(أَصَرَّ)
(هـ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ «وَمَنْ تأخَّر وَلَغَا كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الإِصْرِ» الإِصْرُ: الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ لِلَغْوه وتَضْييعه عمَلَه، وَأَصْلُهُ مِنَ الضِّيقِ والحَبْس. يُقَالُ أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا حَبَسَه وضَيَّقَ عَلَيْهِ. والكِفْلُ: النَّصيب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ حرامٍ فأعْتَقَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِصْراً» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّلْطَانِ فَقَالَ: هُو ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أحْسَن فَلَهُ الأجْر وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِذَا أَسَاءَ فَعَلَيْهِ الإِصْر وَعَلَيْكُمُ الصَّبر» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «مَنْ حلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كفارةَ لَهَا» هُوَ أَنْ يَحْلِف بطلاق أو عتاق أو نَذْر، لأنها أثقل الأيْمان وأضْيَقُهَا مَخْرَجاً، يَعْنِي أنَّه يَجِبُ الوَفَاء بِهَا وَلَا يُتَعَوَّضُ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ. والإِصْر فِي غَيْرِ هَذَا: العَهْد وَالْمِيثَاقُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي.
(هـ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ «وَمَنْ تأخَّر وَلَغَا كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الإِصْرِ» الإِصْرُ: الْإِثْمُ وَالْعُقُوبَةُ لِلَغْوه وتَضْييعه عمَلَه، وَأَصْلُهُ مِنَ الضِّيقِ والحَبْس. يُقَالُ أَصَرَهُ يَأْصِرُهُ إِذَا حَبَسَه وضَيَّقَ عَلَيْهِ. والكِفْلُ: النَّصيب.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ حرامٍ فأعْتَقَ مِنْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِصْراً» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّلْطَانِ فَقَالَ: هُو ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا أحْسَن فَلَهُ الأجْر وَعَلَيْكُمُ الشُّكْرُ، وَإِذَا أَسَاءَ فَعَلَيْهِ الإِصْر وَعَلَيْكُمُ الصَّبر» .
[هـ] وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «مَنْ حلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِيهَا إِصْرٌ فَلَا كفارةَ لَهَا» هُوَ أَنْ يَحْلِف بطلاق أو عتاق أو نَذْر، لأنها أثقل الأيْمان وأضْيَقُهَا مَخْرَجاً، يَعْنِي أنَّه يَجِبُ الوَفَاء بِهَا وَلَا يُتَعَوَّضُ عَنْهَا بِالْكَفَّارَةِ. والإِصْر فِي غَيْرِ هَذَا: العَهْد وَالْمِيثَاقُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي.