كيفَ} يَأْتَمِرْ
أَي كَيفَ يَرْتَئِي رَأْياً ويُشاوِرُ نفسَه ويَعْقِدُ عَلَيْهِ؟ .
(و) {الائْتِمَارُ: (الهَمُّ بالشيْءِ) ، وَبِه فَسَّر القُتَيبيُّ قولَه تعالَى: {إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} أَي يَهُمُّون بكَ، وأَنشد:
اعْلَمَنْ أَنْ كلَّ} مُؤْتَمِرٍ
مُخْطىءٌ فِي الرَّأْيِ أَحْيَانَا
قَالَ: يقولُ: مَن رَكب أَمْراً بغيرِ مَشُورةٍ أَخطأَ أَحياناً. وخَطَّأَ قولَ مَن فَسيَّر قولَ النَّمِر بنِ تَوْلَب أَو امْرِىء القَيس:
أَحارُ بنَ عَمْرٍ وفؤُادِي خَمِرْ
ويَعْدُو على المَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ
أَي إِذا ائْتَمَرَ أَمْراً غيرَ رَشَدٍ عَدَا عَلَيْهِ فأَهْلَكَه، قَالَ: كَيفَ يَعْدُو على المرءِ مَا شاوَرَ فِيهِ والمُشَاوَرَةُ بَرَكةٌ؟ : وإِنما أَرادَ يَعْدُو على المرءِ مَا يَهُمُّ بِهِ من الشَّرِّ، وَقَالَ أَيضاً فِي قَوْله تعالَى: {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} : أَي هُمّوا بِهِ واعْتَزِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَو كانَ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قولِه تعالَى: {إِنَّ الْمَلاَ {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} أَي يَتشاوَرُونَ عليكَ لقَالَ:} يَتأَمَّرُون بكَ.
قَالَ أَبو مَنْصُور: وجائزٌ أَن يُقَال: {ائْتمر فلانٌ رَأْيَه، إِذا شاوَرَ عقلَه فِي الصَّوَاب الَّذِي يَأْتِيه، وَقد يُصِيبُ الَّذِي} يَأْتَمِرُ رأْيَه مرَّةً ويُخْطِيءُ أُخْرَى، قَالَ: فمعنَى قولِه: {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} : أَي {يُؤامِرُ بعضُهِم بَعْضًا فيكَ، أَي فِي قَتْلِكَ، أَحْسَنُ مِن قَول القُتَيْبِيِّ: إِنّه بِمَعْنى يَهُمُّون بكَ.
وَفِي اللِّسَان:} والمُؤْتَمِرُ: المُسْتَبِدُّ بِرَأْيِه، وَقيل: هُوَ الَّذِي يَسْبِقُ إِلى القَوْلِ، وَقيل: هُو الَّذِي يَهُمُّ {بأَمْرٍ يَفْعَلُه، وَمِنْه الحديثُ: (لَا يَأْتَمرُ رَشَداً) ، أَي لَا يَأْتِي برَشَدٍ مِن ذاتِ نفسِه، وَيُقَال لكلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلاً مِن غيرِ مُشَاورةٍ: ائْتَمَرَ؛ كأَنَّ نفسَه أَمرتْه بشيْءِ} فَائتَمرها، أَي أَطاعَها.
(و) يُقَال: أَنتَ أَعْلَمُ {بتَأْمُورِك، (} التَّأْمُورُ: الوِعَاءُ) ؛ يريدُ أَنتَ أَعلمُ بِمَا عندكَ.
(و) قيل: التَّأْمُورُ (النَّفْسُ) ؛ لأَنها {الأَمّارة، قَالَ أَبو زَيْدٍ: يُقَال: لقد عَلِم} تَأْمُورُكَ ذالك، أَي قد عَلِمَتْ نفْسُك ذالك، وَقَالَ أَوْسُ بنُ حَجَرٍ:
أُنْبِئْتُ أَنَّ بَي سُحَيْمٍ أَوْلَجُوا
أَبْياتَهم تَأْمُورَ نَفْسِ المُنْذِرِ
قَالَ الاصمعيّ: أَي مُهْجةَ نفْسِه، وكانُوا قَتَلُوه.
(و) قيل: تَأْمُورُ النَّفْسِ: (حَيَاتُها) .
وَقيل: العقْلُ، وَمِنْه قولُهم: عَرَفْتُه {- بِتَأْمُورِي.
(و) التَّأْمُورُ: (القَلْبُ) نفسُه، تَفْعُول مِن الأَمْر، وَمِنْه قولُهم: حَرْفٌ فِي} تَأْمُورِكَ خَيْر مِن عَشَرَةٍ فِي وِعَائكَ. (و) قيل: التَّأْمُورُ: (حَبَّتُه وحَياتُه ودَمُه) وعُلْقَتُه، وَبِه فَسَّر بعضُهُم قولَ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يكَرِبَ: (أَسَد فِي {تَأْمُورَتِهِ) ، أَي فِي شِدَّةِ شجاعتِه وقَلْبِه.
ورُبَّمَا جُعِلَ خَمْراً، ورُبَّما جُعِلَ صِبْغاً، على التَّشْبِيه.
(أَو) التَّأْمُورُ (الدَّمُ) مُطلقًا؛ على التَّشْبِيه، قالَه الأَصْمَعِيُّ.
وكذالك (الزَّعْفَرانُ) ، على التَّشبِيه، قالَه الأَصمعيُّ.
(و) التَّأْمُور: (الوَلَدُ، ووِعاؤُه) .
(و) التَّأْمُور: (وَزِيرُ المَلِكِ) ؛ لنفُوذِ أَمْرِه.
(و) التَّأْمُور: (لَعِبُ الجَوَارِي أَو الصِّبيانِ) ، عَن ثَعْلَب.
(و) التَّأْمُور: (صَوْمَعَةُ الرّاهِبِ، ونامُوسُه) .
(و) من الْمجَاز: مَا فِي الرَّكِيَّةِ تَأْمُور، يُعْنَى: شَيْءٌ من (المَاء) . قَالَ أَبو عُبَيْد: وَهُوَ قِيَاس على قَوْلهم: مَا بالدّار تَأْمُور، أَي مَا بهَا أَحَدٌ، وحَكَاه الفارسيُّ فِيمَا يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ.
(و) التَّأْمُورُ: (عِرِّيسَةُ الأَسَدِ) وخِيسُه، عَن ثَعْلَب، وَهُوَ} التَّأْمُورَةُ أَيضاً: وَيُقَال: احْذَرِ الأَسَد فِي {تَأْمُورِه ومِحْرَابِه وغِيلِه. وسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطّاب رضيَ اللهُ عَنهُ عَمْرَو بنَ مَعْدِ يكَرِبَ عَن سَعْد، فَقَالَ: أَسَدٌ فِي تَأْمُورَتِه، أَي فِي عَرِينه، وَهِي فِي الأَصل الصَّوْمَعَةُ، فاستعارَها للأَسد، وَقيل: أَصلُ هاذه الكلمةِ سُرْيَانِيَّة.
(و) التَّأْمُور: (الخَمْرُ) نفسُها؛ على التَّشْبِيه بدَمِ الْقلب.
(و) التَّأْمور: (الإِبْرِيقُ) . قَالَ الأَعْشَى يصفُ خَمَّارة:
وإِذا لَهَا} تَامُورَةٌ
مَرْفُوعَةٌ لشَرابِهَا
وَلم يَهْمِزْها.
(و) قيل: التَّأْمور: (الحُقَّةُ) يُجْعَل فِيهَا الخَمْر، (! كالتّأْمُورةِ، فِي هاذه الأَربعِ، وَزْنُه تَفْعُولٌ) ، أَو تَفْعُولَةٌ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وقَضَيْنا عَلَيْهِ أَنَّ التّاءَ زَائدةٌ فِي هاذا كلِّه لعَدَمِ فَعْلُولٍ فِي كَلَام الْعَرَب. (وهاذا مَوْضِعُ ذِكْرِه، لَا كَمَا تَوَهَّمَ الجوهَرِيُّ) ، وَهُوَ مذهبُ أَهلِ الاشْتِقَاقِ، ووَزْنُه حينئذٍ فاعُولٌ وفَاعُولَةٌ. وَمَا اختارَه المصنِّفُ تَبَعاً لِابْنِ سِيدَه مالَ إِليه كثيرٌ مِن أَئِمَّة الصَّرْف.
( {- والتَّأْمُورِيُّ} - والتَّأْمُرِيُّ {- والتُّؤْمُرِيُّ) ، بالضمّ فِي الأَخير: (الإِنسانُ) ، تَقول: مَا رأَيتُ} تَأْمُرِيَّا أَحسنَ من هاذه المَرْأَة، وَقيل: إِنها من أَلفاظ الجَحْدِ؛ لُغَة فِي {- تأْمُورِيَ السَّابِق، وصُوِّبَ فِيهَا العُمُوم، كَمَا هُوَ ظاهِرُ المُصَنِّفِ، قالَه شيخُنَا.
(} وآمِرٌ {ومُؤْتَمِر، آخِرُ أَيامِ العَجُوزِ) ؛} فالآمِر: السَّادِس مِنْهَا، {والمُؤْتَمِرُ السابعُ مِنْهَا، قَالَ أَبو شِبْلٍ الأَعرابيُّ:
كُسِعَ الشِّتاءُ بسَبْعَةٍ غُبْرِ
بالصِّنِّ والصِّنَّبْ الوَبْرِ
} وبِآمِرٍ وأَخِيه {مُؤْتَمِرٍ
ومُعَلِّلٍ وبمُطْفِيءِ الجَمْرِ
كأَنَّ الأَوّلَ مِنْهُمَا} يأْمرُ الناسَ بالحَذَر، وَالْآخر يُشاوِرُهم فِي الظَّعْن أَو المُقام. وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ البُشْتِيّ: سُمِّيَ أَحدُ أَيامِ العَجُوزِ {آمِراً؛ لأَنه} يأْمرُ الناسَ بالحَذَر مِنْهُ، وسُمِّيَ الآخَر {مُؤْتَمِرًا. قَالَ الأَزهريُّ: وهاذا خَطَأٌ وإِنّما سُمِّيَ} آمِراً لأَنّ الناسَ {يُؤامِرُ فِيهِ بعضُهم بَعْضًا للظَّعْن أَو المُقَام، فجَعَلَ} المؤتمرَ نَعْتاً لليوم، وَالْمعْنَى أَنه {يُؤْتَمرُ فِيهِ، كَمَا يُقَال: ليلٌ نائمٌ: يُنَامُ فِيهِ، ويومٌ عاصفٌ: تَعْصِفُ فِيهِ الرِّيح، ومثلُه كثير، وَلم يَقُلْ أَحدٌ وَلَا سُمِعَ مِن عربيٌّ: ائْتَمرتُه، آي آذَنْتُه، فَهُوَ بَاطِل.
(} والمُؤْتَمِرُ) بالّلام ( {ومُؤْتَمِرٌ) بغيرِها: (المُحَرَّم) . أَنشد ابنُ الأَعرابي:
نَحن أَجَرْنَا كلَّ ذَيّالٍ قَتِرْ
فِي الحَجِّ مِن قَبْلِ دَ آدِى} المُؤْتَمِرْ أَنشدَه ثَعْلَب. (ج {مآمِرُ} ومآمِيرُ) قَالَ ابنُ الكَلْبيِّ: كَانَت عادٌ تُسَمِّي المُحَرَّم {مُؤْتَمِراً، وصَفَرَ نَاجِراً، ورَبِيعاً الأَوّلَ خُوّاناً، وربيعاً الآخِرَ بُصَاناً، وجُمَادَى الأُولى رُبَّى وجُمادَى الآخِرَة حَنِيناً، ورَجَبَ الأَصَمَّ وشَعبانَ عاذِلاً، ورمضانَ ناتِقاً، وشَوالاً وَعِلاً، وَذَا القَعْدَةِ ورْنَةَ، وَذَا الحِجَّةِ بُرَكَ.
(} وإِمَّرَةُ، كإِمَّعَة: د) قَالَ عُرْوَةُ بنُ الوَرْد:
وأَهْلُكَ بينَ {إِمَّرَةٍ وكِيرِ
(و) } إِمَّرَةُ أَيضاً: (جَبَلٌ) قَالَ البكريّ: (إِمَّرَةُ) الحِمَى لغَنِيَ وأَسَد وَهِي أَدْنَى حِمَى ضَرِيَّة، حَمَاه عُثْمَانُ لإِبلِ الصَّدَقَةِ، وَهُوَ اليومَ لعامرِ بنِ صَعْصَعَة، وَقَالَ حبيبُ بنُ شَوْذبٍ: كَانَ الحِمَى حِمَى ضَرِيَّةَ على عَهْد عُثْمَانَ، سَرْحَ الغَنَمِ سِتَّةَ أَميالٍ، ثمَّ رادَ الناسُ فِيهِ فصارَ خَيالٌ {بإِمَّرَةَ، وخَيَالٌ بأَسْوَدِ العَيْنِ، والخَيَالُ: خُشُبٌ كانُوا يَنْصِبُونها وَعَلَيْهَا ثِيابٌ سُودٌ لِيُعْلَمَ أَنَّها حِمىً.
(ووادِي} الأُمَيِّرِ، مُصغَّراً: ع) قَالَ الرّاعِي:
وأُفْزعنَ فِي وادِي الأُمَيِّرِ بَعْدَما
كَسَا البِيدَ سَافِي القَيْظَةِ المُتَناصِرُ
(ويومُ! المَأْمُورِ) يومٌ (لبَنِي الحارثِ) بنِ كَعْب على بني دارِم، وإِيّاه عَنَى الفَرزدقُ بقوله:
هَل تَذْكُرُون بَلاءَكُمْ يومَ الصَّفَا
أَو تَذْكُرُون فَوَارِسَ المَأْمُورِ (و) فِي الحَدِيث: ((خَيْرُ المَال مُهْرَةٌ {مَأْمُورةٌ وسِكَّةٌ مَأْبُورةٌ)) . قالِ أَبو عُبَيْد: (أَي كثيرةُ النِّتَاج والنَّسْلِ، والأَصلُ} مُؤْمَرةٌ) ، مِن {آمَرَهَا اللهُ. (و) قَالَ غيرُه: (إِنّمَا هُوَ) مُهرةٌ} مَأْمُورةٌ (للإِزْدِوَاج) والإِتباع؛ لأَنّهم أَتْبَعُوه مَأْبُورَةٌ فلمّا ازدوجَ اللَّفظانِ جاءُوا {بمأْمُورةٍ على وزن مَأْبُورة، كَمَا قَالَت العربُ: إِنِّي آتِيَهِ بالغَدَيا والعَشايَا، وإِنما يُجْمَع الغَداةُ غَدَوَاتٍ، فجاءُوا بالغَدايا على لفظ العَشَايا تزويجاً للفْظَينَ، وَلها نظائرُ. وَقَالَ الجوهريُّ: والأَصلُ فِيهَا} مُؤْمَرةٌ على مُفْعَلَةٍ، كَمَا قَالَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم: (ارْجِعْنَ مَأْمُوراتٍ غيرَ مَأْمُوراتٍ) ، وإِنّما هُوَ مَوْزُورات من الوِزْر، فِيل: مَأْزُورَات على لفظ مَأْجُورات لِيَزْدَوِجَا.
وَقَالَ أَبو زَيْد: مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الَّتِي كَثُرَ نَسْلُها، يَقُولُونَ: أَمَرَ اللهُ المُهرةَ، أَي كَثَّر وَلَدَها، وَفِيه لُغتانِ أَمَرَها فَهِيَ مَأْمُورة، {وآمَرَها فَهِيَ} مُؤْمَرَةٌ ورَوَى مُهَاجِرٌ عَن عليِّ بنِ عاصِمٍ: مُهْرَةٌ {مَأْمُورَةٌ، أَي نَتُوجٌ وَلُودٌ. وَفِي الأَساس وَمن المَجاز: مهرةٌ} مَأْمورةٌ، أَي كثيرةُ النِّتَاج؛ كأَنَّهَا {أُمِرَتْ بِهِ، وقِيل لَهَا كُونِي نَثُوراً فكانتْ: (أَو لُغَيَّةٌ، كَمَا سَبَقَ) ، أَي إِذا كَانَت مِن} أَمَرَها اللهُ فَهِيَ {مَأْمُورة، كنَصَر، وَقد تقدَّم عَن أَبي عُبَيد وغيرِه أَنهما لغتانِ.
(و) يُقَال: (} تَأَمَّرَ عَلَيْهِم) فحَسُنَت {إِمْرَتُه، أَي (تَسَلَّطَ) .
(} واليَأْمُورُ) ، بالياءِ المُثَنّاة التَّحْتِيَّة كَمَا فِي سَائِر النُّسَخ، ومثلُه فِي التكملة عَن اللَّيْث، وَــالَّذِي فِي اللِّسَان وغيرِه من الأُمَّهات بالمُثنَّاةِ الفَوْقِيَّة كنَظَائِرها السَّابِقَة، والأَوّلُ الصَّوَابُ: (دابَّةٌ بَرِّيَّةٌ) لَهَا قَرْنٌ واحِدٌ متشعِّبٌ فِي وسَطِ رَأْسِه، قَالَ اللَّيْث: يجْرِي على مَن قَتَلَه فِي الحَرَمِ والإِحرام إِذا صِيدَ الحُكْمُ، انْتهى. وَقيل: هُوَ مِن دَوابِّ البحرِ، (أَو جِنْسٌ من الأَوْعَالِ) ، وَهُوَ قولُ الجاحظِ، ذَكَره فِي بَاب الأَوْعَال الجَبَلِيَّة والأَيايِل والأَرْوَى وَهُوَ اسمٌ لجِنْسٍ مِنْهَا بِوَزْن اليَعْمُور.
( {والتّآمِيرُ) هِيَ (الأَعْلامُ فِي المَفاوِزِ) ليُهْتَدَى بهَا، وَهِي حجارةٌ مُكَوَّمَةٌ بعضُها على بعض، (الواحدُ} تُؤْمُورٌ) بالضّمِّ، عَن الفَرّاءِ: { (بَنُو عِيدِ بنِ {- الآمِرِيِّ، كعامريَ) : قبيلةٌ من حِمْيَر (نُسِبَ إِلي النَّجائِبُ العيدِيَّةُ) ، وَقد تقدَّم فِي الدّال الْمُهْملَة.
وممّا يُستدرَك عَلَيْهِ:
} الأَمِيرُ: ذُو {الأَمْر،} والأَمِير: {الآمِرُ، قَالَ:
والنّاسُ يَلْحَوْنَ الأَمِيرَ إِذَا هُمِ
خَطِئُوا الصَّوابَ وَلَا يُلامُ المُرْشِدُ
ورجلٌ} أَمُورٌ بِالْمَعْرُوفِ نَهُوٌّ عَن المُنْكَر.
{والمُؤْتَمِرُ المُسْتَبِدُّ برأْيهِ، وَمِنْه قولُهم:} أَمَرْتُه {فأْتَمِرَ، وأَبَى أَنْ} يَأْتَمِرَ.
{وأَمَّرَ} أَمَارَةً، إِذا صَيَّرَ عَلَماً.
{والتَّأْمِيرُ: تَوْلِيَةُ} الإِمارةِ.
وَقَالُوا: فِي وَجْهِ مالِكَ تَعْرِفُ {أَمَرَتَه، محرَّكةً، وَهُوَ الَّذِي تَعْرِفُ فِيهِ الخيرَ مِن كلِّ شيْءٍ،} وأَمَرَتُهُ زيادتُه وكثرَتُه.
وَمَا أَحسنَ {أَمارَتَهم، أَي مَا يَكْثرُون ويَكثرُ أَولادُهم وعَددُهم.
وَعَن الفَرّاءِ:} الأَمَرَة: الزِّيادة والنَّماءُ والبَركة، قَالَ: ووَجْهُ الأَمْرِ أَوّلُ مَا تَراه، وَقَالَ أَبو الهيْثَم: تقولُ العَربُ: فِي وجْهِ المالِ تَعْرِفُ {أَمَرَتَه، أَي نُقصانَه، قَالَ أَبو مَنْصُور: والصَّوابُ مَا قَالَ الفَرّاءُ، وَقَالَ ابْن بُزُرْج: قَالُوا: فِي وَجْه مالِكَ تَعرفُ} أَمَرَتَه، أَي يُمْنَه، {وأَمَارَتَهُ مثلُه،} وأَمْرَتُه، بفَتْحٍ فسُكُون.
وَقَالُوا:
يَا حَبَّذَا {الإِمَارهْ
ولَوْ عَلى الحِجَارَهْ
} - ومُرْنِي، بمعنَى: أَشِرْ عليَّ.
وفلانٌ بَعِيدٌ مِن! المِئْمَرِ قَريبٌ مِن المِئْبَرِ، وَهُوَ المَشُورَة: مِفْعَلٌ مِن المُؤامَرَةِ. والمِئْبر: النَّمِيمَةُ. وفلانة مُطِيعةٌ لأَمِيرِهَا: زَوْجِهَا. وَفِي الحَدِيث: ذُكِرَ ذُو {أَمَرٍ، محرَّكةً وَهُوَ موضعٌ بنَجّدٍ مِن ديار غَطَفَانَ، قَالَ مُدْرِكُ بنُ لأْيٍ:
تَرَبَّعَتْ مُوَاسِلاً وَذَا} أَمَرْ
فمُلْتَقَى البَطْنَيْنِ مِن حيثُ انْفَجَرْ
وَكَانَ رسولُ اصلَّى اعليْه وسلَّم خَرَجَ إِليه لجَمْع مُحَارِب، فهربَ القومُ مِنْهُ إِلى رُؤُوس الجِبال، وزَعِيمُهُم دُعْثُورُ بنُ الحارثِ المُحَارِبيُّ، فعَسْكَر الْمُسلمُونَ بِهِ.
وَذُو {أَمَرّ، مثلُه مشدَّداً: ماءٌ أَو قريةٌ مِن الشَّام.
} والأَمِيرِيَّة، ومَحَلَّةُ الأَمِير: قَرْيَتَانِ بِمصْر.
تَذْيِيلٌ:
قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا} (الْإِسْرَاء: 16) ، قَالَ ابْن مَنْظُور: أَكثرُ القراءِ (أَمَرْنا) ، ورَوَى خارِجَةُ عَن نَافِع: (} آمَرْنَا) بالمَدّ، وسائرُ أَصحابِ نافِعٍ، رَوَوْه عَنهُ مَقْصُوراً. ورُوِيَ عَن أَبي عَمْرٍ و: (! أَمَّرْنَا) ، بالتَّسْدِيد، وسائرُ أَصحابِه رَوَوْه بتخفيفِ المِيمِ وبالقَصْر، وَرَوَى هُدْبَةُ عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن ابنِ كَثِيرٍ بالتَّشديد، وسائرُ النَّاسِ رَوَوْه عَنهُ مخفَّفاً، وَرَوَى سَلَمَةُ عَن الفَرْاءِ: مَنْ قرأَ: (أَمَرْنَا) خَفِيفَةً فَسَّرها بعضُهُم أَمَرنا مُترفِيها بالطّاعَة ففسقُوا فِيهَا، أَن المُتْرَفَ إِذا أُمِرَ بالطَّاعَة خالَفَ إِلى الفِسْق، قَالَ الفَرّاءُ: وقرأَ الحَسَنُ: (آمَرنا) ، ورُوِيَ عَنهُ: (أَمَرنا) ، قَالَ: ورُوِيَ عَنهُ أَنه بِمَعْنى أَكْثَرْنَا، قَالَ: وَلَا نرَى أَنها حُفِظَتْ عَنْه؛ لأَنَّا لَا نعرفُ مَعْنَاهَا هُنَا، وَمعنى آمرنا بالمَدِّ أَكثَرْنا، قَالَ: وقرأَ أَبو العالِيَةِ: أَمَّرنا، وَهُوَ موافِقٌ لتفسِيرِ ابنِ عَبّاس؛ وَذَلِكَ أَنّه قَالَ: سَلَّطْنَا رُؤَسَاءَهَا ففسَقُوا، وَقَالَ الزَّجّاج نَحوا ممّا قَالَ الفَرّاءِ، قَالَ: ومَن قرأَ: (أَمَرنا) بالتَّخْفِيف، فَالْمَعْنى {أَمَرناهم بالطّاعة ففسَقوا، فإِن قَالَ قائلٌ: أَلستَ تَقول: أَمَرْتُ زيدا فضَرَب عَمْراً، وَالْمعْنَى أَنكَ} أَمَرْتَه أَن يَضْربَ، فَهَذَا اللفْظُ لَا يَدُلّ على غير الضَّرْب، ومثلُه قولُه: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا} {أَمَرْتُكَ فَعَصَيْتَنِي؛ فقد عُلِمَ أَنّ المَعْصِيةَ مخَالَفَةٌ الأَمرِ، وذالك الفِسقُ مُخَالفَة أَمْرِ اللهِ، وقرأَ الحَسَنُ: {} أَمِرْنَا مُتْرَفِيهَا} على مِثال عَلِمْنَا، قَالَ ابنُ سِيدَه: وعسَى أَن تكون هاذه لُغَة ثَالِثَة قَالَ الجَوْهَريُّ: مَعْنَاهُ أَمَرْنَاهُم بالطّاعة فعَصَوْا، قَالَ: وَقد تكونُ مِن الإِمارة، قَالَ: وَقد قِيل: أَمِرْنَا مُتْرَفِيها: كَثَّرْنَا مُترَفِيها، والدليلُ على هاذا قولُ النبيِّ صلّى الله عليْه وسلّم: (خيرُ المالِ سِكَّةٌ مأْبُورَةٌ أَو مُهْرَةٌ مَأْمُورةٌ) ، أَي مُكَثِّرةٌ.
