Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: استحقاق

التجارة

Entries on التجارة in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
التجارة: تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح.
التجارة: عبارة عن شراء شيء ليبيع بالربح أو تقليبِ المال لغرض الربح.
التجارة:
[في الانكليزية] Trade
[ في الفرنسية] Commerce
بالكسر هي مبادلة مال بمال مثل ثمن وجب بالشراء أو بــاستحقاق المبيع بعد التسليم إلى المشتري أو بهلاكه قبله، ومثل نقصان مبيع إذا عيب وامتنع ردّه، كذا في جامع الرموز في فصل الإذن. وفيه في كتاب الزكاة التجارة هي التصرّف في المال للربح. قيل ليس في كلامهم تاء بعده جيم غيرها كذا في المغرب.

الجزاف

Entries on الجزاف in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الجزاف: بالكسر، بيع مجهول الكيل أو الوزن وبالضم خارج عن القياس من المجازفة وهي المساهلة. والكلمة دخيلة في العربية.
الجزاف:
[في الانكليزية] Stroke ،chance ،coincidence
[ في الفرنسية] Hasard ،a l'aveuglette
بالحركات الثلاث والضمّ أفصح معرب گزاف على ما في المنتخب. ومعناه الأخذ بكثرة من غير تقدير. وقد يطلق بحسب اصطلاح الحكماء على فعل يكون مبدؤه شوقا تخيليا من غير أن يقتضيه فاكرة كالرضاخة، أو طبيعة كالنفس، أو مزاج كحركات المرضى، أو عادة كاللعب باللحية مثلا، وهو باعتبار من الفاعل كالعبث باعتبار من الغاية. وقد يراد به الفعل الذي تتعلّق الإرادة به للشعور به فقط من غير استحقاق أو اختصاص، كذا في شرح الإشارات في آخر النمط الخامس.

العجب

Entries on العجب in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
العجب: بفتحتين، والتعجب: حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء.
العجب: كون الشيء خارجا عن نظائر من جنسه حتى يكون ندرة في صنعه، ذكره الحرالي. والعجب قال الراغب: تصور استحقاق الشخص رتبة لا يكون مستحقا لها. ويقال لمن تروقه نفسه فلان معجب بنفسه. والفرق بينه وبين الكبر أن الكبر يستدعي متكبرا عليه، والعجب مقصور على الانفراد.
العجب:
[في الانكليزية] Pretention ،arrogance
[ في الفرنسية] Pretention ،arrogance
بالضم وسكون الجيم عند السالكين هو أن تنظر إلى نفسك وعملك، أي أن تعظم نفسك كذا في الصحائف في الصحيفة التاسعة عشرة.
إذا، فالعاقل لا يعدّ نفسه ولا طاعته شيئا وأن يرى الجميع خيرا منه، كما في مجمع السلوك.

العظمة

Entries on العظمة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
العظمة: والعلو والفوقية معناها استحقاقــه تعالى نعوت الجلال وصفات التعالي على وصف الكمال وتقدسه عن مشابهة المخلوقين.

الشرك

Entries on الشرك in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
الشرك: إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه أمره، ذكره الحرالي. وقال الراغب: أكبر: وهو إثبات الشريك لله، وأصغر: وهو مراعاة غير الله في بعض الأمور.
الشِرك: شرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرط العظيمُ: وهو إثبات شريك لِلّهِ تعالى، وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشركُ في وجوب الوجود، والشركُ في التدبير، والشركُ في العبادة. 
والثاني: الشركُ الصغيرُ: وهو مراعاةُ غير الله في بعض الأمور والرياءُ والنفاقُ وغيرُهما قاله الراغب. وفي شرح العقائد: "الإشراكُ: هو إثبات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس، أو بمعنى استحقاق العِبَادة كما لعبدة الأوثان".
الشرك: ما يصاد به الوحش وأصله من الشركة لأن الصيد يخالطه فيلزمه. 

الشكر

Entries on الشكر in 1 Arabic dictionary by the author Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الشكر: اللغوي، الوصف بالجميل على جهة التعظيم على النعمة من اللسان والجنان والأركان.

الشكر العرفي: صرف العبد كل ما أنعم به عليه إلى ما حلق لأجله، هذا هو المشهور. وقال الراغب: الشكر تصور النعمة وإظهارها، وقيل هو مقلوب كشر أي كشف، ويضاده الكفران، وهو نسيان النعمة وسترها. وقيل اصله من عين شكرى أي ممتلئة، وعليه فالشكر الامتلاء من ذكر المنعم. والشكر شكران: شكر باللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر بجميع الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر الــاستحقاق. والشكر بالفتح: الفرج وقد يطلق على النكاح. والشكر عند القوم: نشر التفضل بنعت التذلل وأن يذكر إحسانه بعين الاستكانة وصرف النعمة في وجه الخدمة، والإقرار بالأفضال على وجه الخدمة، والإقرار بالأفضال على وجه الإذلال والإفضال.

القضاء

Entries on القضاء in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
القضاء: إنفاذ المقدر، ذكره الحرالي. وعرفا: إلزام من له إلزام بحكم الشرع.وفي اصطلاح الصوفية: الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات على ما هي عليه في الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. وفي المفردات: القضاء فصل الأمر قولا أو فعلا، ولكل منهما وجهان: إلهي وبشري. فمن الإلهي {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ} . أي أمر. وفي البشري {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُم} . وقضاء الدين فصل الأمر فيه برده. والقضاء من الله أخص من القدر. ا. هـ. وفي اصطلاح الأصوليين: فعل كل -وقيل بعض- ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل. قال في المصباح. واستعمال الفقهاء القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود شرعا والأداء فيما إذا فعلت في الوقت المحدود، مخالف للوضع اللغوي لكنه اصطلاحي للتمييز بين الوقتين واقتضى الأمر الوجوب دل عليه.
القضاء:
[في الانكليزية] Judgement ،decision ،sentence ،destiny ،accomplishment ،execution ،judgeship
[ في الفرنسية] Sentence ،jugement ،arret destin ،sort ،accomplissement ،execution juridiction
بالفتح وتخفيف الضاد المعجمة في اللغة يستعمل لمعان، الأمر قال الله تعالى وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، والحكم قال الله تعالى فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ، والفعل مع الإحكام قال الله تعالى: فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ أي خلقهن مع الإحكام، والاعلام والتبيين قال تعالى وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَ، وإقامة الشيء مقام غيره- وأداء الواجب- والتقدير- والإتمام- والقتل وغيرها. والاصوليون يستعملونه في الإتيان بمثل الواجب ويقابله الأداء وقد سبق. والفقهاء يستعملونه في الإلزام كذا ذكر في الكافي. وفي الخزانة أنّ القضاء في اللغة بمعنى الإلزام وفي الشرع قول ملزم يصدر عن ولاية عامة. وقيل هو في الشرع فصل الخصومات وقطع المنازعات، ولا يخفى أنّ هذا صادق على الفصل والقطع الصادرين عن الخليفة، وكذا المذكور في الخزانة يصدق على القول الملزم الصادر عن الخليفة، كذا في البرجندي وقد مرّ أيضا في لفظ الديانة. ومن له القضاء يسمّى قاضيا، وقاضي القضاة هو المتصرّف في القضاء تقليدا وعزلا كذا في جامع الرموز. وفيه في كتاب الدعوى أنّ القضاء على نوعين: قضاء إلزام ويسمّى بقضاء الملك والــاستحقاق أيضا، وقضاء ترك. والفرق بينهما من وجهين: الأول أنّه لو صار أحد مقضيا عليه في حادثة بهذا القضاء لا يصير مقضيا له في تلك الحادثة أبدا، بخلاف قضاء الترك فإنّه يصير المقضي عليه مقضيا له بعد إقامة البيّنة. والثاني أنّه لو ادّعى ثالث وأقام البيّنة قبلت في قضاء الترك وأمّا فيالإرادة والقول، فالإرادة قضاء والقول قدر. ثم القضاء قسمان قضاء محكم وقضاء مبرم ويجيء في لفظ اللوح. وقد مرّ بيان القضاء والقدر في لفظ الحكم أيضا.

الكراهة

Entries on الكراهة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الكراهة: الخطاب المقتضي للترك اقتضاء غير جازم بنهي مخصوص.
الكراهة:
[في الانكليزية] What is not to recommend ce qui n ،est pas recommandable
بالفتح وتخفيف الراء شرعا كون الفعل بحيث يكون تركه أولى مع عدم المنع من الفعل، وذلك الفعل يسمّى مكروها وهو نوعان: مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. فالأوّل عند الشيخين ما كان إلى الحرمة أقرب والثاني ما كان إلى الحلّ أقرب، ومعنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق بفاعل ذلك الفعل محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، كحرمان الشفاعة. فترك الواجب حرام يستحقّ تاركه العقوبة بالنار وترك السّنة المؤكّدة قريب من الحرام يستحقّ تاركها حرمان الشفاعة.
ومعنى القرب إلى الحلّ أنّه لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، والأول عند محمد هو الحرام الذي ثبت حرمته بدليل ظنّي والثاني عنده ما كان تركه أولى مع عدم المنع من الفعل. فالمكروه كراهة التحريم نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فإنّ ما ثبت حرمته بدليل قطعي يسمّى حراما عنده، وما ثبت حرمته بدليل ظنّي يسمّى عنده مكروها كراهة التحريم. وبالجملة فما كره تحريما وتنزيها عند الشيخين تنزيه عنده، وما كره تحريما عنده حرام عند الشيخين، هكذا يستفاد من التلويح وجامع الرموز. ثم إنّه قال صاحب جامع الرموز في بيان مفسدات الصلاة: إنّ كلامهم يدلّ على أنّ الفعل إذا كان واجبا أو ما في حكمه من سنة الهدى ونحوها فالترك كراهة تحريم، وإن كان سنة زائدة أو ما في حكمها من الأدب ونحوه فتنزيه انتهى كلامه. والأصل الفاصل بينهما أن ينظر إلى الأصل فإن كان الأصل في حقّه إثبات الحرمة وإنّما سقطت الحرمة لعارض إن كان مما يعمّ به البلوى وكانت الضرورة قائمة في حقّ العامة فهي كراهة تنزيه، وإن لم تبلغ الضرورة هذا المبلغ فهي كراهة تحريم فيصار إلى الأصل، وعلى العكس إن كان الأصل الإباحة ينظر إلى العارض فإن غلب على الظنّ وجود المحرّم فالكراهة للتحريم وإلّا فالكراهة للتنزيه.
نظير الأول سؤر الهرّة، ونظير الثاني لبن الأتان ولحومها، ونظير الثالث سؤر البقرة الجلالة وسباع الطير كذا في فتاوي عالمگيري في أول كتاب الكراهة، وفي العضدي ما حاصله أنّ المكروه يطلق على ثلاثة معان: الأول خطاب لطلب ترك فعل ينتهض ذلك الترك خاصة سببا للثواب، والمكروه بهذا المعنى منهي عنه على الأصح كالمندوب مأمور به والثاني الحرام وكثيرا ما كان يقول الشافعي أنا أكره هذا.
والثالث ترك ما ترجّحت مصلحة فعله على تركه وإن لم يكن منهيا فيعرف بترك الأولى كترك المندوب، يقال ترك صلاة الضحى مكروه وإن لم يرد النهي لكثرة الفضيلة فيها، فكان في تركها حطّ مرتبته انتهى. قيل في هذا الإطلاق بعد لأنّه يلزم منه أنّ من اشتغل بالمباح وترك الاشتغال بنوافل العبادات إنّه آت بمكروه.
وقالت المعتزلة المكروه فعل اشتمل تركه على مصلحة وقد سبق في لفظ الحسن.