تَكْمِيلٌ:
وإِذَا أمَرْتَ مِن أَمَرَ قلتَ: {مُرّ؛ وأَصلُه اؤْمُرْ فَلَمَّا اجتمعتْ همزتانِ وكَثُرَ استعمالُ الكلمةِ حُذِفت الهمزةِ الأَصليّةُ، فَزَالَ السّاكنُ فاستُغْنِيَ عَن الهمزةِ الزائدةِ، وَقد جاءَ على الأَصْل، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {} وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلواةِ} (طه: 132) . وَفِي التَّهْذِيبِ: قَالَ اللَّيْث: وَلَا يُقال: أُومُرْ (فلَانا) وَلَا أُوخُذْ مِنْهُ شَيْئا، وَلَا أُوكُلْ. إِنّمَا يُقَال: {مُرْ وكُلْ وخُذْ، فِي الابتداءِ بالأَمْر؛ استثقالاً للضَّمَّتَيْنِ، فإِذا تقدَّم قبلَ الكلامِ واوٌ أَو فاءٌ قلت:} وأُمُرْ، {فأْمُرْ، كَمَا قَالَ عزّ وجلّ: {} وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلواةِ} ، فأَمّا كُلْ مِن أَكلَ يأْكُل فَلَا يكادُ يُدخِلُون فِيهِ الهَمْزةَ مَعَ الفاءِ والواوِ، ويقولُون: وكُلَا، وخُذَا، وارْفَعَاه فكُلَاه، وَلَا يَقُولُونَ: فَأْكُلَاه، قَالَ: وهاذه أَحْرفٌ جاءَتْ عَن العربِ نَوَادِرَ؛ وذالك أَنّ أَكثرَ كلامِهَا فِي كلِّ فِعْلٍ أَولُه همزةٌ، مثل أَبَلَ يأْبِلُ، وأَسَرَ يَأْسِرُ، أَنْ يَكْسِرُوا يَفْعِلُ مِنْهُ، وكذالك أَبَقَ يَأْبِقُ فإِذا كَانَ الفِعْلُ الَّذِي أَولُه همزةٌ ويفْعِلُ مِنْهُ مكسوراً مَرْدُوداً إِلى {الأَمْر، قيل: إِيسِرْ فلانُ، إِيبِقْ يَا غُلامُ، وَكَانَ أَصْلُه إِأْسِرْ بهمزتَيْن، فكَرِهُوا جَمْعاً بَين همزتَيْن فحَوَّلُوا إِحداهما يَاء، إِذْ كَانَ مَا قبلَها مكسوراً، قَالَ: وَكَانَ حَقُّ الأَمر مِن} أَمَرَ {يَأْمُرُ (وأَخذ يأْخُذُ وأَكلَ يأْكلُ) أَن يُقَال: أُؤمُرْ، أُؤْخُذْ، أُؤْكُلْ، بهمزتينْن، فتُرِكَتْ الْهمزَة الثانيةُ وحُوِّلتْ واواً للضَّمَّةِ، فاجتمعَ فِي الحَرْف ضَمَّتَان بَينهمَا واوٌ، والضَّمَّةُ مِن جنس الْوَاو، فستَثْقلَتِ العربُ جَمْعاً بَين ضَمَّتَين وواوٍ، وطَرَحُوا هِمْزَة (و) الواوَ؛ لأَنه بَقِيَ بعد طَرْحِهِما حرفان فَقَالُوا: مُرْ فلَانا بِكَذَا وَكَذَا وخُذْ من فلانٍ، وكُلْ، لم يَقُولُوا: أُكُلْ وَلَا أُخُذْ وَلَا أُمُرْ، كَمَا تقدَّم، فإِنْ قيل: لمَ رَدُّوا} وأْمُرْ إِلى أَصلها ولَمْ يَرُدُّا كُلَا وَلَا خُذَا؟ قيل: لسَعَةِ كلامِ العربِ؛ رُبمَا رَدُّوا الشيءَ إِلى أَصلِه، وَرُبمَا بَنَوْه على مَا سَبَقَ لَهُ، وَرُبمَا كَتَبُوا الْحَرْف مهمزاً، وَرُبمَا كَتَبُوه على تَرْكِ الهمزةِ وَرُبمَا كَتَبُوه على الإِدغام، وَرُبمَا كتبوه على ترك الإِدغام، وكلُّ ذَلِك جَائِز وَاسع.
تَتْمِيم:
العربُ تَقول: {أَمَرْتكَ أَن تفْعَل، ولِتَفْعَلَ، وبأَنْ تَفْعَلَ؛ فمَنْ قَالَ: أَمَرتُكَ بأَن تفعلَ فالباءُ للإِلصاق، وَالْمعْنَى وَقع الأَمْرُ بِهَذَا الفِعل، ومَن قَالَ: أَمرتُكَ أَن تفعلَ، فعلى حذفِ الباءِ، ومَن قَالَ: أَمرتُكَ لِتَفْعَلَ فقد أَخبرَنا بالعِلَّة الَّتِي لَهَا وَقَعَ الأَمْرُ، وَالْمعْنَى} أُمِرْنا للإِسلام. وقولُه عَزّ وجَلّ: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} (النَّحْل: 1) قَالَ الزَّجّاج: أَمْرُ اللهِ مَا وَعَدَم بِهِ مِن المُجَازاةِ على كُفْرِهم مِن أَصنافِ الْعَذَاب، والدَّلِيلُ على ذَلِك قولُه تعالَى: {حَتَّى إِذَا جَآء {أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ} (هود: 40) ، أَي جاءَ مَا وَعَدْناهُم بِهِ، وَكَذَلِكَ قولُه تَعَالَى: {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا} (يُونُس: 24) ؛ وذالك أَنّهم استعجَلُوا العذابَ واستَبْطَئُوا أَمْرَ السَّاعةِ فأَعْلَمَ اللهُ أَنْ ذَلِك فِي قُرْبِه بمَنْزِلَةِ مَا قد أَتَى، كَمَا قَالَ عَزّ وجَلّ: {وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} (النَّحْل: 77) .
(أَمر) : الأَميرُ: الجارُ، لأَنَّ الجيرانَ يَسْتَاْمِرُ بعضُهم بعضاً.

عَفَرَ 

Entries on عَفَرَ  in 1 Arabic dictionary by the author Ibn Fāris, Maqāyīs al-Lugha
(عَفَرَ) الْعَيْنُ وَالْفَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَلَهُ مَعَانٍ. فَالْأَوَّلُ لَوْنٌ مِنَ الْأَلْوَانِ، وَالثَّانِي نَبْتٌ، وَالثَّالِثُ شِدَّةٌ وَقُوَّةٌ، وَالرَّابِعُ زَمَانٌ، وَالْخَامِسُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْحَيَوَانِ.

فَالْأَوَّلُ: الْعُفْرَةُ فِي الْأَلْوَانِ، وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ إِلَى غُبْرَةٍ فِي حُمْرَةٍ; وَلِذَلِكَ سُمِّيَ التُّرَابُ الْعَفَرُ. يُقَالُ: عَفَّرْتُ الشَّيْءَ فِي التُّرَابِ تَعْفِيرًا. وَاعْتَفَرَ الشَّيْءُ: سَقَطَ فِي الْعَفَرِ. قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ ذَوَائِبَ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّهَا إِذَا أَرْسَلَتْهَا سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ. تَهْلَكُ الْمِدْرَاةُ فِي أَكْنَافِهِ ... وَإِذَا مَا أَرْسَلَتْهُ يَعْتَفِرْ

قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْعَفَرُ ظَاهِرُ تُرَابِ الْأَرْضِ، بِفَتْحِ الْفَاءِ، وَتَسْكِينِهَا. قَالَ: " وَالْفَتْحُ اللُّغَةُ الْعَالِيَةُ ".

وَيُقَالُ لِلظَّبْيِ أَعْفَرُ لِلَوْنِهِ. قَالَ:

يَقُولُ لِيَ الْأَنْبَاطُ إِذْ أَنَا سَاقِطٌ بِهِ ... لَا بِظَبْيٍ فِي الصَّرِيمَةِ أَعْفَرَا

قَالَ: وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَى اسْمِ التُّرَابِ. وَكَذَلِكَ الرَّمْلُ الْأَعْفَرُ. قَالَ: وَالْيَعْفُورُ الْخِشْفُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ لُزُوقِهِ بِالْأَرْضِ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: " الْعَفِيرُ لَحْمٌ يُجَفَّفُ عَلَى الرَّمْلِ فِي الشَّمْسِ ".

وَمِنَ الْبَابِ: شَرِبْتُ سَوِيقًا عَفِيرًا، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُلَتَّ بِزَيْتٍ وَلَا سَمْنٍ.

فَأَمَّا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، مِنْ قَوْلِهِمْ: " وَقَعُوا فِي عَافُورِ شَرٍّ " مِثْلُ عَاثُورٍ، فَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْعَفَرِ، وَهُوَ التُّرَابُ، وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ الْفَاءُ مُبْدَلَةً مِنْ ثَاءٍ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: إِنَّ ذَلِكَ مُشْتَقٌّ مَنْ عَفَّرَهُ، أَيْ صَرَعَهُ وَمَرَّغَهُ فِي التُّرَابِ. وَأَنْشَدَ:

جَاءَتْ بِشَرٍّ مَجْنَبٍ عَافُورِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ الْعَفْرَ: بَذْرُ النَّاسِ الْحُبُوبَ، فَيَقُولُونَ عَفَرُوا أَيْ بَذَرُوا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا; لِأَنَّ ذَلِكَ يُلْقَى فِي التُّرَابِ.