المقتضي

Entries on المقتضي in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
المقتضي: هو الذي يطلبه عين العبد باستعداده من الحضرة الإلهية.
المقتضي:
[في الانكليزية] Declension ،inflection conjugation
[ في الفرنسية] Declinaison ،conjugaison
على صيغة اسم الفاعل عند النّحاة هو ما يكون به الكلمة صالحة للإعراب. فالمقتضى على صيغة اسم المفعول هو الإعراب هكذا في بعض حواشي الوافي. وفي اللباب المقتضي للإعراب هو توارد المعاني المختلفة على الكلم فإنّها تستدعي ما ينتصب دليلا على ثبوتها والحروف بمعزل عنها، وكذا الأفعال لدلالة صيغها على معانيها، وإنّما محل المعاني المقتضية للإعراب هو الاسم، ومن ثمّ حكم له بأصالة الإعراب، وأصول تلك المعاني بحكم الاستقراء ثلاثة: الفاعلية وهي المقتضية للرفع والمفعولية وهي المقتضية للنصب والإضافة وهي المقتضية للجرّ، وذلك الاقتضاء إمّا بحكم التناسب لقوة الفاعلية لأنّ الفاعل ممّا لا يستغنى عنه وضعف المفعولية وكون الإضافة بين بين، وقد يقع المضاف إليه فاعلا نحو ضرب زيد عمرا، وقد يقع مفعولا نحو ضرب عمرو زيد، وعلى هذا شأن دلائل الإعراب من الحركات والحروف. وإمّا بطريق التعادل لاختصاص الأقل وهو الفاعل بالأقوى والأكثر بالأضعف، وبهذا تبيّن أنّ الأصل في المرفوع هو الفاعل وما سواه ملحق به. فالمبتدأ بالمعنى الأول ملحق به لكونه مسندا إليه، وبالمعنى الثاني لكونه أحد جزئي الجملة، والخبر لكونه جزءا ثانيا من الجملة، وخبر إنّ وأخواتها لكون عامله مشابها بالفعل فألحق به والتزم تأخيره عن المنصوب فيما التزم تأخيره إيقاعا للمخالفة بينهما أي بين عامله وبين الفعل، وخبر لا التي لنفي الجنس لكون عامله مقابلا لأنّ لاقتسامهما النفي والإثبات على سبيل التوكيد ولا تقديم هناك بحال حطّا له عن رتبة إنّ واسم ما ولا لما بينهما وبين ليس من التشارك في المعنى.
وأن الأصل في المنصوب المفعول وما عداه متفرّع عليه، فالحال لشبهه بالظرف والتمييز لوقوعه في الأمثلة موقع المفعول فإنّ نحو طاب زيد نفسا مثل ضرب زيد عمروا، ونحو ما في السماء موضع راحة سحابا مثل عجبت من ضرب زيد عمرا، والمستثنى لكونه فضلة ولكون العامل فيه بتوسّط الحروف كالمفعول معه والاسم والخبر في بابي كان وإنّ لما أنّ عاملهما لاقتضائه شيئين معا أشبه الفعل المتعدّي والمنصوب بلا التي لنفي الجنس لما أنّها محمولة على أنّ. وإنّ الأصل في المجرور المضاف إليه ولا فروع له. وأمّا التوابع فهي داخلة تحت أحكام المتبوعات وإنّما بني من الأسماء ما بني إمّا لفقد المقتضي وإمّا لوجود المانع وهو مناسبته لمبني الأصل. وأمّا المقتضي لاعراب المضارع فمشابهته لاسم الفاعل لفظا ومعنى واستعمالا. ثم إنّ وقوعه موقع الاسم في أقوى المراتب من المشابهة وهو وقوعه بنفسه من غير حرف يردّه إلى تقدير الاسمية اقتضى له استحقاق أقوى وجوه الإعراب وهو الرفع ووقوعه موقعا لا يصلح للاسم أصلا، وذلك عند وجود ما يمنعه عن تقدير الاسم كإن الشرطية اقتضى له إعرابا لا يكون في الاسم رأسا وهو الجزم وسائر الجوازم محمولة على إن الشرطية ووقوعه موقعا لا يصلح للاسم إلّا بانضمام ما ينقله إلى تقدير الاسم وما أشبهه اقتضى له وجها من الإعراب بين الأول والثاني، وهو إمّا النصب أو الجر فأوثر النصب لخفته، ولما أنّ عوامله أشبهت نواصب الاسم، وبهذا تبيّن وجه اختصاص الجرّ بالاسم والجزم بالفعل انتهى.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.