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ: " مَا قَرِبْتُ امْرَأَتِي مُنْذُ عَفَّرْنَا ".

ثُمَّ يَحْمَلُ عَلَى هَذَا الْعَفَارِ، وَهُوَ إِبَارُ النَّخْلِ وَتَلْقِيحُهُ. وَقَدْ قِيلَ فِي عَفَارِ النَّخْلِ غَيْرُ هَذَا، وَقَدْ ذُكِرَ فِي مَوْضِعِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الْعُفْرُ: اللَّيَالِي الْبِيضُ. وَيُقَالُ لِلَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ عَفْرَاءُ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لَيْلَةُ السَّوَاءِ. وَيُقَالُ إِنَّ الْعُفْرَ: الْغَنَمُ الْبِيضُ الْجُرْدُ، يُقَالُ قَوْمٌ مُعْفِرُونَ وَمُضِيئُونَ. قَالَ: وَهُذَيْلٌ مُعْفِرَةٌ، وَلَيْسَ فِي الْعَرَبِ قَبِيلَةٌ مُعْفِرَةٌ غَيْرُهَا.

وَيَقُولُونَ: مَا عَلَى عَفَرِ الْأَرْضِ مِثْلُهُ، أَيْ عَلَى وَجْهِهَا.

وَمِنَ الْبَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، «كَانَ إِذَا سَلَّمَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى يُرَى مِنْ خَلْفِهِ عُفْرَةُ إِبِطَيْهِ» .

وَأَمَّا الْأَصْلُ الثَّانِي فَالْعَفَارُ، وَهُوَ شَجَرٌ كَثِيرُ النَّارِ تُتَّخَذُ مِنْهُ الزِّنَادُ، الْوَاحِدَةُ عَفَارَةٌ. وَمِنْ أَمْثَالِهِمْ: " اقْدَحْ بِعَفَارٍ أَوْ مَرْخِ، وَاشْدُدْ إِنْ شِئْتَ أَوْ أَرْخِ ".

قَالَ الْأَعْشَى:

زِنَادُكَ خَيْرُ زِنَادِ الْمُلُو ... كِ خَالَطَ مِنْهُنَّ مَرْخٌ عَفَارًا

وَلَعَلَّ الْمَرْأَةَ سُمِّيَتْ " عَفَارَةُ " بِذَلِكَ. قَالَ الْأَعْشَى: بَانَتْ لِتُحْزِنَنَا عَفَارَهْ ... يَا جَارَتَا مَا أَنْتِ جَارَهْ

وَكَذَلِكَ " عُفَيْرَةُ ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْعُفُرُ: جَمْعُ الْعَفَارِ مِنَ الشَّجَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَأَنْشَدُوا:

قَدْ كَانَ فِي هَاشِمٍ فِي بَيْتِ مَحْضِهِمُ ... وَارَى الزِّنَادَ إِذَا مَا أَصْلَدَ الْعُفُرُ

وَيَقُولُونَ: " فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، وَاسْتَمْجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَارُ "، أَيْ إِنَّهُمَا أَخَذَا مِنَ النَّارِ مَا أَحْسَبَهُمَا.

وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: الشِّدَّةُ وَالْقُوَّةُ. قَالَ الْخَلِيلُ: رَجُلٌ عِفْرٌ بَيِّنُ الْعَفَارَةِ، يُوصَفُ بِالشَّيْطَنَةِ، وَيُقَالُ: شَيْطَانٌ عِفْرِيَةٌ وَعِفْرِيتٌ، وَهُمُ الْعُفَارِيَةُ وَالْعَفَارِيتُ. وَيُقَالُ إِنَّهُ الْكَيِّسُ الظَّرِيفُ. وَإِنْ شِئْتَ فَعِفْرٌ وَأَعْفَارٌ، وَهُوَ الْمُتَمَرِّدُ. وَإِنَّمَا أُخِذَ مِنَ الشِّدَّةِ وَالْبَسَالَةِ. يُقَالُ لِلْأَسَدِ عِفِرٌّ وَعَفَرْنَى، وَيُقَالُ لِلْخَبِيثِ عِفِرِّينُ، وَهُمُ الْعِفِرُّونَ. وَأَسَدٌ عَفَرْنَى وَلَبُؤَةٌ عَفَرْنَاةٌ، أَيْ شَدِيدَةٌ. قَالَ:

بِذَاتِ لَوْثٍ عَفَرْنَاةٍ إِذَا عَثَرَتْ ... فَالتَّعْسُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعَا

وَيُسَمُّونَ دُوَيْبَّةً مِنَ الدَّوَابِّ " لَيْثٌ عِفِرِّينٌ "، وَهَذَا يَقُولُونَ إِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْبَابُ الْأَوَّلُ; لِأَنَّ مَأْوَى هَذِهِ الدُّوَيْبَّةِ التُّرَابُ فِي السَّهْلِ، تُدَوِّرُ دَارَةً ثُمَّ تَنْدَسُّ فِي جَوْفِهَا، فَإِذَا هِيجَ رَمَى بِالتُّرَابِ صُعُدًا. قَالَ الْخَلِيلُ: وَيُسَمُّونَ الرَّجُلَ الْكَامِلَ مِنْ أَبْنَاءِ الْخَمْسِينَ: لَيْثُ عِفِرِّينَ. يَقُولُونَ: " ابْنُ الْعَشْرِ لَعَّابٌ بِالْقُلِينِ، وَابْنُ الْعِشْرِينَ بَاغِي نِسِينَ، وَابْنُ ثَلَاثِينَ أَسْعَى السَّاعِينَ، وَابْنُ الْأَرْبَعِينَ أَبْطَشُ الْبَاطِشِينَ، وَابْنُ الْخَمْسِينَ لَيْثُ عِفِرِّينَ، وَابْنُ سِتِّينَ مُؤْنِسُ الْجَلِيسِينَ، وَابْنُ السَّبْعِينَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَابْنُ الثَّمَانِينَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ; وَابْنُ التِّسْعِينَ وَاحِدُ الْأَرْذَلِينَ، وَابْنُ الْمِائَةِ لَا جَاءَ وَلَا سَاءَ "، يَقُولُ: لَا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعِفْرِيَةُ النَّفْرِيَةُ: الْخَبِيثُ الْمُنْكَرُ. وَهُوَ مِثْلُ الْعِفْرِ، يُقَالُ رَجُلٌ عِفْرٌ، وَامْرَأَةٌ عِفْرَةٌ.

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يُبْغِضُ الْعِفْرِيَةَ النِّفْرِيَةَ، الَّذِي لَمْ يُرْزَأْ فِي مَالِهِ وَجِسْمِهِ» . قَالَ: وَهُوَ الْمُصَحَّحُ الَّذِي لَا يَكَادُ يَمْرَضُ.

وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْعَفَرْفَرَ مِثْلُ الْعَفَرْنَى مِنَ الْأُسُودِ، وَهُوَ الَّذِي يَصْرَعُ قِرْنَهُ وَيَعْفِرُ. فَإِذَا كَانَ صَحِيحًا فَقَدْ عَادَ هَذَا الْبَابُ إِلَى الْبَابِ الْأَوَّلِ. وَأَنْشَدَ:

إِذَا مَشَى فِي الْحَلَقِ الْمُخَصَّرِ ... وَبَيْضَةٍ وَاسِعَةٍ وَمِغْفَرٍ

يَهُوسُ هَوْسَ الْأَسَدِ الْعَفَرْفَرِ

وَيُقَالُ إِنَّ عَفَارَ: اسْمُ رَجُلٍ، وَإِنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ هَذَا، وَكَانَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ النِّصَالُ. قَالَ: نَصْلٌ عَفَارِيٍّ شَدِيدٍ عَيْرُهُ ... لَمْ يَبْقَ مِ النِّصَالِ عَادٍ غَيْرُهُ

وَيُقَالُ لِلْعِفِرِّ عُفَارِيَةٌ أَيْضًا. قَالَ جَرِيرٌ:

قَرَنْتُ الظَّالِمِينَ بِمَرْمَرِيسٍ ... يَذِلُّ لَهُ الْعُفَارِيَةُ الْمَرِيدُ

وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ مِنَ الزَّمَانِ قَوْلُهُمْ: لَقِيتُهُ عَنْ عُفْرٍ: أَيْ بَعْدَ شَهْرٍ. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ لَهُ شَرَفٌ قَدِيمٌ: مَا شَرَفُكَ عَنْ عُفْرٍ، أَيْ هُوَ قَدِيمٌ غَيْرُ حَدِيثٍ.

قَالَ كُثَيِّرٌ:

وَلَمْ يَكُ عَنْ عُفْرٍ تَفَرُّعُكَ الْعُلَى ... وَلَكِنْ مَوَارِيثُ الْجُدُودِ تَؤُولُهَا

أَيْ تُصْلِحُهَا وَتَرُبُّهَا وَتَسُوسُهَا.

وَيُقَالُ فِي عَفَارِ النَّخْلِ: إِنَّ النَّخْلَ كَانَ يُتْرَكُ بَعْدَ التَّلْقِيحِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا يُسْقَى.

قَالُوا: وَمِنْ هَذَا الْبَابِ التَّعْفِيرُ: وَهُوَ أَنْ تُرْضِعَ الْمُطْفِلُ وَلَدَهَا سَاعَةً وَتَتْرُكَهُ سَاعَةً. قَالَ لَبِيدٌ:

لِمُعَفَّرِ قَهْدٍ تَنَازَعَ شِلْوَهُ ... غُبْرٌ كَوَاسِبُ لَا يُمَنُّ طَعَامُهَا

وَحُكِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ أَنَّ الْعَفِيرَ مِنَ النِّسَاءِ هِيَ الَّتِي لَا تُهْدِي لِأَحَدٍ شَيْئًا. قَالَ: وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ التَّعْفِيرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْفَرَّاءُ بَعِيدٌ مِنَ الَّذِي شَبَّهَ بِهِ، وَلَعَلَّ الْعَفِيرَ هِيَ الَّتِي كَانَتْ هَدِيَّتُهَا تَدُومُ وَتَتَّصِلُ، ثُمَّ صَارَتْ تُهْدَى فِي الْوَقْتِ. وَهَذَا عَلَى الْقِيَاسِ صَحِيحٌ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي ذَكَرَ الْفَرَّاءُ لِلْكُمَيْتِ:

وَإِذَا الْخُرَّدُ اغْبَرَرْنَ مِنَ الْمِحْ ... لِ وَصَارَتْ مِهْدَاؤُهُنَّ عَفِيرًا

فَالْمِهْدَاءُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا الْإِهْدَاءُ، ثُمَّ عَادَتْ عَفِيرًا لَا تُدِيمُ الْهَدِيَّةَ وَالْإِهْدَاءَ.

وَأَمَّا الْخَامِسُ فَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعِفْرِيَةَ وَالْعِفْرَاةَ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ شَعْرُ وَسَطِ الرَّأْسِ. وَأَنْشَدَ:

قَدْ صَعَّدَ الدَّهْرُ إِلَى عِفْرَاتِهِ ... فَاحْتَصَّهَا بِشَفْرَتَيْ مِبْرَاتِهِ

وَهِيَ لُغَةٌ فِي الْعِفْرِيَةِ، كَنَاصِيَةٍ وَنَاصَاةٍ. وَقَدْ يَقُولُونَ عَلَى التَّشْبِيهِ لِعُرْفِ الدِّيكِ: عِفْرِيَةٌ. قَالَ:

كَعِفْرِيَةِ الْغَيُورِ مِنَ الدَّجَاجِ

أَيْ مِنَ الدِّيَكَةِ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: شَعْرُ الْقَفَا مِنَ الْإِنْسَانِ الْعِفْرِيَةُ.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.